Recours en cassation et faux incident : l’arrêt d’exécution n’est de droit que si la décision attaquée est fondée sur le document contesté (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55863

Identification

Réf

55863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3671

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2970

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension.

L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ne se fondait pas sur le document argué de faux, mais sur une mesure d'instruction autonome, à savoir une expertise comptable établissant la créance.

Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi, condition non remplie lorsque le fondement de la condamnation est étranger à l'acte prétendument falsifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ب.ب. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 2152 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2024 في الملف عدد 1262/8109/2024 والذي قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة "ب.ب." تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه يلتمس الأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار رقم 3797 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2023 في الملف عدد 2632/8206/2022 موضوع ملف التنفيذ عدد 1879/8218/2022، في إطار ملف تنفيذ عدد 1635/8521/2023 إلى حين بت محكمة النقض بالرباط في طلب الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا القرار من طرف العارضة وتحميل المدعى عليها الصائر، نظرا لتقدمها بالطعن بالزور الفرعي.

وعزز المقال بالوثائق التالية: عريضة النقض، وصل بأداء الرسوم عنها، نسخة إنابة، نسخة حكم ابتدائي، قرار استئنافي.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن المدعية لم تكلف نفسها عناء الادلاء بالحكم الابتدائي الذي تزعم أنه استجاب لطلبها الرامي بالطعن بالزور الفرعي ولا القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف التنفيذ بشأنه وأن عدم ادلائها بتلك الاحكام لم يكن سهوا من طرفها بقدر ما كان متعمدا لكون الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي سيوضحان للمحكمة أن ما تزعمه من ادعاءات لا اساس لها من الصحة، فالحكم الابتدائية لم يبت في أي زور ولم يأمر بإجراء أي بحث بل صرف النظر عن ذلك وقضى بعد قبول الدعوى، أما بخصوص القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ فإن هذا القرار لم يتم تقديم أي طلب للطعن بالزور إلى الخبير محمد المطيري ولم تتم إثارة هذه المنازعة على الاطلاق أمام محكمة الاستئناف، وان محكمة الاستئناف التجارية أجرت خبرة حسابية والذي أكد المعاملة التجارية والتمس رفض الطلب.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2024 الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويرجع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل ويفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم ومستنداتهم ولو كانت جديدة وأسست المحكمة حكمها لرفض الطلب على التعليل التالي: ''...... أنه من شروط إيقاف تنفيذ من الأحكام الطعن بالنقض في حالات الزور الفرعي والتحفيظ العقاري والحالة المدنية وفقا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ....... الخ.وأن هذه المادة لم تحدد أي شرط ولم تقيد طلب إيقاف التنفيذ بأي قيد، وإنما أوقفت إجراءات التنفيط بمجرد الطعن بالنقض في أية مسطرة أو دعوى تمت الطعن فيها بالزور الفرعي وهو إجراء منتج لإيقاف التنفيذ المترتب عليه بالنتيجة بقوة القانون طبقا للمادة 361 من ق.م.م كما هو الامر في نازلة الحال، وأن المنوب عنها لا تناقش صعوبة التنفيذ وإنما تلتمس تطبيق القانون وإعماله بتفعيل مقتضيات الماد 361 من ق.م.م، والثابت أنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصوله ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه وأن المحكمة وبتعليلها للأمر موضوع الطعن بالاستئناف تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والتصدي والحكم من جديد بالاستجابة للطلب، وتحميل المستأنف عليها مصاريف المرحلتين.

أرفق المقال ب: الحكم المستأنف عدد 2152.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/06/2024 رجعت شهادة تسليم المستأنف عليها انتقلت من العنوان مؤقتا من أجل الصيانة حسب حارس العمارة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة02/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

لكن حيث إنه وبالرجوع إلى القرار الاستئنافي رقم 3797 در بتاريخ 07/06/2023 والذي تم بموجبه الطعن بالاستئناف في الحكم أعلاه، يتبين أن القرار لم يعتمد على الوثيقة محل الطعن بالزور الفرعي للبت في الطلب وإنما التجأ إلى إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للتأكد من المديونية بواسطة خبرة حسابية، وفعلا قد تم إثبات العلاقة التعاقدية والمديونية، وبالتالي فإن القرار الاستئنافي موضوع إيقاف التنفيذ لم يؤسس البت في الطلب على الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي، هذا من جهة أخرى فإن الطعن بالنقض لايوقف التنفيذ إلا في حالات حددت على سبيل الحصر في الفصل 361 من ق م م مما يبقى طلب إيقاف التنفيذ غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile