Rapport d’expertise : L’appréciation de sa valeur probante relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2011)

Réf : 52245

Identification

Réf

52245

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

573

Date de décision

21/04/2011

N° de dossier

577-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'évaluer la valeur et la portée d'un rapport d'expertise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, adopte les conclusions du rapport de l'expert judiciaire qu'elle a commis, après avoir vérifié que celui-ci a répondu à l'ensemble de sa mission, y compris aux contestations du débiteur, et que le rapport est régulier en la forme.

Le contrôle de la Cour de cassation ne porte que sur la motivation de cette appréciation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-12-2007 في الملف عدد 4931-04-8 تحت رقم 07-6040 أن المطلوب (ب. ت. و. ب.) تقدم بمقال لدى تجارية البيضاء يعرض فيه أنه دائن للسيد زين العابدين (م.) بمبلغ 10، 063. 151 درهم رصيد حسابه الجاري بما فيه أصل الدين والفوائد البنكية إلى غاية 31-8-02 امتنع عن أدائه رغم المحاولات الحبية ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور ومبلغ 000. 12 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليه المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب في 1-9-02 إلى يوم الأداء ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه وبعد الأمر بإجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق الفصل 59 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني والتعليل وعدم الجواب على كل دفوعه وطعونه خرقا للفصل 345 من نفس القانون بدعوى أن قضاة الدرجة الثانية اعتمدوا خبرة غير مستوفية الشروط إذ يتبين أن الخبير لم يتطرق إلى النقطة المتعلقة بعملية تحويل مبلغ 000. 250 درهم التي قام بها البنك من حسابه إلى حساب (ش. س.) دون موافقته ، واقتصر في تقريره إلى الإشارة إلى عدم وجود أي تحويل وأن الأمر يتعلق بإيداع نقدي ، كما أنه لم يجب عن كيفية الاحتساب بعد تاريخ القفل وتحديد مبلغ الدائنية والمديونية مكتفيا بذكر تاريخ قفل الحساب وتحديد مبلغ في 10، 063. 151 درهم بما فيها فوائد التأخير عن قرض الاستهلاك، كما أنه لحريق الحسابية التي لم تتضمن المبالغ المدفوعة من طرفه كما لم تتضمن تفاصيل العمليات المشار إليها بالفصل الثاني من دورية والي بنك المغرب ، لذلك لا يجب الركون إليها لعدم إحاطتها بجميع الجوانب ، كما أن القضاة اعتمدوا هذه الخبرة دون إعمال سلطتهم التقديرية للتأكد من كونها مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية وإحاطتها بكافة النقط وانساقوا كليا مع التقرير دون الرد على جميع دفوعه التي أثارها استئنافيا ، لذلك يعتبر تعليل القرار فاسدا بتجاهله الدفوع المثارة مكتفيا بالقول :" وبالنظر لكون الخبرة لم يعتريها أي إخلال شكلي وكانت وفق ما أمرت به المحكمة فإنه يتعين الأخذ بما جاء فيها من خلاصات "، في حين أن الكشوف المستدل بها والمعتمدة من طرف الخبير غير مستجمعة لكافة عناصر الحجية القانونية وعدم قابليتها لتكون جديرة بالاعتبار وأثار الدفع بعدم احتوائها على البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 492 م ت التي تحيل على المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان كما تجاهلت المحكمة الدفع المتعلق بعملية تحويل مبلغ 000. 250 درهم من حسابه إلى حساب (ش. س.) دون موافقته خاصة أن كشف الحساب المستدل به من طرف المطلوب لم يشر إلى رقم الإيداع بكشف الحساب المتعلق بالشركة المذكورة لمقارنته بإشعار الدائنية المدلى به في الملف فضلا على عدم الإجابة على الدفع المتعلق بمبلغ 000. 500 درهم الذي طالب بتجميده واعتمد هذا الأخير على أنه تم استرداده بمقتضى كشوف لا ترقى لتكون حجة ولا تتضمن نسبة الفائدة وكيفية احتسابها لأنها غير مشمولة بالمادة 106 من ق.م.م وأن القرار المرتكز على تكرار ما جاء في الخبرة يبقى منعدم التعليل ، كما أن السكوت عن الدفوع المثارة يجعله خارقا لحقوق الدفاع ولمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعرضة للنقض .

لكن حيث إن تقييم نتيجة الخبرة والأخذ بها من عدمه من المسائل التقديرية التي يستقل بها قضاة الموضوع والتي لا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل استنادا لمقتضيات الفصل 66 من ق.م.م والمحكمة مصدرة القرار التي أمرت بإجراء خبرة للتحقق من المديونية استجابة لطلب الطاعن بعد أن نازع أمامها في الكشوف الحسابية وعللت قرارها :" بأن الخبير أودع تقريره وحدد فيه المديونية المتخلذة بذمة المستأنف في 10، 063. 151 درهم إلى غاية 31-8-02 بما فيها فوائد التأخير على قرض الاستهلاك مؤكدا بأن الطاعن استرد مبلغ 000. 500 درهم المجمد بتاريخ 26-2-01 والفوائد الناتجة عنه في حدود مبلغ 625. 16 درهم ، وأنه لا يوجد أيّ تحويل وأن الأمر يتعلق بإيداع نقذي تم من طرف الطاعن نفسه بوصفه مسيراً لشركة (س.) مضيفا بأن مؤاخذات هذا الأخير مجرد تصريحات وأنه أمام هذا الوضع وبالنظر لكون الخبرة لم يعتريها أي إخلال شكلي وتمت وفق ما أمرت به المحكمة " تكون قد صادقت على الخبرة المذكورة بعدما تبين لها أن الخبير استوفى في تقريره جميع العناصر المحيطة بالنازلة والجوانب المؤدية إلى التحقق من المديونية تنفيذا لما جاء في القرار هيدي خاصة ما تمسك به الطاعن حول تجميد مبلغ 000. 500 درهم والذي أشار إليه الخبير بأنه أدرج من طرف البنك بحساب هذا الأخير ثم استرده خلال شهر شتنبر 2001 بالإضافة إلى مبلغ 625. 16 درهم الذي يمثل مبلغ الفوائد فوصل مجموع حركات الدين إلى مبلغ 088550. 1 درهم وهو ما يفيد وخلافا لما نعاه الطاعن بأن المحكمة لم تتجاهل ما راج حول مبلغ 000. 250 درهم سيما وقد استدل البنك بأمر إيداع من طرف الطاعن نقدا للمبلغ المذكور بحساب (ش. س.) بتاريخ 12-9-01 لم ينازع فيه هذا الأخير فضلا على أن المحكمة لم تعتمد الكشوف الحسابية وإنما اعتمدت الخبرة المنجزة للاعتبارات المذكورة سابقا وبخصوص ما نعاه على المحكمة من عدم الجواب على احتساب الفوائد بعد قفل الحساب فإنه لم يسبق للطاعن أن تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فيكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس إلا فيما أثير لأول مرة فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile