Réf
70621
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
723
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8228/1385
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de procédure, Renvoi de l'affaire, Qualité pour agir, Production de pièces, Procédure civile, Obligation du juge, Dissolution de société, Article 1 du CPC, Annulation du jugement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté au fond une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de pièces par le demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'associée demanderesse, faute de preuve des manquements qu'elle imputait à sa coassociée.
La cour relève cependant que la demanderesse, bien qu'ayant énoncé une liste de pièces dans son mémoire introductif, n'en avait versé aucune aux débats en première instance. Elle juge qu'en statuant au fond sans avoir préalablement mis en demeure la partie demanderesse de justifier de ses allégations, le premier juge a violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile.
La cour considère qu'une telle omission procédurale a pour effet de la priver de la possibilité d'exercer son contrôle sur les éléments factuels et juridiques du litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, la décision sur les dépens étant réservée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة مريم (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3059 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2017 في الملف عدد 1211/8204/2017 والقاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل رافعته الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 07/02/2017 تقدمت المدعية مريم (ب.) بواسطة نائبها الاستاذ المهدي (س.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بتاريخ دجنبر 2014 أسست مع المدعى عليها شركة (ا. ك.) وعينتا معا مسيرتين لهذه الأخيرة وأن الشركة حصلت على مجموعة من الصفقات التجارية المهمة من مجموعة نوفاتيس وحققت نجاحا كبيرا , الا انه في غضون دجنبر 2015 قامت المدعى عليها بتأسيس شركة اخرى "H.C.Imes" لها نفس نشاط الشركة اعلاه , و استخدمت المدعى عليها اسم احدى صديقاتها حتى لا تظهر في الصورة , وقامت باستقطاب الزبون الوحيد للشركة و قامت بتغليطه مستغلة تشابه اسماء الشركتين , و هو ما شل حركية الشركة و وقفها بإلغاء كل الطلبيات و المعاملات , اضافة الى قيامها باستقطاب اجراء الشركة العارضة بتحريضهم وتقديم استقالتهم بصفة جماعية و في نفس اليوم و عملوا في اليوم الموالي لدى شركة "H.C.Imes".
ملتمسة الحكم بحل الشركة المقيدة بالسجل التجاري لدى هذه المحكمة بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] مع ما يترتب عن ذلك قانونا , و بأداء المدعى عليها لفائدتها تعويضا مبدئيا قدره 10000.00 درهم في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة , و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد اصول و خصوم الشركة مع الاخذ بعين الاعتبار الديون على عاتق الشركة المطلوب حلها , اضافة الى مجموع الكراء الغير المؤدى و مجموع اجور العارضة غير المؤداة تكون مهمة الخبير احتساب التعويض المستحق للعارضة اعتبارا لتجاوزات المدعى عليها الموضحة و الثابتة اعلاه , و غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير او امتناع عن التنفيذ , مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ومناقشة القضية اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة تعيب على الحكم المستأنف عدم الإستجابة لطلبها الرامي إلى حل الشركة القائمة بينها وبين السيدة حليمة (ش.) استنادا إلى كون الوقائع التي أفادت بها العارضة في مقالها و استدلت بها غير مشوبة بالخلاف الخطير. وانه طبقا للفصل 1056 من ق.ل. ع، فإنه يحق لكل شريك أن يطالب قضائيا بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب مشروعة و معتبرة. وأن الأسباب الخطيرة التي تجيز قضائيا حل الشركة و المشار إليها في الفصل 1056 إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر و يمكن أن تقاس عليها الأسباب المشابهة لها و لو لم تذكر في النص. و للمحكمة كامل السلطة لتقدير مدى جدية و مشروعية الأسباب المعتمدة في المطالبة بالحل. وإنه من الأسباب القانونية التي تجيز حل الشركة قضائيا ما يعد تطبيقا للقواعد العامة في نظام تنفيذ العقود وفسخها كأن يمتنع الشريك عن تنفيذ التزاماته كما ينص على ذلك الفصل 259 من ق ل ع ، وحق الشركاء في طلب الحكم بإخراج الشريك من الشركة مع إلزامه بتنفيذ ما التزم به حسب ما ينص عليه الفصل 996 من ق.ل.ع، و الأسباب التي تهدد وجود الشركة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء و الإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة بمقتضى العقد. وان المستأنف عليها وبالاضافة الى أنها اسست شركة منافسة للشركة موضوع الحل، وبالاضافة أيضا الى أنها قامت باستقطاب زبناء الشركة وأيضا أجرائها، إلا أنها توجت تصرفاتها بأن غادرت الشركة وغابت عن الأنظار، وهو ما يفسر انعدام رغبتها في التشارك والعمل مع العارضة. وان العارضة أدلت لمحكمة الدرجة الأولى بنسخ من نموذج "ج" و بالقوائم التركيبية والفواتير والكشوفات الحسابية، وان هذه الوثائق كلها توضح الوضعية المالية التي آلت إليها الشركة. وأنه من الثابت من خلال النموذج "ج" للشركة المطلوب حلها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وتتكون من طرفي النزاع فقط، وأن عدم رغبة المستانف عليها في الاستمرار مع العارضة شل حركة الشركة وأدى بها إلى الإفلاس. وأن الشركة لم يعد لها مقر اجتماعي، إذ أن مالكة العقار السيدة نادية (ب.) استصدرت حكما نهائيا ضدها قضى عليها بالإفراغ و الأداء نتيجة عدم أدائها للواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها، وهي بذلك أصبحت بدون مقر اجتماعي.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الحكم عدد 7670 الصادر بتاريخ 25/07/2017.
وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 26/03/2019 حضر خلالها الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ (س.) وتخلفت المستأنف عليها الثانية رغم التوصل ورجع استدعاء المستأنف عليها الأولى بملاحظة أنها لم تعد تتواجد بالملف فتقرر تنصيب قيم في حقها.
وبجلسة 12/11/2019 الفي بالملف رسالة مرفقة بمحضر إفراغ أوضحت فيها بان المكرية قد أفرغت الشركة من عقارها ولم يبق لهذه الأخيرة مقر معتبرة أن ذلك من أهم أسباب حلها. ملتمسة المستأنفة في الأخير الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبعد إدراج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 28/01/2020 الفي خلالها جواب القيم مفاده أن المعنية بالأمر مجهولة بالعنوان، وتخلف نائب المستأنفة رغم سبق الإعلام، كما سبق الاحتفاظ بتوصل المستأنف عليها الثانية، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت جعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بدعوى أنها أدلت للمحكمة في المرحلة الابتدائية بكافة الوثائق التي توضح الوضعية المالية التي آلت إليها الشركة بسبب الأفعال التي قامت بها المستأنف عليها والتي تبرر حل الشركة، مضيفة أن الشركة لم يعد لها اي مقر بعد الحكم بإفراغها حسب الثابت من محضر الإفراغ المدلى به.
وحيث إن هذه المحكمة برجوعها إلى الملف الابتدائي تبين لها أن المدعية –المستأنفة- قد أشارت ضمن مقالها الافتتاحي إلى مجموعة من الوثائق على أساس أنها ستدلي بها عند تعيين ملف القضية، إلا أنها لم تدل بأية وثيقة من الوثائق التي أشارت إليها بمقالها الافتتاحي الى حين حجز القضية للمداولة حسبما يستشف من محضر الجلسة المنجز في الطور الابتدائي. ورغم ذلك قضت المحكمة بقبول الطلب بعلة استيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مع أنه لم يكن مرفقا بأية وثيقة، وهو ما كان يتوجب معه على المحكمة إعمال مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية التي تقضي بأنه ينذر القاضي الطرف بإثبات الصفة، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون لما لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ولم تمكن محكمة الدرجة الثانية من بسط رقابتها للتأكد من ادعاءات المستأنفة، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025