Qualité à agir : La simple inscription au registre du commerce ne constitue pas une preuve suffisante de l’occupation d’un local pour justifier une intervention volontaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78192

Identification

Réf

78192

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4700

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8232/2458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention d'une société dans une procédure de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualité à agir d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intervention pour défaut de qualité. L'appelante soutenait que l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux lui conférait un intérêt à agir. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le cahier des charges de la vente aux enchères, lequel ne mentionnait aucune occupation par un tiers. Elle retient que ce document, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que sa force probante ne peut être combattue par de simples présomptions. La cour juge ainsi que ni l'inscription au registre du commerce, présomption simple, ni la production de factures d'utilités à faible consommation ne suffisent à établir l'existence effective d'un fonds de commerce. La qualité à agir de la société n'étant pas démontrée, le jugement est confirmé.

Texte intégral

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب ونقصان التعليل فيما قضى به في مواجهتها بعدم قبول مقال إدخالها رغم إثباتها أنها كانت تستغل المحل موضوع المطالبة عن طريق الكراء من مالكه السابق امحمد (ر.) وأنها اسست به اصلا تجاريا وأن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة.

حيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف عليها تملك العقار موضوع المطالبة الحالية الذي آل إليها بيعا عن طريق المزاد العلني بناء على دفتر التحملات الذي يعد المرجع في هذه البيوع وأن البين من خلال كناش التحملات المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 16/191 في مواجهة السيد امحمد (ر.) بصفته المالك السابق للعقار تضمن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33019/C عبارة عن بناية تتكون من طابق سفلي به كراج يحمل رقم 41 ذو بناء قديم نشاطه التجاري يتمثل في بيع السيارات من نوع Pich up ولا يتضمن لأية إشارة الى وجود الطاعنة وبالتالي فصفتها في الادعاء غير قائمة مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة بخصوص خطأ مأمور التنفيذ الذي قام بإعداد دفتر التحملات والحال فإن دفتر التحملات يتم إنجازه بشكل نظامي وفق النموذج القانوني المخصص لذلك وهو بهذا الوصف محرر رسمي يشهد صحة ما تضمنه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور فضلا على أن الطاعنة لم تأت بمقبول يثبت عكس المدرج به.

وحيث إن الثابت من خلال فواتير الماء والكهرباء المدلى بها والتي ظلت باسم المنفذ عليه امحمد (ر.) الى حدود سنة 218 بصفته منفذا عليه كما أن توقفه عن أي نشاط ثابت من خلال ذات الفواتير التي تقدم دليلا واضحا من خلال استهلاك هاتين المادتين الحيويين إذا ما اعتبرنا أن الطاعنة هي من تشغل المحل وحجم نشاطها المزعوم في المطاعم وتمويل الحفلات والتسويق مما يتعين معه التصريح برد الدفوع المتمسك بها من طرف الطاعنة بهذا الخصوص.

وحيث إن تمسك الطاعنة بتسجيلها بالسجل التجاري لا ينهض قرينة على وجودها الفعلي طالما أن التقييد بالسجل التجاري مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس من جهة كما أن ادعاء المستأنف امحمد (م.) بان المحل مستغل في بيع زريعة البطاطس دون إثباته فهو نشاط بعيد كل البعد عما تدعيه المستأنفة وهو النشاط الذي لا يدخل ضمن النشاط التجاري للشركة المدخلة في الدعوى المستأنفة حاليا كما هو مبين من نموذج "ج" من سجلها التجاري فتكون تبعا لذلك صفتها في الدعوى غير قائمة وبما أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا والحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طلب الإدخال جاء معللا تعليلا سليما كافيا يتعين معه التصريح بتأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

و بقبول استئناف شركة (أ. د.)

في الجوهر : برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile