Qualité à agir – Est irrecevable l’action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre une société dès lors que le bail a été conclu par son gérant en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70670

Identification

Réf

70670

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

776

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8206/244

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à défendre de la société assignée, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable preneur. L'appelante soutenait que la qualité de locataire de la société intimée était établie, nonobstant la désignation de son gérant à titre personnel dans le contrat de bail, dès lors que les loyers étaient réglés par la personne morale.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le contrat de bail, seul instrumentum probant la relation locative, avait été conclu avec le gérant en son nom propre et non en qualité de représentant de la société.

La cour précise que le paiement des loyers par la société ne suffit pas à lui conférer la qualité de preneur, un tel paiement pouvant être effectué par un tiers. En l'absence de preuve contraire, le jugement ayant constaté le défaut de qualité à défendre de la société est confirmé.

Texte intégral

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا واداء وصفة فهو مقبول شكلا.

حيث إنه بعدم قبول الطلب الأصلي والقول بتأييده استئنافيا يترتب عنه القول بعدم قبول الطلب الاضافي لأنه مترتب عن الطلب الأصلي وجودا وعدما.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن العارضة تملك المحل الكائن بعنوان المدعى عليها أسفله باعتبارها تملك حق الإنتفاع كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية المرفقة طيه و أولته لفائدتها على سبيل الكراء بسومة شهرية قدرها 11000 درهم و أن المدعى عليها أمسكت عن أداء الواجبات الكرائية منذ دجنبر 2018 لغاية يونيو 2019 حيث تخلد بذمتها ما مجموعه 66000 درهم و لم تؤديه رغم انذارها بذلك بتاريخ22/4/ 2019 و أن المدعى عليها عمدت بتاريخ 23/5/2019 إلى تحويل مبلغ 31.000,00 درهم لحساب العارضة يمثل واجبات كراء أشهر دجنبر 2018 ويناير وفبراير 2019 دون أداء شهر مارس المطلوب بالإنذار وكذا خارج الأجل الممنوح و أن العارضة تتقدم بطلبها الحالي الرامي للمطالبة بالمصادقة على الإشعار بالأداء والإفراغ ،و التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 44000 درهم يمثل واجبات الكراء المدة ما بين مارس 2019 لغاية يونيو 2019 بسومة شهرية قدرها 11000 درهم و الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعي عليها بتاريخ 22/04/2019 و الحكم بإفراغها هي و من مقامها من المحل التجاري المكتري الكائن بعنوانها أعلاه من جميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة الوثائق للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها و التي اشتملت على نسخة طبق الاصل لشهادة ملكية-نسخة طبق الأصل لعقد كراء-محضر تبليغ-طلب تبليغ إنذار .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبتها جاء فيها انه من الثابت فقها وقضاء ان مناط كل دعوى هو الصفة و المصلحة و أن هاته الأخيرة تثبت لكل من المدعي و المدعى عليه وأن هذا الأمر منعدم في الملف الحالي، ذلك أن المدعية السيدة فاطمة (ش.) وجهت دعوی المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ في مواجهة العارضة شركة (و. ب. س.) في شخص ممثلها القانوني و انه من ضمن الوثائق المدلى بها لاثبات صفتها في الادعاء أدلت من جهة أولى بنسخة من عقد كراء مبرم ما بينها وبين شخص طبيعي و ليس العارضة ، و أن هذا الشخص الطبيعي هو السيد نبيل (ش.) كما سيتبين ذلك من خلال نسخة من عقد الكراء المدلی به ضمن وثائق المرفقة بمقال المدعية-طيه نسخة من عقد الكراء – وأن الدعوى وجهت ضد شخص معنوي و هي شركة (و. ب. س.) في حين أن العقد المدلى به لإثبات صفة المدعية هو مبرم مع شخص طبيعي هو السيد نبيل (ش.) و انه لا حاجة للتذكير باستقلالية الشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي و أن هذا الأمر يدعو إلى الاستغراب إذا ما أدلت المدعية بعقد الكراء الذي يربطها مع العارضة ذلك أننا سنكتشف أن المدعية قد قامت بإبرام عقدين مع شخصين مختلفين من الناحية القانونية و انه في انتظار الوصول إلى الحقيقة فان العارضة تلتمس بناء على ما سلف التصريح بعدم قبول الطلب ، و انه من جهة ثانية فان المدعية أدلت بشهادة الملكية يتبين من خلالها أنها تملك فقط حق الانتفاع في حين أن حق الملكية أو الرقبة هو مملوك للأغيار و انه من الثابت قانونا أن حق الانتفاع هو حق يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال الشخصي على الشيء مملوك للغير و أن حق التصرف يبقى للمالك أي مالك حق الرقبة وهو حق مؤقت ليس مؤبدا كحق الملكية و بالتالي لا يجوز التصرف فيه بكرائه للغير على اعتبار ان الكراء قد يكون طويل الأمد و قد تنشأ عنه حقوق تلزم مالك الرقبة و بالتالي و مادام انه حق مؤقت لا يجوز التصرف فيه بكرائه إن المدعية ليست لها الصفة في تقديم الدعوى الحالية و كذا ليست لها الصفة من الأساس في إبرام أي عقد بكراء حق المنفعة و أن هذا الأمر موجب لعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية في التعاقد و في إقامتها، و احتياطيا في الموضوع : فإن العارضة و إن كانت على يقين بجدية الدفوع المثارة من حيث الشكل فإنها لا ترى مانعا في إثارة الدفوع موضوعية وذلك على الشكل التالي ، من حيث الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار والإفراغ ، فإن المدعية أدلت بإنذار تدعي من خلاله أنه بلغ إلى مسيري المحل، و أن العارضة تؤكد للمحكمة الموقرة أنها لا تتوفر على أية سيدة تشتغل لديها وتحمل هذا الإسم إنه لا يعقل أن يسلم إنذار بإفراغ محل تجاري إلى شخص دون التأكد من هويته عن طريق تسجيل بطاقته الوطنية و مطابقتها بالإسم الشخصي والعائلي المصرح به من طرف من تسلمه، و أنه برجوع المحكمة الموقرة إلى محضر تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ ستقف على أن كاتب المفوض القضائي سلم الإنذار إلى سيدة دون أن يشير في المحضر إلى بطاقتها الوطنية وما إذا كانت تتوفر عليها أم لا، كما أنه لم يشر إلى ما إن كانت رفضت تسليمه بطاقتها الوطنية أو تتوفر عليها أم لا ، ثم الإنتقال إلى وصفها في حالة الرفض وكل ذلك درءا لكل شك في صفة من بلغ إليه الإنذار وأن ما يؤكد صدق إدعاءات العارضة وحسن نيتها هو التحويل البنكي بمبلغ 31.000,00 درهم من حسابها إلى حساب المدعية و أنها إن كانت فعلا بلغت بالإنذار لكانت أضافت باقي المبالغ المسطرة به ، علما أنها أدت بواسطة التحويل البنكي كافة المبالغ الكرائية إلى غاية مارس 2019 وليس فبراير 2019 كما جاء في مقال المدعية إن العارضة مدينة بشهر أبريل ماي ويونيو 2019 إن هاته المدة لم تكن موضوع أي إنذار بالأداء بل إن المدعية تقدمت مباشرة بدعوی بخصوصها ، و ان ذلك موجب برفض الطلب والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى و إحتياطيا من حيث الموضوع التصريح ببطلان التبليغ و من حيث الأداء: تبعا للأداء الكلي للأقساط الشهرية بما في ذلك شهر مارس 2019 بمقتضى التحويل ، وتبعا لكون المبالغ أبريل، ماي ويونيو لم تكن موضوع أي إنذار، الحكم وفق الطلب و تحميل المدعية الصائر.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبتها التي أكدت سابق دفوعات المدعى عليها بانعدام صفة المدعية في الدعوى مضيفة أن الانذار باطل لكونه وجه لشخص لا تربطه بالمدعية علاقة كرائية .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها جاء فيه أن تبليغ الانذار جاء صحيحا وأن الاداء الواقع من المدعى عليها أداء جزئي و ناقص و خارد الاجل الممنوح لها مما يجعل التماطل ثابت و مبرر للمطالبة بالافراغ والتمس رد دفوعات المدعى عيها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها أكد فيه ما سبق ملتمسا الحكم وفق مقال العارضة .

وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي: أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه فيما قضى به عن عدم قبول الطلب بعلة أن العقد مبرم بين العارضة والمسمى نبيل (ش.). و أن هذا التعليل لا يستقيم على أي أساس واقعي أو لا ينطبق على وثائق الملف. وبالرجوع لوثائق الملف خاصة عقد الكراء موضوع الدعوى فإنه مبرم بين العارضة وبين شركة (و. ب. س.) ممثلة من طرف مسیرها الوحيد نبيل (ش.) كما أن تصحيح الأخطاء تم من طرف هذا الأخير بصفته ممثلا لشركة (و. ب. س.). و أن أداء الكراء يتم بموجب شيكات وتحويلات بنكية من طرفها. و أن السيد نبيل (ش.) لا علاقة له بنازلة الحال وذكره بالعقد فقط بصفته ممثلا للمستأنف عليها وليس بصفة شخصية وأن العقد السابق تم إلغاؤه ضمنيا بمجرد إبرام العقد الجديد والذي تم أساس أنه ممثل شركة (و. ب. س.). وأن المستأنف عليها توصلت بالإنذار بصفة صحيحة ولم تبادر إلى أداء الواجبات المطالب بها مما يبقى معه التماطل ثابت في حقها. ويتضح معه أن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضی به مما يتعين معه إلغاؤه وتصديا بالحكم من جديد وفقا لطلبات العارضة الإبتدائية. لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي موضوع الإستئناف الحالي المشار لمراجعة اعلاه وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا والمصادقة على الإشعار بالأداء والإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاریخ 22/04/2019 والحكم عليها بأدائها لفائدة العارضة واجبات كراء المدة من مارس 2019 لغاية يونيو 2019 بما مجموعه 44.000,00 درهم وإفراغها من المحل المكترى الكائن بعنوانها أعلاه من جميع مرافقه هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير. وحول الطلب الإضافي: الحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدة العارضة واجبات كراء المدة من يوليوز 2019 لغاية دجنبر 2019 بما مجموعه 55.000,00 درهم بسومة شهرية قدرها 11.000,00 درهم. وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 05/02/2020 إنه لم تضمنه أي سبب وجيه يمكن أن يلغي أو يعدل جزئيا في الحكم المستأنف بل سردت فيه دفع يتيم و واهي و الغير جديرة بالاعتبار. و إنه تبعا لذلك يتضح جليا أن هدف المستأنفة من هذا الطعن هو إطالة أمد النزاع ليس إلا لكون المقال الاستئنافي لم يرتكز على اساس قانوني وواقعي سليم و لم يتضمن أي دفع جدي. مما يكون الطعن بالاستئناف غير مبني على أي أساس و يتعين التصريح برفضه و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/02/2020 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق الإعلام وحضر نائب المستأنف عليه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 19/02/2020.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أن عقد الكراء موضوع الدعوى مبرم بينها وبين شركة (و. ب. س.) ممثلة من طرف مسيرها الوحيد نبيل (ش.) بصفته ممثل فإنه بالاطلاع على عقد الكراء موضوع المطالبة فإنه مبرم بين الطاعنة والسيد نبيل (ش.) بصفة شخصية وليس شركة (و. ب. س.) وان أداء الكراء بموجب شيكات وتحويلات بنكية من طرف شركة (و. ب. س.) لا تنهض حجة على أنها هي المكترية إذ أن أداء الكراء يمكن أن يتم من طرف غير المكتري وأن ادعاء الطاعنة بأن العقد السابق تم الغاؤه ظل ادعاء مجردا من الاثبات إذ ليس ضمن وثائق الملف ما يثبته مما يكون معه التصريح بأن الحكم المستانف جاء معللا تعليلا سليما كافيا مصادفا للصواب يتعين القول بتأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile