Procédure disciplinaire contre un avocat : la cour d’appel doit statuer en chambre du conseil et non publiquement (Cass. adm. 2007)

Réf : 18857

Identification

Réf

18857

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

142

Date de décision

07/02/2007

N° de dossier

2601/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 91 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 91 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui, statuant en matière disciplinaire sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre, rend sa décision publiquement, alors que ce texte lui impose de statuer en chambre du conseil.

Résumé en arabe

1- تثبت محكمة الاستئناف طبقا للمادة 91 من قانون 10 شتنبر 1993 المنظم لمهنة المحاماة بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب و باقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم و تلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.
2- القرار المطلوب نقضه، القاضي بتأييد قرار مجلس هيئة المحامين بحفظ شكاية السيد (هـ.ص) في مواجهة الأستاذة (أ.خ) المحامية بهيئة خريبكة، يتبين من منطوقه انه صدر علنيا مما يعرضه للنقض لخرقه المقتضيات القانونية المذكورة … نعم.

Texte intégral

قرار رقم 142 بتاريخ: 07/02/2007، في الملف الإداري عدد 2601/4/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون
في السبب المثار تلقائيا:
بناء على المادة 91 من قانون 10/9/1993 المنظم لمهنة المحاماة، و التي تنص على ما يلي
 » ثبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب و باقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم
و تلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك « .
و حيث يؤخذ من الوثائق ان الوكيل العام للملك بخريبكة، و بواسطة العريضة المقدمة في 26/7/2006، طعن بالنقض في القرار عدد 40 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 5/6/2006 في الملف عدد 33/05، و القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه، ذلك ان المشتكي (هـ ص) وضع شكاية في مواجهة الأستاذة ‘أ.خ) المحامية بهيئة خريبكة سجلت لدى النيابة العامة تحت عدد 31/05 يستفاد منها ان المشتكي بها نصبت نفسها للنيابة عنه في ملف حوادث السير رقم 163/03 المدرج بابتدائية الفقيه بن صالح، دون سابق اتفاق بينهما و لا تكليف، و لما أحيلت الشكاية على مجلس الهيئة قام بحفظها بتاريخ 4/3/2004 لكون النزاع من اختصاص النقيب و لعدم سلوك مسطرة التجريد من النيابة، فأيدته محكمة الاستئناف، و هو القرار موضوع الطعن الحالي.
و حيث انه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطلوب نقضه، يتبين من منطوقه انه صدر علنيا، مما يعرضه للنقض لخرق مقتضيات المادة 91 المشار إليها اعلاه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على محكمة الاستئناف بخريبكة لتبت فيه من جديد و هي مشكلة بهية أخرى طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile