Réf
52589
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
192/2
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
1459-3-2-2011
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Recours en rétractation, Procédure civile, Personnalité morale, Opposition, Manœuvres frauduleuses, Irrecevabilité, Fraude, Dol, Demande de jonction d'instances, Conclusions écrites, Carence de la partie, Arrêt contradictoire
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours en opposition irrecevable, retient que la demande de jonction d'instances déposée par la partie défaillante constitue des conclusions écrites rendant l'arrêt contradictoire. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle rejette le recours en rétractation fondé sur le dol, en considérant que la communauté d'intérêts entre des parties adverses, dont l'une est une société et l'autre l'un de ses associés, ne suffit pas à caractériser des manœuvres frauduleuses, le recours en rétractation n'ayant pas pour objet de permettre à une partie de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve au cours de l'instance.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ك.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها ابرمت مع المطلوب محمد حسن (غ.) عقدا اقتنت منه بموجبه كمية من متلاشيات الحديد كان قد اشتراها عن طريق المطلوبة (ل.) يقدر وزنها بحوالي 17000 طن و أنهما اتفقا على الشروع في حيازتها على دفعات بعد أدائها مبلغ مسبق محدد في 300000 درهم توصل به فور توقيع العقد وإنها شرعت في نقل البضاعة وحازت منها حوالي 30 طنا غير أنها فوجئت بالمطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية المالك الأصلي للبضاعة قبل بيعها بالمزاد العلني ، يضع حواجز لدخول الشاحنات لمنعها من نقلها وانذرته للتدخل لدى مسؤولي المكتب المذكور للسماح له بنقل البضاعة ... و التمست الحكم على المطلوبين المذكورين بتمكينها من شحن البضاعة التي اقتنتها تحت طائلة غرامة تهديدية ...
وأجاب المطلوب مكتب السكك الحديدية نافيا اي علاقة تعاقدية تربطه بالطالبة مضيفا أن النزاع ينحصر بينها و المطلوب محمد حسن (غ.) الذي باعها بضاعة ليست ملكا له ، موضحا أنه بتاريخ 17-9-1997 أبرم عقدا لتفويت كمية هائلة من الحديد لفائدة (ب.) عن طريق صفقة عمومية التي لم تكن قادرة على تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما فعمد الى فسخه بعد أن عجزت عن أداء الثمن المتفق عليه وسحبها الى الجهة التي كانت تنوي تزويدها بها وانه فوجئ بعد ذلك ببيع جبري لتلك البضاعة تنفيذا لأمر بالأداء لفائدة أحد دائني (ب.) على اساس ان البضاعة ملكا لها وأن إجراءات البيع تمت في غيبته والمزادرسا على المطلوب محمد حسن (غ.) بمقتضى محضر البيع المحرر في 11-5-2000 وان المجلس الأعلى بت فيه بجميع الغرف برفض الطلب. مضيفا أن المطلوب محمد حسن (غ.) سبق أن أبرم عقدا بتاريخ 18-5-2000 لبيع نفس البضاعة ل(ل.) وأن هذه البضاعة كانت محل بيع جبري آخر لفائدة (ب. ش.) لاستخلاص دين لفائدته في ذمة محمد حسن (غ.) في الملف عدد 06/773 وان المزاد العلني رسا على (ل.) بمقتضى محضر محرر في 06-3-30. وانه بادر الى الطعن مرة اخرى في ببطلان محضر المزاد على أساس أن البيع الجبري الذي تم لفائدة محمد حسن (غ.) لم يبت فيه المحلس الاعلى و ان البضاعة المبيعة ملك لمكتب السكك الحديدية وأن ملف الطعن عدد 06/8468 لم يصدر بشأنه اي حكم بعد ... و ان الطالبة لم يسبق أن طالبته بتسليمها البضاعة المتواجدة بمستودعاتها ولا يمكنها مطالبته لكونه ليس طرفا في العقد والتمس الحكم برفض الطلب.
وبعد جواب المطلوب محمد حسن (غ.) بانه نفذ التزاماته تجاه الطالبة التي بقر بانها شرعت في نقل البضاعة . وانه لم يعد مالكا لها بعد أن بيعت بالمزاد العلني ملف عدد 1773 /06 تاريخ 30-6-06 اثر حجزها من طرف (ب. ش.) وان الطالبة عمدت الى اجراء حجز تحفظي على البضاعة بعد بيعها بتاريخ 29-3-2007 ، فقام بإرجاع مبلغ التسبيق الى ذ/ الحسين (ن.) بصفته حكما بينهما بمقتضى العقد . و جوابا على ما اثاره مكتب السكك الحديدية ، أكد أن البضاعة اشتراها بمقتضى محضر بيع بالمزاد العلني مؤرخ في 2000-5-11 وأدى ثمنها لكتابة الضبط .
وبعد التعقيب قضت المحكمة التجارية بالحكم على المدعى عليهما (محمد حسن (غ.) والمكتب الوطني للسكك الحديدية) بتمكين المدعية ((ك.)) من متلاشيات الحديد التي اقتنتها بمقتضى عقد البيع المبرم بينها وبين المدعى عليه الاول محمد حسن (غ.) بتاريخ 4-4-03 الكائنة بمستودع المدعى عليه الثاني مكتب السكك الحديدية ب(...) ؛ بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرار صدر بتاريخ 14-4-09 في الملف عدد 14/08/5953 . تعرضت عليه (ل.) تعرض الغير الخارج عن الخصومة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالعدول عن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14-4-2009 ملف رقم 14/2008/5953 وبإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب (ك.) . وهو القرار الذي تعرضت عليه الطالبة المذكورة بموجب مقال تعرض فتح له الملف رقم 14/10/5252، كما طعنت فيه بإعادة النظر بموجب مقال رام الى اعادة النظر فتح له الملف رقم 14/10/5251 .
وبعد جواب المطلوبين قضت محكمة الاستئناف التجارية بعد ضم الملفين ، بقبول الطعن بإعادة النظر دون التعرض ، وفي الموضوع برفضه وتغريم الطاعنة في حدود مبلغ 1000 درهم ... بعلة اساسية بالنسبة لمقال التعرض مفادها (( انه بمقتضى الفصل 333 ق م م اذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا واضاف الفصل . وانه في نازلة الحال فالمتعرضة (ك.) وبإقرارها سبق لها أن تقدمت اثناء عرض القضية بالجلسة بطلب ضم الملف الى ملف اخر لوجود الارتباط وهو ما اشار اليه القرار الاستئنافي موضوع التعرض أثناء عرضه للوقائع بالصفحة 8 فقرة 7 وبالتالي فان المتعرضة سبق لها أن ادلت بمستنتجاتها الكتابية و أنها لم تتقدم باي دفع شكلي ولم تناقش موضوع الدعوى واقتصرت مذكرتها على مجرد طلب الضم فان ذلك يجعل القرار الصادر في حقها حضوريا عملا بمقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه وهو بهذا الوصف يكون غير قابل للتعرض الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول التعرض شكلا .))
وبالنسبة لمقال اعادة النظر بعلة أساسية مفادها: (( ان طالبة اعادة النظر اسست طعنها على سببين أولهما خرق مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 303 من ق م م والثاني وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى . وأنه بخصوص السبب الاول فان مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 303 ق م م تهم التعرض الخارج عن الخصومة وان خرق أحكام هذه الفقرة ليس من ضمن الحالات المبررة لإعادة النظر الواردة حصرا في الفصل 402 ق م م الامر الذي يتعين معه رد السبب الاول لعدم جديته . و بخصوص السبب الثاني المتعلق بوقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى فان القول بان السيد محمد حسن (غ.) يملك عددا من الحصص في (ل.) المستفيدة من القرار المطعون فيه وان له حق ادارتها وتسييرها وأنهما يمثلان مصلحة واحدة و انهما تقدما للطعن في الحكم الصادر لفائدة الطالبة في نفس التاريخ واختيار نفس المفوض القضائي للسهر على اجراءات التبليغ وأن اكتفاء السيد (غ.) في الرد على مقال التعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف (ل.) بإسناد النظر ، كل هذه الوقائع وخلافا لما تمسكت به الطالبة لا تشكل تواطؤا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار المطعون فيه سيما وأن الطالبة أتيحت لها امكانية الرد على تعرض (ل.) الخارج عن الخصومة وتفنيده ببيان عدم الصواب فيه ، الا انها اكتفت بالإدلاء بمذكرة طلب الضم وبالتالي فان ملتمس اعادة النظر ليست طريقا عاديا للطعن يتدارك به الخصم ما فاته من دفاع او يتوصل به إلى تصحيح ما يعيبه على الحكم المطعون فيه بإعادة النظر الأمر الذي يتعين معه رد السبب الثاني لعدم جديته والحكم برفض الطلب . و أنه يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بالصائر والغرامة ... )). وهو القرار المطلوب نقضه .
- حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الاولى بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الاطراف : ذلك أن ما استند اليه في تعليله لعدم قبول مقال التعرض فيه خرق للفصل 344 من ق م م ، لكون الطلب المقدم من طرف الطالبة الرامي إلى ضم ملفين لا يعتبر لا في حكم المذكرات ولا في حكم الدفوع ، و القرار المطعون فيه أكد أن الطالبة "سبق لها أن ادلت بمستنتجاتها الكتابية وأنها لم تتقدم باي دفع شكلي ولم تناقش موضوع الدعوى واقتصرت مذكرتها على مجرد طلب الضم" وهذا الموقف يؤكد أنه من غير المقبول تطبيق الفقرة الاولى من الفصل 344 ق م م والتي تنص على عدم امكانية تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 344 ق م م التي" تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا ... " لكون طلب الضم لا يعتبر دفعا والقرار أكد أن العارضة لم تتقدم باي دفع شكلي ، والمحكمة بذلك خرقت الفصل 344 المذكور حينما وصفت القرار المتعرض عليه بالحضوري مما ينبغي نقضه .
لكن ، حيث ان مناط الحضور والغياب في المسطرة الكتابية هو بتقديم المستنتجات الكتابية ولا عبرة بالحضور الشخصي للأطراف أو دفاعهم و غاية ذلك هو تمكين المعني بالأمر من فرصة الدفاع عن مصالحه والرد على دفوع الخصم . وفي النازلة فالطالبة الذي استدعيت للجواب على دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة وادلت بطلب ضم ملف الطعن المذكور الى ملف اخر دون مناقشة الموضوع ، لا يمكنها الاحتجاج بان ما ادلت به لا يعتبر مذكرة مستنتجات وان القرار الصادر في مواجهتها غيابيا ، طالما أنها استدعيت بصفة قانونية للرد على الطعن المذكور ومنحت فرصة الادلاء بما قد تعتبره دفاعاً عن مصالحها وأنها ادلت في سبيل ذلك بطلب ضم هو في حد ذاته مذكرة كافية لوصف القرار الصادر ضدها بالحضوري ، و محكمة الاستئناف التجارية لاحظت عن صواب أن الطالبة بإدلائها طلب الضم تكون قد ادلت بمستنتجاته الكتابية واعتبرت أن القرار الصادر في حقها حضوريا و قضت بعدم قبول مقال التعرض الذي تقدمت به فلم تخرق الفصل المحتج به و ركزت قرارها و ما بالوسيلة غير منتج.
وفي الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وفي الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على اسباب قانونية وواقعية سليمة برفضه الطعن بإعادة النظر دون بيان العلة وفي الوسيلة الرابعة بفساد التعليل و بعدم الارتكاز على أساس واقعي بسبب تناقض حيثياته: ذلك أن ما استند اليه في تعليله لرفض طلب إعادة النظر يتسم بالنقصان وغير مرتكز على اساس ، لأنه لم يشر الى دفوع الطالبة المستند اليها للقول بوجود تواطئ واعمال احتيالية بين (ل.) من جهة ومحمد حسن (غ.) . فهي لم تكتف فقط بالقول " بان السيد محمد حسن (غ.) يملك عددا من الحصص في (ل.) المستفيدة من القرار المطعون فيه وأن له حق ادارتها وتسييرها و انهما يمثلان مصلحة واحدة و أنهما تقدما للطعن في الحكم الصادر لفائدة الطالبة في نفس التاريخ و اختيار نفس المفوض القضائي للسهر على اجراءات التبليغ وان اكتفاء السيد (غ.) في الرد على مقال التعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف (ل.) بإسناد النظر" بل انه خلافا لذلك ، الطالبة من خلال الوقائع التي عرضتها في الصفحة الثالثة ، اثارت وقائع لم تتم الاشارة اليها في حيثيات القرار ولم تتم الاجابة عليه وهي كون " (ل.) هي مجرد انعكاس لشخص طبيعي هو السيد محمد حسن (غ.) الذي يملك عددا من الحصص وله حق الادارة و التسيير وبالتالي ف(ل.) كانت منه تضليل العدالة قصد استصدار احكام تخدم مصالحهما معا وتضر في نفس الوقت بحقوق الطالبة ؛ فبتاريخ 29-9-2009 يتقدم محمد حسن (غ.) بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الذي قضى بتمكين الطالبة من البضاعة و بنفس التاريخ تقدمت (ل.) بالطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة ضد نفس القرار الاستئنافي و من أسباب استئنافه يتمسك السيد (غ.) ببطلان البيع الذي تم لفائدة الطالبة وفي مقال التعرض الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به (ل.) أسند النظر للمحكمة . و القرار لم يجب في تعليله عن هذه الوقائع التي لها تأثير على موضوع النزاع بين الطرفين ولها وجه الحق في الاستدلال على أن التواطؤ الحاصل بين الطرفين له الاثر في صدور القرار ، وانه في غياب رد المحكمة على وسائل الدفاع المثارة من طرف الطاعنة فالقرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني .
كما انه عند تناوله طلب اعادة النظر ذهب الى القول بقبوله شكلا لاستيفائه كل الشروط الشكلية وبرفضه موضوعا اعتمادا على عدم جدية السبب .واستنادا الى حيثياته المشار إليها أعلاه ، والتي من خلالها تنعى الطالبة عليه انه منعدم التعليل لعدم ابرازه المرجعية التي اعتمدها للقول بأن الاسباب المعتمد عليها في طلب إعادة النظر لا تشكل تواطئــا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار المطعون فيه .. فالقرار فصل بذلك في مسالة نزاعية دون تعليل لما قال في جملة واحدة بان لا وجود للتواطؤ والاحتيال وكان على المحكمة أن تبين الاسباب التي من شانها أن تنزع صفة الاحتيال والتدليس في الوقائع التي سردها طلب اعادة النظر ، أي أنها ملزمة بإبراز طابع الشرعية على هذه الاعمال التي تراها الطالبة اعمالا احتيالية. مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ولم يجعل لما قضى به من الاسباب الواقعية والقانونية مما يستوجب نقضه .
كما اورد أيضا ضمن تعليله " ... كل هذه الوقائع وخلافا لما تمسكت به الطالبة لا تشكل تواطئا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار المطعون فيه سيما وان الطالبة أتيحت لها امكانية الرد على تعرض (ل.) الخارج عن الخصومة وتفنيده ببيان عدم الصواب فيه ، الا انها اكتفت بالإدلاء بمذكرة طلب الضم وبالتالي فان ملتمس اعادة النظر ليست طريقا عاديا للطعن يتدارك به الخصم ما فاته من دفاع أو يتوصل به إلى تصحيح ما يعيبه على الحكم المطعون فيه بإعادة النظر الامر الذي يتعين معه رد السبب الثاني لعدم جديته والحكم برفض الطلب " وهو بذلك يبدو انه يتأرجح بين ثلاث حالات متناقضة لا يمكن التوفيق بينهما للوصول الى المنطوق الوارد بالقرار؛ فتارة يقرر أن الاسباب لا تشكل تواطئا ولا اعمالا احتيالية ؛ وتارة أخرى يقرر أن الطاعنة كان بإمكانها اثارة هذه الاسباب اثناء سريان الدعوى غير انها لم تفعل واكتفت بالإدلاء بمذكرة طلب الضم وهذا يعني حسب السياق العام للعلة انه لو تقدمت الطاعنة بإبراز وسائل دفاعها اثناء سريان الدعوى وكشفت عن تلك الأسباب التي تعتبرها احتيالية وتدليسية لكان للمحكمة رأي آخر الأمر الذي تعتبره الطالبة تناقضاً لما ذهبت اليه العلة المنتقدة (وتارة ثالثة ، القرار بقوله ان طريق الطعن قواعد المسطرة مما يستوجب نقضه .
لكن ،حيث لما كانت الشركة كشخص اعتباري منفصلة الذمة ماليا وقانونيا ومستقلة عن المساهمين فيها و مالكيها و أن أي تصرف يجريه احدهما بصفة شخصية لا ينسحب اثره على الآخر، فان محكمة الاستئناف التجارية أوردت ان " القول بأن السيد محمد حسن (غ.) يملك عددا من الحصص فى (ل.) المستفيدة من القرار المطعون فيه و أن له حق ادارتها وتسييرها وانهما يمثلان مصلحة واحدة وأنهما تقدما للطعن في الحكم الصادر الفائدة الطالبة في نفس التاريخ واختيار نفس المفوض القضائى للسعر على إجراءات التبليغ وأن اكتفاء السيد (غ.) فى الرد على مقال التعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف (ل.) بإسناد النظر ، كل هذه الوقائع وخلافا لما تمسكت به الطالبة لا تشكل تواطئا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار المطعون فيه سيما وان الطالبة أتيحت لها امكانية الرد على تعرض (ل.) الخارج عن الخصومة وتفنيده ببيان عدم الصواب فيه ، الا انها اكتفت بالإدلاء بمذكرة طلب الضم وبالتالي فان ملتمس اعادة النظر ليست طريقا عاديا للطعن يتدارك به الخصم ما فاته من دفاع أو يتوصل به الى تصحيح ما يعيبه على الحكم المطعون فيه بإعادة النظر الامر الذي يتعين معه رد السبب الثانى لعدم جديته والحكم برفض الطلب ... " فاجابت كفاية على ما أثير أمامها وهي ليست ملزمة الا بالرد على الدفوع المؤثرة على وجه قضائها وفي حدود ما يفرضه الاطار القانوني للدعوى محل النظر، كما أنها لاحظت عن صواب ان الوقائع التي تمسكت بها الطالبة لا تشكل تواطئا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار موضوع طلب إعادة النظر، مستنتجة انه لا يسوغ اعتمادها كسبب لطلب اعادة النظر الذي ليس طريقاً عاديا للطعن يسمح للخصم بتدارك ما فاته من دفاع وتصحيح ما يعيبه على القرار المطعون فيه وهي بذلك لم تتناقض في حيثياتها و ركزت قرارها على اساس وما بالوسائل اعلاه غير معتبر.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025