Procédure d’appel – L’arrêt est réputé contradictoire à l’égard de la partie qui, elle-même appelante, est présente par son recours (Cass. com. 2011)

Réf : 52246

Identification

Réf

52246

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

578

Date de décision

21/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1308

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'une partie a elle-même interjeté appel, elle est considérée comme présente à l'instance, ce qui justifie que l'arrêt soit rendu contradictoirement à son égard. Par suite, le défaut de notification de l'appel incident formé par l'adversaire ne lui cause aucun grief si la cour d'appel se borne à confirmer le jugement de première instance sans statuer sur ledit appel incident.

Par ailleurs, est irrecevable, en raison de son caractère vague, le moyen de cassation qui reproche à la cour d'appel d'avoir écarté des documents sans les identifier. Enfin, ne manque pas de base légale l'arrêt qui omet de citer les textes de loi sur lesquels il se fonde, dès lors que sa décision est conforme au droit.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) - المطلوب في النقض - تقدم بمقال عرض فيه أنه أبرم عقدا مع المدعى عليه السيد عبد القادر (غ.) - طالب النقض - والمطلوب حضوره في الدعوى السيد الخلفي (ب.) على اساس ان المدعى عليه مول المشروع التجاري برأسمال قدره 125000,00 دهـ ويتعلق الأمر بمحل معد لبيع المواد الغذائية وأن المدعي يتولى تسييره على ان يتم اقتسام الأرباح سنويا بحسب الثلث للمدعي والثلث للمدعى عليه والثلث الأخير يقتسم بين المدعى عليه والمطلوب حضوره وشرع المدعي فعلا في تسيير التجارة منذ 2003/6/24 وأن المدعى عليه بوصفه صاحب الرأسمال كان يأخذ مبالغ مالية كبيرة من حاصل البيع وصلت 140.000 دهـ دون أن يبادر الى إجراء محاسبة بين الأطراف والتمس الحكم باجراء قسمة عن رسم السنوات من 2003 الى 2007 والحكم على المدعى عليه بارجاع مبلغ 140.000 دهـ وضمه إلى مبلغ 110.000 دهـ الموجود حاليا كقيمة السلع المتبقية وفرز نصيب كل واحد من الشركاء، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جواب مقرونة بطلب مضاد عرض فيها أن الأمر يتعلق بشراكة في بيع المواد الغذائية كان يمارس بمقتضاها المدعي البيع لمدة 23 شهرا الى ان غادره دون اجراء محاسبة وانتقل الى دكان آخر ملتمسا رفض الطلب وفي الطلب المضاد اجراء خبرة لتحديد نصيب كل واحد من الشركاء من الأرباح، وبعد الأمر باجراء خبرة وبعد انجازها من طرف الخبير عبد اللطيف (س.) وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 41050,66 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من 2003/4/23 الى 2005/4/15 وفي الطلب المضاد برفضه وذلك بحكم استأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائله الثلاث الأولى خرق القانون الفصول 37-38-39- 333-335-334-329 ق م م. من حيث ان المطلوب في النقض كان قد تقدم بمقال استئنافي وبمذكرة جواب لجلسة 2010/2/2 ولم يتوصل طالب النقض بأي استدعاء لحضور الجلسة وكذلك الاستدعاء مقتضيات الفصول 38 وما بعده من ق م م وان يمكن الطرف الآخر لتقديم مذكرة الدفاع مع المستندات في ظرف اجل يحدده وان يتخذ المستشار المقرر جميع الإجراءات يجعل القضية جاهزة للحكم وبعد استكمال هذه الإجراءات يصدر أمرا بالتخلي عن الملف وان يحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية وأنه بالرجوع الى محضر الجلسات والوثائق الأخرى يتبين أن القاضي لم يراع هذه المقتضيات وبالرغم من أن الطالب يعتبر مستأنفا عليه ولم يتوصل بأي استدعاء صدر القرار المطعون فيه حضوريا في حقه مع أنه حسب مقتضيات الفصل 333 ق م م يترتب عن عدم توصل المستأنف عليه أو عدم تقديم مستنتجاته أن يصدر الحكم غيابيا عكس ما أشار اليه القرار المطعون فيه.

لكن من جهة وخلافا لما ورد بالوسائل فان الثابت من أوراق الملف أن القضية كانت معروضة أمام أنظار الهيئة القضائية التي بتت في القضية وأدرجت بعدة جلسات استدعى لها الطالب بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد (ه.) حسب ما ورد بشهادتي التسليم المتعلقتين بجلسة 2009/12/1 وجلسة 2010/3/9 إلى أن أصبحت جاهزة وأدرجتها للمداولة ولم يكن هناك مجال لإصدار المستشار المقرر لأمره بالتخلي. ومن جهة ثانية فان الطاعن لم يتضرر من عدم تبليغه بنسخة من مقال استئناف المطلوب في النقض طالما أن محكمة الاستئناف لم تعتبر هذا الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف. ومن جهة ثالثة فان الطاعن بوصفه هو الآخر مستأنفا وكان حاضرا بمقاله الاستئنافي فان محكمة الاستئناف عندما وصفت القرار حضوريا في حقه لم تخرق القانون فكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

ويعيبه في الوسيلة الرابعة عدم الارتكاز على أسس واقعية وقانونية سليمة ونقصان التعليل. من حيث أنه ارتكز على ما جاء في خبرة الخبير عبد الحق (س.) التي لم تكن متضمنة لجميع تصريحات الطاعن والمعطيات التي جاء بها لدحض مزاعم المطلوب في النقض الذي يشترك مع أخ الطاعن في محل تجاري آخر زيادة على أن هذه الوثائق تحمل تواريخ سابقة عن بداية الشراكة وبالتالي فالقرار استند على وقائع غير صحيحة. كما أنه حسب الفصل 345 ق م م يجب ان يتضمن القرار الاستئنافي المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة والقرار المطعون فيه لم يشر الى أي مقتضى قانوني وبالتالي فهو عديم الأساس كما أنه أشار في بداية الصفحة السادسة الى الفقرة التالية << حيث انه بعد تعقيب الطرفين أدرجت القضية بجلسة 2010/3/9 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجزها للمداولة ... الخ >> بينما الطاعن لم يسبق له أن توصل بأي استدعاء للإدلاء بجوابه أو بتعقيبه وبالتالي فلا وجود لأي تعقيب من طرفه والقرار لم يتبع منهجا صحيحا مما يجعله ناقص التعليل.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف ردت على دفوع الطاعن بخصوص تصريحاته بعلة أنه ادلى بحجج ووثائق تدعم ما توصل اليه وأن المستأنف لم ينازع فيها الخ التعليل والمحكمة في ذلك ناقشت دفوع الطاعن واعتبرتها غير جدية وردتها مستعملة في ذلك سلطتها في تقييم الحجج. وبخصوص ما أثير بشأن المعطيات التي قدمها الطاعن لدحض مزاعم المطلوب في النقض وما أثير بشأن الوثائق فإن الطاعن لم يبين هذه المعطيات والوثائق فكان ما بهذا الشق من الوسيلة مبهما وبالتالي غير مقبول. وبخصوص المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة فإن القرار لا يعيبه عدم الإشارة اليها مادام قد صدر مطابقا للقانون فكان ما بباقي الوسائل غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile