Réf
52754
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
709/2
Date de décision
27/11/2014
N° de dossier
2012/2/3/651
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travaux supplémentaires, Recevabilité, Procédure civile, Motivation des décisions, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Demande nouvelle en cours d'instance, Demande additionnelle, Défaut de motivation, Contrat d'entreprise, Cassation partielle, Action en justice
Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale.
De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l'absence de preuve de l'accord des parties sans discuter ni réfuter les conclusions de l'expertise judiciaire, retenues par les premiers juges, qui avaient établi la réalité des travaux supplémentaires effectués par le demandeur.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 12/509 الصادر بتاريخ 2012/01/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 14/2011/2231 ادعاء الطاعنة (ا.) أنها أبرمت مع المطلوب في النقض مجلس (أ. ج.) للمكتب الوطني للكهرباء عقود مقاولة عهدت بموجبها للطاعنة بإنجاز أشغال بناء وغيرها بكل من ورزازات والدار البيضاء وأكادير ومراكش، وأن مجموع المبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليه بمناسبة تلك العقود 3.894.065,67 درهما حسب التفصيل المبين بالمقال، وقد أنذرته بتاريخ 07/04/09 دون جدوى، كما أخبرت المكتب الوطني للكهرباء بالدين المذكور، والتمست الحكم على مجلس (أ. ج.) والمكتب الوطني للكهرباء بأدائهما على وجه التضامن المبلغ المشار إليه أعلاه وبتعويض قدره 300.000,00 درهم، وتقدم المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيه أن المدعية لم تنجز أشغال صفقة ورزازات كما تم الاتفاق عليه مما اضطرها الى الاتفاق مع الغير لإتمام الأشغال، وبنفس الملاحظات بالنسبة لباقي الصفقات، وقد تعاقدت مع مجموعة مؤسسات يمثلها حسن (ب.) ومصطفى (س.) لانجاز أشغال التكييف بورزازات بمبلغ 1.634.358,28 درهماً، وتجهيز غرف التبريد بقيمة قدرها 266.616,08 درهما، ومخازن الغسيل بمبلغ 408.626,27 درهما، وأن الطالبة اضطرت الى إنفاق مبالغ مالية لانجاز الأشغال المتفق عليها مع المدعية والتي توصلت بمقابلها دون قيامها بتنفيذ تعهدها، طالبة إجراء محاسبة لتقييم الأشغال المنجزة من طرف المدعى عليها والغير، وكذلك المبالغ المتوصل بها عن الأشغال غير المنجزة، والتي أنجزت دون المواصفات المتفق عليها، وأداء المدعية الأصلية ( المدعى عليها فرعيا ) مبلغ 10.000,00 درهم، وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير شفيق (ج.) والسعدية (د.)، أدلت المدعية الأصلية بمقال اضافي والتمست من خلاله الحكم لها بمبلغ 996.565,20 درهما قيمة أشغال المساكة والتزفيت المنجزة بمركز باقي الطلبات، وبرفض الطلب المضاد استأنفه المحكوم عليهما فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الإضافي والحكم من جديد بعدم قبوله وبتعديله فيما قضى به من أداء وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 3.734.806,38 درهما مع تأييده في الباقي. وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن << الطاعنة لا تستحق المبلغ المحكوم به لفائدتها ابتدائيا عن الطلب الإضافي لعلة عدم وجود ما يثبت الاتفاق على انجاز الأشغال الاضافية المتعلقة بالمساكة والتزفيت، ولا ما يفيد أن الطاعنة هي من قامت بإنجاز تلك الأشغال >> وهو تعليل لا يستقيم من الناحية القانونية إذ أن المبلغ المحكوم به عن طلبها الاضافي يوازي قيمة الأشغال الاضافية التي أنجزتها لفائدة المطلوب الأول في النقض عن المساكة والتزفيت، وهي الأشغال التي استفاد منها هذا الأخير، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت ان الطاعنة أنجزت فعلا تلك الأشغال الاضافية بالقرية الكهربائية بمدينة ورزازات ولو لم يتم الاتفاق بشأنها ولم يوقع المطلوبان في النقض على صفقتها لأنها تبقى من مكملات الصفقة التي يضطر المقاول لإنجازها وهي أيضا من الاعراف التي تسود هذا الميدان، كما أن المطلوبين في النقض لم يدليا للخبيرين المنجزين للتقريرين ابتدائيا بما يفيد انجاز الأشغال المذكورة من طرف مقاولة اخرى، وأن استفادة المطلوب الأول من تلك الأشغال دون أداء قيمة إنجازها للطاعنة يعد إثراء بلا سبب، وان المقال الافتتاحي لئن لم يتضمن المبلغ المتعلق بهذه الأشغال الاضافية فإنه بعد ثبوتها بموجب خبرة قضائية تقدمت الطاعنة بطلب إضافي التمست من خلاله الحكم لها بقيمة تلك الأشغال أذ العبرة بالمستنتجات الختامية للطرف المدعي عملا بالفصل 11 من ق م م الأمر الذي يبرر نقض القرار.
حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت ان الطاعنة غير محقة في المطالبة بقيمة الأشغال الإضافية المتعلقة بالمساكة والتزفيت التي تضمنها مقالها الإضافي بعلة << أنها لم تكن ضمن الطلبات المحددة في المقال الافتتاحي، ولعدم إثبات الاتفاق على تلك الأشغال أو أنها هي من قامت بها >> في حين من جهة لئن كانت المنازعة تحدد مبدئياً بالطلب الأصلي فإنه لا يوجد في القانون ما يمنع المدعي من تمديد طلباته بواسطة طلبات إضافية مادامت مرتبطة بالدعوى الأصلية، ومن جهة ثانية ان المحكمة التجارية كونت قناعتها من الخبرة التي أمرت بها والتي وقفت على انجاز الطاعنة للأشغال الاضافية الخاصة بالمساكة والتزفيت بمركز الاصطياف بورزازات وان لم يتم التوقيع على صفقتها في ظل عدم إدلاء المطلوبة في النقض بما يفيد انجاز تلك الأشغال من طرف مقاولة أخرى وأن محكمة الاستئناف التجارية التي ظهر لها خلاف ما انتهى اليه الحكم الابتدائي لم تتصدى لعلله بالمناقشة المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه عرضة للنقض فيما قضى به بخصوص الطلب.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الطلب الاضافي وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025