Principe du contradictoire : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui met l’affaire en délibéré sans que les parties aient été convoquées à l’audience (Cass. com. 2006)

Réf : 17141

Identification

Réf

17141

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2081

Date de décision

21/06/2006

N° de dossier

2556/1/1/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 335 - 338 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Viole les articles 335 et 338 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir considéré l'affaire en état d'être jugée, la met en délibéré et statue sur le fond, sans qu'il résulte des pièces de la procédure que l'une des parties a été dûment convoquée à l'audience au cours de laquelle cette mesure a été prise. Une telle omission porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.

Résumé en arabe

ضرورة الإعلام بالجلسة والاستدعاء لها / تحت طائلة الإبطال:
إن قرار المحكمة الذي اعتبر القضية جاهزة وحجزها للمداولة دون الإشارة إلى استدعاء الطاعن وإعلامه بالجلسة وعدم وجود في مستندات الملف ما يفيد استيفاء الإعلام المذكور كون مخالفا لمقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية التي توجب إعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية مما يعرضه بالتالي للنقض والإبطال.

Texte intégral

بتاريخ 21/06/2006، رقم القرار2081 – رقم الملف 2556/1/1/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 21/06/06 إن الغرفة التجارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ح.أ.ب) عنوانه ……….. بالرباط
ينوب عنها الأستاذان عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري المحاميان بهيئة الرباط والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
طالب من جهة
وبين: (و.ض.ع ومن معه) عنوانهم …………….. بالرباط
مطلوبين من جهة أخرى
بناءا على المقال المرفوع بتاريخ 03/07/2003 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه المذكورين الرامي إلى نقض القرار رقم 239 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23/03/2003 في الملف عدد: 65/2002/6.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17/02/2005 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/05/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/06/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زهرة المشرفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ض.ع ومن معه) قدموا بتاريخ 11/03/1999 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد المدعى عليهما (م.د بن. ع وأ.ب) وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط، عرضوا فيه أنهم بمقتضى عقد عرفي اشتروا من المدعى عليهما على الشياع العقار المستخرج من الرسم عدد …../ ر البالغة مساحته نحو 570 مترا مربعا والمتكون من مستودع شيد فوقه منزل للسكنى، وقد توصل البائعان بجميع ثمن البيع وتحوز المدعون المبيع إلا أن المدعى عليهما لم يبادرا إلى إتمام الإجراءات القانونية المترتبة عن البيع وتمكينهم من تسجيل مشتراهم بالرسم العقاري، ملتمسين لذلك الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع وذلك القيام بالإجراءات القانونية والمادية لنقل ملكية العقار المبيع وإدراج شرائهم بالرسم العقاري عدد …. / ر وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ التبليغ واعتبار الحكم الذي سوف يصدر بمثابة إذن للمحافظ من أجل تسجيل شرائهما بالرسم العقاري المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبعد جواب المدعى عليهما بأن البيع العقاري ينبغي أن يكون بمحرر كتابي ثابت التاريخ وأن الوثيقة المدلى بها مع المقال لا تحمل المواصفات التي حددها القانون ولا يمكن نسبتها لأي كان أصدرت المحكمة بتاريخ 10/07/2000 في الملف 1/212/99 حكمها رقم 627 على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع مع المدعى عليهم بخصوص العقار المستخرج من الرسم العقاري عدد ……. راء والكائن بالرباط واعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالرباط من أجل تسجيل شراء المدعي بالرسم العقاري المذكور.
استأنفه المدعى عليهما فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعى عليه (ح.أ.ب) في الوجه الأول بمخالفة القانون الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته أدرجت ملف النازلة بجلسة 09/04/2003 دون استدعاء الأطراف وحضورهم وأمرت بوضع الملف رغم ذلك بالمداولة وقضت فيه بتاريخ 23/04/2003 وأن ذلك أضر بحقوقه ضررا فادحا.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أشار فقط إلى أنه بناء على قرار المحكمة باعتبار القضية جاهزة بجلسة 09/04/2003 وحجزها للمداولة، دون أن يشير إلى استدعاء الطاعن وإعلامه بالجلسة المذكورة وليس في مستندات الملف بما يفيد استيفاء الإعلام المذكور، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 335 المذكور وكذا الفصل 338 من نفس القانون، التي توجب إعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الأوجه المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكور إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
محمد العلامي رئيس الغرفة…………. رئيسا.
والمستشارين:
زهرة المشرفي ……………. عضوة مقررة.
والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي …………. أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile