Preuve testimoniale : le juge du fond peut souverainement écarter l’audition des témoins en raison de leur lien de parenté avec une partie (Cass. com. 2020)

Réf : 44953

Identification

Réf

44953

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

458/3

Date de décision

17/11/2020

N° de dossier

2020/3/3/301

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 75 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté, d'une part, qu'un mémoire rectificatif se bornait à corriger une erreur matérielle dans le nom patronymique d'une partie et que l'appelant, après avoir été régulièrement convoqué, a par la suite comparu et conclu au fond sans soulever cette exception, et, d'autre part, que les témoins dont l'audition était demandée présentaient un lien de parenté étroit avec ce même appelant, une cour d'appel en déduit à bon droit que les droits de la défense n'ont pas été violés et justifie légalement sa décision de refuser d'entendre lesdits témoins, en application des dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/458، المؤرخ في 2020/11/17، ملف تجاري عدد 2020/3/3/301

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (خ.) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1820 الصادر بتاريخ 2019/04/22 ، في الملف 2019/8228/67 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/28.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد العالي (ب.) تقدم بتاريخ 2017/09/13 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه أنه أبرم مع الطالب رضوان (ب.) عقد شراكة في المحل المعد لبيع الملابس الجاهزة ، مصحح الإمضاء ، الكائن (...) ، و الذي تولى تسييره هذا الأخير ، على أن يمكنه من نصيبه في الأرباح سنويا ، ذاكرا أن الرأسمال المستثمر في المحل يعود له كاملا ، غير أن المدعى عليه امتنع مند 2012/08/01 عن تمكينه من الأرباح ، و من اطلاعه على مال الرأسمال المستثمر ، ولذلك التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000.00 درهم ، وإجراء خبرة حسابية . و بعد أن أدلى المدعي بمقال إصلاحي، رام منه إصلاح الاسم العائلي للطرفين بجعله (ب.) عوض اليزيدي ، و إجراء خبرة و بحث ، وتعقيب الطرفين ، و استكمال الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 155.000.00 درهم عن واجب الاستغلال عن المدة من يناير 2013 لغاية متم يناير 2018 ،

استأنفه المدعى عليه ، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية بحثا استمعت خلاله للطرفين ، وبعد تعقيبهما ، أيدت الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم ترد على ما تمسك به ضمن أسباب استئنافه من أن المقال الإصلاحي لم يتم تبليغه إليه ، مما شكل خرقا لحقوق الدفاع ، وتمسك أيضا بعدم الاستماع خلال جلسة البحث للشهود الذين طلب الاستماع إليهم و لو على سبيل الاستئناس ، وأحضرهم ، احتراما لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ، لتأكيد دخول المحل ، و تمسك كذلك بأن تقرير الخبرة لم يتضمن المبالغ التي أنفقها على إصلاح المحل ، و اجر العمال و مقابل الكراء ، و اقتناء السلع ، ولو على سبيل التقدير ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تلك الدفوع بأنه " بخصوص ما تمسك به المستأنف من عدم تبليغه بالمقال الإصلاحي للمستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية ، و أن ذلك حرمه من حق الاطلاع و الجواب ، فإنه بالرجوع لهذا المقال يتبين أنه تعلق بإصلاح خطأ مطبعي تسرب إلى اسم المستأنف و المستأنف عليه (ب.) بدلا من اليزيدي والحال أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي سيتبين أنه جاء غير مرتكز على أساس قانوني ، ولم يرد على دفوعه موضوع أسباب استئنافه السالفة الذكر ، و هو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع لاسيما عدم الاستماع إلى الشهود و لو على سبيل الاستئناس ، و بذلك فهو (القرار ) خرق مجموعة من القواعد القانونية (هكذا)، و تعليله غير مسند بالواقع ، مما يتوجب معه التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت ما تمسك الطالب به أمامها من دفوع همت عدم تبليغه المقال الإصلاحي خلال المرحلة الابتدائية ، و ما تمسك به بخصوص عدم الاستماع لمن أحضرهم من الشهود بأنه : ( بالرجوع إلى هذا المقال يتبين بأنه يتعلق بإصلاح خطأ مطبعي تسرب إلى اسم المستأنف و المستأنف عليه (ب.) بدلا من اليزيدي ، وأنه تم استدعاء المستأنف من قبل المحكمة مصدرة الحكم فلم يحضر ، و رجع استدعاؤه بملاحظة أنه رفض التوصل ، كما أنه حضر بعد ذلك و تقدم بجوابه و تعقيبه على الخبرة من دون أن يتمسك بالدفع المذكور ، مما يجعل تمسكه به بعد ذلك متجاوزا . و أنه بخصوص ما تمسك به من وجود شهود يؤكدون أن مداخيل المحل يستأثر بها المستأنف عليه، و أن ما يتوصل به هو مبلغ 50 درهما يوميا و الباقي يتم جمعه لاستثماره بمشاريع مشتركة ، و تأكيد الشهود لواقعة أن المستأنف عليه يشتغل معه بالمحل منذ سنة 2016 و يتوصل بالأرباح أسبوعيا ، و أنه أدى مصاريف إصلاح المحل و أجرة العمال و الكراء واقتناء السلع ، فإن الشاهد المطلوب الاستماع إليه محمد (م.) استبعدت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الاستماع إليه، إستنادا لمقتضيات الفصل 75 من ق م م ، لوجود قرابة بينه و بين المستأنف الذي يبقى خالا له . كما أنه خلال جلسة البحث التي أمرت بها محكمة الاستئناف صرح المستأنف بأن الشاهد الثاني المطلوب الاستماع إليه كريم (ر.) يعتبر بدوره ابن اخته ، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن الاستماع إليه استنادا لذات الفصل . ) و هو تعليل تضمن جوابا كافيا عن دفوع الطالب موضوع الوسيلة ، أبرزت فيه أنه فضلا عن أن المقال الإصلاحي المتمسك بعدم تبليغه للطالب زيادة عن أنه اقتصر على إصلاح خطا مادي شاب الاسم العائلي للطرفين مما لم يكن معه من موجب لتبليغه له ، فإنه (الطالب) تم استدعاؤه و لم يحضر ، مما تكون معه المحكمة غير ملزمة بعد ذلك بتبليغه بالمقال الإصلاحي الوارد عليها بعد ذلك الاستدعاء ، كما أنها أبرزت و بما هو مستساغ قانونا سبب عدم استماع محكمة أول درجة للشهود ، معتبرة أن علاقة القرابة التي تجمعهم بالأطراف تبرر الموقف المذكور، لاسيما في ظل عدم استدلال الطالب باي دليل آخر سواء للخبير أو للمحكمة يفيد ادعاءاته التي أراد إثباتها بالشهود ، و منهج المحكمة هذا سليم فيه تطبيق سليم لأحكام الفصل 75 من ق م م ، و بذلك لم يغفل القرار الجواب على أي دفع ، و جاء معللا تعليلا كافيا و سليما ، و مرتكزا على أساس سليم ، والوسيلة على غير أساس ، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، وتحميله رافعه المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile