Preuve du paiement : Encourt la cassation l’arrêt qui écarte une partie des preuves de paiement sans examiner l’ensemble des pièces produites (Cass. com. 2011)

Réf : 52031

Identification

Réf

52031

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

561

Date de décision

14/04/2011

N° de dossier

2010/1/3/612

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent, écarte certaines des pièces produites par ce dernier pour prouver sa libération, sans examiner ni discuter le reste des documents versés aux débats tendant à établir le paiement intégral de la dette.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/18 في الملف عدد 10/2009/2380 تحت عدد 10/213، أنه بتاريخ 2008/06/17 ، تقدمت المدعية (أ. ب.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها أبرمت مع المدعى عليها (د. س.) (الطالبة) عقدين مؤرخين في 2007/01/10 قصد القيام بانجاز أشغال الكهرباء و الرصاصة في مشروع أنجزته (المدعى عليها) بمدينة سيدي علال البحرواي ،ولقد قامت بانجاز تلك الاعمال في 54 شقة و 18 سفلى " SOUS SOL " و18 متجرا، و18 ميزانين " MEZZANINE"، إلا أن المدعى عليها تأخرت في الأداء وان المبلغ الاجمالي للأشغال يبلغ 367.200,00 درهم توصلت المدعية (المطلوبة) بمبلغ 225.00,00 والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها المبلغ المتبقي وقدره 142.200,00 درهم ومبلغ 8532 درهما عن الضرائب الإضافية وتعويضا مبلغه 49.000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم الابتدائي بأدائها مبلغ 142.200,00 درهم عن ما تبقى من الدين لفائدة المدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الأداء ، ورفض باقي الطلبات استأنفته الشركة المدعى عليها (الطالبة) بصفة أصلية والشركة المدعية بصفة فرعية ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 319 و320 و 401 من ق ل ع و المادة 239 من مدونة التجارة ذلك أنها أدلت استئنافيا بثمان عشرة صورة من الشيكات المسحوبة لفائدة المطلوبة بالإضافة إلى صور الفواتير الصادرة عن هذه الاخيرة غير أن القرار أهملها رغم تقديمها بصفة نظامية اعتبارا الى انه يعتد بالشيك لإثبات الوفاء لكونه أمرا ناجزا من الساحب الى مصرفه بدفع مبلغ معين للمستفيد طبقا للمادة 239 من مدونة التجارة ، وأنه وان لم تتضمن الشيكات سبب الدفع فان كل القرائن تفيد تعلقها بمحل الدين موضوع العقدين الرابطين بين طرفي الخصومة الى غاية إثبات المطلوبة عكس ذلك، كما تدلي بشهادة بنكية إثباتا لتسليمها بصفة دورية بخصمها لشيكات بالمبالغ المستحقة، غير ان القرار اغفل مناقشة الوثائق المدلى بها استئنافيا فخرق الفصول المحتج بها وأيد حكمها بأداء دين انقضى بالوفاء ، مما يتعين نقضه.

حيث تمسكت الطاعنة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بانها أدت مجموع الدين الذي تطالب به المطلوبة وأدلت تعزيزا لذلك بمجموعة من الفواتير ، غير أن المحكمة استبعدت بعضها معللة قرارها بما مضمنه " ان الفاتورة رقم 07/39 بمبلغ 10350 درهم تتعلق بشراء تسع معدات كهربائية وأن الفاتورة رقم 08/1 بمبلغ 25000 درهم و الفاتورة رقم 08/3 بمبلغ 20000 درهم تتضمنان عبارة HB أي انها خارج العقد ، وأن الفاتورة رقم 08/5 بمبلغ 20000 درهم تتعلق بأشغال منجزة بإقامة سفير المملكة العربية السعودية والفاتورة رقم 08/12 بمبلغ 7650 درهم تتعلق بشراء مضخة الماء ، وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن مجموع ثمن الأشغال يبلغ 367.200,00 درهم يخصم منه المبلغ المدفوع وقدره 225.000,00 درهم ويبقى مبلغ الدين 142.200,00 درهم . في حين اقتصر استبعاد المحكمة لخمس فواتير يصل مجموع المبالغ المضمنة بها الى 82.900,00 درهم دون ان تستبعد بمقبول باقي مستندات الأداء المدلى بها ، مما جعل قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile