Réf
63508
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4604
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2022/8202/5691
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction de la créance, Rapport d'expertise, Preuve de la créance, Prestation de services informatiques, Force probante, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Dommages et intérêts moratoires, Détermination du montant dû, Contrat commercial, Contestation de factures, Absence de procès-verbal de réception
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû. La cour, ordonnant une nouvelle expertise, retient que si le procès-verbal de réception prévu au contrat fait défaut, le client a néanmoins bénéficié des services et des travaux de maintenance sans émettre de réserves, ce qui vaut acceptation tacite des prestations effectivement réalisées. Se fondant sur les calculs du second expert qui a procédé à une ventilation précise des prestations exécutées et des paiements partiels, la cour réévalue la créance à un montant significativement inférieur à celui retenu en première instance. La cour confirme par ailleurs le principe d'une indemnisation pour retard de paiement, le débiteur ayant été valablement mis en demeure, mais en réduit le montant en vertu de son pouvoir d'appréciation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et des dommages et intérêts, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ك. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6442 بتاريخ 14/06/2022 في الملف عدد2564/8235/2021و القاضي في منطوقه : في المقال الاصلي: في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها المدعية مبلغ 359550،00 درهم و تعويضات عن التماطل قدره 5000،00 درهم مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات. في المقال المضاد: في الشكل بقبول الطلب، و في الموضوع برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
بالنسبة للاستئناف الأصلي:
حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة فرعيا حول ان المقال الاستئنافي الاصلي جاء خارقا للفصل142 من ق م م لعدم ذكر نوع الشركة المستانفة اصليا وعدم بيان مقرها الاجتماعي ،فانه بناء على أن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا طبقا للفصل 49 من ق م موبناء على أن المستانفة فرعيا لم تدل بما يفيد تضررها من عدم ذكر البيانات المشار اليها أعلاه وعملا بما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 16/2/87 تحت عدد 2710 في الملف المدني عدد 814 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 139 ص 79 وما يليها "لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من ق م م قصد بها ضمان التعريف باطراف النزاع وتمكينهم من ابداء دفاعهم ولم ينص المشرع على أي جزاء بشان الاخلال بها فان القاعدة المنصوص في الفصل 49 من نفس القانون والتي تقرر لا بطلان بدون ضرر تكون هي الواجبة التطبيق ....."، فانه يتعين رد الدفع المذكور.
وحيث تم تبليغ المستأنفة أصليا بالحكم المستانف بتاريخ 19/10/2022 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 03/11/2022 مما يكون معه الاستئناف الأصلي مقدما داخل الأجل القانوني كما انه قدم وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
بالنسبة للاستئناف الفرعي:
حيث قدم الاستئناف الفرعي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة "س.أ.ك." تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 09/03/2021 تعرض فيه أن المدعية دائنة إلى شركة ك.ك. STE K.G. بما مبلغه 938.331.93 درهم كما هو ثابت من خلال العقد و الفواتير وأن جميع المحاولات الحبية، المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إليها وأن المدعية مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي وأن صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب عليها تعویض لا يقل مبلغه عن 93.833,19 درهم ، ملتمسة سماع المدعى عليها شركة ك.ك. STE K.G. والحكم عليها بأدائها للعارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 938.331.93 درهم وسماع المدعى عليها شركة ك.ك. STE K.G. والحكم عليها بأدائها للمدعية مبلغ التعويض الذي يرتفع إلى 93.833,19 درهم والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الذين وتحميل المدعى عليها الصائر.
أرفق المقال ب: أصل العقد رقم 2016 SAG-KAYNA وأصل الفواتير وصورة من رسالة الإنذار مع محضر التبليغ.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد و المؤدى عنه الرسوم القضائية بجلسة 21/09/2021 جاء فيها أن مقال المدعية لا يتوفر على الشروط الشكلية المتطلبة طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي الزم أن يتضمن المقال على انه " إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال او المحضر اسمها و نوعها و مركزها " وأنه يتبين للمحكمة أن مقال المدعية لا يتضمن نوع الشركة المدعى عليها مما يتعين القول و الحكم عدم قبول طلبها شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هذا من جهة أولى وأنه من جهة ثانية فإن المدعية أدلت رفقة مقالها عقد رابط بينها و بين المدعى عليها محرر باللغة الفرنسية وأن العقد يقوم مقام القانون طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وأن اللغة العربية هي لغة التقاضي أمام المحاكم طبقا لمقتضيات الدستور المغربي التي تعتبر من النظام العام و بالتالي يتعين ترجمة العقد المدلى به الذي يعتبر بمثابة القانون المطبق بين الإطراف وضمان حقوق الدفاع و المحاكمة العادلة تحت طائلة عدم قبول الطلب وأنه من جهة ثالثة فإن العقد المدلی به تنقصه مجموعة من المرفقات التي لم تدلي بها المدعية مما لا يمكن الاحتجاج بذلك العقد في مواجهة العارضة و الخدمات المتعلقة به لوجود مرفقات هي موضوع الخدمات الواجبة التوريد من طرف المدعية وأن المدعى عليها تزعم انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 938.331,93 درهم ناتجة عن عقد وفواتير وأنه بالرجوع الى العقد و الفواتير المدلى بها نجدها متناقضة فيما بينها و بين موضوع العقد المدلى به وأنه بالرجوع الى بنود العقد الموقع بتاریخ2016/12/01 و 2016/12/9 فإنه يتعلق بتوريد المدعى عليها و تركيب او تنفيذ نظام المعلومات للمدعى عليها وفق مواصفات خاصة و تخطيط لتنفيذه مقابل توقيع مشترك بينها و بين المدعى عليها على نموذج التسليم او محضر تسلیم نهائي موقع بينهما طبقا لبنود العقد بفصله رقم 20 وأن المدعى عليها لم تدل بأي محضر تسليم نهائي للخدمات موضوع العقد و أدلت بفواتير ترجع الى تاريخ يناير 2017 كما يلي :
- فاتورة رقم SAG12407 المؤرخة في 20 يناير 2017 المستحقة الأداء بتاريخ 2017/01/21 الحاملة لمبلغ211.500,00 درهم تتعلق بموضوع القسط الثالث لخدمات Dynamics AX et module GMAO 3éme Acompte 25%.
-فاتورة رقم 12418SAG المؤرخة في 21 فبراير 2017 الحاملة لمبلغ211.500,00 درهم تتعلق بموضوع القسط الرابع و فاتورة أخرى لم تكن موقعة من طرف المدعى عليها بنفس المعطيات تتعلق بموضوع Dynamics AX et module GMAO 3éme Acompte 25%.
وأنه بالرجوع إلى هذه الفواتير التي يرجع تاريخها إلى سنة 2017 فإنها لم تكن موقعة من طرف المدعى عليها و غير مضمن لاسم المتسلم لفاتورة و ان خاتم الشركة المضمن بهم هو و العدم سواء غير مطابق لنموذج الخاتم الممسوك لدى المدعى عليها للتوقيع بالموافقة علي الوثائق أو الفواتير طبقا للخاتم المضمن بالعقد المدلى به وأنه خير دليل على ذلك أن المدعي عليها أدلت بفاتورة تحمل نفس مراجع 12418 SAG غیر موقعة من طرف المدعى عليها وبالتالي كيف تم تضمين طابع أو خاتم المدعى عليها بالفاتورة التي تحمل نفس المعلومات لذلك فإن المدعى عليها تطعن بالزور الفرعي في جميع الفواتير المدلى بها وأن المدعى عليها تعلم أنها غير دائنة للمدعى عليها بأي مبالغ مالية فقط أن المدعى عليها تريد استخلاص مبالغ لم يسبق المدعى عليها أن كلفتها بأدائها لشركة م. (MICROSOFT) وأنه بتاريخ 2020/01/05 توصلت العارضة من المدعي عليها بإنذار مؤرخ في2020/12/31 بأداء مبلغ قدره 205.536,41 درهم ناتج عن مجموعة خدمات وأن المدعى عليها بعد رجوعها لهذه الخدمات التي زعمت المدعى عليها أنها استفادت منها لم تكن محل أي اتفاق و لم يسبق للمدعي عليها أن قامت بهذه الخدمات لفائدة المدعى عليها و تم توقيع محضر بذلك وأن المدعى عليها قامت بالرد والجواب على إنذار المدعى عليها بان العارضة لم يسبق لها أن طلبت من المدعى عليها القيام بأداء اي مبلغ مالي لفائدة شركة م. (MICROSOFT) مما يكون ذلك مخالفا لمقتضيات المادة 33 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08 وأنه بعد جواب المدعى عليها على إنذار المدعى عليها المؤرخ في 2020/12/31 أرادت أن تخلق مزاعم بوجود مديونية ترجع من سنة 2017 إلى سنة 2020 بفواتير وهمية مزورة و لا تتعلق بموضوع العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها وأن الفواتير المدلى بها و المتعلقة بالاجالات المحددة فيها بتاريخ يناير 2017 و فبراير 2017 لم تكن محل مطالبة قبل الإنذار الحامل لمبلغ 205.563,41 درهم التي سبق أن وجهته للعارضة المشار إليه أعلاه مما يتضح للمحكمة سوء نية المدعى عليها في التقاضي في مواجهة المدعى عليها مخالفة بذلك مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية التي تقتضي حسن النية في التقاضي وأنه بعد أن علمت المدعى عليها انه لم يطلب منها أداء أي مبالغ مالية الشركة (M.) ومواجهتها بقانون حماية المستهلك أرادت أن توهم المحكمة بأنها دائنة للمدعى عليها بمبالغ مالية قدرها 938.331,93 درهم من قبل عقد و فواتير وأنه بعد رجوع المحكمة لهده الفواتير و هي كالتالي:
- الفاتورة رقم 12527 SAG بتاريخ 9 يناير 2018 الحاملة لمبلغ98.145,02 درهم
- الفاتورة رقم 12684 SAGبتاریخ 7 يناير 2019 الحاملة لمبلغ104.409,60 درهم.
- الفاتورة رقم 12908 SAG بتاريخ 7 يناير 2019 الحاملة لمبلغ 101.277,31 درهم.
وأنه بالرجوع الى موضوع هذه الفواتير فإنها تتعلق بخدمات سنوية " لمكروصوفت "« Maintenance annuelle Microsoft » وأن هذه الخدمات موضوع الفواتير المذكورة و الغير مقبولة من طرف المدعى عليها هي و العدم سواء وأن المدعى عليها لم تطلب من المدعى عليها اداء اي مبالغ مالية لشركة " ميكروصوفت" لتوريد بعض خدماتها وأنه بالتالي تكون المدعى عليها في حل من أي دين مطالب به من جراء ذلك طبقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك وأنه بالرجوع كذلك للعقد المراد الاحتجاج به فإن هذه الخدمات المتعلقة « Maintenance annuelle Microsoft » يجب أن تكون محل ملحق عقد موقع بين العارضة و المدعي عليها الشيءالمنتفي تماما و ليس له اي وجود و لم يسبق للمدعى عليها أن وقعت ملحق للعقد أو طالبت المدعي عليها أداء تلك الخدمات وأن المدعى عليها لا تريد فقط الا الإثراء بدون سبب مشروع على حساب المدعى عليها الثابت من خلال الفاتورة الأخيرة رقم 12908 SAG بتاريخ 7 يناير 2019 الحاملة لمبلغ 101.277,31 درهم وأنه كيف يتم تحرير فاتورة بتاريخ 2019/01/7 على خدمات شركة (M.) عن المدة ما بين 2019/02/29 الى تاريخ 2020/02/28 أي قبل استفادة المدعى عليها بالخدمات مما يتبين المحكمة سوء نية المدعى عليها في التقاضي في مواجهة المدعى عليها وأن كذلك يتبين أن هناك تناقض بين مقال المدعية والفواتير والعقد المدلی به وأنه من تناقضت حججه مع أقواله بطلت ادعاءاته وأن المدعى عليها لم تبين الفواتير موضوع الدين والمبالغ المضمنة بها موضوع الطب وأنه برجوع المحكمة الى مجموع الفواتير المدلى بها فإنها تتضمن مبالغ تفوق المبلغ المطالب ، بالإضافة إلى عقد يتضمن مبالغ كذلك وأنه بالتالي تكون فواتير المدعى عليها مخالفة لمقتضيات المادة 3 و المادة 33 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك و يتعين رفض طلبها ،ومن حيث الطلب المضاد فإن المدعى عليها بعد أن اكتشفت أنها ستكون ضحية دفع غير مستحق ، وأن المدعى عليها قامت بتزوير الفواتير المطالب بها للاثراء بدون سبب مشروع على حساب المدعى عليها وأنها اضطرت إلى إرسال رسالة جوابية عن إنذار المدعى عليها الأول و الثاني وأنه بالتالي تكون فواتير المدعى عليها مخالفة لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك وأن المادة 33 تنص على ما يلي " يمنع توريد المنتوجات و السلع أو تقديم الخدمات الى المستهلك دون طلبية مسبقة منه ، إذا تضمن هذا التوريد طلبا بالاداء. ولا يعتبر سكوت المستهلك بمثابة قبول ولا يتحمل المستهلك اي مقابل في حالة التوريد دون طلب منه" ، ملتمسة من حيث الطلب الأصلي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب ومن حيث الطلب المضاد الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم ببطلان الفواتير موضوع الدعوى و عدم قبولها لزوريتهم وتحميل المدعى عليها الصائر.
أرفقت ب: محضر تبليغ انذار وجواب على انذار مع اشعار بالتوصل
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 26/10/2021 جاء فيها أن مزاعم المدعية تبقى دون أساس قانوني سليم في ظل عقد يجمع بين الطرفين هذا فضلا عن فواتير تحمل خاتم المدعى عليها وأنها تحاول تغليط المحكمة بوقائع مخالفة للواقع ذلك أن المدعية أبرمت عقد مع المدعى عليها وهذا معناه أن للعقد قوة ملزمة اكتسبها من إرادة المتعاقدين أو اتجاهها إلى ترتیب آثاره وبهذا فإن الحقوق والالتزامات التي تتولد عن العقد واجبة التنفيذ والإلزام وأن حرية الإرادة تبدو واضحة وفقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأن المدعى عليها تحاول تغليط المحكمة بوقائع مخالفة للواقع ذلك أن الفاتورات التي سبق وان وقعت عليها منها فاتورة رقم 12407 SAG المؤرخة في 20 يناير 2017 الحاملة لمبلغ211.500,00 درهم والمتعلقة بموضوع القسط الثالث لخدمات% 25 Dynamics AX et module GMAO 3eme acompte هي موقعة من طرف المدعى عليها ومؤرخ كذلك على توقيعها زد على ذلك أن النسخة الوحيدة كافية لإثبات توصل المدعى عليها بالفاتورات وزد على ذلك انه لا يوجد ما يلزم وجود عدد محدد من الوثائق الموقع عليها من اجل إثبات حجية الفاتورة ،وبخصوص الطلب المضاد فإن المدعى عليها أشرت على الفاتورة وأنه من التزم بشيء لزمه يصح معه القول أن الفاتورات تخص المدعى عليها ولا داعي إلى التملص من الالتزام الملقي على عاتقها وبالتالي تبقى كل ما تمسکت به المدعى عليها سوى الإبراء على حساب المدعية وإنما تتقاضی بسوء النية وتحاول بأي شكل من الأشكال التملص من الأداء في ظل وجود فواتير تحمل خاتمها وتوقيعها ، ملتمسة في الطلب الأصلي سماع المدعى عليها شركة ك.ك. والحكم عليها بأدائها للمدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع على 938.331,93 درهم والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين وفي الطلب المضاد الحكم برد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق ملتمسات المدعية المسطرة بمقالها الافتتاحی.
و بناء على الأمر التمهيدي رقم 2056 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/11/02القاضي بتعيين الخبير المصطفى (ف.) بإجراء خبرة حسابية.
و بناء على الأمر التمهيدي رقم2620 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/12/28القاضي باستبدال الخبير المعين من طرف المحكمة السيد المصطفى (ف.) و تعيين الخبير السيد الهادي (ا.) بدلا عنه.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 158 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/02/2022 باستبدال الخبير المعين من طرف المحكمة السيد المصطفى (ف.) و تعيين الخبير السيد سعيد (ك.).
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 31/05/2022 جاء فيها أن تقرير الخبرة قد جانب الصواب حينما حدد مديونية العارضة في 359.550,00 درهم في حين أن مبلغ المديونية أكبر وأكثر من ذلك وأن الخبير لم ياخذ بعين الإعتبار الفاتورة عدد SAG12527 الحاملة لمبلغ 98.145.02 درهم واعتبر أن فاتورة الصيانة غير مقبولة بحجة أن ميكروسوفت تذکر الزبناء بتجديد الصيانة، في حين أن العارضة لا يمكن أن توقف عملية الصيانة دون أمر مباشر بذلك صادر عن المدعى عليها لما قد يرتبه ذلك من آثار سليمة من بينها الفسخ الأحادي الجانب من صور العارضة وأنها من حقها استرجاع ثمن الصيانة الذي دفعته لشركة میکروسوفت الأمريكية، لتمكين المدعى عليها من الإستفادة من خدمات البرنامج المعلوماتي موضوع العقد، وأن إهمال وتقاعس المدعى عليها لا يمكن ولا يستقيم أن يرخي بتبعاته وظلاله على عاتق العارضة التي لم يثبت قيامها بأي خطأ تقني أو تعاقدي ينسب إليها مما تكون معه العارضة محقة والحالة هاته في المطالبة باسترداد المبالغ التي تم أداؤها لصالح المدعى عليها واستفادت من الصيانة موضوع هذه الفاتورة ويصل مبلغها إلى 98.145,02 درهم وأن الخبير لم يعتبر أساسا الفاتورة عدد SAG12908 بدعوى أنه قد تم إلغاؤها، في حين أن الفاتورة التي تم إلغاؤها واستبدالها هي الفاتورة عدد SAG12684 الحاملة لمبلغ 104.409,60 درهم لمنازعة المدعى عليها لقيمة الدولار والتي تمت مواجهتها من 10 دراهم للدولار الواحد إلى 9.70 درهم للدولار الواحد، وتم على إثر ذلك إصدار الفاتورة عدد SAG12908 الحاملة لمبلغ 101.277,31 درهم والتي لم يتم أداؤها إلى حد الآن ولم يتم احتسابها من طرف الخبير الذي عين لهذا الغرض وأن الخبير قد عمد إلى عدم احتساب فاتورتین :
- الأولى عدد SAG612527 الحاملة لمبلغ98.145,02 درهم.
- الثانية عدد SAG12908 الحاملة لمبلغ101.277,31 درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخبير عمد إلى تخفيض مبلغ الفاتورة عدد SAG12418 وذلك دون أن يعطي الخبير الطريقة التقنية والفنية التي خلص بها إلى هذا الخفض من قيمة الفاتورة إذ أصبح مبلغها 148.500,00 درهم عوض مبلغ 211.500,00 درهم مما تكون معه العارضة محقة في المطالبة بالمبالغ التي لم يتم احتسابها من طرف الخبير والغير المتنازع بشأنها وأن المدعى عليها، وبحكم تقصيرها في أداء مبالغ الفواتير التي تمثل الدين المتخلذ بذمتها تكون بذلك قد عمدت إلى فسخ العقد تعسفيا تجاه العارضة، مما تستحق معه العارضة تعويضا يماثل المبلغ الذي كانت ستتلقاه لولا الفسخ التعسفي للعقد من طرف المدعى عليها ، بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ استحقاق كل فاتورة على حدة ، ملتمسة أساسا المصادقة على تقرير الخبرة الحالي مع رفع المبلغ الواجب أداؤه من طرف المدعی عليها إلى 622.422,33 درهم بالإضافة إلى فوائد التأخير ابتداء من تاريخ استحقاق أول فاتورة غير مؤداة وهو 2017/01/20 واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير أو تعيين خبيرا آخر من أجل إعادة دراسة وثائق الملف ومن ثمة الوقوف على القيمة الحقيقية لمبلغ الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها، مع جعل صائر الخبرة على المدعى عليها.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 24/05/2022 جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقرير السيد الخبير في تحديده المبلغ المديونية العالقة بذمة العارضة فانه لم يحدد رقم الفاتورة التي تمثل مبلغ الدين المطالب من طرف المدعى عليها بمقتضاه بوثائق الملف موضوع النزاع وأنه لا يوجد ضمن الملف اي فاتورة تحمل مبلغ قدره 148.050,00 درهم ، كما أن السيد الخبير سبق وان قدم ملاحظاته عند اطلاعه على محاسبة المدعى عليها فوجد أن هناك اختلاف في رقم الفاتورة الحاملة لمبلغ 211.500,00 درهم وأن الفاتورة المطالب بها تحمل رقم 12407 في حين المضمنة بحساباتها تحمل رقم 12411 وأنه بالتالي تكون محاسبة المدعى عليها غير ممسوكة بانتظام مما يتعين عدم قبولها كوسيلة إثبات أمام المحكمة لمخالفتها لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وقانون المحاسبة وأنه تبقى المديونية المطالب بها من طرف المدعى عليها غير ثابتة وغير مرتكزة على اي اساس قانوني او واقعي وأنه بالتالي تبقى العارضة غير مدينة للمدعى عليها بأي مبلغ لعدم ادلائها بما يفيد تنفيذها لالتزاماتها الثابتة بمحضر تسلیم مائي للخدمات موضوع العقد او اي محضر يتعلق بالصيانة المطالب بها وسبق للعارضة أن طلبتها من المدعى عليها وأنه امام عدم اثبات المدعى عليها او ادلائها بأي وثيقة تفيد انها تم تبليغها بالأداء لشركة (M.) من طرف العارضة وأنه بالتالي فان مطالب المدعى عليها مخالفة لمقتضيات المادة 9 من مدونة التجارة ومقتضيات المادة 33 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك وأنه بالتالي يتعين القول والحكم بعدم قبول طلبها اساسا واحتياطيا برفض بالنسبة للطلب الاصلي وفي الطلب الاضافي القول والحكم ببطلان الفواتير المطالب بها لمخالفتها لقانون المحاسبة ومدونة التجارة ، ملتمسة من حيث الطلب الأصلي أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب ومن حيث الطلب المضاد الحكم ببطلان الفواتير موضوع الدعوى وعدم قبولها في مواجهة العارضة لمخالفتها للقانون .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم التجاري اعتمد فيما قضى به في مواجهة العارضة بناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد سعيد (ك.) وانه بعد حضور العارضة لاجراءات الخبرة صرحت للخبير انها غير مدينة للمدعى عليها لعدم استفادة العارضة بخدمات المستأنف عليها لأن حسب تصريح ممثل المستأنفة " الشركة المدعية لم تنجز الخدمة المطلوبة منها و خير دليل اننا لم نعتمد عليه نظرا للعيوب الكثيرة التي شابته، كما انه بالرجوع الى العقد الرابط بيننا يؤكد على وجوب التوقيع على محضر تسليم نهائي حول نهاية الاشغال « PV DE RECEPTION DEFINITIF » الشيء المنعدم في نازلة الحال ، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تسليمنا المشروع كما هو متفق عليه، و بالتالي تبقى مطالبتنا بأداء هذه الفواتير من باب الإثراء بلا سبب مشروع "كما ان العارضة أدلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أمام المحكمة التجارية تدفع من خلالها ان تقرير السيد الخبير عند تحديده مبلغ المديونية العالقة بذمة العارضة فإنه لم يحدد رقم الفاتورة التي تمثل مبلغ الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها و انه لا يوجد ضمن وثائق الملف اي فاتورة تحمل مبلغ قدره 148.050,00 درهم ، بالرغم من أن السيد الخبير قدم ملاحظاته عند اطلاعه على محاسبة المستأنف عليها فوجد ان هناك اختلاف في رقم الفاتورة الحاملة لمبلغ 211.500,00 درهم ، لأن الفاتورة المطالب بها تحت رقم 12407 في حين ان الفاتورة المضمنة بحساباتها تحمل رقم 12411 وانه بالتالي تكون محاسبة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام مما يتعين عدم قبولها كوسيلة اثبات امام المحكمة لمخالفتها لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و قانون المحاسبة ، مما تبقى معه المديونية سواء المطالب بها او المحددة من طرف السيد الخبير غير ثابتة وانه ما يثبت عدم مديونية العارضة في مواجهة المستأنف عليها هو عدم إدلائها بمحضر تسليم نهائي لنظام المعلوماتي موقع بين العارضة و المستأنف عيها طبقا لبنود العقد بفصله رقم 20و ان العارضة تؤكد للمحكمة انها لم تستفيد من خدمات النظام المعلوماتي موضوع الفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها و التي محل نزاع جدي لعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها حسب بنود العقد وان السيد الخبير وقف على خروقات في محاسبة المستأنف عليها كما هو ثابت من ملاحظاته بتقريره وأن تقرير السيد الخبير كان متعلقا بالشق الحسابي و لم يتضمن الجانب التقني للنظام من الشكايات المعلوماتي الذي لم تستفيد منه العارضة في خدماتها لضبط نشاطها التجاري رغم مجموعة الموجهة للمستأنف عليها وأن تعليل الحكم التجاري جاء منعدما في شأن عدم تسليم العارضة لنظام المعلوماتي المتفق عليه و استندت على تقرير السيد الخبير في حساباته، كما ان الحكم التجاري لم يحدد في تعليله خبرة السيد الخبير في نظام المعلومات المتفق عليه وأن العارضة لم تكن مماطلة و ذلك بعد إنذارها من طرف المستأنف عليها بأداء مبالغ لم تكن مستحقة مما تكون مطالبها فقط إثراء بدون سبب مشروع على حساب العارضة الثابت من خلال الرسالة الجوابية للعارضة للمستأنف عليها و كذلك تصريحات العارضة أمام السيد الخبير. و حيث انه أمام عدم مسك المستأنف عليها لمحاسبتها بانتظام وعدم إدلائها بمحضر تسليم نهائي للنظام المعلوماتي و عدم استفادة العارضة من النظام المعلوماتي موضوع العقد الرابط بين العارضة و المستأنف عليها تكون مطالبها في مواجهة العارضة لا ترتكز على اي إثبات أو أي أساس قانوني أو واقعي، ملتمسة في الطلب الأصلي قبول المقال ألاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم التجاري و بعد التصدي من جديد القول والحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم التجاري و بعد التصدي من جديد القول والحكم ببطلان الفواتير موضوع الأداء . أرفق المقال ب: نسخة من الحكم التجاري مع طي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2022 التي جاء فيها أنه وبالرجوع إلى المناقشة القانونية للمستأنفة سيتضح أن هذه الأخيرة لم تأتي بأي جديد اللهم إعادة الدفوع التي سبق أن تصدت لها المحكمة الإبتدائية، وأن دفوع المستأنفة ظلت دون أي سند قانوني أو موضوعي وأن دفع المستأنفة الرامي إلى القول بأن محاسبة العارضة غير ممسوكة بانتظام دفع واهي ! ولا يجد له أي سند واقعي لانعدام الإثبات وأن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة في المرحلة الإبتدائية حالة الأداء وأن المستأنفة هي التي لم تدلي بأي حجة تثبت براءة ذمتها من الدين المذكور بالفواتير، وهي الملزمة بالإثبات عملا بالفصل 400 من قانون الإلتزامات والعقود ، وحول الإستئناف الفرعي فإن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب عندما اعتمدت مستنتجات الخبرة المأمور بإنجازها دون اعتبار مذكرة العارضة التعقيبية التي نازعت بجدية في تقرير الخبرة وطلبت برفع المبلغ المحكوم به إلى 622.42233 درهم، ذلك أن الخبير لم يعتبر الفاتورة عدد 12527 SAG الحاملة لمبلغ 98145,02 درهم واعتبر أن فاتورة الصيانة غير مقبولة بحجة أن ميكروسوفت تذكر الزبناء بتحديد الصيانة في حين أن العارضة لا يمكن أن توقف عملية الصيانة دون أمر مباشر بذلك صادر عن المدعى عليها لما قد يرتبه ذلك من آثار سليمة من بينها الفسخ الأحادي الجانب من طرف العارضة وأنها من حقها استرجاع ثمن الصيانة الذي دفعته لشركة ميكروسوفت الأمريكية، لتمكين المدعى عليها من الإستفادة من خدمات البرنامج المعلوماتي موضوع العقد، وأن إهمال وتقاعس المدعى عليها لا يمكن ولا يستقيم أن يرخي بتبعاته وظلاله على عاتق العارضة التي لم يثبت قيامها بأي خطأ تقني أو تعاقدي ينسب إليها مما تكون معه العارضة محقة والحالة هاته في المطالبة باسترداد المبالغ التي تم أداؤها لصالح المدعى عليها واستفادت من الصيانة موضوع هذا الفاتورة ويصل مبلغها إلى 98.145,02 درهم وأن الخبير لم يعتبر أساسا الفاتورة عدد SAG12908 بدعوى أنه قد تم إلغاؤها في حين أن الفاتورة التي تم إلغاؤها واستبدالها هي الفاتورة عدد SAG12684 الحاملة لمبلغ 104.409,60 درهم لمنازعة المدعى عليها لقيمة الدولار والتي تمت مواجهتها من 10 دراهم للدولار الواحد إلى 9.70 درهم للدولار الواحد وتم على إثر ذلك إصدار الفاتورة عدد SAG12908 الحاملة لمبلغ 101.277,31 درهم والتي لم يتم أداؤها إلى حد الآن ولم يتم احتسابها من طرف الخبير الذي عين لهذا الغرض وبالتالي يكون الخبير قد عمد إلى عدم احتساب فاتورتين الأولى عدد SAG612527 الحاملة لمبلغ 98.145,02 درهم والثانية عدد SAG12908 الحاملة لمبلغ 101.277,31 درهم وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخبير عمد إلى تخفيض مبلغ الفاتورة عدد SAG12418 وذلك دون أن يعطي الخبير الطريقة التقنية والفنية التي خلص بها إلى هذا الخفض من قيمة الفاتورة إذ أصبح مبلغها 148.500,00 درهم عوض 211.500,00 درهم مما تكون معه العارضة محقة في المطالبة بالمبالغ التي لم يتم احتساب من طرف الخبير والغير متنازع بشأنها وأن المدعى عليها، وبحكم تقصيرها في أداء مبالغ الفواتير التي تمثل الدين المتخلذ بذمتها، تكون بذلك قد عمدت إلى فسخ العقد تعسفيا تجاه العارضة، مما تستحق معه العارضة تعويضا يماثل المبلغ الذي كانت ستتلقاه لولا الفسخ التعسفي للعقد من طرف المدعى عليها، بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ استحقاق كل فاتورة على حدا وأن المحكمة الابتدائية ولئن حكمت بتعويض قدره 500000 درهم عن المطل إلا أن هذا التعويض يظل هزيلا بالمقارنة مع القيمة المالية للعقد والقيمة المرتفعة للدين وبصفة عامة للعلاقة بين قيمة الدين ومدة المطل إذ أن المستأنف عليها فرعيا لم تستجب منذ أول فاتورة : حالة الأداء أي منذ 2017/01/20 وأن العارضة أصابها الضرر من جراء امتناع المستأنف عليها فرعيا وأن التماطل في الأداء ثابت وألحق ضررا بحسابات العارضة مما تستحق معه تعويضا عن المطل والضرر تقدره في كل اعتدال في مبلغ 98.145,02 درهم وذلك بالإضافة إلى إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي القول والحكم بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدة العارضة مبلغ 622.422,33 درهم مع التعويض عن الضرر والمطل المحدد أعلاه في 98.145,02 درهم واحتياطيا القول والأمر بإجراء خبرة ثقيلة وحسابية يكون الغرض منها الوقوف على حقيقة مبلغ الدين ، ملتمسة حول الجواب على المقال الإستئنافي عدم القبول شكلا وموضوعا رفض الطلب وحول الإستئناف الفرعي قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي القول والحكم بأداء المستأنف عليها فرعيا بالأداء لفائدة العارضة مبلغ 622.422,33 درهم مع تعويض عن الضرر والمطل المحدد أعلاه في 98.145,02 درهم واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وتقنية يكون الغرض منها الوقوف على حقيقة مبلغ الدين المطالب به وبحل الصائر على المستأنف عليها فرعيا . أرفقت ب: صورة من الحكم الإبتدائي المستأنف فرعيا .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2023 التي جاء فيها أنها للمحكمة أنها لم تستفد من خدمات النظام المعلوماتي موضوع الفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها و التي محل نزاع جدي لعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها حسب بنود العقد وأنه بالرجوع الى العقد الرابط بينهما يؤكد على وجوب التوقيع على محضر تسليم نهائي حول نهاية الاشغال « DE RECEPTION DEFINITIF " الشيء المنعدم في نازلة الحال، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تسليمها المشروع كما هو متفق عليه، و بالتالي تبقى مطالبتها بأداء هذه الفواتير من باب الإثراء بلا سبب مشروع " وانه ما يثبت عدم مديونية العارضة في مواجهة المستأنف عليها هو عدم إدلائها بمحضر تسليم نهائي لنظام المعلوماتي موقع بين العارضة و المستأنف عيها طبقا لبنود العقد بفصله رقم 20 وان السيد الخبير وقف على خروقات في محاسبة المستأنف عليها كما هو ثابت من ملاحظاته بتقريره وان تقرير السيد الخبير كان متعلقا بالشق الحسابي و لم يتضمن الجانب التقني للنظام المعلوماتي الذي لم تستفيد منه العارضة في خدماتها لضبط نشاطها التجاري رغم مجموعة من الشكايات الموجهة للمستأنف عليها وان تعليل الحكم التجاري جاء منعدما في شأن عدم تسليم العارضة للنظام المعلوماتي واستندت على تقرير السيد الخبير في حساباته، كما ان الحكم التجاري لم يحدد في تعليله خبرة السيد الخبير في نظام المعلومات المتفق عليه وان العارضة لم تكن مماطلة و ذلك بعد إنذارها من طرف المستأنف عليها بأداء مبالغ لم مستحقة مما تكون مطالبها فقط إثراء بدون سبب مشروع على حساب العارضة الثابت من خلال الرسالة الجوابية للعارضة للمستأنف عليها و كذلك تصريحات العارضة أمام السيد الخبير، وانه أمام عدم مسك المستأنف عليها لمحاسبتها بانتظام و عدم إدلائها بمحضر تسليم نهائي للنظام المعلوماتي و عدم استفادة العارضة من النظام المعلوماتي موضوع العقد الرابط بين العارضة و المستأنف عليها تكون مطالبها في مواجهة العارضة لا ترتكز على اي إثبات أو أي أساس قانوني أوواقعي، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها بمقالها الإستئنافي .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 152 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 07/02/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ب.) الذي توصل الى ان الدين العالق بذمة شركة "ك." لفائدة شركة "س.أ.ك." هو مبلغ 23145,02 درهم
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2023 والتي تلتمس من خلالها أساسا الحكم بإلغاء الحكم التجاري وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير السيد الخبير محمد (ب.).
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2023 جاء فيها أن مبلغ الدين الذي خلص اليه الخبير هزيل لدرجة مبالغ فيها ناهيك عن عدم احترام الخبير للضوابط الفنية والتقنية المعمول بها في هذا المجال وأن الخبير اعتبر ان العارضة لم تنجز الشطر الثاني من النظام المعلوماتي في حين انها أدلت لكل الوثائق والمراسلات المتعددة بين الطرفين التي تفيد كون أن الشطر الثاني تم إنجازه من طرف العارضة وأن أي زعم مخالف لذلك لا أساس له من الصحة ولا يعزى لفعل العارضة او لخطئها وأن عدم إتمام المرحلة الثانية من الصفقة يرجع لخطأ المستأنفة التي لم تباشر بتسليم مستنتجات الصفقة ولم توقع على محضر التوصل ولم تدل بأي تحفظات في تعسف واضح تسبب للعارضة في خسارة مالية ومنعها تقنيا من انجاز الشطر الثالث GMAO الا ان عدم إنجاز الشطر الثالث لا يعني عدم استحقاق مقابله المنصوص عليه بالصفقة نظرا لكون العارضة قامت بالمتعين وان امتناع المستأنفة هو الذي منعها من إكمال الأشغال وان الخبير لم يلتزم بالمهمة المنوطة به لكونه لم يطلع على النظام المعلوماتي موضوع الخبرة التقنية واكتفى بالاطلاع على الوثائق المحاسباتية للأطراف بل وأن هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وخاصة الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين والمدلى بها أثناء الخبرة وانه كان حريا بالخبير الانتقال الى خوادم المستأنفة من أجل مراقبة مدى إنجاز العارضة للصفقة عوض الاكتفاء والاطلاع على الوثائق وذلك تكريسا للطابع الفني والتقني للمحكمة المسندة إليه وأن ادراج دفتر الشروط الخاصة لشركة تابعة للشركة الأم بنفس مسيرها تم بناء على طلب صريح للمستأنفة في شخص مسؤولها وممثلها آنذاك السيد ياسين (ض.) حسب الثابت من الرسالة الالكترونية والمدلى بها للسيد الخبير الا ان هذا الأخير لم يأخذها بعين الاعتبار لذلك تلتمس العارضة الحكم باجراء خبرة مضادة وفق القانون يعمد فيها للخبير مهمة الانتقال الى الخوادم وافتحاص الجوانب الفنية للانجازات التي قامت بها العارضة واحتياطيا ارجاع المهمة للخبير من أجل استدراك من هفوات تقنية وفنية حسب ما هو مفصل أعلاه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة04/07/2023 أدلى دفاع الطرف المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2023.
محكمة الاستئناف
بخصوص المقالين الاستئنافيين الأصلي والفرعي
حيث أسست الطاعنتان استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفتان الاصلية والفرعية حول تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية، فقد امرت هاته المحكمة تمهيديا باجراء خبرة يقوم بها السيد محمد (ب.) بمقتضى القرار التمهيدي رقم 152 بتاريخ 7/2/2023 وحددت مهمته في الاطلاع على وثائق الملف وعلى العقد موضوع الدعوى وكافة ملحقاته ومختلف المراسلات التي تمت بينهما والوثائق المدلى بها في الملف وعلى الدفاتر المحاسبتية للطرفين والتأكد مما اذا كانت ممسوكة بانتظام وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة وتحديد الاشغال والخدمات التي قدمتها المستأنفة شركة "س.أ.ك." لفائدة شركة ك.ك. G.K. وفي إطار العقد موضوع الدعوى وما اذا تمت في احترام لبنوده وتحديد ما اذا شابها أي اختلال وتحديد قيمتها استنادا على لائحة الاثمنة المتفق عليها بين الطرفين وتحديد الاداءات التي تمت لفائدة شركة "س.ا.ك." وتحديد المبالغ التي بقيت بذمة شركة "ك.ك." ان وجدت.
وحيث ان الخبير المذكور انجز المهمة المسندة اليه وانتهى في تقريره (المودع بتاريخ 25/5/2023 بكتابة الضبط شعبة الخبرة) إلى الأجوبة التالية: انه لم يتم احترام بنود العقد المبرم بين الطرفين فيما يخص هياكل المراقبة والتنظيم ولم يتم احترام الجدول الزمني المتفق عليه من 2017 الى 2023 وتم ادراج دفتر الشروط الخاصة لشركة أخرى لم يتطرق العقد المبرم اليها ولم تتبع مساطر تسليم البرامج المنجزة طبقا للمادة 20 من العقد المبرم بين الطرفين ولم يتم استعمال او تشغيل البرامج المنجزة من طرف شركة ك.ك. G.K. و لم يتم انجاز البرامج المعلوماتية المتفق عليها في شطرها الثاني والتكميلي فيما يخص الصيانة والى أن مديونية المستأنفة أصليا للمستأنفة فرعيا ثابتة وقائمة في حدود 23.145,02 درهم.
وحيث عقبت المستأنفة أصليا بواسطة دفاعها على خلاصة تقرير الخبرة بكونها لم تستفد من خدمات النظام المعلوماتي موضوع الفواتير المطالب بها من طرف المستأنفة فرعيا وبان هاته الأخيرة اخلت بالتزامها ، في المقابل عقبت هاته الأخيرة على الخبرة مشيرة الى ان عدم إتمام الاشغال راجع الى خطأ المستأنفة.
لكن وحيث انه بالاطلاع على تقرير الخبرة المذكور نجد ان الخبير قد عالج النقط المامور بها من طرف المحكمة وذلك استنادا على الحسابات الرسمية للشركتين المتنازعتين وعلى التحليلات والدراسات المعمقة للوثائق وتصريحات الاطراف وحدد قيمة الخدمات واشغال الصيانة المنجزة التي يتعين تاديتها فيما مجموعه 721.877,18 درهم أي ( 348.000 درهم عن الخدمات + 373.877,18 درهم عن اشغال الصيانة) وقام بتحديد الاداءات التي تمت على شكل مدفوعات عن خدمات النظام المعلوماتي بواسطة الشيكين عدد 2819295 و2819301 بقيمة 211500 درهم لكل واحد منهما اما المدفوعات المتعلقة باشغال الصيانة فقد تمت بواسطة الشيك عدد 9214041 بمبلغ 164.344,32 درهم والشيك عدد 9214042 بمبلغ 111.387,84 أي ان مجموع الاداءات هو 698.732,16 وان المبلغ الصافي والمتبقي في ذمة شركة ك.ك. هو 23.145,02 درهم
وحيث انه بناء على ما ذكر وباعتبار ان الفواتير تعد مجرد بيانات تنقل صورة عن الخدمات المنجزة وقيمتها وان الخبير قام بالتدقيق في محاسبة الشركتين وتوصل الى النتيجة أعلاه مما تبقى معه الفواتير المذكورة غير مؤثرة في النازلة
وحيث انه خلافا لما تمسكت به المستانفة أصليا شركة ك.ك. من عدم توصلها بالخدمات المقابلة للمبلغ المحكوم به في الحكم المستانف نظرا لعدم احترام مقتضيات الفصل 20 من العقد والتي توجب التوقيع على محضر التسليم النهائي حول نهايه الاشغال PV DE RECEPTION ، فانه يستفاد من تقرير الخبرة ان هناك خدمات انجزت من طرف المستانف عليها اصليا شركة "س.أ.ك." لفائدة المستأنفة أصليا شركة "ك.ك." وان هاته الاخيرة تسلمتها دون انجاز محضر التسليم النهائي تجاوزا للمادة 20المذكورة ودون تحفظ من جهة ومن جهة أخرى يتضح ان شركة ك.ك. قد استفادت من اشغال الصيانة موضوع الفاتورة والتي يصل مبلغها الى 98145,02 درهم وان الخبير احتسبها ضمن مبلغ 373.877,18 درهم المشار اليه أعلاه والمتعلق بأشغال الصيانة.
وحيث انه بناء على العلل المذكورة تكون الخبرة مبنية على أساس ويتعين اعتمادها.
وحيث وجهت المستأنف عليها أصليا للمستأنفة أصليا إنذارا مؤرخا في 12/2/2021 لاداء مبلغ 938331.93 دهم مقابل الخدمات داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار بالأداء توصلت به هاته الأخيرة في 16/2/2021 بواسطة مستخدم بإدارة الشركة السيد سمير (ب.) بذكره حسب محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد القادر (ع.) والذي ظل بدون جدوى ولم يتم اداء المبالغ المستحقة المشار اليها أعلاه الشيء الذي لا ينتفي معه التماطل في حقها وفقا للمادة 255 من ق ل ع مما يبقى معه الحكم قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء التعويض عن المطل إلا انه ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديده في مبلغ 2000 درهم.
وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه وباعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ المديونية في 23145,02 درهم وحصر مبلغ التعويض عن المطل في مبلغ 2000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع برد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه وباعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ المديونية في 23145,02 درهم وحصر مبلغ التعويض عن المطل في مبلغ 2000 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024