Pourvoi en cassation – L’omission dans la requête du domicile réel des demandeurs ou de l’adresse complète du défendeur entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004)

Réf : 17644

Identification

Réf

17644

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1215

Date de décision

03/11/2004

N° de dossier

833/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur.

Résumé en arabe

بناء على مقتضيات الفصل 355 ق م م الذي ينص على أنه « يجب ان تتوفر لا في المقال تحت  طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي … » وحيث إن المقال غير متوفر على ما هو  منصوص عليه بالفصل المذكور، فالطالبان لم يبينا موطنهما الحقيقي. كما أن عنوان المطلوب لم تذكر به المدينة (إلى جانب الحي ورقم الزنقة) مما يشكـل خرقا لمقتضيات الفصل أعلاه، ويستوجب التصريح بعدم قبول الطلب.

Texte intégral

القرار عدد: 1215 المؤرخ في : 3/11/2004، ملف تجاري: عدد: 833/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 3/11/2004، إن الغرفة التجارية، القسم الثاني، بالمجلس  الأعلى، في  جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: محمد اكوزال وابراهيم العربي القاطنين بالديار الفرنسية النائب عنهما الأستاذ سمير اعبابو المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: العياشي المناني درب العفو الزنقة 34 رقم 83 الفداء.
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1/4/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ  اعبابو سمير والرامي إلى نقض القرار رقم 2825 الصادر بتاريخ 12/10/00 في الملف  رقم 2620/99 عن  محكمة  الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر 6/10/2004. وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار من لدن المجلس الأعلى،
بناء على مقتضيات الفصل 355 ق م م الذي ينص على أنه « يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي … »
وحيث إن المقال غير متوفر على ما هو منصوص عليه بالفصل المذكور، فالطالبان لم يبينا موطنهما الحقيقي.كما أن عنوان المطلوب لم تذكر به المدينة (إلى جانب الحي ورقم الزنقة) ما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة أعلاه، ويستوجب التصريح بعدم قبول الطلب.
حيث إن حسن سيـر العدالة ومصلحة الطرفيـن يقتضيان إحالـة الملف على نفس المحكمة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وترك الصائر على الطالبين.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة  الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  السيد  عبد  الرحمان  مزور  والمستشارين  السادة حليمة بنمالك مقررة وجميلـة المـدور ومليكـة بنديـان ولطيفة رضا وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile