Procédure d’appel – L’absence du rapport écrit du conseiller rapporteur, obligatoire après une mesure d’instruction, entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2004)

Réf : 17663

Identification

Réf

17663

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1240

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

938/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - 335 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Viole l'article 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui statue dans une affaire ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction sans qu'il ne ressorte de l'arrêt ou des pièces du dossier que le conseiller rapporteur a établi le rapport écrit qu'impose ce texte. En effet, l'établissement de ce rapport constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure et justifie la cassation.

Résumé en arabe

إنه طبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية فإن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجري فيه تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رايه، وأن الثابت أن القضية أجري فيها تحقيق من طرف المستشار المقرر إذ احيلت عليه وباشر فيها الإجراءات وفقا لما هو مخول له بمقتضى الفصل 334 من ق م م  ثم اصدر بتاريخ 31/12/2001 أمر بالتخلي مع الاستدعاء لجلسة 5/2/02 ولا يوجد بالقرار ولا ضمن أوراق الملف ما يفيد تحرير المستشار المقرر تقريرا في النازلة يتضمن ما يشير له الفصل 342 المذكور من بيانات مما يكون معه القرار خارقا لذلك الفصل وعرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 1240 المؤرخ في : 10/11/2004، ملف تجاري: عدد: 938/3/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولـى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه  الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  التجارية  بالبيضاء  بتاريخ  26/2/2002 تحت عدد 500/2002 في الملف عدد: 2339/2001/6 أن  البنك  الشعبي  بالجديدة  تقدم  بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 27/2/1999 يعرض فيه أنه بناء على عقد قرض بحساب جاري مؤرخ في 7/10/97 حصلت شركة « جد لان تيط » على قرض بمبلغ 2.000.000.00  درهم  ونص  ذلك  العقد  على  أن  تاريخ  الاستحقاق  هو 20/11/97 وأن سعر الفائدة هو 13% تضاف له الضريبة على القيمة المضافة على الفوائد  التأخيرية  كما  نص على جزاء في شكل تعويض حدد باتفاق الطرفين بنسبة 10% من مجموع الدين إذا ما اضطر البنك للجوء للقضايا لاستيفاء دينه وبمقتضى ملحق لعقد القرض مؤرخ في 7/10/97 التزم  السيد جدلان  مصطفى  بكفالة  الشركة  كفالة  شخصية وتضامنية في أداء الدين الناتج عن القرض في حدود مبلغ 2.000.000.00 دهم كما قدم في   نفس الإطار  بمقتضى  ملحق  مؤرخ  في  7/10/97 كفالة عينية في حدود المبلغ المذكور منح بموجبها لفائدة البنك رهنا على العقار المسمى « أرض مازون » موضوع المطلب العقاري عدد 83315/08 وأنه لا الشركة ولا كفيلها التزاما بها تعهدا به ورفضا أداء المستحق عليهما رغم إنذارهما  بواسطة  البريد  المضمون واصبح  المدعي  دائنا  في  مواجهتهما  إلى  حدود  تاريخ  31/1/1999   بمبلغ 1.687.011.27 درهم كأصل دين  دون فوائد  التأخير  والضريبة على القيمة المضافة ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهما متضامنين لفائدته المبلغ الأخير مع الفوائد البنكية والضريبة على  القيمة  المضافة ابتداء من 1/2/99 ومبلغ التعويض التعاقدي المنصوص عليه في الفصل 15 من عقد الأرض والمحدد بنسبة 10% من مجموع الدين وتوابعه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وفي حالة عدم أداء الدين الحكم ببيع العقار المرهون موضوع الطلب العقاري عدد 83315/08 عن طريق المزاد العلني وتعيين خبير لتحديد  الثمن  الأساسي  لبيع  العقار والأمر باستخلاص الدين وتوابعه من ثمن البيع، وتقدم المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع طلب  مقابل  التمسا  بمقتضاه الأمر بإجراء محاسبة بين الطرفين بخصوص مبلغ القرض وضبط جميع العمليات البنكية  منذ  تاريخ  الحصول  على القرض استنادا للوثائق  المسلمة  لهما  بخصوص  مبلغ  2  مليون  درهم  والوثائق  المسلمة  لكفيل  بخصوص مبلغ 1.540.000.00 دهم مع الاطلاع على الكشوف الحسابية وتحديد أين صرفت تلك المبالغ  ومن  الذي  تصرف  فيها وجميع الخروقات بخصوص الودائع المودعة بحسابيهما. فأصدرت المحكمة حكمين تمهيديين بإجراء خبرة ثم قضت بأداء المدعى عليهما اصليا لفائدة المدعي مبلغ 1.687.011.27 درهم مع الفوائد القانونية من 1/2/99 ليوم التنفيذ وتعويض قدره 20.000.00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى، وحصر المبلغ المحكوم به في حقه في حدود مبلغ 2.000.000.00 درهم وفي حالة عدم أداء الدين داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم الإذن بالبيع الإجمالي للعقار المرهون المسمى أرض مزور الكائن بدوار الحفظان جماعة مولاي عبد الله موضوع المطلب عدد 83315/08 عن طريق كتابة ضبط المحكمة بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الذي سينطلق به البيع بالمزاد العلني وذلك قصد استخلاص المدعي لدينه من منتوج البيع في حدود مبلغ 2.000.000.00 درهم. وإثر استئناف المحكوم عليهما للحكم المذكور قضت المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر الأداء بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ الكفالة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية خرقا أضر بحقوق الطاعنة ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض المسطرة وما تمسك به الأطراف من دفوع ووسائل الدفاع إلا أن القرار لم يشر إطلاقا لذلك الإجراء علما بأن القضية أجرى فيها تحقيق خلال المرحلة الابتدائية من طرف خبيرين كما أن هناك عدة وسائل ووثائق أدلي بها خلال المرحلة الابتدائية اعتبرها القرار الاستئنافي غير موجودة في حين أنها أرفقت خلال المرحلة الابتدائية بالمقال المقابل وأن تقرير المستشار المقرر إذا كان يستنـد بالأساس لوسائل الدفاع التي تمسك بها الأطراف فإنه في نفس الوقت يشير للوثائق المعتمدة خلال سرد الأحداث وذلك العيب المسطري اضـر بالطاعنة التي أدلت خلال المرحلة الابتدائية بعـدة عقود تثبت قيمة القرض والرهون المسلمة للبنـك إلا أن القرار الاستئنافي أشار بأن تلك الوثائق غير موجودة.
حيث إنه طبقا للفصل 342 من قانون المسكرة المدنية، فإن المستشار المقرر يحرر في جميع القضايا التي أجري فيه تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه، وأن الثابت أن القضية أجري فيها تحقيق من طرف المستشار المقرر غذ أحيلت عليه وباشر فيها الإجراءات وفقا لما هو مخول له بمقتضى الفصل 334 من ق م م ثم أصدر بتاريخ 31/12/2001 أمرا بالتخلي مع الاستدعاء لجلسة 5/2/02 ولا يوجد بالقرار ولا ضمن أوراق الملف ما يفيد تحرير المستشار المقرر تقريرا في النازلة يتضمن ما يشير له الفصل 342 المذكور من بيانات مما يكون معه القرار ولا ضمن أوراق الملف ما يفيد تحرير المستشار المقرر تقريرا في النازلة يتضمن ما يشير له الفصل 342 المذكور من بيانات مما يكون معه القرار خارقا لذلك الفصل وعرضة للنقض.
حيث إن حسن سيـر العدالة ومصلحة الطرفيـن يقتضيان إحالـة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: وزبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile