Réf
53054
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
138/3
Date de décision
13/05/2015
N° de dossier
2014/1/3/791
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve, Pourvoi en cassation, Notification, Moyen nouveau, Juges du fond, Irrecevabilité
Sont irrecevables les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation. Par suite, doivent être déclarés irrecevables les moyens relatifs, d'une part, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, à la force probante de factures, dès lors que ces contestations n'ont pas été soumises à l'appréciation des juges du fond.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (أ. ك.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها قامت بتزويد المدعى عليها (و.) بخدمات مختلفة مرتبطة بمجال الاتصالات حسبما يتجلى من بونات الطلب وأنها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أصبحت مدينة لها بمبلغ 105.553,93 درهما ناتج عن عدم تسديد 23 فاتورة . والتمست الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها قضت المحكمة التجارية على هذه الأخيرة بأدائها للمدعية مبلغ 105.553,93 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. بحكم استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
- في شان الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف : بدعوى أنها حرمت من حقها في التقاضي في المرحلة الابتدائية والدفاع عن مصالحها لعدم توصلها بالاستدعاء للجلسة المترتب عن عدم احترام المقتضيات الآمرة التي تقررها الفصول 37-38-39 من ق م م التي تعتبر قواعد جوهرية آمرة يؤدي الإخلال بها أو بعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحترم تلك الإجراءات ... فالعبرة فيما يخص القواعد المتصلة بالنظام العام ليست بالادعاءات وإنما بصحيح الواقع وأن التصرفات و الالتزامات الباطلة لا تقبل الإجازة كما نص عليه الفصل 317 ق ل ع بحيث إن التحقق من صحة التبليغ للجلسة أو عدمه يخضع لرقابة القضاء ويستخلص من الاطلاع على شهادة التسليم و من البيانات الواردة بها والإجراءات التي يستوجبها الفصلان 38 و39 من ق م م. و في النازلة بالاطلاع على شهادة التسليم المرفقة بالاستدعاء لحضور جلسة 15-12-2010 أمام و الحكم المطعون فيه حين أسس حكمه على الشهادة المذكورة خرق هو الآخر مقتضيات الفصلين المذكورين. ذلك أن المفوض القضائي اكتفى بتضمين شهادة التسليم في الأعلى من الجهة اليمنى الملاحظة التالية ( بعد الانتقال إلى (...) وجدنا محل الشركة مغلقا يظهر عليه اثر الإغلاق منذ مدة بحيث لم يعد يتردد عليه احد منذ مدة حسب تصريح الجيران ). فهذا التبليغ يعتبر كأن لم يكن، هو باطل لكون الاسم الكامل للعارضة هي (و. م. ك.) وليس شركة "(و.)" كما ورد في الاستدعاء وشهادة التسليم و أن عدم ورود اسمها الصحيح و الكامل في الاستدعاء وفي شهادة التسليم حال دون تبليغها. ثم أنه بالرجوع إلى الملاحظة الذي دونها المفوض القضائي في شهادة التسليم سيتبين أنه لم ينتقل إلى عنوان العارضة كما هو محدد في الاستدعاء أي (...) وإنما اكتفى بالانتقال إلى (...) دون الرقم الكائن به المركز الاجتماعي للمعارضة، أي أن عملية التبليغ كانت مختلة و ناقصة. و أنه لكي يخلص المفوض القضائي بنى ملاحظته بكون المحل مغلق على تصريح الجيران دون تحديد هويتهم، ثم أنه على فرض وجود المحل مغلق فإن الفصل 39 من ق م م يلزم المفوض القضائي في هذه الحالة أن يعلق إشعارا بذلك بالمحل وأن يشير إلى ذلك في شهادة التسليم؛ وهو ما لم يقم به. ولما كانت مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم الواحدة إلا بسلامة ما قبلها، فإن عدم تحري المحكمة في قيمة شهادة التسليم واستجابتها للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 ق م م، قبل تنصيب وكيل يعتبر خرقا مسطريا يجعل قضائها غير مرتكز على أساس يتعين نقضه.
لكن، حيث إن ما جاء في الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة.
- في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 417 ق ل ع و الفصل 49 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني : بدعوى أنه اعتمد على مجموعة من البونات المدلى بها من قبل المطلوبة، والحال أن تلك الفواتير هي من صنعها وغير موقعة من قبل، العارضة ولا تحمل خاتمها. إذ لا يمكن لأي طرف صنع حجة لنفسه ويلزم بها الغير، فبونات المطلوبة لا تحمل توقيع العارضة ولا خاتمها وبذلك فهي غير مقبولة بصريح الفصل 417 ق ل ع وبالتالي فالمطلوبة لا تستحق المبالغ المضمنة بها وغير محقة في المطالبة بها ... مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة من دفوع لم يسبق للطالبة أن تمسكت بها أمام محكمة الموضوع مما يعد إثارة جديد لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025