Pourvoi en cassation : le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable (Cass. com. 2015)

Réf : 53054

Identification

Réf

53054

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

138/3

Date de décision

13/05/2015

N° de dossier

2014/1/3/791

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Sont irrecevables les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation. Par suite, doivent être déclarés irrecevables les moyens relatifs, d'une part, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, à la force probante de factures, dès lors que ces contestations n'ont pas été soumises à l'appréciation des juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (أ. ك.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها قامت بتزويد المدعى عليها (و.) بخدمات مختلفة مرتبطة بمجال الاتصالات حسبما يتجلى من بونات الطلب وأنها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أصبحت مدينة لها بمبلغ 105.553,93 درهما ناتج عن عدم تسديد 23 فاتورة . والتمست الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها قضت المحكمة التجارية على هذه الأخيرة بأدائها للمدعية مبلغ 105.553,93 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. بحكم استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

- في شان الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف : بدعوى أنها حرمت من حقها في التقاضي في المرحلة الابتدائية والدفاع عن مصالحها لعدم توصلها بالاستدعاء للجلسة المترتب عن عدم احترام المقتضيات الآمرة التي تقررها الفصول 37-38-39 من ق م م التي تعتبر قواعد جوهرية آمرة يؤدي الإخلال بها أو بعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحترم تلك الإجراءات ... فالعبرة فيما يخص القواعد المتصلة بالنظام العام ليست بالادعاءات وإنما بصحيح الواقع وأن التصرفات و الالتزامات الباطلة لا تقبل الإجازة كما نص عليه الفصل 317 ق ل ع بحيث إن التحقق من صحة التبليغ للجلسة أو عدمه يخضع لرقابة القضاء ويستخلص من الاطلاع على شهادة التسليم و من البيانات الواردة بها والإجراءات التي يستوجبها الفصلان 38 و39 من ق م م. و في النازلة بالاطلاع على شهادة التسليم المرفقة بالاستدعاء لحضور جلسة 15-12-2010 أمام و الحكم المطعون فيه حين أسس حكمه على الشهادة المذكورة خرق هو الآخر مقتضيات الفصلين المذكورين. ذلك أن المفوض القضائي اكتفى بتضمين شهادة التسليم في الأعلى من الجهة اليمنى الملاحظة التالية ( بعد الانتقال إلى (...) وجدنا محل الشركة مغلقا يظهر عليه اثر الإغلاق منذ مدة بحيث لم يعد يتردد عليه احد منذ مدة حسب تصريح الجيران ). فهذا التبليغ يعتبر كأن لم يكن، هو باطل لكون الاسم الكامل للعارضة هي (و. م. ك.) وليس شركة "(و.)" كما ورد في الاستدعاء وشهادة التسليم و أن عدم ورود اسمها الصحيح و الكامل في الاستدعاء وفي شهادة التسليم حال دون تبليغها. ثم أنه بالرجوع إلى الملاحظة الذي دونها المفوض القضائي في شهادة التسليم سيتبين أنه لم ينتقل إلى عنوان العارضة كما هو محدد في الاستدعاء أي (...) وإنما اكتفى بالانتقال إلى (...) دون الرقم الكائن به المركز الاجتماعي للمعارضة، أي أن عملية التبليغ كانت مختلة و ناقصة. و أنه لكي يخلص المفوض القضائي بنى ملاحظته بكون المحل مغلق على تصريح الجيران دون تحديد هويتهم، ثم أنه على فرض وجود المحل مغلق فإن الفصل 39 من ق م م يلزم المفوض القضائي في هذه الحالة أن يعلق إشعارا بذلك بالمحل وأن يشير إلى ذلك في شهادة التسليم؛ وهو ما لم يقم به. ولما كانت مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم الواحدة إلا بسلامة ما قبلها، فإن عدم تحري المحكمة في قيمة شهادة التسليم واستجابتها للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 ق م م، قبل تنصيب وكيل يعتبر خرقا مسطريا يجعل قضائها غير مرتكز على أساس يتعين نقضه.

لكن، حيث إن ما جاء في الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة.

- في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 417 ق ل ع و الفصل 49 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني : بدعوى أنه اعتمد على مجموعة من البونات المدلى بها من قبل المطلوبة، والحال أن تلك الفواتير هي من صنعها وغير موقعة من قبل، العارضة ولا تحمل خاتمها. إذ لا يمكن لأي طرف صنع حجة لنفسه ويلزم بها الغير، فبونات المطلوبة لا تحمل توقيع العارضة ولا خاتمها وبذلك فهي غير مقبولة بصريح الفصل 417 ق ل ع وبالتالي فالمطلوبة لا تستحق المبالغ المضمنة بها وغير محقة في المطالبة بها ... مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة من دفوع لم يسبق للطالبة أن تمسكت بها أمام محكمة الموضوع مما يعد إثارة جديد لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile