Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen nouveau et du moyen manquant de précision (Cass. com. 2019)

Réf : 45811

Identification

Réf

45811

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

542/1

Date de décision

12/12/2019

N° de dossier

2019/1/3/453

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant un défaut de réponse à conclusions, omet de préciser les arguments de fond que la cour d'appel aurait prétendument ignorés. De même, est irrecevable comme nouveau le moyen relatif à la nullité d'un acte de notification qui est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en se fondant sur un rapport d'expertise dont elle a estimé les conclusions probantes et motivées, a statué sur le fond du litige sans être tenue d'ordonner une contre-expertise.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، قرار عدد 1/542، مؤرخ في 2019/12/12، ملف تجاري عدد 2019/1/3/453

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ صالح (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4251 الصادر بتاريخ 2018/08/10 في الملف عدد 2018/8221/3096 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/11/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/12.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (أ. م. ل.) تقدم بتاريخ 2015/06/26 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائـــن للطالبة شركة (أ.) بمبلغ 790.598,90 درهما ناتج عن استفادتها من تسهيلات بنكية وأن الطالبين محمد (ب.) وشكيب (ب.) قدما له كفالة تضامنية لأداء الدين الذي سيتخلد بذمة الشركة، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن الأداء رغم مطالبتهم بذلك، ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والبنكية وتعويضا قدرده 30.000,00 درهم، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وتقديم المدعي لطلب إضافي رام منه رفع المبلغ المطلوب من 790.598,00 درهم إلى مبلغ 822.745,42 درهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 822.745,42 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون في بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته تبنت تعليلات الحكم الإبتدائي دون أن تأتي بتعليلها الخاص بخصوص الدفوع الوجيهة التي أثارها الطالبون بشأن جوهر النزاع، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الوسيلة لم تبين الدفوع الجوهرية المثارة ولم تردها المحكمة بتعليل خاص بها فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، بدعوى أنهم تمسكوا أمام المحكمة مصدرته بعدة دفوع حول ما شاب تقرير الخبير من عيوب ونقائص، ولم ترد عليها، علما أنهم زودوا الخبير بتقرير مفصل صادر عن الخبير عبد الحميد (م.) الذي ضمنه كون الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المطلوب لا يتضمن أي بند يحدد خطوط التسهيلات وكيفية خصم الكمبيالات وأن كل خط تمويلي سواء كان يتعلق بخصم الكمبيالات أو قرض أو سيولة محدد سقفه مسبقا، وان هذه الشروط غير متوفرة في الحساب الجاري للطالبين وبالتالي لا يمكن اعتبار قيمة الكمبيالات المخصومة ضمن الرصيد المدين لأن خصمها تم خارج الضوابط القانونية وأن اعتماد المحكمة على تقرير الخبير المعين من طرفها يتناقض مع تقرير الخبير عبد الحميد (م.)، مما كان يجب على المحكمة إجراء خبرة ثانية، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن الوسيلة لم تبين الخروقات التي شابت تقرير الخبرة والعيوب التي اعترتها والتي لم ترد عليها المحكمة، وبخصوص ما وقع التمسك به من اعتماد المحكمة على الخبرة المأمور بها ابتدائيا والتي تتناقض مع خبرة عبد الحميد (م.)، فردته المحكمة بتعليل جاء فيه " إن الثابت من أن الخبير المعين من طرف المحكمة اطلع على الكشوف الحسابية المتعلقة بها وأعاد احتساب الفوائد وحدد المديونية إلى غاية سنة 2013 في 822.745,42 درهما واستنتاجات الخبير جاءت مطابقة للقانون وذلك بعد دراسته لمختلف الوثائق المتعلقة بتسهيلات الصندوق وتسهيلات الاعتماد المستندي ودرس العمليات المختلفة التي طرأت على الحساب الجاري وتبين له أن كشوف الحساب جاءت مطابقة للقانون ولدورية والي بنك المغرب " وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن إلى نتيجة الخبرة المأمور بها ابتدائيا واستندت إليها فيما انتهت إليه من تأييد للحكم الابتدائي وهي بذلك لم تكن ملزمة" بإجراء خبرة أخرى، فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس ، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع تتعلق بخرق مسطرة التبليغ، بدعوى أنهم تمسكوا أمام المحكمة بأن التبليغ واقع للشركة الطالبة بمقر سكنى الطالب شكيب (ب.) وليس بمقرها الاجتماعي كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 522 من ق.م.م، وبذلك فهو تبليغ غير قانوني وباطل. مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن الطالبين لم يسبق لهم أن تمسكوا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون التبليغ الذي تم للشركة الطالبة باطل لأنه تم بعنوان الطالب شكيب (ب.) وليس بمقرها الاجتماعي حتى ينعى عليها عدم الجواب على ذلك. وبخصوص كون التبليغ باطل فإنه نعي انصب على الحكم الابتدائي، والوسيلة غير مقبولة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile