Réf
45811
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
542/1
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/1/3/453
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Recevabilité, Procédure civile, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pourvoi en cassation, Notification, Moyen nouveau, Moyen manquant de précision, Moyen de cassation, Expertise judiciaire, Défaut de réponse à conclusions
Source
Non publiée
Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant un défaut de réponse à conclusions, omet de préciser les arguments de fond que la cour d'appel aurait prétendument ignorés. De même, est irrecevable comme nouveau le moyen relatif à la nullité d'un acte de notification qui est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
Enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en se fondant sur un rapport d'expertise dont elle a estimé les conclusions probantes et motivées, a statué sur le fond du litige sans être tenue d'ordonner une contre-expertise.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، قرار عدد 1/542، مؤرخ في 2019/12/12، ملف تجاري عدد 2019/1/3/453
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ صالح (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4251 الصادر بتاريخ 2018/08/10 في الملف عدد 2018/8221/3096 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (أ. م. ل.) تقدم بتاريخ 2015/06/26 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائـــن للطالبة شركة (أ.) بمبلغ 790.598,90 درهما ناتج عن استفادتها من تسهيلات بنكية وأن الطالبين محمد (ب.) وشكيب (ب.) قدما له كفالة تضامنية لأداء الدين الذي سيتخلد بذمة الشركة، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن الأداء رغم مطالبتهم بذلك، ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والبنكية وتعويضا قدرده 30.000,00 درهم، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وتقديم المدعي لطلب إضافي رام منه رفع المبلغ المطلوب من 790.598,00 درهم إلى مبلغ 822.745,42 درهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 822.745,42 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون في بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته تبنت تعليلات الحكم الإبتدائي دون أن تأتي بتعليلها الخاص بخصوص الدفوع الوجيهة التي أثارها الطالبون بشأن جوهر النزاع، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث إن الوسيلة لم تبين الدفوع الجوهرية المثارة ولم تردها المحكمة بتعليل خاص بها فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، بدعوى أنهم تمسكوا أمام المحكمة مصدرته بعدة دفوع حول ما شاب تقرير الخبير من عيوب ونقائص، ولم ترد عليها، علما أنهم زودوا الخبير بتقرير مفصل صادر عن الخبير عبد الحميد (م.) الذي ضمنه كون الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المطلوب لا يتضمن أي بند يحدد خطوط التسهيلات وكيفية خصم الكمبيالات وأن كل خط تمويلي سواء كان يتعلق بخصم الكمبيالات أو قرض أو سيولة محدد سقفه مسبقا، وان هذه الشروط غير متوفرة في الحساب الجاري للطالبين وبالتالي لا يمكن اعتبار قيمة الكمبيالات المخصومة ضمن الرصيد المدين لأن خصمها تم خارج الضوابط القانونية وأن اعتماد المحكمة على تقرير الخبير المعين من طرفها يتناقض مع تقرير الخبير عبد الحميد (م.)، مما كان يجب على المحكمة إجراء خبرة ثانية، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث إن الوسيلة لم تبين الخروقات التي شابت تقرير الخبرة والعيوب التي اعترتها والتي لم ترد عليها المحكمة، وبخصوص ما وقع التمسك به من اعتماد المحكمة على الخبرة المأمور بها ابتدائيا والتي تتناقض مع خبرة عبد الحميد (م.)، فردته المحكمة بتعليل جاء فيه " إن الثابت من أن الخبير المعين من طرف المحكمة اطلع على الكشوف الحسابية المتعلقة بها وأعاد احتساب الفوائد وحدد المديونية إلى غاية سنة 2013 في 822.745,42 درهما واستنتاجات الخبير جاءت مطابقة للقانون وذلك بعد دراسته لمختلف الوثائق المتعلقة بتسهيلات الصندوق وتسهيلات الاعتماد المستندي ودرس العمليات المختلفة التي طرأت على الحساب الجاري وتبين له أن كشوف الحساب جاءت مطابقة للقانون ولدورية والي بنك المغرب " وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن إلى نتيجة الخبرة المأمور بها ابتدائيا واستندت إليها فيما انتهت إليه من تأييد للحكم الابتدائي وهي بذلك لم تكن ملزمة" بإجراء خبرة أخرى، فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس ، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع تتعلق بخرق مسطرة التبليغ، بدعوى أنهم تمسكوا أمام المحكمة بأن التبليغ واقع للشركة الطالبة بمقر سكنى الطالب شكيب (ب.) وليس بمقرها الاجتماعي كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 522 من ق.م.م، وبذلك فهو تبليغ غير قانوني وباطل. مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث إن الطالبين لم يسبق لهم أن تمسكوا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون التبليغ الذي تم للشركة الطالبة باطل لأنه تم بعنوان الطالب شكيب (ب.) وليس بمقرها الاجتماعي حتى ينعى عليها عدم الجواب على ذلك. وبخصوص كون التبليغ باطل فإنه نعي انصب على الحكم الابتدائي، والوسيلة غير مقبولة ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025