Pourvoi en cassation – Délai – Point de départ – Le refus de réception de l’acte par le directeur d’une société vaut notification régulière (Cass. com. 2014)

Réf : 52809

Identification

Réf

52809

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

559/1

Date de décision

04/12/2014

N° de dossier

2012/1/3/251

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Doit être déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé hors du délai prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision d'appel, laquelle est réputée valablement effectuée à une personne morale dès lors que l'acte a été présenté à son directeur, identifié en cette qualité, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment constaté par l'agent notificateur sur le certificat de remise, sans qu'un tel acte ait fait l'objet d'un recours en faux.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعدم القبول:

حيث دفع ربان الباخرة و (م. ل.) بعدم قبول مقال الطعن بالنقض، لكون الطالبة بلغت بالقرار الاستينافي المطعون فيه بتاريخ 2011/09/22 ولم تتقدم بمقال الطعن بالنقض إلا بتاريخ 2012/01/23 أي خارج أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه بالفصل 358 من ق م م، وأرفق مذكرته بصورة لشهادة التسليم.

وحيث عقبت الطالبة بواسطة محاميها بمذكرة جاء فيها أن صورة شهادة التسليم المدلى بها غير واضحة ولا تتوفر على البيانات الكافية بالتعريف بهوية الشخص المبلغ إليه وأنها لم تكن تتوفر على حارس وقت التبليغ، وأن الفصل 516 من ق م م يشترط لكي يكون التبليغ صحيحا وجب توجيهه الممثل القانوني للشركة بصفته هاته.

لكن حيث أنه بالرجوع لوثائق الملف خاصة شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة لمودعة في 2012/05/04 من شركات التأمين المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ كثير (ش.) أن الطاعنة (ج.) بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2011/09/20 بواسطة محمد (ش.) بصفته مدير الشركة والذي رفض التسليم بدعوى أنه سبق أن بلغ بالقرار أعلاه ووقع على تصريحه وهو ما تضمنته هذه الشهادة التي لم تكن محل أي طعن من طرف الطالبة.

وحيث يكون بذلك طعنها بالنقض المقدم بتاريخ 2012/01/23 تم خارج الأجل القانوني في الفصل 358 من ق م م مما ينبغي التصريح بعدم قبوله.

لأجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile