Paiement d’une créance publique : la qualité d’ordonnateur du signataire du bon de commande doit être établie et ne peut être déduite d’opérations antérieures (Cass. adm. 2004)

Réf : 18716

Identification

Réf

18716

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1228

Date de décision

15/12/2004

N° de dossier

377/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation le jugement qui condamne l'État au paiement de fournitures en se fondant sur des bons de commande sans vérifier que leur signataire avait qualité pour engager la dépense en tant qu'ordonnateur. Le juge ne peut légalement fonder sa décision en déduisant cette qualité d'une expertise portant sur des opérations antérieures et distinctes de celles faisant l'objet du litige.

Résumé en arabe

مادام أنه بالرجوع إلى سندات الملف ووصولات التسليم المعتمدة من طرف المحكمة كأساس للحكم المطعون فيه ومنها ما هي مجرد نسخ يتبين أنها لا تبين الصلاحية المخولة لموقعها وهل هو بالفعل الآمر بالصرف، فإن المحكمة عندما اقتصرت في تعليلها على ما أوردته الخبرة بشأن سندات سابقة ليست موضوع المطالبة الحالية للقول بأن سندات الطلب الحالية صادرة عن الآمر بالصرف (والي جهة فاس بولمان) لم تجعل ما قضت به أساسا من القانون.

Texte intégral

القرار عدد: 1228، المؤرخ في: 15/12/2004، ملف إداري عدد: 377/4/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/12/2004، إن الغرفة الإدارية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير وعن السيد وزير الداخلية وعن السيد والي ولاية فاس والسيد عامل عمالة فاس الجديد دار دبيبغ وعن السيد مدير معهد تكوين التقنيين في التعمير والهندسة المعمارية بفاس، بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط – المستأنفون.
وبين: شركة دار الصحافة في شخص ممثلها القانوني / الكائن برقم 12، زنقة دومينيك بوشري، المدينة الجديدة فاس. ينوب عنها الأستاذ محمد الغزيوي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – المستأنف عليها.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/01/2004 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 29/01/2003 في الملف عدد: 147 ت ـ 2001.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24/05/2004 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ محمد الغزيوي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03/11/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الحجاجي فاطمة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير وعن وزير الداخلية وعن والي ولاية فاس وعامل عمالة فاس الجديد دار دبيبغ وعن مدير معهد تكوين التقنيين في التعمير والهندسة المعمارية بفاس صد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 21/10/2003 في الملف عدد: 147/2001 جاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول.
في الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مؤرخ في 16/11/2001 عرض المدعية شركة دار الصحافة أنها زودت المدعى عليه معهد تكوين التقنيين في التعمير والهندسة المعمارية بفاس بأدوات للمكتب بناءا على طلبيات خلال الفترة ما بين 07/12/96 و19/10/98 وصلت قيمتها 63.468,40 درهم والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور ومبلغ  1.500 درهم كتعويض عن التماطل. وبتاريخ 09/12/2002 أدلت الشركة بمقال إصلاحي التمست من خلاله إدخال وزير الداخلية ووالي ولاية فاس وعامل فاس الجديد دار دبيبغ وإجراء بحث وإجراء خبرة حسابية وتبادل الردود، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء الدولة لفائدة الشركة المدعية مبلغ 61.258,40 درهم أصل الدين ومبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل فاستأنفه الوكيل القضائي بالصفة أعلاه.
بخصوص الفرع الثاني من السبب الثاني
حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل ذلك أن سندات الطلب ووصولات التسليم المدلى بها لإثبات الدين لا تتضمن أية إشارة تبين صفة الموقع عليها فالدين المترتب عن صفقة عمومية لا يكون مشروعا إلا إذا كانت الصفقة في حد ذاتها قانونية ومستوفية لجميع الشروط الشكلية والجوهرية وفق القوانين والضوابط المعمول بها في إطار الصفقات العمومية.
وحيث إنه بالرجوع إلى سندات الطلب ووصلات التسليم المعتمدة من طرف المحكمة كأساس للحكم المطعون فيه ومنها ما هي مجرد نسخ يتبين أنها لا تبين الصلاحية المخولة لموقعها هل هو الآمر بالصرف واقتصرت المحكمة في تعليلها على ما أوردته الخبرة بشأن سندات سابقة ليست موضوع المطالبة الحالية للقول بأن سندات الطلب الحالية صادرة عن الآمر بالصرف (والي جهة فاس بولمان)  فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي ـ مقررة ـ محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا ومرشان حسن وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                            المستشار المقرر                             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif