Option de juridiction : Le demandeur civil peut attraire devant le tribunal de commerce l’exploitant d’une licence de taxi, cette activité lui conférant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81521

Identification

Réf

81521

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

615

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2019/8227/611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'exploitation d'une licence de taxi et sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en indemnisation relative à l'exploitation d'une telle licence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties, étant des personnes physiques, n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour retient que l'exploitation d'une licence de taxi constitue une activité de transport qui, au visa de l'article 6 du code de commerce, confère la qualité de commerçant à celui qui l'exerce. Elle rappelle en conséquence le principe selon lequel la compétence se détermine au regard de la qualité du défendeur et qu'une partie non commerçante dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le jugement retenant la compétence est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2018 في الملف عدد 7783/8202/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن مورثه أبرم مع الطرف المدعى عليه عقدا تم بمقتضاه كراء رخصة إستغلال سيارة أجرة من طرف هذا الأخير.

ملتمسا الحكم له بتعويض عن إستغلال رخصة النقل من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء خبرة مع تعويض مسبق قدره 10000.00درهم.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون طرفي النزاع يعتبران أطرافا مدنية غير مكتسبة لصفة تاجر.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص القضاء العادي وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بإبن أحمد.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 07/02/2019 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على كون طرفي النزاع يعتبران أطرافا مدنية غير مكتسبة لصفة تاجر.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المستأنف يمارس مهنة النقل بإعتبار إستغلاله لمأذونية سيارة أجرة مما يجعله وبخلاف ما يدعيه مكتسبا لصفة تاجر بصريح المادة السادسة من مدونة التجارة.

وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الإختصاص النوعي للمحكمة يتحدد إنطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه ، وأن الطرف المدني له الحق في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدنية أو التجارية مما يكون معه بذلك الطرف المستأنف عليه بمقاضاته الطرف المستأنف الذي يكتسب صفة تاجر وفق ما تم بيانه أعلاه في المرحلة الإبتدائية أمام المحكمة التجارية قد مارس حق الخيار الممنوح لها قانونا،ويكون تبعا لذلك أي دفع مثار من الطرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية في غير محله ويتعين رده.

وحيث تبعا للعلل المومأ إليها أعلاه يبقى إستئناف الطرف الطاعن غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إٍجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile