Réf
17505
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
600
Date de décision
12/04/2000
N° de dossier
402/1/4/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مسطرة المصالحة, Augmentation du loyer, Bail commercial, Congé avec offre de renouvellement, Déchéance du droit de contester les conditions, Défaut d'engager la procédure de conciliation, Procédure de conciliation, Acceptation réputée des conditions du renouvellement, Rejet de la demande d'expulsion, زيادة في السومة الكرائية, سقوط حق المكتري, طلب الإفراغ, ظهير 24 ماي 1955, قبول الشروط المقترحة, محتلا للدكان بدون سند, رفض الطلب, Absence d'occupation sans droit ni titre
Base légale
Article(s) : 27 - Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Source
Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني
Statuant en chambres réunies sur la portée de l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955, la Cour Suprême juge que le preneur, destinataire d’un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré, qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal, est seulement déchu de son droit de contester les nouvelles conditions proposées.
Cette déchéance n’entraîne pas la résiliation du bail mais a pour unique conséquence de réputer le preneur comme ayant accepté le nouveau loyer. Dès lors, le bail se trouve renouvelé de plein droit aux conditions de l’offre et le preneur ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre, rendant la demande d’expulsion du bailleur infondée.
أصل تجاري – إنذار – الزيادة في السومة الكرائية – عدم اللجوء إلى مسطرة المصالحة – قبول الشروط المقترحة (نعم ).
رتب الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 على عدم إقامة دعوى المصالحة سقوط حق المكتري الذي يعتبر آنذاك إما كونه تنازل عن تجديد العقدة إن كان عازما على المنازعة في الأسباب ، أو عدل عن المطالبة بالتعويض عن الإفراغ إن كان عازما عليها، واما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة إن كان عازما على عدم قبولها، والطالب الذي لم ينازع في مقاله المقابل في أسباب الإنذار، ولا أبان عن رغبته في المطالبة بالتعويض وانما لم يقبل الشروط المقترحة عليه ، وبسقوط حقه يعتبر قابلا لهذه الشروط .
القرار عدد 600، الصادر بغرفتين بتاريخ 12 ابريل 2000، الملف التجاري 402/1/4/96
ياسم جلالة الملك
أن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية وجدة بتاريخ 22 نوفمبر 1994 تحت عدد 2455 في الملف 860/92 أن السيد معافي موسى تقدم بمقال استعجالي للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 19 يونيو 1991 يعرض فيه أنه يؤجر للسيد حريز محمد دكانا يقع بالحي الجديد زنقة مكناس رقم 632 بتاوريرت يستعمله المدعى عليه لبيع البنادق التقليدية بسومة كرائية قدرها 70 درهما شهريا منذ سبع سنوات وأن السومة المذكورة التي لم تراجع طيلة تلك المدة لم تعد تتلاءم والظروف الاقتصادية التي عرفت ارتفاعا في الأسعار وغلاء في المعيشة وتزايدا في الضرائب، وأن العارض وجه للمدعى عليه إنذارا يشعره فيه بضرورة الزيادة في السومة الكرائية من 70 إلى 300 درهما وإلا فالعقد يعسر مفسوخا ومنحه أجلا للإفراغ وفقا لمقتضيات الفصل 27من ظهير 24 ماي 1955 ، إلا أن المدعى عليه لم يتقدم بمسطرة المصالحة طبقا للفصل المذكور مما يجعله محتلا للدكان بدون سند ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه من الدكان موضوع النزاع من شخصه وماله وكل من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم .
وتقدم السيد حريز محمد بمقال استعجالي مقابل يعرض فيه أن المدعي
أصليا حاول مراجعة السومة الكرائية حبيا ففشلت المحاولة وكان عليه أن
يسلك المسطرة القضائية فلم يفعل مما يجعله غير محتل للمحل بدون سند ولا قانون وأن العارض يعتمر المحل بعدما اشترى أصله التجاري من مكتريه السابق بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء وكان يؤدي واجبات الكراء بانتظام لتاريخ 6 فبراير 1991 إلا أن المدعى عليه رفض التوصل بواجبات الكراء حسبما هو ثابت من صورة الحوالة الموجهة له من العارض وأنه ينوي المطالبة بالنقص من السومة ملتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل إصدارحكم تمهيدي بإجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية الجديدة للمحل.
فأصدر السيد رئيس المحكمة امرا قضى على المدعى عليه حريز محمد بإفراغ المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع من التنفيذ وفي الطلب المقابل رفضه على محالته استأنفه المكتري فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون (الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1995) ونقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه أسس دعواه على مقتضيات ظهير 24 ماي 1995 وليس ظهير يناير 1953 وأنه بعت للمطلوبة بإنذار يشعره فيه بضرورة الزيادة في السومة الكرائية من 70 درهما إلى 300 درهم شهريا وإلا اعتبر العقد مفسوخا وسيطالبه بالإفراغ ومنحه أجل ستة أشهر وأشعره بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955 إلا أن المطلوب الذي توصل بالإنذار لم يلجأ لقاضي الصلح للمطالبة بتجديد العقد وتقدم في إطار دعوى إفراغه بطلب مضاد عبر فيه صراحة عن رفضه للسومة المقترحة من طرف العارض ، ما يصبح معه محتلا للدكان بدون سند قانوني والقرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب الإفراغ يكون مخالفا للقانون خاصة الفصل 27 من ظهير 24ماي 1955 ) وذلك هو ما أكده المجلس الأعلى في اجتهاداته وكذا الفقه إضافة إلى أنه أسس دعواه على ظهير 24 ماي 1955 كما بنى دعواه الرامية لإفراغ المطلوب على توصله بالانذار بالإفراغ في إطار الفصل 27من ظهير 1955 وعدم إقامته لدعوى الصلح ورفضه للسومة المقترحة من طرفه في حين أن المحكمة الاستئنافية قضت برفض طلب الإفراغ معللة قرارها بمقتضيات ظهيو هيناير 1953، وبأن هذا الأخير ينص على أنه في حالة عدم رد المكتري على الكراء المقترح فإنه يصبح قابلا له ولا يحق للمكري مطالبة المكتري بالإفراغ وذلك التعليل ناقص وغير مرتكز على أساس قانوني لأن الظهير الواجب التطبيق هو ظهير 1955 ولأن ظهير 1953 لا ينص على الإفراغ وإنما على الزيادة في الكراء فضلا عن أن المطلوب عبر عند رفضه للسومة المقترحة وطالب بالانقاص منها ولم يعد هناك مجال للقول بأنه أصبح قابلا للسومة المقترحة من طرف العارض مما يجعله محتلا للمحل بعد رفضه لتلك السومة ، وأن القرارات يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا والمحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 345 من ق .م .م ولم تعلل قرارها تعليلا قانونيا وسليما.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن إشارت في قرارها لظهير 1953 خطأ فإن مضمون الفصل المطبق من طرفها هو الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 المومجه في إطاره الانذار والمستند إليه من الطاعن ، وبخصوص ما أثير من أن عدم قيام المطلوب بمسطرة المصالحة ورفضه للسومة المقترحة بمقتضى مقاله المقابل يجعله محتلا للمحل بدون سند» ((فإن الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955)) أوجب على المكتري العازم على المنازعة في الأسباب التي يستند إليها المكري للافراغ أو لرفض تجديد العقد أو على المطالبة بأحد التعويضات أو كونه لا يقبل الشروط المقتوحة عليه لابرام العقدة الجديدة رفح النازلة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية في ظرف أجل 30 يوما من تاريخ توصله بالاعلام بالإفراغ أو من تاريخ جواب الملاك، ورتب على عدم إقامة مسطرة المصالحة المذكورة سقوط حق المكتري الذي يعتبر انذاك إما كونه تنازلا عن تجديد العقدة إن كان عازما على المنازعة في الأسباب، أو عدل عن المطالبة بالتعويض عن الافراغ إن كان عازما عليها، وإما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة إن كان عازما على عدم قبولها ، والطالب لم ينارع في مقاله المقابل في أسباب الانذار ولا أبان عن رغبته بالتعويض وإنما لم يقبل الشروط المقترحة عليه وبسقوط حقه هذا يعتبر قابلا لهذه الشروط وهو ما رمى إليه القرار في تعليله المنتقد الذي ساير مقتضيات الفصل 27 المذكور فيكون غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه
مقاعة الجلسات العادية باامجلس الأعلى بالرباط 0، وكانت الهيئة الحاكمة
المؤلفة من غرفتين متركبة من السادة الأستاذ محمد بناني رئيس الغرفة
التجارية (القسم الأول والأستاذ عبد الله الشرقاوي رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة ، مشبال عبد اللطيف ، الباتول الناصري، عبد الرحمان مزور، عنتر فاطمة ، لوباريس نور الدين ، الرافعي عبد القادر، العراقي فوزية ، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق ، بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle