Office du juge : obligation de répondre aux moyens contestant le contenu d’un procès-verbal de constat d’agent judiciaire (Cass. civ. 2005)

Réf : 15789

Identification

Réf

15789

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

130

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

3302/1/4/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 2 du dahir du 25 décembre 1980 relatif à la compétence des agents judiciaires que ceux-ci ne peuvent être mandatés par la justice que pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour ordonner une expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat relatant un prétendu aveu de l'occupant, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui en contestait formellement la véracité. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Résumé en arabe

عون قضائي-معاينة-استخلاص النتائج (لا)-دفع-انكار الإقرار-عدم الجواب-نقض.
يمكن للاعوان القضائيين أن ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة ومجردة من كل رأي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات، وأن المحكمة بعدم مناقشتها للدفوع المثارة وعدم الجواب عنها لا سلبا ولا ايجابا مكتفية بالاعتماد على ما سجله العون القضائي في محضرة من اقرار بالشراء المدعى فيه رغم انكار الطالب للاقرار المنسوب إليه تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه.

Texte intégral

القرار عدد:130 ، المؤرخ في: 12/1/2005 ، الملف المدني عدد: 3302/1/4/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص وسيلة النقض الثانية:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 483 الصادر عن محكمة  الاستيناف بطنجة بتاريخ  بتاريخ 12/3/3 ملف عدد 4273/01 ان المطلوبين السادة: أحمد،وعبد السلام، ومنانة ،  وفطيمو  الغزواني  أبناء  عبد السلام الخلطي، تقدموا بمقال أمام ابتدائية القصر الكبير مؤدى عنه في 13/10/00 عرضوا فيه أنهم يملكون  ارثا  من  والدهم  المذكور قطعة أرض بمزارع تازروت  حسب  حدودها  ومساحتها  بالمقال وأن المدعى عليه عبد السلام  الخدير استولى عليها  دون سند ملتمسين الحكم عليه بالتخلي عنها هو أو من  يقوم  مقامه . وعززوا  مقالهم بمحضر معاينة  واستجواب  وصورة  من اراثة واحصاء متروك عدد 6 .
وأجاب المدعى عليه بنفيه الاستيلاء وعدم اثبات الادعاء ملتمسا عدم قبول الدعوى. وبتاريخ 9/10/01 حكمت المحكمة بافراغ المدعى عليه من الأرض المدعى فيها هو ومن يقوم مقامه.
واستأنفه المدعى عليه وايدته محكمة الاستيناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بعلة: أن المستأنف عليهم أثبتوا أن المدعى فيه على ملك موروثهم وأن ادعاء المستأنف الشراء من بعض ورثة الخلطي عبد السلام لا أساسا له، وان ذلك يعتبر اقرارا منه بملكية المستأنف عليهم للمدعى فيه مما جعل الحكم الابتدائي مصادف للصواب، وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلتين لم يجب عنهما رغم توصل المطلوبين.
الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي بناء على اقرار نسب إلى العارض في محضر العون القضائي المؤرخ في 20/4/99 والحال أنه نفى أن يكون قد أدلى بأي تصريح لاي عون قضائي، كما دفع بأن المطلوبين لم يدلوا بملكية موروثهم للمدعى فيه وأن لفيف زمام المتروك المستدل به لا يعتد به، وأنه بامكان أي انسان أن يتقدم أمام العدلين  من أجل ان يتلقيا اشهادا من أشخاص لاثبات حق، كما أدلى الطالب برسم رجوع ثمانية شهود من الموجب المذكور وباشهاد من المسماة فطيطم على أنها لم تقدم أي دعوى ضده، الا ان المحكمة لم تجب على هذه الدفوع واكتفت بالاقرار المذكور فجاء بذلك قرارها ناقض التعليل ومعرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن العارض أثار بمقاله الاستئنافي كل الدفوع المثارة بالوسيلة منها عدم ادلاء المطلوبين برسم ملكية موروثهم للمدعى فيه وانكاره لاي تصريح أمام العون القضائي، الا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع ولم تجب عنها لاسلبا ولا ايجابا مكتفية بالاعتماد على ما سجله العون القضائي في محضره من اقرار للطاعن كونه اشترى المدعى فيه من بعض ورثة عبد السلام الخلطي وهما محمد والعياشي العلوي، علما أن الطالب نفى أمام المحكمة أن يكون قد التقى بهذا العون أو أدلى بأي تصريح، خاصة وأن الفصل الثاني من ظهير 25/12/80 المتعلق باختصاص الاعوان القضائيين ينص على ان الاعوان القضائيين يمكن أن ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات، وعليه فان المحكمة بعدم جوابها على ما جاء في الوسيلتين رغم انكار الطالب الإقرار المنسوب إليه تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي -والمستشارين السادة: محمد عثماني-مقررا-وعبد النبي قديم-عبد السلام البركي-عبد القادر الرافعي- وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile