Action en expulsion : La régularisation de l’identité des parties en cours d’instance couvre les imprécisions de l’assignation (Cass. civ. 2005)

Réf : 15787

Identification

Réf

15787

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

122

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

3114/3/1/4/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Ayant constaté qu'un mémoire réformateur avait précisé l'identité complète du défendeur à l'action en expulsion et que l'adresse du siège social de la société demanderesse, mentionnée dans l'acte introductif, avait permis le bon déroulement de la procédure et notamment des opérations d'expertise, une cour d'appel écarte à bon droit les moyens tirés d'un défaut d'identification des parties. De même, c'est sans encourir la censure que les juges du fond estiment que ni l'ancienneté d'un certificat de propriété, ni l'identité de la personne en ayant sollicité la délivrance, ni l'ajout d'un sigle non essentiel au nom de la société propriétaire sur ledit certificat, ne sont de nature à en altérer la force probante dès lors que le droit de propriété sur l'immeuble litigieux y est clairement établi au profit de la demanderesse.

Résumé en arabe

لما كان الطالب لا يدعي أن الشهادة المسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية والمقدمة بشأن العقار المحكوم عليه بإفراغه قد وقع فيها تعديل بالنسبة لوضعية العقار من حيث الملكية، فلا تأثير لقدم التاريخ عليها.
بما أن الشهادة المتعلقة بالرسم العقاري المحكوم بإفراغ الطالب من العقار الخاص به، لا تحمل إلا اسم الشركة التجارية الصناعية الفلاحية المغربية مالكة منفردة له، فلا تأثير لإضافة اسم « سيام » أو « سيكام » لما ذكر، كما أنه لا عبرة لاختلاف اسم من طلب تلك الشهادة مع اسم مالكة العقار المدعى فيه، طالما أن تسلم الشهادات من المحافظة على الأملاك العقارية يكون حتى من طرف غير المالك.

Texte intégral

القرار عدد: 122 المؤرخ في: 12/01/2005، ملف مدني عدد: 3114/3/1/4/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقال أدت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/98 عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 41 بالقنيطرة المشتمل على مخزن كبير وعدة شقق ذات الرسوم العقارية عدد 2798 ر هـ وعدد 5344 ر وعدد 24357 ر، وأن المحل السكني من هذا العقار محتل من طرف المدعى عليه الطالب بدون سند، ملتمسة الحكم بإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية، ومدلية بشهادات من المحافظة على الأملاك العقارية، وبمقالين إصلاحيين مؤدى عنهما بتاريخي 31/05/00 و04/02/2002 واعتبار المدعى عليه هو الحاج السموني بلقاسم وتحديد موضوع الدعوى في المحل رقم 38 زنقة سبتة القنيطرة.
وبعد جواب المدعى عليه بأنه بعيد كل البعد عن المدعى فيه، وبعد إجراء خبرتين حكمت المحكمة على المدعى عليه بإفراغ الأماكن التي يشغلها بالرسم العقاري عدد 24357 رهـ والذي يشرف على زنقة سبتة رقم 38 القنيطرة هو ومن يقوم مقامه، وبرفض الباقي، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه أعلاه، بعلة أن الخبرتين أفادتا تواجد المدعى عليه في المدعى فيه الذي تعود ملكيته حسب شهادات المحافظة على الأملاك العقارية للمستأنف عليها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين، وقد أجابت المطلوبة والتمست رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المقال الافتتاحي لم يذكر سوى اسم السموني أما لقب الحاج فهو غير محدد لهوية الطرف المدعى عليه، وأن المقال لم يتعرض للمقر الاجتماعي للشركة، لأن المدن معرفة باسمها وبكل شارع من شوارعها وبرقم لمحل إقامة ومزاولة نشاط الشركة، وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرتين لمعرفة وتوضيح موضوع النزاع، وهذا ما يفرض على أي خبير من الخبيرين أن يستدعي الأطراف بعنوانهما الوارد بالمقال، وإلا كانت مهمته ناقصة، وأن مقال الدعوى نص على عنوان ناقص للشركة التجارية الصناعية الفلاحية، إذ لم يذكر فيه رقم المحل ولم يرد في المقال الافتتاحي أن الطرف المدعي اختار محل المخابرة معه بمكتب دفاعه، وأنه رغم الاختلاف بين الاسم الوارد بالمقال « سيكام » والاسم المثبت على إحدى الشهادات « سيام »، فإن المحكمتين لم تهتما بهذا الجانب، وأن المقال الافتتاحي تضمن المطالبة بإفراغ الرسوم العقارية الثلاثة وهي 2789 ر هـ وعدد 5344 ر وعدد 24357 ر، واعتبار المدعى عليه يحتل هو ومجموعة من المصالح محلات مشيدة عليها، وهذا يؤكد عدم الوجود الفعلي (للطرف المدعي) لأنه لا يعقل أن يشيد محل للسكنى يشمل الرسوم العقارية الثلاثة، لأن الرسم العقاري يكون منفصلا عن غيره من الأراضي المحيطة به، وأن المحكمتين لم تتعرضا لذلك، ولم تتعرضا للاختلاف الوارد بين طلب إفراغ جميع من ينتفع بالرسوم العقارية المذكورة الوارد في المقال الافتتاحي والاقتصار في الحكم بإفراغ الحاج السموني بلقاسم من الرسم العقاري عدد 24357 ر اعتمادا على الخبرة المنجزة أخيرا والتي أمرت بها المحكمة الابتدائية والتي أفادت انفصال الرسوم العقارية عن بعضها، فكان على المحكمة أن تصرح برفض الطلب على الحالة، وأن الشهادات المسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية المدلى بها سلمت إلى الشركة المدنية العقارية غرباوة دون ذكر أي سبب قانوني يبرر تسليمها لها، مع أن الشهادة المتعلقة بالرسم العقاري عدد2798 ر هـ تحمل اسم المختصر « لاسيام » والمتعلقة بالرسم العقاري عدد 5344 ر تحمل اسم « سكام » أما المتعلقة بالرسم العقاري عدد 24357 ر فإنها لا تحمل أي اسم مختصر للشركة المالكة، وبذلك فإنها لا تثبت تملك شركة تسمى سكام وأنها مخالفة للمقال، وبذلك فإن الحكم بالإفراغ كان لفائدة طرف مجهول، وأن من حضر الخبرتين شخصان مختلفا الهوية ادعى كل منهما أنه وكيل ونائب عن شخص يدعي الكريمي الذي لم يثبت أنه الممثل القانوني للطرف المدعي، ولم يدل بأية حجة لذلك.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المؤدي إلى انعدامه، ذلك أن الشهادات المسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية المعتمد عليها في القرار المطعون فيه تحمل تاريخا سابقا لتسجيل الدعوى بعدة سنوات، وهي مختلفة البيانات فيما بينها، ومن أهم ذلك أن الطرف المدعي يحمل اسم « سيام » في إحداها ويخالف ما تحمله الثانية من اسم « سكام »، وأن المحكمة أجابت عن هذا الدفع بضرورة الإدلاء بحجة تثبت الطعن في الصفة، رغم أن الدليل موجود من الاختلافين المذكورين ومما ورد في المقال الافتتاحي من اسم سكام، وأن طلب الإفراغ لا يمكن أن يتقدم به إلا الطرف المالك الحقيقي للعين المطلوب إفراغها بل يجب أن لا يحصل تناقض في اسمه وصفته المتمثلة في شخصية اعتبارية وفي شخص طبيعي تثبت له هذه الصفة، وأن المحكمتين لم تجيبا عن هذه الدفوع، وأن دفوعات الطالب تركزت في عدم وجود مقر اجتماعي للشركة المدعية بشارع الحسن الثاني بالقنيطرة، وفي أن الشهادات المدلى بها قدمت باسم الشركة المدنية العقارية عرباوة، فأية علاقة بينها وبين الشركة التجارية الصناعية الفلاحية المغربية لاسيام، وهذه نقط قانونية تتعلق بالصفة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لا يستند والحكم الابتدائي على أساس قانوني ما يتعين معه نقضه.
لكن، فمن جهة أولى، حيث يتجلى من المقال الإصلاحي المقدم من المطلوبة المؤدى عنه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 31/05/99 أنه تضمن اعتبار المدعى عليه باسمه الكامل الحاج السموني بلقاسم، وهو نفس الاسم الذي قدم به كل من مقال الاستئناف ومقال النقض. ومن جهة ثانية، وخلافا لما ورد في الوسيلة، فإن المقال الافتتاحي للدعوى تضمن ما يلي: » لفائدة الشركة التجارية الصناعية الفلاحية المغربية (سكام) شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني بالقنيطرة وأنه بعد تعذر إجراء الخبرة من طرف الخبير محمد العزوزي، صدر قرار تمهيدي مسجل بمحضر الجلسة الصحيح الشكل المؤرخ في 09/07/2001 قضى برفض طلب استبدال الخبير المذكور وأمره بالقيام بالمهمة الموكولة له واستدعاء الأطراف وخاصة الطرف المدعى بعنوانه الكائن بـ 95 شارع محمد الخامس سوق أربعاء الغرب، وهو نفس العنوان الذي توصلت فيه الشركة المدعية بتاريخ 27/08/2001 بالاستدعاء بحضور عملية الخبرة التي أجريت بواسطة محمد الكرايمي الذي يوجد بالملف ملتمس الأستاذ جبيلو محمد بشأنه مقدم لجلسة 19/03/2001 مرفق برسالة للخبير بنفس الممثل وبنفس العنوان، والذي صدر القرار التمهيدي المذكور بعده، وبذلك فإن المطلوبة بينت مقرها الاجتماعي واسم ممثلها القانوني الذي لم يدفع الطالب أنه غير ذلك.
ومن جهة ثانية، فإن الطالب لا يدعي أن الشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية المقدمة بشأن العقار المحكوم عليه بإفراغه، قد وقع فيها تعديل بالنسبة لوضعية العقار من حيث الملكية، مما لا تأثير لقدم التاريخ عليها، وأن هذه الشهادة المتعلقة بالرسم العقاري عدد 24357 ر المحكوم بإفراغ الطالب من العقار الخاص به، لا تحمل إلا اسم الشركة التجارية الصناعية الفلاحية المغربية مالك منفردة له، وبذلك فلا تأثير لإضافة اسم « سيام » أو « سكام » لما ذكر. كما أنه لا عبرة لاختلاف اسم من طلب تلك الشهادة مع اسم مالكتها، طالما أن تسلم الشهادات من المحافظة على الأملاك العقارية يكون حتى من طرف غير المالك، ولذلك فإن الوسيلتين في وجوهها الثلاثة المتداخلة غير مؤسسو.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا وعبد السلام البركي ومحمد عثماني وعبد القادر الرافعي  وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
الرئيس                       المستشار المقرر                   كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile