Logement de fonction : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du fonctionnaire retraité devenu occupant sans titre (Cass. civ. 2009)

Réf : 15774

Identification

Réf

15774

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2417

Date de décision

24/06/2009

N° de dossier

607/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Viole l'article 13 de l'arrêté du 19 septembre 1951 la cour d'appel qui se déclare incompétente pour ordonner l'expulsion d'un fonctionnaire retraité d'un logement de fonction, au motif que l'existence d'un document évoquant une cession du bien constitue une contestation sérieuse. En effet, le fonctionnaire qui se maintient dans les lieux après l'expiration du délai légal suivant sa mise à la retraite et en l'absence d'un acte de cession parfait devient un occupant sans titre ni droit. Cette situation justifie l'intervention du juge des référés, dont l'office est d'apprécier la situation juridique apparente des parties au vu des documents produits et de prononcer les mesures conservatoires que l'urgence commande, sans statuer au principal.

Résumé en arabe

– يتوجب على الموظف الذي انقطع عن الوظيفة أو أحيل على التقاعد إفراغ السكن الوظيفي بعد 6 أشهر من التقاعد ما لم يستفد من عقد البيع قائم الشروط والأركان.
– إن بقاء الموظف المتقاعد مستفيد من السكن الوظيفي بعد مرور الأجل المشار إليه أعلاه، يجعله محتلا من غير سند قانوني، وينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء الاستعجالي لحماية المراكز القانونية لأطراف النزاع.

Texte intégral

قرار عدد: 2417، بتاريخ: 24/06/2009، ملف مدني عدد: 607/1/3/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 244 وتاريخ 09/07/2007 في الملف عدد 171/2007/4 ان الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تقدما بتاريخ 18/04/2006 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسلا يعرضنا فيه بأن المدعى عليه بلعياط الغنيمي كان قد تسلم السكن الوظيفي الكائن بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية من أجل إفراغ السكن الوظيفي المذكور لكن دون جدوى مما أصبح معه في وضعية المحتل بدون سند ولا قانون، وأن طلب إفراغه يستند إلى الفصل 13 من قرار 19/09/1951 بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 01/04/1977  والتمسا الأمر بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من السكن المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد الجواب وتبادل الردود أصدر قاضي المستعجلات أمرا بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه، استأنف المحكوم عليه الأمر المذكور فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وتصديا التصريح بعدم الاختصاص، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما مجتمعتين
حيث يعيب الطاعنان على القرار المذكور فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تساير ما استقر عليه المجلس الأعلى من إعطاء الحق لقاضي المستعجلات لفحص ظاهر المستندات ليستخلص منها ما يمكنه من البت في النزاع، وأن المقصود بأصل الحق الذي يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد الحقوق والالتزامات، وأنه بالرجوع إلى ملف النازلة يتبين أن تفحص الوثائق المدلى بها لا يرفع الاختصاص عن قاضي المستعجلات للبت في الطلب المقدم إليه بقدر ما يؤكد احقية الطاعنين في اللجوء إلى ذات الجهة لمطالبة المطلوب في النقض بالإفراغ بعدما انقطع عن عمله لدى الطاعنة بسبب احالته على المعاش، وأنها أوضحت بأن ما استدل به المطلوب ليس بعقد بيع، والعبارة الصادرة عن وزير التربية الوطنية أنذاك لا تفيد البيع وإنما هي مجرد رأي موجه لدائرة الأملاك المخزنية التي يعود لها أن تقتنع به أو ترفض طلب التفويت، وأن الطاعنة أدلت بشهادة إدارية تؤكد بأن المدعى فيه غير قابل للتفويت بقوة القانون لوجوده داخل مجمع إداري، وأنه في غياب عقد ينص على التفويت ويقع الاتفاق فيه على شروط البيع ومن ضمنها الثمن فإن تعليل محكمة الاستئناف لقرارها المطعون فيه جاء فاسدا ينزل منزلة انعدامه، ومن جهة ثانية فإن المدعى فيه أسند للمطلوب بوصفه موظفا قيد الخدمة، وأنه ممنوع من التفويت وأن استمرار المطلوب في احتلاله بدون سند ولا قانون بعد إحالته على التقاعد مخالف لمقتضيات الفصل 13 من قرار 19/09/1951 التي تنص على ضرورة الإفراغ داخل أجل شهرين من تحقق واقعة الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب، وأن القرار المطعون فيه بإلغائه للأمر المستأنف وقضائه من جديد بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النازلة يكون قد خرق الفصل 13 المذكور.
حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على القرار ذلك أنه بزوال صفة الموظف المستمدة من العمل لدى الدولة لأي سبب كان تفقد الصفة في استغلال السكن الوظيفي. وبالرجوع إلى ظاهر سندات الدعوى المعروضة على قضاة الاستعجال يتبين أن الطرف الطاعن استدل أمامهم ببطاقة إسناد السكن إلى المطلوب، وبقرار إحالته على التقاعد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته « بأن المستأنف وتعزيزا لموقفه في النزاع أدلى بوثيقة معنونة ببيع سكن وظيفي مؤرخة في 12/04/1988 تضمنت موافقة وزارة التربية الوطنية على التفويت المذكور، ومن شأن مناقشة الوثيقة المذكورة وبالتالي تحديد المركز القانوني للطرف المستأنف مقارنة مع ما أدلت به للمستأنف عليها من حجج المساس بالجوهر وبالتالي خرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية » مع أن إسناد السكنى للموظف لصفته تلك أو إفراغه منها لفقده الصفة في استغلاله بسبب الانقطاع عن العمل مستمدة من القانون، وأن هذا الأخير أوجب في الفصل 13 أعلاه على الموظف المنقطع عن العمل بسبب التقاعد إفراغ المحل المسكن فيه بعد ستة أشهر من التقاعد، وأن بقاءه بعد مرور الأمد المذكور وفي غياب عقد تفويت تام الشروط والأركان يجعله محتلا له بدون سند مما يبرر تدخل قضاء الاستعجال لحماية المراكز القانونية للأطراف باعتبار أن ذلك يعد إجراء وقتيا تقتضيه حالة الاستعجال ولا أثر له على الموضوع، فإنها خرقت الفصل 13 أعلاه ولم تركز قضاءها على أساس، وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile