Office du juge : ne statue pas ultra petita la cour d’appel qui écarte les conclusions d’un rapport d’expertise excédant l’objet du litige (Cass. com. 2019)

Réf : 45744

Identification

Réf

45744

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

277/3

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2018-3-3-162

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en paiement pour des travaux réalisés sur un chantier déterminé, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise qui a inclus des travaux réalisés sur un autre chantier non visé par la demande initiale. En réduisant le montant de la condamnation pour le faire correspondre aux seules prestations objet du litige, elle statue dans les limites de sa saisine et motive légalement sa décision.

Par ailleurs, elle n'est pas tenue de répondre à des moyens inopérants, telle l'allégation d'un paiement non étayée par la moindre preuve, dès lors que la créance est établie dans son principe et son montant.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/277، الصادر بتاريخ 15 ماي 2019، في الملف التجاري عدد 2018-3-3-162

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20-12-2017 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4630 الصادر بتاريخ 25-9-2017 في الملف رقم 3301-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-4-2019

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8-5-2019 أخرت ليوم 15-5-2019

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (أ. ت.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها كلفت من طرف مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء بإنجاز أشغال مختلفة؛ فأبرمت معها عقدا من الباطن بتاريخ 1-7-2008 من أجل اشغال نجارة الألومينيوم موضوع الصفقتين 36-2008 و 48-2008 ؛ وأنها نفذتهما فعلا وتسلمت محضر نهاية الأشغال بتاريخ 14-5-2013 ؛ إلا أن المدعى عليها لم تؤد لها سوى جزء من الدين وبقي بذمتها مبلغ 103340 درهما موضوع الفاتورة المؤرخة في 28-09-2013 ؛ كما امتنعت من أداء الضمان الاتفاقي المحدد في مبلغ 84142.42 درهم الثابت بمقتضى الفاتورة المؤرخة في 12-4-2013 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 103340 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 12-4-2013 و بأن ترجع لها مبلغ 84142.42 درهما الذي يمثل مبلغ الضمان الاتفاقي ؛ مع الفوائد القانونية من تاريخ 12-4-2013 و تعويض عن التماطل قدره 20000 درهم ؛ وبعد الجواب و التعقيب وإجراء خبرة حسابية و تقديم الطرفين لمستنتجاتهما صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 159303.60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ... ورفض باقي الطلبات؛ استأنفته شركة (ص.) و بعد الجواب و تمام الاجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 80279.60 درهما و هو المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصول 345 و 1 و 3 و 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 417 من ق ل ع ؛ بدعوى أن المطلوبة ادعت في دعوى سابقة موضوع الملف رقم 2015-8202-10682 أن الأمر يتعلق بأشغال الكهرباء بورشي مسجد الحسن الثاني ومستشفى ابن رشد ؛ بينما تتعلق الدعوى الحالية بأشغال الأليمينيوم بمسجد الحسن الثاني فقط دون مستشفى ابن رشد و لا أشغال الكهرباء ؛ إلا أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا اعتبرت الأمر يتعلق بورشين وليس ورشا واحدا عكس المطلوب بالمقال الافتتاحي؛ و مع أن الطالبة أدلت للخبيرة المعينة برسالة صادرة عن دفاعها تؤكد خلو ذمتها من أي مبلغ دين تجاه المطلوبة سواء اشغال الكهرباء أو أشغال الاليمونيوم سواء بمسجد الحسن الثاني أو بمستشفى ابن رشد ؛ مما يدل على أن العملية الواردة بتقرير الخبرة غير دقيقة ولا ثابتة؛ وقد كان على محكمة الدرجة الأولى إجراء بحث وتمحيص وثائق الطرفين خاصة أن وثائق الطالبة تبرئ ذمتها ؛ والقرار المطعون فيه الذي لم يتضمن مناقشة جدية للملف وللوثائق المدلى بها ولا إجراء بحث؛ جاء ناقص التعليل و خارقا للفصل 345 من ق م م وأن ذلك يعرضه للنقض ؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بالاعتبار منازعة الطالبة فيما يتعلق بضرورة التقيد بنطاق الطلب الذي تضمنه المقال الابتدائي وجاءت في هذا الإطار بالتعليل التالي " ... الثابت أن طلب المستأنفة اقتصر على الصفقتين 36-2018 و 48-2008 والمتعلقتين بمسجد الحسن الثاني بينما الخبرة المنجزة تعدت ذلك و أضافت أشغال المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد و حددت القيمة في 79006 درهما بينما حددت قيمة أشغال مسجد الحسن الثاني في 80279.60 درهما بينما طلب المستأنف عليها يتعلق بأشغال واحدة فقط تتعلق بمسجد الحسن الثاني كما هو ثابت من عقد الصفقتين المذكورتين أعلاه ويكون الحكم المطعون فيه قد ساير الخبرة دون الالتفات إلى ما هو مطلوب بالمقال ... قد خرق الفصل 3 و حكم بأكثر مما طلب ... ويتعين خفض المبلغ المحكوم به إلى 80279.60 درهما " التعليل الذي يتجلى منه أن ما قضت به محكمة الدرجة الثانية تم الأخذ فيه بدفع الطالبة و البت في حدود ما تضمنه المقال الافتتاحي للدعوى وبذلك فقد جاء معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها و مبنيا على أساس سليم و الوسيلة على غير أساس ؛ عدا ما انصب على تقرير الخبرة و الحكم الابتدائي الذي ليس هو محل الطعن الحالي فغير مقبول ؛

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنها أثارت دفوعا شكلية خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية من ضمنها عدم الإدلاء بعقدة صريحة موقعة من الطرفين تفيد انجاز الأشغال بمؤسسة الحسن الثاني ؛ كما أثارت كون المحضر المؤرخ في 14-5-2013 موقع من طرف المسمى مرسيل (أ.) باعتباره ينوب على الشركتين والحال أنه لا يمكن الجمع بين الصفتين؛ إضافة إلى أنها أدلت بما يفيد أداء ما بذمتها وبينت التناقضات الحاصلة بين مقالي المطلوبة في الملفين 10682-8202–2015 و 10455-8202-2016 مع العلم أن المطلوبة لم تثبت انجاز الأشغال وعدم الجواب على تلك الدفوع والحكم على الطالبة بمبالغ غير مستحقة ألحق بها ضررا وجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض ؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة والتي لها تأثير على قضائها؛ وطالما أنه ثبت لها أن المعاملة التجارية التي نتج عنها الدين المطلوب بلغت قيمتها بإقرار الطالبة نفسها 80297.60 درهما وأن الطالبة اكتفت بادعاء سبق ادائها لها دون بيان ماهية الوثائق التي تثبت ذلك ولم يتم اعتبارها ؛ فهي لم تكن ملزمة بالرد على دفوع غير منتجة؛ وبذلك جاء القرار مبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile