Notification par huissier de justice : le procès-verbal de remise a valeur d’acte authentique et se substitue au certificat de livraison (Cass. com. 2014)

Réf : 52704

Identification

Réf

52704

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

272/2

Date de décision

08/05/2014

N° de dossier

2012/2/3/857

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Le procès-verbal dressé par un huissier de justice, dans le cadre de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession, constitue une pièce authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Un tel acte, qui atteste de la réalité d'une notification, se substitue au certificat de livraison et en a la même valeur probante. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification au motif qu'il n'est pas accompagné du certificat de livraison exigé par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, alors que ce procès-verbal, régulièrement établi, suffisait à lui seul à prouver la remise de l'acte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي منير (ح.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه اكرى للمدعى عليه ايدلين (ي.) محلا بمشاهرة قدرها 1170 درهم ووجه له انذارا من اجل الزيادة في السومة الكرائية بلغ اليه شخصيا بتاريخ 05-5-12 مقترحا رفعها الى مبلغ 5000 درهم شهريا، ولم يسلك مسطرة الصلح كما توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 1-1-05 إلى 12-5-05 والتمس المصادقة على الانذار وبإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل و بأدائه لفائدته مبلغ 4680 درهم كراء المدة المذكورة بحساب 5000 درهم من 05/5/12 إلى 06/01/30 وجب فيها مبلغ 45000 درهم مع النفاذ المعجل ... فأجاب المدعى عليه بعدم توصله باي انذار حسب شهادة التسليم المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية .فاجرت المحكمة التجارية خبرة وبعد التعقيب و ادلاء ورثة المدعى عليه مذكرة متابعة الدعوى باسمهم لوفاته ، قضت بالمصادقة على الانذار المبلغ لمورث المدعى عليهم بتاريخ 05/5/12 وتحديد السومة الكرائية للمحل في مبلغ 5000 درهم ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار وبأداء المدعى عليهم للمدعي واجبات كراء المدة من 01-01-05 الى 12-5-05 بمبلغ 4680 درهم بحساب 1170 درهم شهريا مع شمول واجبات الكراء بالنفاذ المعجل .. و برفض باقي الطلبات ؛ بحكم استأنفه الطرف المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من المصادقة على الانذار و تحديد السومة الكرائية في مبلغ 5000 درهم وقضت من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وايدته في باقي مقتضياته بما ورد في قرارها من تعليل وهو القرار المطلوب نقضه .

- حيث من جملة ما ينعاه الطالب على القرار ، خرق القانون المتخذ من خرق القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين 03-81 والتأويل الخاطئ لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955-5-247 وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 418 و 419 من ق ل ع : ذلك

الفصل 6 من ظهير 24-5-1955 و الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ... خاصة وان المحضر الذي ينجزه المفوض القضائي في إطار ممارسة مهامه يكتسي صبغة رسمية وقطعية الدلالة طبقا للفصل 419 ق ل ع وهو بمثابة شهادة التسليم طالما مستوفي للبيانات المتطلبة قانونا و ما ذهب اليه القرار المطعون فيه من حيث بطلان الانذار لعدم الادلاء بشهادة التسليم يعد خرقا للفصلين 418 و 419 من ق ل ع .

- حقا، حيث ثبت صحة ما تم نعيه على القرار، ذلك أن المحضر المنجزة من طرف المفوض القضائي في اطار الفصل 15 من القانون 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، يعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيه إلا بادعاء الزور . وهو حجة على صحة البيانات المضمنة به وعلى قانونية الاجراء المنجز بصدده . وبهذا المفهوم فهو يأخذ حكم شهادة التسليم ويقوم مقامها، في شأن اثبات واقعة التبليغ طالما توافر على الشكليات المتطلبة قانونا لصحة التبليغات. و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حين استبعدت التبليغ الحاصل بواسطة المفوض القضائي بعلة " ان الفصل 15 المذكور نص على امكانية حصول التبليغ بواسطة المفوض القضائي ما لم تكن هناك مقتضيات خاصة تشير الى خلاف ذلك. وان ظهير 55 في فصله 6 حدد الاجراءات المقررة لذلك و استلزم توجيه الانذار وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 واما بالبريد المضمون مع الاعلام بالاستلام ... و يستلزم أن يتم بشهادة التسليم ... " ففضلا على انه منحى من شأنه ان يعطل مقتضيات قانونية لاحقة في تاريخ صدورها عن تاريخ ظهير 55 الذي تحيل مقتضياته ذات الصلة على قانون المسطرة المدنية فإن الفصل 37 من ق م م كما وقع تتميمه وتعليله، نص على امكانية حصول التبليغ بواسطة " المفوض " القضائي. فلا مبرر من استبعاد محضر تبليغ الانذار متى استوفى جميع البيانات المقررة قانونا من تاريخ التبليغ والجهة التي قامت به و هوية المبلغ اليه. ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن فيما انتهجته من استبعاد محضر المفوض القضائي لم تجعل لقضائها اساس وبنته على تعليل فاسد يعرضه للنقض ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف مصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون و بهيئة اخرى و تحميل المطلوب الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile