Notification d’un jugement : la preuve de la résidence à l’étranger rend inopérante la signification faite à un parent au Maroc (Cass. com. 2021)

Réf : 43901

Identification

Réf

43901

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

131/2

Date de décision

04/03/2021

N° de dossier

2019/2/3/1698

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification du jugement faite à la mère de l’appelante, sans répondre aux conclusions et aux pièces produites par cette dernière établissant sa résidence à l’étranger et contestant, de ce fait, la régularité de ladite notification. En ne s’expliquant pas sur ces éléments déterminants pour l’appréciation du point de départ du délai d’appel, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/131، الصادر بتاريخ 2021/03/04 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/1698
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3829 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 2017/8206/4374 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين المذكورتين أعلاه تقدمتا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضان فيه أنهما تكتريان من المدعى عليها فاطمة (د.) المحل التجاري الكائن (…)، وأنهما توصلتا منها بإنذار يرمي إلى استرجاع المحل المذكور بسبب الاستعمال الشخصي ونظرا لكون سبب الإنذار غير جدي تهدف منه المدعى عليها المضاربة لا غير لأجله تلتمسان أساسا الحكم ببطلان الإنذار الموجه لهما بتاريخ 2013/12/13، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق لهما عن فقدان الأصل التجاري.
وأدلت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال مقابل تلتمس بموجبه الحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع الطلب وإفراغ المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير زهير (ب.)، فأدلت المدعيتان بمذكرة بعد الخبرة تلتمسان فيها أساسا إجراء خبرة جديدة واحتياطيا الحكم لهما بتعويض قدره 355200,00 درهم عن فقدان أصلهما التجاري, وبعد التعقيب على الخبرة من طرف المدعى عليها الأصلية صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها أصليا للمدعيتين تعويضا قدره 593400,00 درهم عن فقدان الأصل التجاري موضوع الطلب, وفي الطلب المقابل بإفراغ المدعى عليهما فرعيا أو من يقوم مقامها أو بإذنهما من المحل المدعى فيه. استأنفته المدعية فرعيا فاطمة (د.) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

أس

في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بدعوى أنه إذا كان المشرع قد حدد أجلا لاستئناف الأحكام فإنه وضع ضوابط للتبليغ الذي يتم بناء عليه استئناف هذه الأحكام وذلك حسبما يستفاد من مقتضيات الفصل 134 من ق م م الناصة على أن أجل الاستئناف يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ بالجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون, وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي يتضح أنها تشير إلى تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعنة بواسطة والدتها رحمة (د.) بعنوان هذه الأخيرة بمدينة القنيطرة والحال أن الطاعنة لا تقطن بالمغرب حسبما هو ثابت من شهادة الإقامة المتعلقة بها الصادرة عن القنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزيرة الخضراء التي تفيد أنها تقيم بدولة اسبانيا, وأنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 38 من ق م م نجده ينص على أنه يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه, ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار, الأمر الذي يتضح منه أنه إذا كان المبلغ اليه شخص آخر فيجب التأكد مما إذا كان وقع التبليغ بموطن الشخص الحقيقي أو المختار ذلك أن المشرع وان كان قد أجاز التبليغ لأي شخص في موطن أو محل إقامة المبلغ إليه فإنه اشترط أن يكون المبلغ اليه مقيما مع المطلوب في التبليغ, وأنه مادام أن الطالبة تقيم بدولة اسبانيا فان تبليغها بالحكم الابتدائي بواسطة والدتها التي تقيم بالمغرب لا يعتبر صحيحا مادام انه ليس في الملف ما يثبت أنها تقيم معها بل أن كل الوثائق تؤكد أن الطالبة تقيم بدولة اسبانيا وهو ما أوضحته في كتابتها المدلى بها بالمرحلة الاستئنافية إلا أن محكمة الاستئناف لم تعر دفعها أي اهتمام وأشارت في قرارها المطعون فيه إلى أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف لم تكن محل أي طعن أو منازعة من طرف الطاعنة والحال أن هذه الأخيرة أدلت بمذكرة بجلسة 2018/2/21 أوضحت فيها بأنها لم تبلغ بالحكم الابتدائي أرفقتها بشهادة الإقامة المتعلقة بها بدولة اسبانيا وكذا بصورة من بطاقتها الوطنية التي تشير هي الأخرى إلى أن عنوانها هو بدولة اسبانيا والتمست فيها اعتبار توصل والدتها غير صحيح وتمتيعها بما ورد بمقالها الاستئنافي, مما تكون معه المحكمة لم تجب على دفع الطالبة فجاء قرارها خارقا للفصل 50 من ق م م الناص على أنه يجب أن تكون الأحكام معللة مما يجعله قرارا غير معلل ويتعين نقضه.
حقا لقد صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2018/1/24 المرفقة بوثائق بأنها لم تبلغ شخصيا بالحكم موضوع الاستئناف لكونها تقيم بدولة اسبانيا حسبما هو ثابت من شهادة الإقامة وصورة من بطاقتها الوطنية وبالتالي فإن تبليغ أحد الأشخاص نيابة عنها لا يعتبر صحيحا طبقا لمقتضيات الفصل 38 من ق م م إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة صحيحا بعلة << ان شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المذكور والتي لم تكن محل طعن.

أس

أو منازعة من طرف الطاعنة تفيد تبليغها بالحكم المستأنف بواسطة والدتها المسماة رحمة (د.) >> في حين أن الطاعنة وبمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2018/1/24 نازعت في شهادة التسليم المعتمدة من طرف المحكمة وأرفقت المذكرة المذكورة بشهادة الإقامة وصورة لبطاقتها الوطنية لإثبات أنها تقيم بدولة اسبانيا, وأن محكمة الاستئناف التي صرحت بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا بعلة وقوعه خارج الأجل القانوني دون أن ترد على منازعتها في صحة تبليغ الحكم المستأنف إليها ودون أن تتعرض للوثائق المرفقة بمذكرتها المشار إليها وإبداء رأيها فيها لما قد يكون لها من تأثير على مآل النزاع تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص يوازي انعدامه ويستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile