Réf
43914
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
120/2
Date de décision
25/02/2021
N° de dossier
2020/3/3/706
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Recevabilité, Motivation des décisions, Mesure d'instruction, Demande principale, Demande en provision, Demande d'expertise, Demande accessoire, Défaut de base légale, Cassation, Action en justice
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui déclare une action irrecevable au motif que la demande d’expertise formerait la demande principale, alors que cette expertise n’était sollicitée qu’à titre accessoire pour permettre de déterminer le montant définitif du préjudice, dont une provision était réclamée à titre principal. Une telle demande d’expertise, qui n’est pas présentée isolément, ne saurait être qualifiée de demande principale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/120، المؤرخ في 2021/02/25، ملف تجاري عدد 2020/3/3/706
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23-01-2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة جميلة (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4472 الصادر بتاريخ 10-10-2019 في الملف رقم 3547-8202-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 27-01-2021
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 25-02-2021.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن الطالب المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب تقدم بتاريخ 04-02-2019 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه مرتبط بعقد اشتراك مع الطالبة (ك. ك.) بقصد تزويد منجم بالتيار الكهربائي من الجهد المتوسط ابتداء من 25-07-2013، و في أواخر 2017 تبين له أن الطاقة المستهلكة التي تتم فوترتها جد ضئيلة مقارنة مع ما يستهلك فعليا بالنظر لحجم المنجم، إذ وصلت قيمة الطاقة غير المفوترة إلى 3.039.103,97 درهما، غير أن المدعى عليها رفضت أداءه، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم ، و إجراء خبرة لتحديد قيمة الطاقة المستهلكة من طرف الشركة التي لم تتم فوترتها، و بعد الجواب و تمام الإجراءات ، صدر الحكم بعدم قبول الطلب، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه ما استند إليه من أن المدعي تقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي غير صحيح، ذلك أنه حدد قيمة الطاقة المستهلكة غير المفوترة في مبلغ 3.039.103,97 درهما، و أدلى بالفواتير المثبتة لذلك، و لم يدع، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة ، أنه طالب به عند تحديد طلباته النهائية، كما أنه لم يلتمس إجراء خبرة كطلب أصلي ، و إنما طلب الحكم له بمبلغ مسبق قدره 5.000,00 درهم مع إجراء خبرة قضائية بواسطة خبير مختص في الكهرباء، و إمهاله لتحديد مطالبه النهائية على ضوئها، و بذلك فالطلب الأصلي هو التعويض المسبق المحدد في 5.000,00 درهم ، أما طلب الخبرة فهو طلب ثانوي، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها خلاف ذلك، مرتبة عليه عدم قبول الطلب فإنها أولت القضية بكيفية غير سليمة ، كما أن تذرعها بالمادة السابعة من قانون إحداث المحاكم التجارية غير سليم، على اعتبار أن الفواتير المدلى بها تثبت أن قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة وغير المفوترة هي 3.039.103,97 درهما، وهي التي طلب الحكم له بجزء منها كمبلغ مسبق ، و ما ذهبت إليه المحكمة من وجود منازعة كان يحتم عليها الحكم بخبرة ، و هو ما كانت ستقضي به لما طلب الطاعن المبلغ كاملا، علما أن الفواتير المدلى بها مستخرجة من محاسبته الممسوكة بانتظام، التي لها الحجية في الإثبات ، تطبيقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، مما لا يكفي معه مجرد الإنكار لاستبعادها، لأن المنازعة الجدية تعني الإدلاء بما يخالف تلك الفواتير ، علما أن المطلوبة أقرت بوجود خلل في العداد الكهربائي مما يعني استهلاكها لقوة كهربائية غير مفوترة، و أن المبلغ المضمن بالفواتير المدلى بها ثابت و بذلك فإن طلب إجراء خبرة لم يكن الهدف منه إعداد حجة فكان ما قضت به المحكمة مخالف للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، وما حدا بالطالب لالتماس تعويض مسبق و إجراء خبرة هو انه حتى لو طلب قيمة الاستهلاك المقدرة من طرفه كاملة فإن المحكمة لم تكن لتستجيب لذلك و كانت ستقضي بإجراء خبرة ، من ثم فإن ما انتهت إليه في قرارها غير مرتكز على أساس و مبني على تعليل ناقص يوازي انعدامه ، مما يستوجب التصريح بنقض قرارها.
حيث لئن كان الطالب قدر قيمة الطاقة المستهلكة التي اعتبرها غير مفوترة و حدد قيمتها في المبلغ المشار إليه بموضوع الوسيلة ، فإن ذلك لا يجعل المبلغ المذكور في منأى عن المنازعة ، لأن ذلك التقدير تم في غياب المطلوب و دون موافقته ، و أجراه الطالب بوسائله الخاصة وفق معايير حددها بنفسه ، و هو ما برر به ملتمسه الرامي إلى الحكم له بتعويض مسبق و إجراء خبرة تقنية لتحديد المبلغ الذي يستحقه ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلبه بتعليل جاء فيه، « … إن الملتمسات الختامية للطاعن اقتصرت على طلب تعويض مسبق مع إجراء خبرة لتحديد الطاقة المستهلكة ، التي لم تتم فوترتها حسب ادعائه، دون تحديد مطالبه و أداء الرسوم القضائية ، و بخصوص تمسكه بكونه طالب بتعويض مسبق فإن شروط الاستجابة لطلب التعويض المسبق طبقا للمادة السابعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، التي اشترطت الاستجابة لطلب التعويض المسبق أن يكون الدين ثابتا و غير منازع فيه ، و ذلك مقابل ضمانة عينية أو شخصية كافية ، غير متوفرة ، لأنه في نازلة الحال فإن الدين منازع فيه و غير ثابت …. و أن إقران طلب خبرة بطلب التعويض المسبق ليس من شأنه أن يجعل طلب إجراء خبرة مقبولا لكون الهدف من طلبها هو إعداد الحجة والدليل، و هو أمر يتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من ق م م ، التي اعتبرت الخبرة وسيلة من وسائل التحقيق ، تلجأ لها المحكمة في مسألة فنية و تقنية ، تستعين بها للبت في جوهر النزاع. » ، في حين أن مطالبة الطاعن بالحكم لفائدته بالمبلغ الوارد بالملتمس الختامي الذي تضمنه المقال الافتتاحي للدعوى، لم يقدم في إطار المادة السابعة من قانون إحداث المحاكم التجارية ، إذ أن الطالب لم يلتمس الحكم له به على أنه جزء من دين ثابت لا نزاع فيه ، و إنما باعتباره تعويضا جزئيا و مؤقتا في انتظار تحديد التعويض النهائي ، مما جعل رد طلبه على أساس المقتضى القانوني سالف الذكر في غير محله ، كما أن إقران طلب خبرة حسابية بالملتمس الرامي لاستيفاء التعويض المؤقت على النحو المشار إليه ، لا يسوغ معه القول ، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة ، بأن طلب الخبرة قدم كطلب أصلي، لأنه لم يأت منفردا، و بذلك فإن ما انتهت إليه المحكمة من تأييد الحكم المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى بعلة » إن إقران طلب خبرة بطلب التعويض المسبق ليس من شأنه أن يجعل طلب إجراء خبرة مقبولا » ، جعل قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ، وغير مرتكز على أساس قانوني ، عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025