Composition de la cour d’appel : La participation de juges ayant connu de l’affaire en première instance entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2021)

Réf : 43919

Identification

Réf

43919

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

112/1

Date de décision

25/02/2021

N° de dossier

2019/1/3/523

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l’article 4 du Code de procédure civile, qui interdit à un juge de connaître d’une affaire en appel ou en cassation après en avoir déjà connu devant une juridiction de degré inférieur, la cour d’appel qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement est composée de magistrats ayant participé au prononcé du jugement de première instance dans la même affaire.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/112، الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/523

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-01-2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ حسن (غ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5061 الصادر بتاريخ 16-10-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8221/519.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28-01-2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/25.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ب. ش.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه في إطار تعاملها البنكي مع الطالبة (ك.) مكنها من تسهيلات الصندوق، وأبرم معها عقدي فتح قرض بفائدة 11,50 % و عقدي فتح قرض بحساب جاري مضمونان برهنين على الأصل التجاري بفائدة 15,60 % ، فأصبحت حسب كشفي الحساب المستدل بهما مدينة له بمبلغ إجمالي قدره 1.845.862,41 درهم شامل لأصل الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية والمصاريف من تاريخ حصر الحساب إلى الأداء، إضافة إلى مبلغ الضمانة المؤقتة وقدره 32.000,00 درهم والضمانة النهائية وقدرها 258.763,00 درهم و الضمانة الاحتياطية وقدرها 59.800,00 درهم أي ما مجموعه 350.563,00 درهم، و أن المدعى عليها رفضت الأداء رغم إنذار الموجه لها و لكفيلها محمد (خ.) الذي منح للمدعي أربع كفالات بموجبها يضمن ديون الشركة المدينة الأصلية… ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأن يؤديا لفائدته مبلغ 1.845.862,41 درهم أصل الدين مع أدائهما مبلغ الغرامة التعاقدية المحدد في 10% من مجموع الدين و أدائهما له مبلغ 350.563,00 درهم عن الضمانة المؤقتة والضمانة النهائية الضمانة الاحتياطية مع الفوائد البنكية بنسبة 11,50 % و 12% و 15,60% المنصوص عليها في عقود القرض ابتداء من تاريخ حصر الحساب في 25-10-2004 إلى يوم الأداء و بأدائهما له فوائد التأخير بنسبة 1% من تاريخ حصر الحساب وبأدائهما له أيضا تضامنا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 على أصل الدين و الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل و تحميلهما الصائر. و بعد استدعاء المدعى عليهما و إجراء مسطرة القيم، قضت المحكمة التجارية بموجب حكمها عدد 2006/10536 بتاريخ 27-9-2006 ، في الشكل بقبول طلب أداء الدين و بعدم قبول طلب أداء مبلغ الضمانات و إبقاء صائره على رافعه، و في الموضوع بأداء (ك.) و محمد (خ.) تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 1.231.839,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 26-10-2004 لغاية التنفيذ و مبلغ 30.000,00 درهم عن الغرامة التعاقدية و تحميل المحكوم عليها الصائر تضامنا و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. استأنفه المدعى عليهما فأبطلته محكمة الاستئناف التجارية و أرجعته إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و ذلك بموجب قرارها عدد 2011/3574 بتاريخ 13-9-2011. وبعد عرض القضية من جديد على المحكمة التجارية، و جواب المدعى عليهما و التعقيب و إجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد سعيد (ز.)، أدلت المدعى عليها (ك.) بمقال مضاد التمست فيه القول بأن البنك تعسف في حقها برفضه أداء الشيكات المسحوبة عليه و تجميد حسابها دون إشعار و إلغاء خط تسهيلات الصندوق و خط الكفالات، مما ألحق بها أضرارا ، ملتمسة اعتباره مسؤولا عن ذلك و الحكم لها بتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد الأضرار النهائية و التعويض المستحق عنها. و بعد التعقيب و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 22-01-2016 حكمها القطعي عدد 7579 في الملف رقم 2011/8201/12032 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالكفالات الإدارية و قبوله في الباقي وفي الموضوع: في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 1.303.991,41 درهم مع غرامة تعاقدية قدرها 30.000,00 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى و تحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا و رفضه موضوعا. استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا و البنك استئنافا فرعيا، و بعد الجواب و التعقيب و إجراء خبرة أولى بواسطة محمد نجيب (ج.)، و ثانية بواسطة محمد (ن.) التعقيب عليها، وإدلاء البنك بمقال إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 350.536,00 درهم، قضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الفرعي و الطلب الإضافي و إبقاء الصائر على رافعهما و اعتبار الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.214.968,03 درهم مع جعل الصائر على النسبة، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون المتخذ من صدوره عن هيئة مشكلة خلافا للقانون، ذلك أنه صدر عن هيئة مكونة من ذ/ نور الدين السيدي بصفته رئيسا و ذ/ عبد الفتاح سحتوت مقررا ، والحال أنهما كانا ضمن الهيئة التي بتت في نفس النزاع ابتدائيا في الملف رقم 2011/8201/12032 ( الصحيح الملف رقم 2004/5/11384)، مما يشكل خرقا للقانون ويتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلغى أن تضميناته تشير إلى أن القرار الاستئنافي عدد 2011/3574 الصادر بتاريخ 13-9-2011 ، قضى بإلغاء الحكم المستأنف عدد 10536 الصادر بتاريخ 27-9-2006 في الملف رقم 2004/5/11384 و أبطلته ثم أحالته من جديد على المحكمة التجارية ، و الذي بالرجوع إليه أي الحكم الابتدائي عدد 10536 ، يبين أنه صدر عن هيئة قضائية من بين أعضائها ذ/ نور الدين السيدي بصفته رئيسا و ذ/ عبد الفتاح سحتوت، و هما نفس العضوين اللذين تشكلت منهما الهيئة الحاكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وهو ما يشكل خرقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه  » يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة » . ومادام أن العضوين المذكورين نظر القضية في الطور الابتدائي فإنه يمنع عليهما البت فيها في طور الاستئناف، ويتعين لذلك التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة : محمد رمزي مقررا ومحمد القادري و محمد كرام و محمد الصغير أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

رئيس الغرفة

المستشار المقرر

كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile