Notification des jugements : le cabinet de l’avocat constitue un domicile élu faisant courir le délai d’appel en cas de refus de réception (Cass. civ. 2004)

Réf : 16927

Identification

Réf

16927

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

286

Date de décision

28/01/2004

N° de dossier

1037/1/4/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue du débat مجلة المناظرة

Résumé en français

Une cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, est tenue de se conformer au point de droit définitivement jugé par la Cour de cassation. Ayant constaté que le jugement de première instance avait été notifié à l'avocat ayant représenté la partie et que ce dernier avait refusé de recevoir l'acte, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur la décision de la Cour de cassation, retient que le cabinet de l'avocat constitue un domicile élu au sens de l'article 134 du Code de procédure civile. Elle en déduit exactement que le délai d'appel a couru à compter de ce refus et déclare en conséquence l'appel irrecevable comme tardif.

Résumé en arabe

محام ـ الموطن المختار ـ تبليغ حكم ـ سريان أجل الاستئناف (نعم).
تبليغ الحكم الابتدائي للمحامي يعتبر تبليغا صحيحا لوقوعه في الموطن المختار حسبما نص على ذلك الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، ويعتبر الاستئناف خارج الأجل القانوني بعد ثبوت رفض المحامي تسلم طي التبليغ وانقضاء الأجل.

Texte intégral

القرار الصادر بغرفتين عدد: 286، المؤرخ في: 28/1/2004، الملف المدني عدد: 1037/1/4/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة:
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف ، أن الطالبة تقدمت أمام  المحكمة الابتدائية بأكادير، بمقال في 10/2/83 تعرض فيه أنها تملك على الشياع في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 3592 س وأن أختها شريكتها على الشياع باعت نصيبها فيه للمدعى عليهم المطلوبين بمقتضى رسم شرا عدد 221 وتاريخ 19/4/78، وأنه رغبة منها في شفعة المبيع قامت بالعرض العيني وبالإيداع، ملتمسة الحكم لها بشفعة المبيع من يد المدعى عليهم.
وبعدما أجاب المدعى عليهم بأن العرض العيني ناقص، ولم يشمل واجب التسجيل بالمحافظة العقارية، وأن العقار في طور التحفيظ لا تقبل فيه الشفعة إلا في شكل تعرض، وأن المدعية لم تثبت شركتها في الملك، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم قبول الدعوى، بعلة عدم إثبات الشركة، فاستأنفته المدعية بانية استئنافها على أنها مالكة على الشياع مع أختها البائعة، وأن المحكمة لم تنتبه لشهادة المحافظة العقارية.
وبعد جواب المستأنف عليهم بأن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بواسطة وكيلها (محاميها) بتاريخ 29/11/84 ورفض تسلم الطي، وأنها لم تستأنف الحكم إلا بتاريخ 28/1/85، أي خارج الأجل القانوني، وأن المستأنفة لن تثبت كونها شريكة قبل الشراء، وأن العرض ناقص وأن الدعوى غير مقبولة لعدم تقديمها في شكل تعرض على مطلب التحفيظ، وأصدرت محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 23/4/85 قرارا في القضية العقارية ذات العدد 65/85 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، بعلة عدم احترام المستأنفة لمقتضيات الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود، طعنت فيه المستأنفة المذكورة بالنقض، وأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 31/3/93 قرارا تحت عدد 784 في القضية العقارية ذات العدد 4002/89 قضى فيه بالنقض والإحالة على نفس المحكمة، بعلة أن مقتضيات الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على العقارات الموجودة في طور التحفيظ.
وبعد الإحالة، وتأكيد الطرفين لدفوعهم السابقة، أصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 6/4/94 قرارا تحت عدد 1923 في القضية العقارية ذات العدد 232/93 قضت فيه بإبطال الحكم المستأنفة والتصدي والحكم من جديد باستحقاق المدعية لشفعة الأسهم المبيعة من طرف شريكتها عائشة بنت سعيد، بعلة أن المدعية أدلت بشهادة من المحافظة العقارية تثبت الشركة وقامت بإجراء العرض العيني والإيداع داخل الأجل القانوني، طعن فيه المستأنف عليهم بالنقض، وأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 3/4/96 قرارا تحت عدد 2140 في القضية العقارية ذات العدد 1773/1/6/95 قضى فيه بالنقض وبالإحالة على نفس المحكمة، بعلة أنه يتجلى من القرار المطعون فيه، ومن باقي وثائق الملف، أن الحكم الابتدائي بلغ بتاريخ 29/11/84 إلى محامي المطلوبة الأستاذ السوسي الذي كان ينوب عنها في المرحلة الابتدائية ورفض طي التبليغ، وأن المطلوبة استأنفت الحكم المذكور بصفة شخصية بتاريخ 28/1/85 أي خارج الأجل القانوني الذي يبتدئ بعد اليوم العاشر الموالي لرفض محاميها، وأن المحكمة مع ذلك اعتبرت الملف خاليا مما يفيد تبليغ الحكم إلى المستأنفة وقضت بقبول استئنافها، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 134 المشار إليه أعلاه ومعرضة قرارها للنقض.
وبعد الإحالة، وتأكيد الطرفين لما سبق، أصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 11/6/98 قرار تحت عدد 2281 في القضية العقارية ذات العدد 207/97 قضت فيه بعدم قبول الاستئناف، بعلة أن المجلس الأعلى حسم بمقتضى قراره في مسألة تبليغ الحكم إلى المستأنفة، واعتبره صحيحا كما اعتبر استئنافها خارج الأجل القانوني وأن محكمة الإحالة الناظرة في النزاع ملزمة بتطبيق النقطة القانونية التي بث فيها المجلس، وأنه بناء على ذلك يكون استئناف الطاعنة غير مقبول لوقوعه خارج الأجل القانوني، وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور بخرق قاعدة مسطرية مما أضر بها، ذلك أن الفصل 518 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: تراعى في المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة وأن الفصل 519 من نفس القانون ينص على أنه: يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه، وأن القرار المطعون فيه ساير قرار المجلس الأعلى بعلة أن محامي المستأنفة الذي ينوب عنها في المرحلة الابتدائية قد بلغ بتاريخ 29/11/85، ورفض طي التبليغ، وأن العارضة طعنت شخصيا بالاستئناف بتاريخ 28/1/85، وأن هذا الاجتهاد مخالف للقانون وما استقر عليه  قضاء المجلس الأعلى من أن التبليغ إلى المحامي يعتبر باطلا لكونه مجرد وكيل، وأن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: » يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه »، وأن الفصل 519 من نفس القانون وضح بأن « الموطن هو محل سكنى الشخص ومركز أعماله ومصالحه »، وأنه لا وجود لما يفيد تبليغ الحكم للعارضة لكونها لم تتفق مع المحامي على متابعة الدعوى في المرحلة التالية للحكم،
وقد أكد المجلس الأعلى في قراره عدد 105 الصادر بتاريخ 9/4/82 ملف مدني عدد 87368 على أنه: » بناء على الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإن التبليغ يثبت بشهادة تبين لمن وقع التسليم وفي أي تاريخ وتديل بتوقيع هذا الأخير، وأكد المجلس الأعلى في قراره عدد 2143 الصادر بتاريخ 12/6/86 في الملف المدني عدد 1283/85 أن تبليغ الحكم الابتدائي المستأنف يشكل مخالف للإجراءات المنصوص عليها في المسطرة المدنية تبليغ باطل، ويتضح من هذا أن العارضة لم تتوصل بأي تبليغ وقد استأنفت الحكم الابتدائي قبل تبليغ، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون، وأن القرار المطعون فيه اعتمد التبليغ إلى المحامي، رغم أن التبليغ يجب أن يكون في المواطن كما حدده الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي الوارد في القرار عدد 519 الصادر منذ 15/9/96 الذي يؤكد على أنه لا يكون تبليغ الأحكام في موطن المعني بالأمر صحيحا إلا إذا تم على الشكل المنصوص عليه في الفصلين 56 و57 من قانون المسطرة المدنية القديم، الفصلين 38 و39 من القانون الجديد، وأن مقتضيات الفصل الأخير من النظام العام،
 كما تعيبه بخرق مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على أنه: » يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار… إلخ »، وأن قواعد المسطرة تلزم أن يكون التبليغ في الموطن الحقيقي أو المختار، وتعيبه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت بكون شهادة تبليغ الحكم لم يثبت منها أن الأستاذ السنوسي تسلم أو رفض التوصل بغلاف التبليغ ولا حمل توقيع الشخص الذي رفض التوصل، وأن القرار المطعون فيه أهمل هذا الدفع ولم يجب عنه، مع أن أثار النقض رجوع الأطراف إلى ما كانوا عليه سلفا، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 192 الصادر بتاريخ 6/4/76 الذي جاء فيه: » إن إحالة النزاع على المحكمة بعد النقض يكون أثره الحتمي هو إرجاع الأطراف للحالة التي كانوا عليها من قبل وبمقتضاه يفسح المجال لهم لإبداء مستنتجاتهم والإدلاء بمستنداتهم ولو كانت جديدة و يجب على المحكمة إبداء النظر في الدعوى من أساسها، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويناسب أن يتفضل المجلس بنقضه.
لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته تقيدت بالنقطة القانونية التي نقض بمقتضاها المجلس الأعلى القرار السابق، وهي اعتبار تبليغ الحكم الابتدائي للمحامي تبليغا صحيحا لوقوعه في الموطن المختار كما نص على ذلك الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية واعتبار الاستئناف خارج الأجل القانوني لانقضائه بعد ثبوت رفض المحامي لطي التبليغ ومرور الأجل، وأنها بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق مقتضيات الفصول المحتج بخرقها ورفضت الدفع المضمن بالوسيلة الثالثة وأجابت عنه، وأن الوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث السيد محمد الدرادبي رئيسا ورئيس الغرفة المدنية (القسم الرابع) السيد إبراهيم بحماني والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا وحمادي أعلام ومحمد عثماني وعبد القادر الرافعي وعلال العبودي والحسن أمجوط وإبراهيم القفيفة ومحمد أمجاط وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile