Notification à une personne morale : La validité de l’acte est subordonnée à ce qu’il soit adressé au représentant légal (Cass. com. 2014)

Réf : 52710

Identification

Réf

52710

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

319/2

Date de décision

22/05/2014

N° de dossier

2013/2/3/814

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 516 du Code de procédure civile que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur la validité d'une notification qui, bien que réceptionnée par une personne ayant qualité à cet effet, n'était pas dirigée vers le représentant légal de la société destinataire.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1100 الصادر بتاريخ 2013/02/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2011/5228 أن الطالبتين رفعتا دعوى أمام تجارية البيضاء بتاريخ 2010/05/26 تعرضان فيها أنهما قامتا بتأمين بضاعة عبارة عن سيارات نقلت على متن الباخرة (ك. ا.) ولما وصلت لميناء البيضاء وجد بها عوار وخصاص وأنهما أديتا احتراما لالتزاماتهما التعاقدية مبلغ إجمالي قدره 32223.30 درهما والتمست الحكم على المدعى عليهما تضامنا به. فقضت المحكمة التجارية برفض الطلب الموجه ضد ربان الباخرة وبعدم قبول الطلب الموجه ضد (إ. م.) بحكم استأنفته المدعيتان فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أساسية مفادها بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنتان القرار بخرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ، ذلك أن محكمة الاستئناف حينما قضت بعدم قبول الاستئناف لم تصادف الصواب ، اذ أنه بالرجوع الى شهادتي التسليم المدلى بهما يتبين أن التبليغ لم يوجه للممثلين القانونيين لهما مما يشكل خرقا للفصل 516 من ق م م اذ العبرة بتوجيه الاستدعاء للممثل القانوني وليس بتوصله بالاستدعاء وأن ذلك ما

حيث يقضي الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية أن توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه. وأن الفصل المذكور وان لم ينص صراحة على ضرورة تبليغ الممثل القانوني للشركة بصفة شخصية ، فانه ألزم طالب التبليغ بأن يوجه الأوراق القضائية المطلوب تبليغها إلى الممثل القانوني لهذه الأخيرة . وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر التبليغ الموجه للطالبتين قد وقع صحيحا ورتب عليه الأثر القانوني المتمثل في عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل والحال أن شهادتي التسليم المدلى بصورهما أمام قضاة الموضوع لا تتضمن كون التبليغ وجه للممثل القانوني للطالبتين وان كان من تسلمها له الصفة في ذلك يكون قد خرق الفصل 516 المذكور أعلاه مما جعله عرضة للنقض .

وحيث أن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile