Notification à une personne morale : la description physique précise de l’employé réceptionnaire par l’huissier de justice suffit à établir la régularité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81800

Identification

Réf

81800

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6477

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5533

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation et de la mise en demeure préalable, faute de remise à une personne habilitée. La cour écarte le moyen relatif à l'assignation, retenant que la description physique précise de l'employé réceptionnaire figurant sur le procès-verbal de remise constitue un élément d'identification suffisant et non contesté, ajoutant que l'effet dévolutif de l'appel a en tout état de cause permis au débiteur de faire valoir ses moyens. La cour rappelle en outre que l'action en paiement des loyers n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure et peut être engagée par la seule introduction de l'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2019 في الملف عدد 6984/8207/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من ماي 2018 إلى غاية أبريل 2019 والتي وجب فيها مبلغ 240538.32درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 17/10/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري [العنوان] بالمركز التجاري (ك. ن.) للمدعى عليها ذات العلامة التجارية (ف. م. ب. م.) بمشاهرة قدرها 20044.86درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر ماي 2018 إلى متم شهر أبريل 2019، رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 24/04/2019.

ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإشعار بأداء مبلغ 240538.32درهم عن المدة المطلوبة مع الصائر والفوائد القانونية.

وأرفقت مقالها بعقد كراء، محضر تبليغ إنذار.

وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها لم تتوصل بأي إستدعاء قصد الحضور لجلسة المناقشة وأنها تطعن في شهادة التسليم المعتمدة من طرف محكمة البداية بالبطلان، مضيفة أنها لم تتسلم الإنذار الموجه لها في مخالفة لأحكام المادة 38 من ق م م والذي حدد الأشخاص الواجب التبليغ لهم، مما يستوجب التصريح ببطلان إجراءات التبليغ.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن إجراءات تبليغ الطاعنة بالإنذار وبالمقال الإفتتاحي كانت سليمة، وأنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من واجبات الكراء.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/12/2019 حضر نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى خرق حقوقها في الدفاع سندها في ذلك أنها لم تستدع للحضور لجلسة المناقشة وأنها تطعن في شهادة التسليم المعتمدة من طرف المحكمة المذكورة.

وحيث إن الطاعنة لم تطعن بمقبول في شهادة التسليم المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى كما أنها لم تبين للمحكمة الدفوع التي تدعيها على شهادة التسليم المذكورة، فضلا على أن المحكمة وبعد إطلاعها على شهادة التسليم المتعلقة بإستدعاء المستأنفة قصد الحضور لجلسة المناقشة أثناء البت في ملف الدعوى ابتدائيا تبين لها توافرها على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، بتوجيهها لهذه الأخيرة بمركزها الإجتماعي في شخص ممثلها القانوني وقيام كاتب المفوض القضائي بوصف المتسلم بصفته مستخدما لدى الشركة المستأنفة بكونه شخص أسمر البشرة، طويل القامة ذو لحية خفيفة، والذي يعتبر وصفا نافيا للجهالة كما أنه لم يكن موضوع منازعة من طرفها ، وهو نفس الوصف الوارد بشهادة رفض تسلم الإنذار المنجزة من طرف المفوضة القضائية أمال (ب.)، فضلا على أنه وتبعا للأثر الناشر للإستئناف فإن الطاعنة قامت ببسط أوجه دفاعها أمام هذه المحكمة بموجب مقالها الإستئنافي.

وحيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار الموجه إليها جاء مخالفا لمقتضيات المادة 38 من ق م م والتي حددت حصرا الأشخاص المخول لهم تسلم الإنذار وهو ما يجعل من هذا الأخير باطلا وغير مرتب لأي أثر.

وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على الإنذار الموجه للطاعنة أن المفوضة القضائية السيدة أمال (ب.) أشارت فيه إلى وصف المستخذم الذي رفض التوصل بكونه أسمر البشرة، متوسط البنية، طويل القامة ذو لحية خفيفة، والذي لم تنف المستأنفة علاقتها به، فضلا على أن الدعوى موضوع نازلة الحال تهدف إلى الحكم عليها بأداء واجبات الكراء والتي يمكن مباشرتها دون توقف على ضرورة توجيه إنذار وإنما يمكن طلبها بمجرد رفع مقال إفتتاحي بذلك.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile