Notification à personne détenue : le refus de recevoir l’acte à l’adresse de l’établissement pénitentiaire constitue une notification régulière (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69420

Identification

Réf

69420

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1969

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019/8206/1163

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des significations adressées à un débiteur incarcéré. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion.

L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation et de la sommation de payer, délivrées à son lieu de détention. La cour écarte ce moyen en relevant que l'assignation a été régulièrement signifiée à l'adresse de l'établissement pénitentiaire, le refus de réception par le preneur étant dûment constaté.

Elle retient en outre que cette même adresse, reconnue par le preneur dans son propre mémoire d'appel en application de l'article 405 du code des obligations et des contrats, constitue un domicile valable pour la délivrance de la sommation de payer. Cette dernière a donc valablement mis le débiteur en demeure et caractérisé sa défaillance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ15/11/2018 في الملف عدد 3736/8201/2018 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

و في الموضوع: الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 3300.00درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/07/2018 إلى 01/09/2018 بسومة 1100.00درهم مع النفاذ المعجل ومبلغ 1000.00درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المستخرج من المنزل [العنوان] علال البحراوي هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري المستخرج من المنزل [العنوان] علال البحراوي بمشاهرة قدرها 1000.00درهم للمدعى عليه، والذي تخلف عن أداء واجب الكراء عن المدة من 01/07/2018 إلى 01/09/2018 وجب فيها مبلغ 3300.00درهم رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 19/09/2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور والحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع وأدائه مبلغ 5000.00درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه لم يتوصل بأي إستدعاء من طرف المحكمة مصدرته لكون العارض يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي العرجات مما يجعل من الإستدعاء الموجه إليه عديم الأثر شأنه في ذلك شأن الإنذار بالأداء والإفراغ.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرق حقوقه في الدفاع سنده في ذلك عدم توصله بأي إستدعاء قصد الحضور لمناقشة الدعوى المعروضة على المحكمة المذكورة، بسبب كونه يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بالعرجات.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن محكمة البداية قامت بإستدعاء الطاعن بعنوانه الكائن بالسجن المحلي العرجات وهو نفس العنوان المضمن بمقاله الإستئنافي، وأن شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 01/11/2018 رجعت بعبارة رفضه للتوصل، وبذلك يكون ما ناعه بخرق حقوقه في الدفاع مردودا عليه أمام ثبوت إستدعائه وفق مقتضيات المواد 37-38 و39 من ق م م.

وحيث دفع الطاعن بكون الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ إليه عديم الأثر القانوني شأنه في ذلك شأن الإستدعاء الموجه إليه.

وحيث إن الطاعن ومن خلال مقاله الإستئنافي يقر إقرارا قضائيا في مفهوم المادة 405 من ق ل ع بأن عنوانه يتواجد بالسجن المحلي العرجات، وهو نفس العنوان المضمن بالإنذار بالأداء والإفراغ سند المستأنف عليه في دعواه، والذي توصل به المستأنف بتاريخ 19/19/2018 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ر.)، وبذلك يكون الإنذار المذكور منتجا لآثاره القانونية في مواجهة الطاعن وضمنها مطله في أداء واجبات الكراء المضمنة بالإنذار المشار إليه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile