Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui augmente une indemnité en écartant des rapports d’expertise sans répondre aux conclusions des parties (Cass. com. 2019)

Réf : 45916

Identification

Réf

45916

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

200/2

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2017/2/3/111

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation d'un préjudice, ils sont tenus de motiver leur décision. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que non liée par l'avis des experts, fixe le montant d'une indemnité sans répondre aux conclusions des parties qui contestaient les éléments de l'évaluation en se fondant sur les contradictions entre plusieurs rapports d'expertise versés aux débats.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/200، الصادر بتاريخ 2019/04/18، في الملف عدد 2017/2/3/111

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 / 10 / 2016 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ حماد (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2597 الصادر بتاريخ 2016/04/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد :2013/8232/3168.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/03/21.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/04/11.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2019/04/18.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي و آخر إصلاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيهما انه اشترى الأصل التجاري و المنقولات و التجهيزات التابعة للمحل المعد كمخدع هاتفي كائن (...) من مالكه عابد (أ.). و انه لما تقدم لفتح المحل و حيازته فوجئ بهجوم المدعى عليهم على حيازة المحل و إلحاق خسائر مادية بمنقولاته و منعه من التصرف فيه حسبما هو ثابت من الحكم الجنحي الابتدائي عدد 09/709 بتاريخ 2009/7/29 الذي قضى بإدانتهم من اجل حيازة عقار بواسطة الضرب والجرح و التهديد و الحاق خسائر مادية بملك الغير والمؤيد استئنافيا. و أنه حرم من استغلال المحل منذ 2009/3/13 الى الآن. و التمس إجراء خبرة لتحديد التعويض المادي عن الحرمان من الاستغلال و التعويض المعنوي عن فقدان سمعته التجارية و تلف تجهيزات المحل من تاريخ 2009/3/13 و تعویض مسبق قدره 2000 درهم. وأجاب الطاعنون بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا. و بعد اجرا خبرة من طرف الخبير زهير (ب.) و التعقيب عليها. صدر بتاريخ 13/1/7 حكم ابتدائي قضى بأداء الطالبين بالتضامن لفائدة المطلوب مبلغ 114540 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. استأنفه الطاعنون و المطلوب و بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرتين و التعقيب عليهما. صدر قرار استئنافي قضى باعتبارهما جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها و بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 130000 درهم و تأييده في الباقي. و هو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه و انعدام الأساس القانوني. ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به ( بأن الخبرتين المنجزتين استئنافيا لم يتم الاعتماد فيهما على المحلات المماثلة لنشاط المحل موضوع النزاع و التصاريح الضريبية. و حددتا تعويضا جد مبالغ فيه و مخالف للخبرة المنجزة ابتدائيا مما ارتأت معه المحكمة استئناسا لما ورد فيها و اعتبارا لسلطتها التقديرية رفع مبلغ التعويض الى 130.000 درهم.) في حين أن قيمة الضرر عن المدة من 09/03/13 الى 09/8/10 الذي حدده كل من الخبيرين الحسين (ك.) و مصطفى (أ.) هو اقل من نظيره المحدد من طرف الخبير زهير (ب.)، إذ أن هذا الأخير حدد قيمة الأضرار عن المدة المذكورة على أساس ربح يومي قدره ( 250 درهم 3x عن ثلاث أجهزة هاتفية + 80 درهم عن الربح اليومي لآلة النسخ ) أي 830 درهم ل138 يوم يساوي 114540 درهم بينما الخبير (ك.) حدد التعويض على أساس 360 درهما يوميا و حدد الأضرار اللاحقة بالمطلوب يوميا في 465.50 درهم واعتبارها للمدة المستحق عنها التعويض المحددة من طرف المحكمة يكون التعويض عن الضرر حسب الخبير (ك.) هو 465,50 درهما ل138 يوما هو 67170 درهما و هو أقل مما حدده الخبير زهير، كما ان خبرة (أ.) حددت معدل الربح الشهري في مبلغ 5000 درهم و باعتبار المدة التي احتسبتها محكمة الاستئناف في التعويض و هي خمسة أشهر يكون التعويض هو 25000 درهم. و ان ما جاء في تعليل المحكمة المشار اليه أعلاه يعتبر مخالفا للحقيقة و الواقع، بالإضافة الى ان الطاعنين أثاروا بأن عقد شراء المطلوب في النقض للمحل التجاري ولائحة الأدوات التي اشتراها معه لا تتضمن الفاكس و الآلة الناسخة و بأن التحديد الموضوعي لدخل المحل يقتضي الاحتكام للتصريحات الضريبية للمحل عن السنوات السابقة مع المقارنة بالدخل المصرح به لإدارة الضرائب للمحل الثاني للمطلوب الحامل (...). إلا أن المحكمة لم تجب عما أثاره الطاعنون فجاء قرارها ناقص التعليل المبرر لنقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنهم تمسكوا ضمن مستنتجاتهم بعد الخبرتين المنجزتين في المرحلة الاستئنافية بما تضمنته الوسيلة أعلاه مؤكدين ملاحظاتهم بخصوص عدم موضوعية الخبرات المأمور بها في الملف بالنظر أولا للمدة المستحق عنها التعويض المحددة من طرف المحكمة من 09/3/13 الى 09/8/10 والتفاوت بينهما و الخبرة المنجزة ابتدائيا في تحديد قيمة الضرر اليومي اللاحق بالمطلوبين في النقض و الذي حدده الخبير زهير في 830 درهم يوميا بينما حدده الخبير (ك.) في 465 درهم يوميا و حدد الخبير (أ.) الربح الشهري في 5000 درهم أي اقل مما حدده الخبير زهير. و ثانيا لعدم استناد الخبراء الى الوثائق المحاسبية للمحل موضوع النزاع و عدم الأخذ بعين الاعتبار الدخل الحقيقي المصرح به لإدارة الضرائب عن نشاط المحل خلال المدة السابقة لبداية مارس 09 مع المقارنة بالدخل المصرح به و المحقق من طرف المطلوب بمحله المجاور (...)، و أن المحكمة لئن كانت غير مقيدة برأي الخبراء و لها الحق في تقدير التعويض في نطاق سلطتها التقديرية فإنها تبقى ملزمة بتبرير ما انتهت اليه من تحديد للتعويض في المبلغ المحكوم به من طرفها. طالما ان الطاعنين قدموا لها مستنتجات صريحة نازعوا ضمنها في عناصر التقدير بواسطة وسائل دفاع ابرزوا من خلالها كون تقدير الخبير زهير هو المبالغ فيه مقارنة مع الخبرتين المنجزتين استئنافيا خلافا لما جاء في تعليل قرارها، وأنها بعدم جوابها على الدفوع المثارة و عدم بيانها في حكمها الأسباب الكامنة لتبرير عدم اعتبارها تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص مما يتعين معه نقضه.

حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile