Motifs de la décision : le pourvoi en cassation doit viser les motifs déterminants et non les motifs surabondants (Cass. com. 2019)

Réf : 45882

Identification

Réf

45882

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

273/2

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/2155

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Dès lors qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, ce motif constitue le soutien essentiel de sa décision. Par conséquent, les motifs par lesquels elle répond en outre aux moyens de fond soulevés par l'appelant sont surabondants.

Doit être rejeté le pourvoi qui ne critique que ces motifs surabondants, laissant ainsi non contesté le motif déterminant de l'irrecevabilité.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/273 - المؤرخ في 2019/5/16 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/2155

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ن.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3760 بتاريخ 2017/6/21 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/833.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/4/25.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/16.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه انه صدر حكم ابتدائي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/ 03 / 2014 في الملف عدد 9693/ 15 /2013 قضى على الطاعن بأدائه للمطلوبة مبلغ 142637.43 درهم و تعويض قدره 3000 درهم و بإفراغ المحل الكائن (...) . استأنفه الطاعن ، فصدر قرار استئنافي بتاريخ 21/ 06/ 2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، و هو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل . بدعوى أن المحكمة اعتبرته قد توصل بواسطة أخيه والحال أن أخاه لم يسبق أن توصل بأي استدعاء بالعنوان و الذي لا يسكن به إطلاقا و قد بادر إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم لعدم توصله بالإنذار و الاستدعاء . و أن المحكمة لم تتقيد بالمقتضيات المتعلقة بالزور الفرعي و لم تلتفت لطعنه. كما ينازع في كل الوثائق المتعلقة بالدعوى و أنه يؤدي واجب الكراء بانتظام. و أن الإنذار تضمن اسما آخر و ليس اسمه. و القرار لم يعلل من الناحية القانونية و الواقعية مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني وهي بهذه العلة الأساسية التي لم تكن محل انتقاد من الطاعن تكون قد بنت قرارها على أساس بصرف النظر عن العلل التي تناولت المحكمة من خلالها الرد على الدفوع المتصلة بالموضوع والتي تعتبر زائدة ويستقيم القرار بدونها الأمر الذي يجعل الوسيلة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

---

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile