L’omission par le demandeur d’une information dans sa requête initiale fait obstacle à une demande ultérieure en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67819

Identification

Réf

67819

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5378

Date de décision

09/11/2021

N° de dossier

2021/8229/4719

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le numéro d'enregistrement d'une marque commerciale dans un jugement confirmé en appel, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. La requérante soutenait que le jugement avait mentionné un numéro d'enregistrement erroné, différent de celui figurant sur les pièces qu'elle avait produites au soutien de sa demande en déchéance. La cour relève cependant que l'assignation introductive d'instance, à l'origine du jugement dont la rectification est demandée, ne contenait aucune mention du numéro d'enregistrement de la marque litigieuse. Dès lors, le numéro retenu par le premier juge ne constitue pas une simple erreur matérielle susceptible de rectification, mais une appréciation souveraine des éléments du dossier qui lui était soumis. La cour considère qu'en l'absence de mention du numéro dans l'acte introductif, la demande de rectification est dépourvue de fondement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la requête.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائع

حيث تقدمت الطالبة شركة (ب. ف.) بواسطة نائبها بمقال إصلاح خطأ مادي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2021 أوردت فيه أنه تسرب خطأ مادي إلى الحكم عدد 10348 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بسقوط حق المطلوبة في استعمال العلامة التجارية BORJ المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد تحت عدد 118195 بتاريخ 27/06/2008 في الفئة 35 من تصنيف نيس للمنتجات مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، تم تأييده استئنافيا لصالح الطالبة غيابيا بقيم بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2250 الصادر بتاريخ 06/10/2020 في الملف عدد 5534/8229/2019، وهذا الحكم الابتدائي تخلله خطأ مادي في رقم تسجيل العلامة التجارية BORJ لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بحيث صدر تحت رقم 118195، والحال أن الثابت من جميع الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة، أن العلامة التجارية BORJ مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 118196، علما أنه سبق للطالبة أن تقدمت أمام المحكمة التجارية بطلب يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي طال الحكم، إلا أنه تم رفضه بعلة أن محكمة الاستئناف هي التي تتولى هذا التصحيح عندما يكون الحكم المراد تصحيحه مستأنف، لهذه الأسباب تلتمس إصلاح الخطأ المادي الذي طال الحكم الابتدائي عدد 10348 بالنسبة لرقم تسجيل العلامة التجارية BORJ لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وجعلها مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 118196 مع شمول القرار بالنفاذ المعجل.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/10/2021 حضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ك.)، وأدلت بطلب تسجيل نيابتها عن المستأنف عليها، وتخلفت الأستاذة أحلام (ل.) رغم التوصل بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/11/2021.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث إن الطلب مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث إنه طبقا للمادة 26 من ق.م.م. فإنه يمكن للمحكمة ان تصلح الأخطاء المادية التي تعتري قراراتها.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بمقتضى حكمها عدد 10348 الصادر بتاريخ 05/11/2018 في الملف رقم 2812/8211/2018، بسقوط حق المستأنف عليها في علامة BORJ المسجلة تحت عدد 118195 بعد دراسة وثائق الملف، علما أن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به الطاعنة لم يتضمن أي رقم بخصوص العلامة المتنازع بشأنها.

وحيث إنه تبعا لذلك، فإن الطلب الرامي إلى إصلاح خطأ مادي، يبقى غير مبرر ويتعين رفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile