Réf
70128
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3137
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2020/8232/376
Type de décision
Arrêt
Mots clés
recours en faux incident, Reconnaissance de jugement étranger, Ordre public marocain, Notification du jugement étranger, Jugement commercial français, Exequatur, Demande reconventionnelle, Confirmation de la décision, Conditions de l'article 430 CPC, Caractère définitif de la décision, Abus du droit d'agir en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en distinguant le procès-verbal de notification fondant la présente instance de celui, antérieur, qui avait été annulé par une précédente décision de justice. Elle relève ensuite que si une exécution a bien eu lieu, elle procédait d'un précédent jugement d'exequatur qui fut ultérieurement cassé, de sorte que la créance n'est pas éteinte.
Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que les mesures conservatoires prises par le créancier relèvent de l'exercice légitime d'un droit et ne sauraient caractériser un abus au sens de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande incidente de faux, considérant qu'elle ne répond pas aux conditions légales et que son office en matière d'exequatur se limite au contrôle prévu par l'article 430 du code de procédure civile.
Le jugement accordant l'exequatur à l'arrêt d'appel étranger est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 31-12-2019 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/11/2019 عدد 10644 موضوع الملف عدد 7218/8202/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب تذييل القرار عدد 10603F الصادر عن محكمة النقض الفرنسية وقبول الباقي وفي الموضوع بتذييل القرار رقم 76 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بباريس بتاريخ 16/02/2020 بالصيغة التنفيذية وتحميل المدعى عليها الصائر وفي الطلب المقابل بعدم قبوله شكلا وتحميل رافعه الصائر.
- في الشكل:
حيث ان العارضة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 17/12/2019 ،وبادرت الى استئنافه بتاريخ 31/12/2019 أي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية فهو مقبول.
وحيث ان طلب الزور الفرعي جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة (و.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 24/6/2019 بمقال لنائب المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه سبق لها ان استصدرت امرا عن المحكمة التجارية بباريس بتاريخ 19 ماي 2009 في الملف عدد 2009020052 قضى بادانة المستأنفة شركة (ب.) الخاضعة للقانون المغربي باداء مبلغ 295.152,81 اورو مباشرة بن يدي الشركة المدنية المهنية (ش.) للسادة (ز.) و (ا.) المفوضين القضائيين بهذه المحكمة و تحميل صائر الدعوى لشركة (و.) المسماة سابقا ب (د. ا. ا. س.) بما في ذلك الصوائر الواجب تحصيلها من قبل كتابة لضبط في مبلغ 48,59 اورو مع النفاذ المعجل، غير ان المدعى عليها لم تستجب لطلبها بخصوص احتساب الفوائد بنسبة 10 % ابتداء من تاريخ فاتح غشت 2008 الى حين تسديد الدين مما استئنافا معه الحكم، فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بباريس بتاريخ 16 فبراير 2010 في الملف عدد 13247/2009 عدد 76 قضى بتأكيد الامر المذكور مع عدم القول بوجود متلقى للمبالغ المستحقة اضافة الى ادانة المدعى عليها باداء مبلغ 295.152,81 اورو اضافة الى الفوائد بمعدل 10 % و المحتسبة من تاريخ 01 غشت 2008 واداء مبلغ 1.000,00 اورو بناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 700 من ق م م و تحميل المدعى عليها الصائر، طعن فيه بالنقض فصدر قرار برفضه مع تأييد القرار المطعون فيه بالنقض و تحميل المدعى عليها الصائر و الحكم عليها بدفع مبلغ 3000 اورو لفائدة المدعية، ملتمسة الحكم بالاعتراف و تخويل الصيغة التنفيذية في المغرب للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بباريس بتاريخ 25 ابريل 2017 عدد 76 في الملف عدد 13247/2009 والقرار عدد 10603 f الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 10 اكتوبر 2008 و الحكم وفق ما يقتضيه القانون بالنسبة للصائر.
وبجلسة 23/09/2019، ادلت المدعى عليها بمذكرة جواب مع طلب مقابل جاء فيهما انه لا يوجد اي قرار استئنافي صادر بين الطرفين بتاريخ 25/04/2017 خلاف مزاعم المدعية، و بالتالي يكون عليها تحديد القرار منحه الصيغة التنفيذية، و ان محضر تبليغ القرار الاستئنافي سبق ان صدرت احكام قضائية عن المحاكم المغربية قضت بعدم صحة التبليغ وبطلانه لعدم ادلاء المدعية باصل التبليغ او بشهادة تثبت تبليغ قرار النقض الصادر بتاريخ 10/10/2018 المؤيد للقرار الاستئنافي موضوع طلب الصيغة التنفيذية، و انه سبق لهذه الاخيرة رفع دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية للقرلر الاستئنافي الصادر عن محكمة باريس موضوع الدعوى الحالة و الثابت انها اعتمدت على الزعم بتبليغ هذا القرار لها و ادلت بمحضر تبليغ عن طريق الشرطة القضائية المغربية الحي الحسبي بتاريخ 25/04/2017 لتدعيم ادعائها فصدر حكم ابتدائي و قرار استئنافي بتاريخ 21/11/2017 قضى بعدم صحته و قانونيته وبإلغاء حكم الصيغة التنفيذية الصادر على اساسه و التصدي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، فضلا عن ان القرار الصادر عن المحاكم الفرنسية سبق للمدعية ان تقدمت بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية و صدر حكم و قرار استئنافي عن القضاء المغربي وتم تنفيذه و استخلاص المبلغ المحكوم به مع فوائده بتاريخ 16/02/2017 وفق مطالب المدعية حسب الثابت من محضر التنفيذ عدد 664/2017، كما ان الثابت من مطالب المدعية بالدعوى الحالية مطالبتها بالحكم لها مرة ثانية بفوائد المبلغ المحكوم به و نسبة 10 % من تاريخ الحكم الفرنسي و هو 01/08/2008 رغم انها سبق لها ان نفذت و ادت المبلغ المحكوم به مع فوائده و توصلت به المدعية في اطار ملف التنفيذ المذكور اعلاه و بالتالي يمتنع على المدعية المطالبة بالفوائد من تاريخ الحكم الفرنسي و لتاريخ يومه دون اسقاط المدة الزمنية الموالية لتاريخ تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع الصيغة التنفيذية و لتاريخ يومه، كما ان المدعية سبق لها و بخصوص نفس الدعوى و النزاع ان رفعت طلبي الاحالة من اجل التشكك المشروع امام محكمة النقض في اطار الفصل 383 من ق م م الا انها لم تدل بما يثبت مآل هاته المسطرة والقرار الصادر فيها، و في الطلب المضاد فان الثابت من قرار النقض الصادر بتاريخ 19/01/2017 بالملف عدد 711/3/1/2015 والقاضي بنقض قرار الصيغة التنفيذية انه أعلن تقاضي المدعية بسوء نية اضرارا بها و بأموالها وان هذه الاخيرة و رغم علمها و تاكدها من عدم صحة دعواها فانها بادرت لمجموعة من الحجوز التحفظية و لدى الغير على حساباتها البنكية اذ نتج عنها توقف لمعاملاتها بلغ مجموعها 5.434.602,39 دراهم مما اصابها بمجموعة من الاضرار و اوقف معاملاتها التجارية كما بادرت لتنفيذ حكم الصيغة التنفيذية مرات متعددة على حساباتها و بكاملها، ثم انها استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/2017 في الملف عدد 931/8110/2017 قضى بامر المدعى عليها شركة (و.) بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تذييل الحكم الاجنبي الصادر عن المحكمة التجارية بباريس بالصيغة التنفيذية في اطار الملف عدد 3602/8220/2014 و بارجاع المطلوبة شركة (و.) مبلغ 3.198.450,34 درهم الى الطالبة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميلها الصائر، و يضاف لهذه الغرامة المحكوم بها بطلب منها لرفض تنفيذ المدعية الاحكام الصادر عليها و قدرها 5000 درهم و من تاريخ الامتناع عن تنفيذ ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و هو الامر الذي رفضته المدعية رغم القرار القضائي الصادر بارجاع المبلغ المنفذ لها و ذلك بتعمدها رفع دعاوى ادارية في مواجهة رئيس المحكمة التجارية و رئيس كتابة ضبطها و كل ذلك بهدف عدم تنفيذه، ملتمسة في المذكرة الجوابية الحكم بعدم قبول الطلب او برفضه و في المقابل المضاد الحكم بمسؤولية المدعية عن جميع الاضرار الحاصلة لها و الناتجة عن افعالها المخلة الناتجة عن الحجوز التعسفية و الدعاوى الكيدية و التصفية الغرامة المحكوم بها لفائدتها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 02/03/2017 في الملف عدد 931/8110/2017 و المحدد في مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الحجز و هو 04/02/2016 و لتاريخ صدور الحكم والحكم لها بتعويض مسبق تحدده بكل اعتدال في مبلغ 100.000 درهم مع الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر و التعويضات المستحقة لها عن فقدانها لمعاملاتها و تحملها لمصاريف العمال و مصاريفهم و الفوائد البنكية التي تحملها نتيجة الحجوز المتعددة على حساباتها و الغرامات المالية المطالبة بها من البنوك بالاضافة لاستمرار رفض المدعية تنفيذ الاحكام القضائية و ارجاعها للمبلغ المستخلص من طرفها و الاشهاد لها باستعدادها لاداء واجب الخبرة و حفظ حقها في التعقيب على نتائجها.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي بجلسة 28/10/2019 جاء فيهما أنه بتاريخ 02 أبريل 2009 قامت برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بباريس ضد شركة (ب.) و ذلك بصفتها المطالبة بادانة المدعى عليها بادائها لها مبلغ 295.152,81 أورو، مع احتساب الفوائد حسب نسبة 10 % ابتداء من تاريخ فاتح غشت 2008 الى حين تسديد الدين و انه تبعا لذلك و بتاريخ 19 ماي 2009 اصدرت المحكمة التجارية بباريس في الملف عدد 2009020052 امرا قضى بما يلي :
" طبقا للمقتضيات القانونية للفصل 872 من ق م م و الفصل 1961 من القانون المدني :
إدانة شركة (ب.) الخاضعة للقانون المغربي باداء مبلغ 295.152,81 اورو مباشرة بين يدي الشركة المدنية المهنية (ش.) للسادة (ز.) و (ا.) المفوضون القضائيين بهذه المحكمة.
تحميل صائر الدعوى على شركة (و.) المسماة سابقا ب (د. ا. ا. س.) بما في ذلك الصوائر الواجب تحصيلها من قبل كتابة الضبط في مبلغ 48,59 اورو.
شمل هذا الحكم بالنفاذ المعجل طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 489 من ق م م ."
و ان المحكمة التجارية بباريس لم تستجب لطلب شركة (و.) بخصوص احتساب الفوائد بنسبة 10 % ابتداء من تاريخ فاتح غشت 2008 الى حين تسديد الدين مما اضطرت معه الى استئناف الامر المذكور كما استانفته المدعى عليها فصدر القرار رقم 76 بتاريخ 16 فبراير 2010 في الملف عدد 13247/2009 الذي اصبح نهائيا و قابل للتنفيذ غير ان هذه الاخيرة تقدمت بالطعن بالنقض امام محكمة النقض الفرنسية ضد القرار المذكور فصدر قرار تحت عدد 10603 F في إطار الملف عدد B 17-19.964 قضى برفض وسائل الطعن المثار من قبل المدعى عليها لما جاء في مقتضيات الفصل 1014 من ق م م الفرنسي مع تاييد القرار المطعون فيه بالنقض و تحميل المدعى عليها الصائر و الحكم عليها بدفع مبلغ 3000 اورو لفائدة المدعية، كما انها قامت بتبليغ المدعى عليها بالقرار المذكور اعلاه بتاريخ 25 أبريل 2017 حسب الثابت من محضر التبليغ المحرر من قبل ضابطة الشرطة القضائية و بتاريخ 22 مارس 2017 تم إرسال طي التبليغ عدد 1804662 بشان القرار المذكور اعلاه من قبل المفوضين القضائيين الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي توصلت به بتاريخ 05 ابريل 2017 تحت عدد 201720165 و بذلك اصبح القرار عدد 76 نهائيا و قابل للتنفيذ، كما ان الطلب الحالي مرفق ايضا بكل الوثائق التي يتطلبها الفصل 431 من ق م م مما يجعل الطلب متوفر على كل الشروط القانونية المطلوبة، اما فيما يخص الطلب المضاد فانه يقتصر على طلب اجراء خبرة حسابية و هو اجراء من اجراءات التحقيق قصد اعداد الحجة، كما ان المدعية الفرعية لم تثبت و تحقق أي شرط من الشروط المتطلبة قانونا بوجود علاقة سببية مباشرة و ضرر ثابت في النازلة لكونها لم تبين لا كيفية احتساب التعويض المطالب به و لا العلاقة السببية المباشرة بين الأخطاء المنسوبة لها و الغير الثابتة و الضرر المزعوم، لذلك تلتمس الاشهاد لها بتقديم مقالها الاصلاحي الذي تلتمس من خلاله تدارك القرار المراد تذييله بالصيغة التنفيذية أي القرار الاستئنافي عدد 76 الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 16 فبراير 2010 المرفق بمقالها و الحكم وفق ملتمساتها الاخرى المسطرة بمقالها الافتتاحي للدعوى، و في المذكرة الجوابية الحكم بالاعتراف و تخويل الصيغة التنفيذية في المغرب للقرار رقم 76 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2010 في الملف عدد 13247/2009 و القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية، و في الطلب المضاد اساسا الحكم بعدم قبول الطلب المضاد للمدعى عليها و احتياطيا رد جميع دفوع هذه الاخيرة و الحكم برفض الطلب و الحكم وفق ما يقتضيه القانون بالنسبة للصائر، و ارفقت المذكرة بقرار عدد 76، طي تبليغ و رسالة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 04/11/2019 جاء فيها ان الثابت ان القرار موضوع الصيغة التنفيذية سبق أن كان موضوع نفس الطلب و صدرت فيه أحكام ابتدائية و استئنافية بالاضافة لقرار محكمة النقض التي قضت برفض هذا الطلب كما ان الثابت ان هاته الاحكام و القرارات قضت بذلك بعدم قانونية و صحة مسطرة تبليغ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة باريس بالدولة الفرنسية مما يمنع على المدعية اعتماد نفس التبليغ و مسطرته لرفع دعوى جديدة و بنفس الطلب رغم صدور أحكام قضائية قضت ببطلان تبليغ القرار موضوع طلب الصيغة التنفيذية و لكون هذه الاخيرة سبق لها رفع دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة باريس موضوع الدعوى الحالية و ان المدعية اعتمدت على الزعم بتبليغها لها القرار معززة ذلك بمحضر تبليغ عن طريق الشرطة القضائية المغربية في حين ان الثابت ان دعوى الصيغة التنفيذية هاته صدر فيها حكم ابتدائي و قرار استئنافي بتاريخ 21/11/2017 الذي يستشف منه ان محضر التبليغ المزعوم به في الدعوى الحالية سبق أن كان مثار منازعة أمام القضاء و صدر بالفعل القرار الاستئنافي الذي قضى بعدم صحته و قانونيته و بإلغاء حكم الصيغة التنفيذية الصادر على أساسه و التصدي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، فضلا عن ان المدعية ملزمة بالادلاء باصل التبليغ و شواهد التسليم المثبتة لتبليغ هذين القرارين و بتاريخ لاحق لتاريخ صدور قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 10/10/2018، لذلك تلتمس الحكم وفق دفوعاتها و مطالبها لقانونيتها، و ارفقت المذكرة بطلب الاحالة من اجل التشكك المشروع، قرار استئنافي وقرار النقض.
وبتاريخ 08/11/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يدفع الطاعن أن مقال الدعوى يهدف لمنح الصيغة التنفيذية للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة باريز ولقرار النقض القاضي بعدم قبول طلب نقضه،وأن الحكم المطعون فيه قضي بمنطوقه بعدم قبول طلب تذييل القرار الصادر عن محكمة النقض وبقبول تذييل القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بباري رغم أن القرار الاستئنافي و قرار النقض يشكلان "حكما واحدا وفي نزاع واحد موضوعا وأطرافا ،وبالتالي فإن الحكم المستأنف وبتصريحه بعدم قبول طلب منح الصيغة التنفيذية القرار النقض يكون ذلك شاملا أيضا للقرار الاستئنافي، كما أنه عندما قضي بمنح الصيغة التنفيذية للقرار الاستئنافي فإنه يكون قد شمل يحكمه هذا "قرار النقض" الذي سبق له التصريح بعدم قبول منحه الصيغة التنفيذية مما يكون الحكم المطعون فيه متعارضا فيما قضی به.
ومن جهة أخرى فإن الثابت من القرار الاستئنافي موضوع طلب الصيغة التنفيذية عدد 76 انه صدر بين العارضة كمستأنفة في مواجهة كل من شركة (و.) والشركة المدنية (ش. د.)، غير أن مقال تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية المرفوع من المستأنف عليها شركة (و.) كان في مواجهة العارضة وحدها و بالتالي أغفل و بالكامل "الطرف الثالث" في النراع وان الثابت وبصريح الفصل 431 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصول 16 و 19 و21 وما يليها من الاتفاقية المغربية الفرنسية أنها ألزمت استدعاء جميع اطراف الدعوى وتبليغهم واكتساب الحكم المطلوب منحه الصيغة التنفيذية قوة الشيء المقضي به وبالنسبة لهم جميعا، غير أن الحكم المطعون فيه ورغم معاينته خلو مقال الدعوى من أحد أطراف الدعوى والقرار موضوع الطلب ورغم ذلك تم منحه الصيغة التنفيذية مما يشكل إخلالا ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصول 3 و 31 و 32 من ق م م. ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه.
كذلك بالرجوع للحكم المستأنف فإنه قضى برد جميع دفوع العارضة الشكلية و الرامية لعدم قبول دعوى منح الصيغة التنفيذية ويتضح من تعليلاته مدى تناقضها، ذلك أن الثابت من مقال الدعوى مطالبة المستأنف عليها بمنح الصيغة التنفيذية للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/04/2017عن محكمة الاستئناف بباريس موضوع الملف عدد 2009/ 13247 وللقرار عدد F 10603 الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 10/10/2018 والقاضي بتأييد القرار الاستئنافي، في حين ان العارضة دفعت بانعدام صدور أي قرار استئنافي بين الطرفين يحمل المراجع المذكورة و بالتالي كان من حقها المطالبة بتحديد المستأنف عليها للقرار موضوع الادعاء وخصوصا في إطار مسطرة منح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي وضرورة ضبط اطراف النزاع وموضوعه و مراجع الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية.
كذلك جانب الحكم المطعون فيه الصواب عندما اعتبر مطالبة العارضة بما يثبت "تبليغ قرار النقض" لهما بالادعاء بكون هذا الطلب "سابق لأوانه" و بالتالي قضى بعدم قبول الدفع موضوعه، في حين انه كان عليه معاينة كون المستأنف عليها تطالب بمنح الصيغة التنفيذية للقرار النقض" وبالتالي ووفق أحكام المواد 431من ق م م فإنها ملزمة بالإدلاء بالوثيقة أو الحجة القانونية المثبتة لتبليغه للعارضة وبما انها لم تفعل، فإنه كان على الحكم التصريح بعدم قبول الدعوى والطلب.
وبخصوص التبليغ، فإنه و خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن الثابت وأن العارضة أعلنت كون المستأنف عليها سبق لها رفع دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة باريس موضوع الدعوى الحالية، معتمدة على الزعم بتبليغ القرار للعارضة وأدلت بمحضر تبليغ عن طريق الشرطة القضائية المغربية - للحي الحسني بتاريخ 25/04/2017 لتدعيم ادعائها، والحال ان دعوى الصيغة التنفيذية صدر فيها حكم ابتدائي و قرار استئنافي بتاريخ 21/11/2017 قضى بعدم صحة وقانونية محضر التبليغ، والفى حكم الصيغة التنفيذية الصادر على اساسه وبعد التصدي قضى من جديد بعدم قبول الطلب.
ومن جهة أخرى وحتى لو صح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه كون "محكمة الاستئناف لم يسبق لها مناقشة هذا التبليغ" فإن الثابت أنها وبمجرد تبليغها للقرار موضوع طلب الصيغة التنفيذية بتاريخ 25/04/2017 بادرت للطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسية، ووفق أحكام الفصل 431 من ق م م فإن المستأنف عليها ملزمة بالإدلاء بما يثبت تبليغها للعارضة لقرار النقض الذي أسند الحق لها لرفع دعوى الصيغة التنفيذية، فإن الحكم لا يكون قابلا لطلب الصيغة التنفيذية إذا كان مثار طعن بالنقض بصريح الفقرة 3 من الفصل المذكور. فضلا عن أن القرار المومأ له تم تنفيذه واستخلاص المبلغ المحكوم به مع فوائده بتاريخ 16/02/2017 وفق مطالب المستأنف عليها كما هو مؤكد من محضر التنفيذ عدد.2017/66، ورغم ذلك، فإن المستأنف عليها تطالب بموجب الدعوى الحالية الحكم لها مرة ثانية بفوائد المبلغ المحكوم به نسبة 10% ومن تاريخ الحكم الفرنسي وهو 01/08/2008 ، مما يمتنع على المستأنف عليها المطالبة بالفوائد وعن نفس المدة الممتدة من تاريخ تنفيذ قرار الصيغة التنفيذية ولتاريخ يومه.
أيضا ، ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها سبق لها وبخصوص نفس الدعوى والتزاع أن رفعت طلبي الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام محكمة النقض في إطار الفصل 383 من ق م م،وطالبت المستأنف عليها بالوقف الفوري لبت المحكمة ونظر السيد الرئيس الأول للمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الدعوى وبإحالتها على محكمة أخرى للبت فيه غير انها أعادت رفع دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية ولنفس القرار وأطرافه موضوع مسطرة وطلب التشكك المشروع دون الإدلاء بما يثبت مال المسطرة والقرار الصادر فيها، لتحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع وصحة عرضه أمام نفس المحكمة الناظرة من عدم ذلك.
ثم، ان القرار موضوع الدعوى وطلب الصيغة التنفيذية سبق أن صدرت فيه مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية، والثابت صدور مجموعة من الأحكام والقرارات ابتدائيا واستئنافيا لم يتم تبليغها أو الإدلاء بها من المستأنف عليها أمام القضاء لارتباطها مع الدعوى الأصلية، فضلا عن ان هناك مجموعة من الدعاوى لازالت رائجة أمام القضاء الأمر الذي يمتنع معه التغافل عنها والرجوع للقضاء وبدعوى جديدة للحصول على حكم الصيغة التنفيذية وعن نفس القرار موضوع هاته الدعاوى والأحكام.
ومن جهة أخرى ايضا فإن الطاعنة تقدمت بطلب مقابل أعلنت فيه مطالبها وحقوقها في مواجهة المستأنف عليها معتمدة في ذلك على مجموعة من الوثائق و محاضر الخبرة القضائية وأيضا قرار النقض الصادر بتاريخ 19/01/2017 بالملف عدد 711/3/1/2015 والقاضي بنقض قرار الصيغة التنفيذية وأعلن تقاضي المدعية بسوء نية إضرارا بالعارضة وأموالها،وأن المستأنف عليها ورغم علمها وتأكدها من عدم صحة دعواها فإنها بادرت الى اجراء مجموعة من الحجوز التحفظية ولدى الغير وعلى حساباتهما البنكية مما أصابها بمجموعة من الأضرار وأوقف معاملاتها التجارية، كما انها بادرت لتنفيذ حكم الصيغة التنفيذية مرات متعددة عن طريق الحجوز على حسابات العارضة وبكاملها الأمر الذي دفعها الى اللجوء للقضاء، لإجراء خبرة حسابية لتحديد وضبط الخسائر اللاحقة بها من جراء تصرفات وأفعال المدعية والحجوز التعسفية المجراة على العديد من حساباتها البنكية وما نتج عنها من توقف المعاملاتها بلغ مجموعها 5.434.602,39 درهما، ويضاف لهذه الغرامة المحكوم بها بطلب من العارضة لرفض تنفيذ المستأنف عليها الأحكام الصادر عليها وقدرها 5000 درهما ومن تاريخ الامتناع عن تنفيذ إرجاع الحالة لما كانت عليه، وهو الأمر الذي رفضته المستأنف عليها رغم القرار القضائي الصادر بإرجاع المبلغ المنفذ لها وذلك بتعمدها رفع دعاوى إدارية في مواجهة رئيس المحكمة التجارية ورئيس كتابة ضبطها وكل ذلك بهدف عدم تنفيذه، وأيضا استمرار رفضها تنفيذ هذا الحكم وأكثر من ذلك سلوكها لمساطر حجوز لدى وكيل الحسابات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لوقف تنفيذ حكم إرجاع الحالة لما كانت عليه، وكان من حقها المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بما والمحدد في 5000 درهما يوميا و من تاريخ الحجز وهو 04/02/2016 ولتاریخ صدور الحكم المنتظر بالإضافة لحقها في المطالبة بجميع التعويضات عن الأضرار والخسائر اللاحقة بها غير أن الحكم المستأنف قضي بعدم قبول طلبها المقابل معتمدا على المادة 7 من قانون إحداث المحاكم التجارية و بأنه لا تتوفر شروطه في النازلة ولكون المحكمة لا تجمع الأدلة للأطراف وايضا لكون القرار القاضي بإرجاع الحالة لما كانت عليه لا يوجد من ضمن وثائق الملف، والحال أنها أدلت بما يثبت الأضرار التي أصيبت بما نتيجة تصرفات وأفعال المستأنف عليها ومطاعنها التي أوصلت العارضة لوضعية التوقف عن ممارسة نشاطها الصناعي والتجاري كما هو مؤكد من الموازنات السنوية وأيضا من الوثائق المرفقة و المبينة لذلك.
كما انه و خلاف مزاعم المستأنف عليها فإن الثابت قانونا وقضاء أنه إذا كان حق اللجوء للقضاء مقيد بوجود مصلحة جدية قانونية ومشروعة وهو مكفول للطرفين، إلا أن المدعي إذا كان مبطلا في دعواه ولم يقصد إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون ويكون تصرفه هذا خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض.وأنه المستأنف عليها تعمدت ودون احترام للقانون إجراء مجموعة من الحجوز التحفظية ولدى الغير وعلى الحسابات البنكية للعارضة مما أحدث صدمة كبری على جميع معاملاتها وبالتالي حق لها المطالبة بالتعويضات المستحقة لها عن ذلك ولهذا أدلت بنسخة من الخبرة المجراة والتي تؤكد جميع الخسائر اللاحقة بها والذي بلغ مجموعها 5.434.601,39 درهما، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب الأصلي أو برفضه والحكم وفق مطالب العارضة المضمنة بمقالها المضاد وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبجلسة 30/01/2020 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة تحاول جاهدة التشكيك في صحة مسطرة التبليغ وتزعم العارضة رغم عدم تبليغها للقرار موضوع طلب الصيغة التنفيذية بادرت لرفع دعوى للمطالبة بمنحه الصيغة التنفيذية واعتماد ذلك لاستصدار و إجراء مجموعة من الحجوز التحفظية ولدي الغير،والوقع خلاف ذلك، لأنها قامت بتبليغ المدعى عليها بالقرار عدد 76، بتاريخ 25 أبريل 2017 هو ثابت من خلال محضر التبليغ المحرر من قبل ضابطة الشرطة القضائية و الذي أدلت به رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى، وبتاريخ 22 مارس 2017، تم إرسال طي التبليغ عدد 1804662، بشأن القرار المذكور ، من قبل المفوضين القضائيين Frédéric (P.) و Alexis (F.) ، إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، التي توصلت به بتاريخ 05 أبريل 2017 تحت عدد 201720165.، يطالب المفوضين القضائيين بتبليغ القرار عدد 76 الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 16/02/2010 .الى شركة (ب.)
و بذلك، أصبح القرار عدد 76 السالف الذكر نهائيا و قابل للتنفيذ، وأن المقال الذي تقدمت به لتذييل الحكم الأجنبي قد أرفق أيضا بكل الوثائق التي يتطلبها الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية إذ أن العارضة أدلت بأصل الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بباريس بتاریخ 19 مايو 2009، في الملف عدد 2009020052 ونسخة أصلية لترجمة الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بباريس، بتاريخ 19 مايو 2009 في الملف عدد 2009020052، وأصل القرار عدد 76 الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 16فبراير 2010 في الملف عدد 13247 /2009 و نسخة من ترجمة القرار المذكور وأصل محضر تبليغ القرار 76 المؤرخ في 25 أبريل 2017 و طیه المرسل بتاريخ 22 مارس 2017 إلى النيابة العامة وأصل القرار عدد F10603 الصادر عن محكمة النقض بباريس المؤرخ في 10 أكتوبر 2018 في الملف عدد B17-19.964 و نسخة من ترجمة القرار المذكور، مما يكون معه الحكم عدد 10644 على صواب تام فيما قضی به بتذييل الصيغة التنفيذية للقرار عدد 76 الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس، ويتعين تبعا لذلك رد جميع دفوع المستأنفة و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبجلسة 13/02/2020 ادلت المستأنف بواسطة دفاعها بمذكرة مع طلب عارض رام للطعن بالزور الفرعي أن المستأنف عليها اعتمدت في الدعوى المرفوعة من طرفها على إنكار كل العقود والوثائق الرابطة بين الطرفين. كما أنها تعمدت التغافل وبالكامل لكل الدعاوى والمساطر المقامة من طرفها وإنكار الأحكام والقرارات الصادرة في النزاع بخصوصها رغم أنها كلها مرتبطة به، كما أن المستأنف عليها استمرت في جنوحها لحد إنكار كون هاته الأحكام والقرارات سبق لها البت في هاته "التبليغات السابقة" وإعلان عدم صحتها ورغم ذلك استمرت في إنكارها لكل ذلك، مما يكون من حق الطاعنة واعمالا لأحكام المواد 89 و 90 وما يليها من قانون المسطرة المدنية سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي، وبالتالي مطالبة المستأنف عليها لإعلان موقفها بالاقرار او الانكار بعدم تبليغ العارضة قانونا بالقرار عدد 10603 الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 10/10/2018 وانكار كون محضر تبليغ القرار الاستئنافي المؤرخ في 25/4/2017 بث فيه بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 21/11/2017 قضى بعدم صحته ، وكذا انكار المستأنف عليها لدعاوى ومساطر التشكك المشروع والدعوى الادارية المرفوعة من طرفها في مواجهة السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بخصوص نفس النزاع للمطالبة بإحالته على محكمة أخرى ، وانكارها لوجود طرف ثالث في القرار الاستئنافي قرار النقض موضوع طلب الصيغة التنفيذية ورغم ذلك لم يتم رفع الدعوى في مواجهته، وانكارها بكونها سبق لها استصدار حكم وقرار بالصيغة التنفيذية وعن نفس النزاع، وبأنها نفذته فعلا اصلا وفوائد وتوصلت به فعليا قبل صدور قرار نقضه، مما يمتنع عليها المطالبة بالفوائد مرة ثانية علاوة على انكارها لمحل تنفيذ الحكم والقرار الاستئنافي السابق صدوره في نفس النزاع واستخلاصها لمبلغه اصلا وفوائد بتاريخ 03/02/2017 وانذارها وفي حالة استمرارها بتمسكها وادعائها بعدم صحة هاته الوقائع والاحكام والوثائق ومحاضر التنفيذ ، الاشهاد للعارضة بسلوك مسطرة الزور الفرعي.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب الأصلي أو برفضه والحكم وفق مطالب العارضة المضمنة بمقالها المقابل ومن حيث الطلب العارض الإشهاد للعارضة بسلوكها المسطرة الطعن بالزور الفرعی و بالتبعية مطالبتها بإجراء ما يلزم وفق القانون والبث في الصائر وفق القانون.
وبجلسة 16/07/2020 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض فيها ان المستأنفة ادعت "ان محضر التبليغ المزعوم به في الدعوى الحالية سبق أن كان مثار منازعة أمام القضاء، وصدر بالفعل القرار الاستئنافي الذي قضي بعدم صحته وقانونيته، وبإلغاء حكم الصيغة التنفيذية الصادر على أساسه والتصدي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب"، متعمدة الخلط بين مسطرتين مختلفتين للتبليغ، في حين ان العارضة سلكت مسطرة التبليغ الأولى للقرار الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية بتاريخ 24 مارس 2010، إلا أن النيابة العامة التي تسلمت ملف التبليغ طبقا لإجراءات التبليغ عن الطريق الديبلوماسي، لم تتمكن من تزويد العارضة بمآله بعد أن فقدت الإشعار المحفوظ بمصلحتها ، مما حدا بها الى سلوك مسطرة ثانية للتبليغ رغم صحة الأولى، سدا لهذه النقطة من النزاع وأعادت تبليغ المستأنفة بالقرار المراد تذييله بالصيغة الأجنبية وهو محضر التبليغ المنجز بتاریخ 25 ابريل 2017 والمستند إليه في الطلب الحالي ،فالقرار الاستئنافي المستدل به تحت عدد: 5905، الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 21 نونبر 2017 في الملف عدد 2017 / 8220 / 2022، كان قد تقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض وفقا الأحكام الفصل 369 من ق.م.م. وناقش فقط عقد استكمال الإجراءات المؤرخ في 24 مارس 2010، حيث لا يتضمن أي إشارة إلى كون المدعى عليها قد توصلت. وان شهادة الإعلام بالقرار لا تحمل أي توقيع صادر عن المبلغ إليها، وان تاریخ انجازها الذي كان في 20 مارس 2020، تضمن شطبا لثلاثة اسطر تشير إلى أن التبليغ سيتم عن الطريق الديبلوماسي، في حين أن محضر التبليغ الذي اعتمدته العارضة، والمنجز بتاریخ 25 ابريل 2020، لم يكن موضوع أي مناقشة أو منازعة، ولم يصدر بخصوصه أي حكم أوقرار.و قد أصدرت محكمة الدرجة الأولى عن صواب، حكمها القاضي بتذييل القرار رقم 76 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بباريس، بتاريخ 16 فبراير 2010، بالصيغة التنفيذية وتحميل المدعى عليها الصائر. وذلك بعدما تحققت من توافر كل الوثائق والشروط المتطلبة قانونا، وان الدفوعات التي أثارتها المستأنفة أمامها لا تتعلق بموضوع الدعوى وتبقى غير جدية، فضلا عن ان العارضة احترامت جل مساطر التبليغ الواجبة في النازلة ذلك انها قامت بتبليغ المدعى عليها بالقرار عدد 76، بتاريخ 25 أبريل 2017، كما هو مبين من خلال محضر التبليغ المحرر من قبل ضابطة الشرطة القضائية و الذي سبق لها أن أدلت به رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى، وبتاريخ 22 مارس 2017، تم إرسال طي التبليغ عدد 1804662، بشأن القرار المذكور أعلاه، من قبل المفوضين القضائيين « Frédéric (P.) Alexis (F.) »، إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، التي توصلت به بتاريخ 05 أبريل 2017 تحت عدد.201720165
وبخصوص الطلب المقابل للمستأنفة والذي تزعم فيه أن العارضة بادرت إلى إجراء مجموعة من الحجوزات التحفظية والحجوزات لدى الغير على حساباتها البنكية، ما تسبب لها بأضرار وأوقف معاملاتها التجارية، فإن ادعاءها يفتقد للإثبات، ولم تحقق أي شرط من الشروط المتطلبة قانونا بوجود علاقة سببية مباشرة وضرر فعلي سيما وانه من حق العارضة القيام بجميع الإجراءات التي خولها لها القانون للحفاظ على حقوقها. و لا يمكن اعتبارها أضرارا موجبة للتعويض بأي شكل من الأشكال.كما أن تصفية الغرامة التهديدية المزعومة يقتضي سلوك إجراءات قبل المطالبة بتصفيتها،مما يتعين معه رفض طلبها.
و بخصوص الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور الفرعي والذي تدعي من خلاله أن العارضة اعتمدت في كامل هاته الدعوى المرفوعة من طرفها على إنكار كل العقود و الوثائق الرابطة بين الطرفين"، فضلا عن كونه غير مقبول شكلا فهو أيضا لا يحترم المقتضيات القانونية فيما يتعلق بالموضوع.ذلك أن المستأنفة، وعلاوة على أنها قد بنت طلبها بالطعن بالزور الفرعي على أساس ادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة، فهي لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الطعن من حيث الموضوع، لأن المشرع المغربي وضع شروطا للممارسة الدعوى بالزور الفرعي تتعلق أولا بجدية المنازعة بالزور الفرعي في وثيقة مدلى بها، أو على الأقل معينة من قبل طالب الطعن.وثانيا يجب أن يكون المستند منتجا في الدعوى، ويؤثر في مصيرها بل يجب على الدعوى كلها أن تكون متوقفة على هذا المستند المزمع الطعن فيه بالزور، طبقا للفصل 92 من ق.م.م.و بالتالي، فان قبول أي مسطرة تتعلق بالطعن بالزور يقتضی و جود مستند يشكل موضوع الطعن و لا يجب أن ينبني على احتمالات أو مجرد أقوال وادعاءات غير واقعية،والحال، أن ادعاءات المستأنفة تفتقد لأدنى الشروط القانونية لممارسة هذه الدعوى،وان المستأنفة لم تشر في مذكرتها إلى أي مستندات تشكل موضوع طعنها بل اكتفت بادعاءات لا علاقة لها مسطرة الطعن التي سلكتها. وإن الفصل 98 نص على ضرورة الجدية في موضوع الطعن بالزور و ذلك تفاديا لاستغلال المتقاضين لهذه المسطرة بسوء نية، بهدف تعطيل إجراءات الدعوى وعرقلة سير العدالة، و نص على تطبيق العقوبات المنصوص عليها والغاية من سلوك مسطرة الزور الفرعي هي إبطال الوثيقة أو الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي، واستبعادها في الاستدلال بها، وجعلها غير منتجة للفصل في النزاع، وأن طالبة الطعن بالزور الفرعى لم تطعن في أي وثيقة، واكتفت بسرد وقائع وصياغة احتمالات حسب منظورها لا تمت بصلة للزور بمعناه القانوني ونسبتها لها دون وجه حق، بل ولا تتعلق أساسا بموضوع الدعوى.
وبالرجوع إلى الأسباب التي زعمت المستأنفة أنها تشكل زورا فرعيا، نجد اول سبب من قبيل "عدم تبليغ العارضة بالقرار عدد 10603 الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 10/10/2018 والقاضي بتأييد القرار الاستئنافي موضوع طلب الصيغة التنفيذية" والحال أنه قانونا، لا يوجد أي اجل يلزمها بتبليغ قرار محكمة النقض يتعين عليها احترامه، وفي حالة إخلالها به تكون قد خالفت القانون وارتكبت الزور الفرعي.هذا بالإضافة إلى أن الأسباب الأخرى التي بنت عليها المستأنفة طعنها بالزور الفرعي، وتطالبها بإعلان موقفها منها لا تتعلق بنازلة الحال. وتبقى مجرد ادعاءات تفتقر الإثبات.وإن البينة على من يدعي ما يتعين معه القول بعدم جدية مطالب المستأنفة، مما يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنفة ورفض مطالبها و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبخصوص الطلب المقابل الحكم برفضها جملة وتفصيلا.
و بخصوص الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور الفرعي: أساسا من حيث الشكل القول بعدم قبوله واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفضه والبت في القضية بدون اعتباره مع تحميلها الصائر.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها، ادرج الملف بجلسة 01/10/2020 ، قرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 15/10/2020 مددت لجلسة 26/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من تعارض فيما قضى به في منطوقه، لانه من جهة قضى بعدم قبول تذييل القرار الصادر عن محكمة النقض وبقبول تذييل القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس، رغم ان القرارين يشكلان حكما واحدا، وفي نزاع واحد موضوعا واطرافا، فإن الدفع المذكور مردود على اعتبار ان كلا من القرارين مستقل بذاته، وما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص احدهما لا يمكن ان يكون شاملا للآخر.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من خرق لمقتضيات الفصول 3 و 31 و 32 من ق.م.م، بدعوى ان القرار الاستئنافي موضوع طلب الصيغة التنفيذية صدر بينهما كمستأنفة في مواجهة المستأنف عليها شركة (و.) وكذا شركة (ش. د.)، غير ان الحكم المطعون فيه رغم معاينته خلو مقال الدعوى من احد اطرافه منح القرار الاستئنافي المذكور الصيغة التنفيذية ، فإن الثابت من القرار الاستئنافي عدد 76 الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 16/02/2010 موضوع طلب الصيغة التنفيذية ان شركة (ش. د.) وان كانت طرفا فيه، فإنه فضلا عن ان مطالب المستأنف عليها كانت موجهة ضد شركة (ب.)، فإن القرار لم يشملها في منطوقه مما لا محل معه لإدخالها في مقال طلب الصيغة التنفيذية، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الشأن.
وحيث إنه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بشأن مطالبة المستأنف عليها بمنح الصيغة التنفيذية للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/04/2017 عن محكمة الاستئناف بباريس موضوع الملف عدد 13247/2009 والحال انه لا وجود لأي قرار استئنافي بالمراجع المذكورة، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمقال اصلاحي بجلسة 28/10/2019 رامت من خلاله اصلاح القرار الاستئنافي المراد تذييله، وهو القرار عدد 76 الصادر بتاريخ 16/02/2010، مما لا محل معه للتمسك بالقرار موضوع الملف عدد 13247/2009، مادام ان المستأنف عليها قامت بإصلاح دعواها بخصوص رقم القرار، مما يصبح معه الدفع متجاوزا.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنف عليها الرامي الى منح الصيغة التنفيذية لقرار النقض بعلة عدم ادلائها بالوثيقة المثبتة لتبليغه، والحال انه كان عليه التصريح بعدم قبول الدعوى، فإنه فضلا عن ان الطاعنة لا مصلحة لها في الدفع المذكور، لانه مقرر لفائدة المستأنف عليها، وان مناط أي دفع هو المصلحة، فإن الثابت من مقال هذه الاخيرة الرامي الى التذييل بالصيغة التنفيذية، انه انصب على القرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض، وان عدم استيفاء الطلب في الشق المتعلق بقرار محكمة النقض لكافة الشروط المتطلبة قانونا، لا يترتب عنه عدم قبول الشق المتعلق بالقرار الاستئنافي مادام انه مستوف لكافة شروط قبوله، مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من ان محضر التبليغ المستند اليه في الدعوى الماثلة سبق ان كان محل منازعة امام القضاء، وصدر بشأنه قرار استئنافي قضى بعدم صحته وقانونيته، وألغى حكم الصيغة التنفيذية، وقضى من جديد بعدم قبول الطلب، مما لا يحق معه للمستأنف عليها اعادة استعمال نفس المحضر، فإن الثابت من وثائق الملف ان القرار الاستئنافي عدد 5905 الصادر بتاريخ 21/11/2017 تقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض بخصوص عقد استكمال الاجراءات المؤرخ في 24/03/2010 وقضى بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، في حين ان محضر التبليغ المستند اليه في الدعوى الماثلة مؤرخ في 25/04/2020 والمبلغ للطاعنة بواسطة المسمى محمد (ع. ب.) والذي لم يكن محل مناقشة او منازعة امام القضاء الذي لم يصدر بشأنه أي حكم او قرار، مما لا مجال معه للقول بأن المحضر المعتمد في نازلة الحال سبق مناقشته امام القضاء.
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن القرار الاستئنافي موضوع التذييل بالصيغة التنفيذية سبق تنفيذه واستخلاص المبلغ المحكوم به مع فوائده بتاريخ 16/02/2017 كما هو ثابت من محضر التنفيذ عدد 664/2017، وان المستأنف عليها رغم ذلك تطالب الحكم لها مرة ثانية بفوائد المبلغ المحكوم به ونسبة 10 % من تاريخ الحكم الفرنسي بتاريخ 01/08/2018 ، فإنه حقا لئن كان المحضر المذكور يفيد ان المستأنف عليها باشرت اجراءات التنفيذ، حيث تسلم المفوض القضائي حسن (ل.) المبلغ المحكوم به وقام بإيداع مبلغ التنفيذ لدى صندوق الأمانات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء حساب عدد 73962، فإنه بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 37/1 بتاريخ 19/01/2017 في الملف عدد 711/3/1/2015 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 1511 المؤرخ في 28/01/2015 استصدرت المستأنف عليها أمرين الاول قضى بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6553 الصادر بتاريخ 24/11/2016 القاضي بتأييد الامر الذي قضى بتصحيح الحجز وتسليم المستأنفة لها مبلغ 3198450,34 درهما، الى حين البث في الاستئناف، والثاني قضى بارجاع المبلغ المذكور للمستأنفة ، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يفيد ان القرار الاستئنافي موضوع الدعوى الماثلة سبق تنفيذه يبقى دفعها بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به المستأنفة من ان المستأنف عليها سبق لها وبخصوص نفس الدعوى والنزاع ان تقدمت بطلبي الاحالة من اجل التشكك المشروع امام محكمة النقض في اطار الفصل 383 من ق.م.م، ثم تقدمت بالدعوى الماثلة دون الادلاء بما يثبت مآل المسطرتين المومأ لهما، فإن الطاعنة لا مصلحة لها في اثارة الدفع المذكور، لأنه مقرر لفائدة المستأنف عليها، مما يتعين معه استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم كونه جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها المقابل، والحال انها ادلت بما يثبت الاضرار التي اصابتها جراء الحجوزات التحفظية ولدى الغير على حساباتها البنكية، فإن المشرع خول لصاحب الحق سلوك جميع المساطر القانونية لحماية حقوقه، شريطة عدم الاضرار بمصالح المدين، لان ثبوت نية صاحب الحق في الإضرار بالغير جراء ممارسته له هي مناط التعسف في استعماله، وفق ما يقضي بذلك الفصل 94 من ق.ل.ع، وهو الامر الغير متوفر في النازلة الماثلة ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بشأن الطلب المقابل.
وحيث انه بخصوص الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف الطاعنة بدعوى ان المستأنف عليها اعتمدت في دعواها على انكار كل العقود والوثائق الرابطة بين الطرفين، كما تعمدت انكار كل الدعاوى والمساطر المقامة من طرفها وكذا الاحكام والقرارات الصادرة في النزاع بخصوصها فإنه فضلا عن ان الطلب بالصيغة التي قدم بها لا يدخل في مفهوم الزور الفرعي المنصوص عليه في الفصل 92 وما يليه من ق.م.م، فإن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بتذييل حكم اجنبي بالصيغة التنفيذية وأن المحكمة المقدم اليها الطلب وعملا بمقتضيات الفصل 430 من ق.م.م تتأكد من صحة الحكم الاجنبي واختصاص المحكمة الاجنبية التي أصدرته، وان تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، مما يبقى معه الدفع المذكور غير منتج ويتعين صرف النظر عنه.
وحيث مادام الحكم التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية جاء مستوفيا لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 430 و 431 من ذات القانون، فإن باقي الدفوع المثارة لا تأثير لها على مسار النزاع ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025