Réf
67702
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5036
Date de décision
21/10/2021
N° de dossier
2021/8205/3129
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Omission de la demande initiale, Intérêts légaux, Gérance libre, Exécution de jugement, Dommages-intérêts moratoires, Difficulté d'exécution, Créance principale, Confirmation du jugement, Action en paiement distincte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts légaux et de dommages-intérêts pour inexécution d'une précédente décision, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de ces indemnités. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier, titulaire d'un jugement de condamnation au paiement de redevances de gérance libre.
L'appelant soutenait que les dommages-intérêts pour retard de paiement, déjà alloués, ne faisaient pas obstacle à une demande ultérieure visant à obtenir les intérêts légaux, les deux réparations étant de nature distincte. La cour écarte ce moyen en retenant que, si le cumul est en principe possible, la demande se heurte à un double obstacle.
D'une part, les intérêts légaux n'avaient pas été sollicités dans la procédure initiale ayant abouti au titre dont l'exécution était réclamée. D'autre part, et de manière dirimante, le créancier réclamait des intérêts sur une période pour laquelle il n'avait pas encore obtenu de jugement condamnant le débiteur au paiement des redevances correspondantes.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم توفيق (ع.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 4374 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2020 بالملف عدد 3776/8205/2020 والقاضي: الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، اعتبار الاستئناف مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف توفيق (ع.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 05/03/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه المالك للاصل التجاري الكائن بسوق [العنوان] الدار البيضاء، المخصص للاتجار في المواد الغدائية، و انه ابرم بتاريخ 20/12/2010 عقد تسيير حر للاصل التجاري مع المستانف عليه محمد (ر.)، الذي توقف عن الأداء، مما حدا بالعارض إلى توجيه إنذار إليه يطالبه بمقتضاه بأداء مستحقات التسيير المترتبة في ذمته، غير انه رفض، فاستصدر العارض بتاريخ 21/03/2018 حكما عدد 2674 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1396/8205/2018 قضى بأدائه له مبلغ 270.000,00 درهم مقابل مستحقات التسيير عن المدة من دجنبر 2012 الى متم نونبر 2017 مع تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات، وبعد استئنافه من طرف المدعى عليه صدر بتاريخ 02/07/2018 قرار عدد 3319 في الملف عدد 2150/8205/2018 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض التعويض المحكوم به عن التماطل الى مبلغ 10.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة، فلجا العارض الى مسطرة تبليغ القرار و تنفيذ، لكن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ مقتضياته رغم انذاره من طرف المفوض القضائي الذي اسندت اليه مهام التنفيذ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض الفوائد القانونية و قدرها 36400.00 درهم باعتبار المبلغ المحكوم به عن المدة ابتداء من 10/01/2018 الى غاية متم فبراير 2020 مع استرسالها الى غاية تاريخ الحكم، و بأدائه تعويضا قدره 10.000,00 درهم بسبب امتناعه عن الاداء عن المدة اللاحقة لتاريخ محضر الامتناع مع
النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى و الصائر، مدليا بنسخة من انذار مع محضر تبليغه و نسخة من حكم عدد 2674 صادر عن المحكمة التجارية ونسخة من قرار تجاري عدد 3319 و محضر امتناع .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 16/07/2020 عرض من خلالها انه بالرجوع الى الحكم المستدل به من طرف المدعي فإنه غير مشمول بالفوائد القانونية إذ أنه سبق له ان طلب الحكم بالفوائد القانونية عن مبلغ 270.000,00 درهم المستحق غير ان المحكمة التجارية قضت برفض طلبه بموجب الحكم الابتدائي عدد 2674 و القرار الاستئنافي عدد 3319 المؤيد له فيكون النزاع بشان الفوائد القانونية قد اكتسب و الحالة هذه حجية الامر المقضي لسبقية الفصل فيه، ملتمسا التصريح برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر، مدليا بصورة من حكم تجاري عدد 2676 وصورة من قرار استئنافي عدد 3319.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 10/09/2020جاء فيها ان العارض يدلي بنسخة من مقال الدعوى التي سبق ان أقامها ضد المدعى عليه و التي موضوعها أداء مستحقات التسيير لتتاكد بان طلب الفوائد القانونية لم يكن من ضمن طلبات العارض آنذاك و لم يسبق ان ثم رفضها قضاءا عكس ما يدعيه المدعى عليه في مذكرته الجوابية بسوء نية ، ملتمسا الحكم وفق طلباته المسطرة بمقاله الافتتاحي للدعوى مدليا بنسخة مقال .
و بناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 24/09/2020 جاء فيها ان المقرر قانونا و فقها وقضاءا أن الفوائد القانونية، تختلف طبيعتها عن الفوائد الاتفاقية ، بدعوى أن أساس الأولى هو صدور حكم قضائي يقضي بها، بينما الثانية أساسها هو العقد الاتفاقي الذي ينص على سريانها في حالة الامتناع عن تنفيذ الالتزام الوارد في العقد و أنه لما كان موضوع هذه النازلة هو طلب الحكم بالفوائد القانونية لعلة امتناع العارض عن تنفيذ الحكم عدد 2674 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 1396/8205/2018 ، فان الثابت من خلال الحكم المذكور لم يقض في منطوقه بالحكم على العارض باداء الفوائد عن التنفيذ وذلك بسبب عدم قيام الخصم أصلا بالمطالبة بالحكم بها في الدعوى السابقة ، كما أقر بذلك صراحة في مذكرة جوابه الأخيرة المدلى بها في جلسة 10/09/2020و طالما ثبت أن الشرط الاساسي لاستحقاق الفوائد القانونية هو وجوب الحكم بها بمقتضى حكم قضائي ، وطالما ثبت أيضا أن الحكم عدد 2674 المحتج به لم يقض على العارض بادائه للخصم اية فوائد قانونية ، فان طلبها والحالة هذه يكون غير جدير بالاعتبار ولا اساس له لثبوت انعدام توفر شرط الحكم بهذه الفوائد، مما يجعل الدعوى غير مرتكزة على اساس قانوني ملتمسا الحكم وفق ما ورد في مذكراته السابقة.
و بتاريخ 01/10/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان التعويض المحكوم به في مسطرة الاداء هو تعويض عن التماطل في أداء مستحقات التسيير في وقتها المحدد بعدما توصل المستانف عليه برسالة الانذار الموجه له بواسطة احد المفوضين القضائيين، وهو تعويض جد ضئيل بالمقارنة مع اصل الدين المحدد في مبلغ 274500.00 درهم ولا يمكنه ان يحل محل الفوائد القانونية، كما نظمها الفصل 875 من ق ل ع، وهي فوائد سعرها محدد لا يحكم بها إلا لتغطية الضرر الناتج عن التأخير في أداء مستحقات مالية محددة مسبقا وثابتة، أما التعويض فيخضع للسلطة التقديرية للمحكمة عن التماطل في الأداء بعد التوصل برسالة الإنذار، وأنه يمكن الحكم بالفوائد والتعويض معا لأنها تترتب عن التأخير في الأداء وينظمها الفصل المذكور الذي يحيل على المرسوم الصادر في 16/06/1950 المحدد لسعرها في نسبة 6% ولا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة به إلى جانب الفوائد القانونية متى تبث ان هاته الأخيرة ليست بجابرة لكامل الضرر المنصوص عليه في الفصل 246 من ق ل ع، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في القرار التجاري عدد 215 الصادر بتاريخ 21/02/2007 في الملف التجاري عدد 396/3/1/2006، وكذا قرار آخر صدر عن نفس المحكمة اعتبر ان الفوائد القانونية التي يفترض فيها انها تغطي الضرر الناتج عن التأخير في أداء المستحقات هي المحددة مسبقا وغير المجادل فيها أما المستحقات التي تتوقف على التحقيق في الوقائع وتسبب تأخير أدائها في ضرر محقق، فإنه يترتب عنها الحكم بالتعويض حسب ظروف الحال، ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد وفق طلبات الطاعن المسطرة بمقتضى مقاله الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستانف عليه كافة الصوائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف ونسخة من قرار محكمة النقض عدد 215.
وبجلسة 09/09/2021 ادلى المستانف عليه بمذكرة جوابية بواسطة دفاعه والتي جاء فيها انه من المقرر قانونا وفقها وقضاءا أن الفوائد القانونية تختلف طبيعتها عن الفوائد الاتفاقية بدعوى أن أساس الفوائد الأولى هو صدور حكم قضائي يقضي بها، بينما أساس الثانية هو العقد الاتفاقي الذي يكون قد نص على سريانها في حالة الامتناع من تنفيذ الالتزام، وان موضوع هذه النازلة هو طلب الحكم بالفوائد القانونية وليس الاتفاقية لثبوت ادعاء الخصم امتناع المستانف عليه عن تنفيذ الحكم عدد 2674 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما جعله يتقدم بطلب الفوائد القانونية ، وانه بالرجوع إلى الحكم المذكور فإن منطوقه خاليا من البث في أية فوائد قانونية ، كما أن الخصم نفسه أقر بهذه الواقعة مؤكدا عدم قيامه سابقا بالمطالبة بها، فضلا عن أنه استفاد من التماطل المحكوم به جبر الضرر التأخير عن الوفاء بواسجات التسيير عن المدة المحكوم بها، وبالتالي فإن الاستفادة من التعويض تغني عن الحكم بالفوائد القانونية ، تلافيا لجبر الضرر مرتين ، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس مع إبقاء الصائر وعلى رافعه.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/10/2021 ، أدلى خلالها دفاع المستانف بمذكرة إسناد النظر وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن التعويض المحكوم به في مسطرة الاداء والذي تم خفضه استئنافيا إلى 10.000 درهم هو تعويض عن التماطل في أداء مستحقات التسيير خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة، علما أنه جد ضئيل، في حين أن الفوائد القانونية منظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع فضلا عن أنه لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض إلى جانب الفوائد القانونية ، متى ثبت ان هاته الأخيرة ليست بجابرة لكامل الضرر المنصوص عليه في الفصل 246 والصحيح 264 من ذات القانون.
لكن، حيث انه حقا لئن كانت الفوائد القانونية منظمة بمقتضى الفصل 264 المذكور ومترتبة عن التاخير في الاداء، والتعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ويترتب عن التماطل في الأاداء، وأنه لا يوجد ما يمنع من المطالبة بها معا، فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الطاعن يطالب بالفوائد القانونية عن المدة المتراوحة من 10/01/2018 لغاية فبراير 2020 مع استرسالها لغاية تاريخ الحكم وتعويض عن التماطل قدره 10.000.00 درهم بسبب الامتناع عن الأداء عن المدة اللاحقة لتاريخ محضر الامتناع، والحال أنه فضلا عن أن الفوائد القانونية لم تكن محل مطالبة بمقتضى الحكم عدد 2694 بتاريخ 21/03/2018 والمؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 3319 بتاريخ 02/07/2018 موضوع الامتناع عن التنفيذ، فإن الطاعن لم يسبق له المطالبة بواجبات التسيير عن المدة المذكورة واستصدار حكم بشأنها، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025