Liquidation judiciaire : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution du jugement d’ouverture visant un ancien dirigeant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71024

Identification

Réf

71024

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3619

Date de décision

30/05/2023

N° de dossier

2023/8109/183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que pouvant être débattus au fond, ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier une dérogation à l'exécution de la décision. Elle considère que les justifications avancées ne permettent pas de paralyser les effets du jugement d'ouverture, lequel est exécutoire de plein droit. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 23/05/2023 تقدم (م.) بواسطة محاميه الأستاذ يوسف (ح.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية عرض فيه انه يتقدم بطلب إيقاف التنفيذ خشية جدية عدم إمكانية تدارك الآثار التي تصيبه من جراء تنفيذ حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته، ولتوفر أسباب جدية تتمثل في أن أقصى حد ممكن الرجوع إليه للحسم في تاريخ التوقف عن الدفع هو 18 شهرا من تاريخ الحكم 31/01/2022 ومن كان المسؤول خلال تلك الفترة وانه لم يثبت قط في سائر المراحل أن الطالب كان مسيرا واقعيا للشركة حتى يمكن تبرير القول بفتح المسطرة في مواجهته، وانه غير معني بالمسطرة المذكورة وان الشخص الذي يعتبر السبب الحقيقي والمباشر وراء صعوبات الشركة هو المدعو (ع.) الممتنع عن التصويت عن حسابات الشركة، كما أن الحكم موضوع الطلب أغفل الإشارة إلى أن شركة (ش.) ملزمة أن يكون لها مراقب حسابات وبان الطالب ليست له الصفة في تقديم الوثائق المحاسبية. والتمس الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 95 الصادر في الملف عدد 185/8321/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2023 في الشق القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطالب بصفته مسيرا سابقا للشركة إلى حين بث محكمة الإستئناف المرفوع أمامها الطعن في إطار الملف عدد 1840/8301/2023 .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/05/2023 حضر لها دفاع الطالب وألفي بالملف بنيابة الأستاذ الحسن (ك.) عن الطالب وحضر الأستاذ يوسف (ح.) عنه وأكد ما سبق وأدلى بمذكرة مرفقة ب نسخة حكم وصورة من محضر جمع عام وصور من أحكام وقرارات قضائية وتقرير خبرة ومحضر مفوض قضائي ورسالة وضع وثائق ، وحضر السنديك وتقدم بجواب جاء فيه انه غير ممكن إيقاف تنفيذ أمر مشمول بالنفاذ المعجل في المقتضيات القاضية بالتصفية القضائية أو التفويت الكلي وبأن مجموع الديون المصرح بها لدى السنديك 206.255.543,58 درهما ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه

وحيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميله رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile