Réf
80604
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5636
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8202/3694
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Irrecevabilité de l'action, Intermédiation, IATA, Défaut de qualité pour agir, Confirmation du jugement, Compagnie aérienne, Agence de voyages, Action en paiement, Absence de lien contractuel
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une compagnie aérienne en recouvrement direct d'une créance à l'encontre d'une agence de voyages, lorsque les transactions sont centralisées par un organisme international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de lien contractuel direct entre les parties. L'appelante soutenait que le mécanisme de centralisation des paiements par cet organisme, qui lui avait transmis l'état de compte impayé, lui conférait une action directe contre l'agence de voyages. La cour d'appel de commerce retient au contraire que l'aveu de l'agence de voyages de ne traiter qu'avec l'organisme intermédiaire, corroboré par les propres explications de la compagnie aérienne sur le rôle exclusif de ce dernier, confirme l'absence de relation contractuelle directe entre les plaideurs. Dès lors, la cour considère que la compagnie aérienne est dépourvue de qualité à agir pour réclamer le paiement directement à l'agence de voyages. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 275بتاريخ 16/1/2019 في الملف عدد 11688/8202/2018 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 472.939,25 درهم من قبل مبيعات تذاكر سفر بالطائرة عن شهر ماي 2018 حسب الثابت من خلال وضعية حسابها الصادرة عن مصلحة IATA المكلفة بجمع و استخلاص المبيعات المذكورة شهريا من وكالات الأسفار المعتمدة لديها و الذي امتنعت عن ادائه رغم مطالبتها بذلك لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر و النفاذ المعجل و عزز المقال بوضعية حساب - رسالة انذار - محضر تبلیغ - مراسلات.
وبناء على ادلاء نائب المدعي عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/01/2019 جاء فيها انها تضع ضانات مالية تصل مبلغ 600.000,00 درهم و انها تعتبر عضوا ضمن منظمة الياطا وهو الامر الثابت من خلال تحويلات بنكية تفيد العلاقة التي تربطها مع منظمة الياطا لا وجود لعلاقة بينها و شركة (ت. ل.) و انه اذا كانت هناك مديونية فانه ينبغي للمدعية أن توجهها المنظمة الياطا و ليس هي لاجله يلتمس الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بالرجوع الى المذكرة التعقيبية للمستأنف عليها والمدلى بها ابتدائيا يتبين ان هذه الأخيرة اعترفت قضائيا بمضمون الوثيقة رقم 1 المرفقة للمقال الافتتاحي والتي هي وضعية لحساب مبيعاتها مع المستأنفة والصادرة عن المنظمة الوسيطة IATA خلال شهر ماي 2018 بمدينية قدرها 472.929,25 درهم وان الاعتراف القضائي هو سند الأدلة وانه ينبغي التذكير انه في مجال نشاط وكالات الاسفار في علاقة لها بمعاملات شرائها لتذاكر الطائرات من جميع شركات الطيران عبر العالم فان النشاط المذكور يقع وجوبا بصفة حصرية بواسطة منظمة IATA والتي تلعب دور الوسيط الحصري بصفة استئثاريه بين وكالات الاسفار وبين شركات الطيران وان وكالة الاسفار تكون بالتالي معتمدة وجوبا وبصفة قبلية من طرف منظمة IATA حتى يمكن لها ان تمارس نشاطها لبيع تذاكر الطائرات على حساب شركات الطيران وان المنظمة المذكورة هي الوسيطة الوحيدة والاجبارية بصفة استئثاريه بين وكالات الاسفار المعتمدة من طرفها وبين شركات الطيران عبر العالم وانه في حالة عدم تسديد وكالات الاسفار حسابها المدين مع شركات الطيران والمنجز استئثاريا وكذا الموقوف من طرف منظمة IATAفان هاته الأخيرة تسحب اعتمادها من وكالة الاسفار المتماطلة وتسلم لشركة الطيران وضعية الحساب الموقوف المدين لوكالة الاسفار إزاء شركة الطيران من اجل تمكينها من مقاضاتها لأداء ما بذمتها مع ما يترتب عن ذلك بالنسبة لوكالة الاسفار المتماطلة من توقيف آلي لنشاط بيعها وشرائها تذاكر الطيران مع جميع شركات الطيران عبر العالم .
لذلك تلتمس القول والحكم بانه مبني على أساس قانوني سليم والحكم من ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي والحكم من جديد وفق جميع مطالبها المفصلة ابتدائيا في مقالها الافتتاحي للدعوى .
وادلت بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وخلال المداولة ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة لا تربطها أي معاملة تجارية وبالتالي فان مقالها يستوجب رده وعدم قبوله لعدم توفر هذه الأخيرة على الصفة في إقامة هذه الدعوى ، وان المستأنف عليها تفاجأ بهذه الدعوى الكيدية بامتياز وذلك لأن المستأنف عليها لم يسبق لها ان تعاملت مع شركة (ت. ل.) وان جميع معاملتها التجارية تتم مع منظمة الياطا وهو الشيء الثابت من خلال الوثيقة المدلى بها من قبل المستأنفة نفسها وان المستأنف عليها ادلت للمحكمة بوثائق ومراسلات تثبت المعاملة التجارية بينها وبين الياطا ذلك ان المستأنف عليها تضع ضمانات مالية تصل مبلغ 600.000,00 درهم فالمستأنف عليها تعتبر عضوا ضمن منظمة الياطا وهو الامر الثابت أيضا من خلال تحويلات بنكية تفيد العلاقة التي تربط المستأنف عليها مع منظمة الياطا لا وجود لأي علاقة بين المستأنف عليها وشركة (ت. ل.) وانه اذا كانت مديونية ما فينبغي للمدعية ان توجهها لمنظمة الياطا وليس المستأنف عليها وانه بالرجوع الى الملف يتبين انه مجرد من أي فاتورة او وثائق تفيد القيام بالعمليات موضوع الأداء ، وانه بخصوص الرسائل الالكترونية المدلى بها لا يمكن نسبها للمستأنف عليها لعدم التأكد من صدورها عنها لأنه يشترط قانونا في المراسلات الالكترونية الامر الذي ينتفي في نازلة الحال .
لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 28/10/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف عليها اكدت اعترافها الابتدائي بتعاملها مع منظمة IATA المكلفة بتحصيل ديون شركات الطيران على وكالات الاسفار لاستخلاص تذاكر النقل الجوي وانها لم تنازع بالتالي في وضعية حسابها المدين إزاء المستأنفة والممسوك لدى منظمة IATA كما ان المستأنف عليها لم تطعن في مضمون رسالتها الالكترونية المدلى بها والموجهة من طرفها للمستأنفة في 25/6/2018 على الساعة 15و16 دقيقة والتي تعترف فليها بانها ستؤدي ما بذمتها إزاء المستأنفة بين يدي منظمة IATA في اقرب الآجال .
لذلك تلتمس الاستماع الى الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/10/2019 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ليتم حجزها للمداولة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/11/2019 مددت لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المسطرة أعلاه.
وحيث دفعت المستانفة بكون المستأنف عليها اقرت قضائيا بكون تعاملها كان مع منظمة IATA وليس معها.
وحيث إن ما أقرت به المستأنف عليها يتماشى مع التوجه الذي اعتمدته المحكمة في تعليلها من كون الملف يخلو من اية حجة تثبت قيام علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى ونفي المستأنف عليها لقيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وهو الامر الذي ينسجم مع اساس دعوى المستأنفة ووثائق الملف والتي تنبني على كون التعامل تم مباشرة بين منظمة IATA والمستأنف عليها وحتى الرسالة الصادرة عن المنظمة المذكورة والموجهة الى المستأنف عليها فهي لا تشير الى المستأنفة ، وبالتالي فإن الدفع لا تاثير له على ما قضى بالحكم الابتدائي ويتعين رده.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون المعاملة تتم وجوبا وحصريا بين منظمة IATA ووكالات الاسفار باعتبار الأولى هي البائع الإجباري والاستشاري ، وهذا الدفع يزكي ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من كون هناك انعدام لتعاقد مباشر بين طرفي الدعوى، وبالتالي فإن المستأنفة لا صفة لها في توجيه طلبها مباشرة في مواجهة المستأنف عليها وهو ما يوجب رد الدفع المثار.
وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.
في الشكل:بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025