L’exercice d’un recours en rétractation ne suspend pas l’exécution de l’arrêt d’appel et n’empêche pas le retrait des fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59205

Identification

Réf

59205

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5886

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2024/8224/5117

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours.

L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retient que la décision d'appel est revêtue de la force de la chose jugée nonobstant l'existence d'un recours en rétractation.

Elle rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que cette voie de recours est dépourvue d'effet suspensif. Dès lors, la condition tenant à l'existence d'une décision de justice définitive pour autoriser le retrait des fonds est réputée satisfaite.

La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, autorise le créancier à appréhender les sommes consignées à hauteur du montant alloué par l'arrêt au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ب.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2024 تحت عدد 34815 ملف عدد 34815/8103/2024 و القاضي برفض الطلب.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال إصلاحي بتاريخ 31/10/2024.

و حيث قدم الاستئناف و المقال الاصلاحي وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستانفة التمست الطالبة الإذن لها بسحب المبلغ المالي المودع بصندوق هذه المحكمة بالحساب عدد 20546

و حيث انه بالاطلاع على ظاهر و ثائق الملف و خاصة الامر الصادر عن رئاسة هذه المحكمة بتاريخ 17/5/2022 موضوع الملف رقم 13709/8103/2022 يتبين ان ايداع المبلغ المراد سحبه متوقف على شرط واقف يتمثل في صدور حكم نهائي

و حيث ان البين من وثائق الملف ان الطالبة و ان استصدرت قرارا استئنافيا عدد 3994 بتاريخ 18/7/2024 فان هذا القرار هو موضوع طعن بإعادة النظر حسب البين من حيثيات الامر الاستعجالي عدد 4228 , و ان موضوع الطلب الحالي بناءا على ما ذكر يقتضي التواجهية مما يقتضي التصريح برفض الطلب

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون التعليل ناقص و مشوب بالغموض الموازي انعدامه ذلك ان الأمر المبني على طلب المطعون فيه بني على تعليل ناقص، و انه و خلافا لتعليل الامر موضوع الطعن بالاستئناف، فالأمر الصادر عن رئاسة هذه المحكمة بتاريخ 2022/05/17 موضوع الملف رقم 2022/8103/13709: نص على استحقاق العارضة له بالبت النهائي في استئناف الحكم عدد 2592 الصادر بتاريخ 2022/03/15 في الملف عدد 2021/8235/7880 ، و ان صدور القرار الاستئنافي الذي يوجد من بين وثائق الملف البات في الحكم الابتدائي المشار لمراجعه بالأمر بإيداع مبلغ موجب لاستحقاقها للمبلغ المودع لفائدتها، على اعتبار ان الطعن في الحكم بطرق الطعن غير العادية لا يوقف التنفيذ، ولا ادل على ذلك فالعارضة قد تقدمت بطلب التنفيذ للحصول على الفوائد القانونية والصائر، كون المطلوب ضدها قد تقدمت بطلب الصعوبة في التنفيذ وصدر فيه امر استعجالي عن السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى برفض الطلب على النحو المبين في صلب الوقائع، وبالتالي فتعليل الامر المطعون فيه لم يبنى على أساس قانوني سليم ، و ان الثابت من صريح مقتضيات الفصل 406 من قانون المسطرة المدنية ان طلب إعادة النظر لا يوقف التنفيذ، و و ان تعليل الامر المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 406 من ق م م، فضلا عن ان العارضة قد أدلت بنسخة من امر استعجالي صادر عن رئاسة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى برفض طلب الصعوبة في التنفيذ بناء على الطعن بإعادة النظر، وهو ما كان ينبغي ان يأخذ بعين الاعتبار وقت النظر في طلب سحب مبلغ الذي تقدمت به العارضة ومعزز بالوثائق التي تثبت احقيتها في سحبه في إطار مسطرة تواجهية خلاف ما ورد بتعليل الامر موضوع الطعن الحالي ، وانه تبعا لذلك، يكون الأمر المبني على طلب موضوع الطعن الحالي جاء ناقص التعليل، الأمر الذي يقتضي معه وصفه بكونه جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه، ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغائه وبعد التصدي الحكم وفق طلب العارضة.

وبناء على مقال إصلاحي المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها انها تتدارك الخطأ الذي اعترى المقال الاستئنافي فيما يتعلق بالموجه ضده الطعن و تلتمس من المحكمة الإشهاد لها بناء على ذلك بإصلاح المسطرة و القول بان الاستئناف الحالي موجه ضد من له الحق، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال الإستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

حيث انه بمقتضى الفصل 148 من ق م م فان رئيس المحكمة يختص وحده في البت في كل طلب يرمي الى اثبات حال او توجيه انذار او أي اجراء مستعجل في اية مادة لم يرد بشأنها نص خاص و لا يضر بحقوق الأطراف و يصدر الامر في غيبة الاطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع اليه في حالة وجود اية صعوبة. و ان البين من وثائق الملف ان شركة ا.ع. اودعت من خلال ممثلها القانوني النائبه عنها الأستاذة فاطمة (غ.) لفائدة الطاعنة شركة ب.ب. مبلغ (3.910.380,00 درهم) الى حين البت النهائي في المقال الاستئنافي المتعلق باستئناف الحكم الابتدائي عدد 2592 بتاريخ 15/03/2022 في الملف عدد 7880/8235/2021 بمقتضى الأمر المبني على طلب عدد 13709/8103/2022 الصادر بتاريخ 17/05/2022 و ان محكمة الاستئناف التجارية- قرار رقم 3994 بتاريخ 18/07/2024 ملف رقم 2791/8202/2022 -قد قضت باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 3.291.792 درهم.

و حيث يتبين من ذلك ان المستأنفة قد تم الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور أعلاه بموجب القرار الاستئنافي و الذي يبقى حائز لقوة الشيء المقضي به مادام ان الطعن فيه بإعادة النظر ليس من شانه المس بحجيته القرار المذكور و لا يوقف تنفيذ الحكم او القرار المطعون فيه طبقا للفصل 406 من ق م م الأمر الذي يجعلها محقة في سحب المبلغ الذي اودعته شركة ا.د.ع. بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حدود مبلغ 3.291.792 درهم. حسب شهادة الايداع المؤرخة في 20/09/2024 الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يكون ما ذهب اليه الأمر المستأنف على غير اساس و يتعين تبعا لذلك الغاؤه و الاذن لها بسحب المبلغ المودع لفائدتها مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي

في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بالإذن للمستأنفة بسحب المبالغ المودعة لفائدتها بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الامر عدد 13709/8103/2022 الصادر بتاريخ 17/05/2022 حساب رقم 20546 في حدود مبلغ 3.291.792) درهم) و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile