La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71036

Identification

Réf

71036

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4867

Date de décision

15/08/2023

N° de dossier

2023/8109/266

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier juge. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient, sans autre motivation, que les arguments soulevés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance. La demande de suspension d'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 01/08/2023 تقدم الطالب بواسطة دفاعه عمر (ك.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/7/2023 تحت عدد 1013 في الملف عدد 950/8101/2023 و القاضي بطرد المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] بالمركز التجاري (أ. ب.) بين شارع الحسن الثاني وشارع المغرب العربي هو و من يقوم مقامه أو بإذنه .مع النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون .

وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن افرغ المحل التجاري رقم [العنوان] بالمركز التجاري (أ. ب.) بين شارع الحسن الثاني وشارع المغرب العربي تم بتاريخ 2021/10/18 كما يفيد ذلك محضر تنفيذ إفراغ محل تجاري و أنه أكرى المحل بعد إفراغه للسيدة هند (و.) بموجب عقد كراء كتابي وذلك بتاريخ 28/01/2022 كما يفيد ذلك عقد الكراء المرفق و انه بتاريخ 22/06/2023 تقدم المدعى عليه بمقال استعجالي يلتمس من خلاله إفراغ العارض من المحل التجاري المشار إليه أعلاه باعتباره محتلا للمحل و أن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط قضت بطرد العارض من المحل التجاري هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه باعتباره لم يعد يتوفر على أي سند لحيازته للمحل وذلك بعد إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المدعى عليه بموجب القرار رقم 2288 الصادر بتاريخ 11/05/2022 في الملف عدد 6064/8206/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و أن العارض لم يبلغ بعد بهذا القرار الأخير. و أن هذا القرار قد تم الطعن فيه بالنقض و ان العارض افرغ المحل بتاريخ 18/10/2021 وقد أكراه للسيدة هند (و.) بتاريخ 22/01/2022 وذلك قبل صدور قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 11/05/2022 و أن العارض أكرى المحل بعد إفراغه من طرف المحكمة وبعد مرور أكثر من4 أشهر على ذلك و أن السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لا يمكنه ان يقضي بطرد العارض من المحل التجاري هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه لأنه ليس من اختصاصه ذلك ان دوره ينحصر فقط في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة التي لا تمس بموضوع النزاع و أن الأمر الاستعجالي القاضي بطرد العارض من المحل التجاري يمس بموضوع النزاع كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تواجد الغير بالمحل بصفته مكتريا بموجب عقد كراء كتابي محرر ومصادق عليه بتاريخ 28 يناير 2022 في حين أن القرار الذي ألغى الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ لم يصدر إلا بتاريخ 2022/05/11 و أن القرار المذكور لم يبلغ للعارض كما انه موضوع طعن بالنقض و أن من شأن تنفيذ الأمر موضوع الإيقاف أن يلحق الضرر بالعارض ويلحق الضرر بالغير خاصة وان إمكانية إلغاء الحكم المذكور تبقى واردة من طرف محكمة الاستئناف مع صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و أن وقف التنفيذ المعجل يعتبر ضمانة قانونية للمحكوم عليه ،لذلك يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر عدد 1013 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/07/2023 في الملف رقم 950/8101/2023 إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الطعن المعروض عليها مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانونية.

أدلى : نسخة من المقال الاستئنافي صورة و نسخة من الحكم موضوع إيقاف التنفيذ و صورة من محضر تنفيد الافراغ و صورة من شهادة بعدم الأستئناف و صورة من القرار الاستئنافي رقم 2288 و صورة من عريضة الطعن بالنقض .

حيث أدرجت القضية بجلسة 08/08/2023 تخلف دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/08/2023.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الأمر المطلوب إبقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئناف و بنسخة من الأمر المستأنف ، مما يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile