Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54733

Identification

Réf

54733

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1513

Date de décision

21/03/2024

N° de dossier

2024/8224/1541

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties. Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ه.ب.و.س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/02/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 366 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 366/8103/2024 القاضي

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة ه.ب.و.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال رامي إلى إجراء معاينة واستجواب.

وبتاريخ 08/02/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر انعدام التعليل، ذلك أن الإجراء المطلوب من شأنه المساس بحقوق الأطراف، وبالتالي الخروج عن اختصاص رئيس المحكمة وأن القول بالمساس بحقوق الأطراف هو قول فضفاض لأنه لا يجوز المساس بها ألا في الحالات وطبقا للإجراءات الغير المخالفة للقانون، فالطاعنة حسب ما تم بسطه في مقالها كلفها عبد الهادي (م.) ان تبحث له عن مشتري لعقاراته الفلاحية مقابل نسبة من العمولة وكلفت بتوثيق مبلغ العمولة الموثقة حفيظة (س.) لكن في الأخير عندما تعرفوا على مشتري الأرض موضوع البيع واخذوا اسمه وهاتفه لم يعودوا بحاجة إلى خدماتها التي قامت بها لفائدتهم وأن البائع عبد الهادي (م.) حرم الطاعنة من حقها في واجب السمسرة التي قامت بها دون وجه حق وهو ما مس بحقوقها المخولة لها بالقانون، فالطاعنة تريد تقديم دعوى المطالبة بواجب السمسرة لكن ستواجه بعدم وجود البيع و أنها تعين أن ثمن الشراء موضوع لدى صندوق الإيداع والتدبير بالرباط ، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/03/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر انعدام التعليل عندما لم يستجب لطلبها، لأنه حرمها من معرفة هل تم وضع ثمن الشراء بصندوق الإيداع والتدبير بالرباط أم لا و هو ما فيه مساس بحقها وسيلحق بها أضرار كثيرة.

وحيث يستفاد من طلب الطاعنة أنها رامت من خلاله معاينة إيداع الموثقة حفيظة (س.) لثمن شراء ارض خاصة بالمسمى عبد الهادي (م.) لدى صندوق الإيداع والتدبير ومعرفة المبلغ المودع وتاريخ إيداعه وعلى أي أساس، هل بناء على وعد بالبيع أو بناء على بيع نهائي ومن هو المشتري في العقد.

و حيث أنه فضلا عن ان الإجراء المطلوب ليس فيه طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطاعنة يخشى زاولها، فإن من شأن الاستجابة له التأثير في المراكز القانونية للأطراف سيما البائع، وهو ما يخرج عن نطاق الفصل 148 من ق.م.م. المحال عليها من طرف المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ويقتضي تقديم الطلب في إطار دعوى تواجهية، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile