Réf
64020
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
932
Date de décision
06/02/2023
N° de dossier
2023/8227/290
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi devant le tribunal de première instance, Non-commerçant défendeur, Incompétence du Tribunal de commerce, Contrat de courtage, Compétence matérielle, Commerçant demandeur, Application de l'article 4 du Code de commerce, Acte mixte, Absence de clause attributive de compétence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil. Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2022 تحت عدد 2515 ملف عدد 11264/8202/2021 و القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطلب و تحميل المدعية الصائر. حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يعمل في مجال السمسرة و أن المدعى عليهم طلبوا منه إيجاد مشتري لعقارهم المسجل في المحافظة العقارية عين السبع تحت عدد C/94146 ، و أنه أوجد المشتري و حدد ثمن البع في مبلغ 17779200,00 درهم و أنه لم يتوصل بعمولته بخصوص إجراءات و أعمال السمسرة التي قام بها . ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدته مبلغ 420000,00 درهم كعمولة عن أعمال السمسرة التي قام بها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر . و بناء على رسالة الإدلاء بوثائق مع تأكيد المقال لنائب المدعية المدلى بها بجلسة: 07/02/2015، و المرفقة بأصل وكالة، و نسخة شهادة ملكية لرسم العقاري 2513/د مؤرخة في: 01/08/2007، و وثيقة الزيارة المحررة في 20/10/2011، مراسلة إلكترونية، صورة طبق الأصل لعقد بيع، و نسخة شهادة ملكية لرسم العقاري 111693/01 مؤرخة في: 20/12/2012، نظير فاتورة، أصل محضر تبليغ إنذار. و بناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدمة من قبل المدعى عليهم بواسطة نائبهم عرضوا فيها أنهم غير تجار و أن بيع العقار بالنسبة اليهم هو عمل مدني و لا يمكن مواجهتهم به و ان كان تجاريا بالنسبة للمدعي ، و أنه لا يوجد أي اتفاق بينهم و بين المدعي على عرض النزاع على المحكمة التجارية . و التمسوا من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الملف . و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي التمست من خلالها التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى و ذلك بحكم مستقل مع أمر كتابة الضبط بإشعارها بالقرار المتخذ . و بناء على المذكرة الجوابية للمدعي عرض فيها بواسطة نائبه أنه باعتباره مقاولا ذاتيا سبق أن أدلى بهويته الضريبية و عليه فان الاختصاص النوعي و القيمي يعود الى هذه المحكمة باعتبار صفته و المبلغ المطالب به و الذي تتجاوز قيمته 20.000,00 درهم مما تكون معه المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية باعتبارها صاحبة الاختصاص في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 20000,00 درهم . ملتمسا لأجل ذلك أساسا رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و اعتبار هذه المحكمة هي المختصة و احتياطيا إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في حال ثبوت العكس . و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الإبتدائي المطعون فيه قضى بعدم إختصاص المحكمة التجارية.، وأنه جاء في تعليل المحكمة التجارية أن أداء واجبات السمسرة هو عمل تجاري بالنسبة للمستأنف في حين أنه عمل مدني بالنسبة للمستأنف عليهم ، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية ، وان المحكمة جانبت الصواب فيما قضت به ذلك أن عقد السمسرة من العقود التي تم الإشارة إليها بمدونة التجارة بالإضافة إلى أن المبلغ المطالب به في الدعوى الحالية يفوق مبلغ 200000.00 درهم ، و أن المادة السادسة من مدونة التجارة أشارت إلى السمسرة كعمل تجاري في فقرتها التاسعة ، بالإضافة إلى ذلك فإن محكمة الإستئناف التجارية في عدة قراراتها قضت بإعتبار عقد السمسرة عقد تجاري وقضت بإختصاص المحكمة التجارية ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واحالة الملف على المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر. وارفق المقال بنسخة حكم. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/01/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2023. في الاختصاص: حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على أن الحكم الابتدائي قد جانب بالصواب عندما قضى بعدم الاختصاص مادام ان عقد السمسرة من العقود التجارية طبقا لمدونة التجارة. لكن حيث تجدر الإشارة الى انه اذا كانت الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون المحدث للمحاكم التجارية قد اكدت على اختصاص المحكمة التجارية في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية كما خولت هذه المادة في فقرتها السادسة للتاجر و غير التاجر إمكانية الاتفاق على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشاء بينهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر الا انه في المقابل نجد مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة تنص على انه "اذا كان العمل تجاري بالنسبة لاحد المتعاقدين و مدنيا بالنسبة للمتعاقد الاخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة اليه تجاريا و لا يمكن ان يواجه الطرف الذي كان العمل بالنسبة اليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك" و مادام ان الطرف التاجر "السمسار" في نازلة الحال هو الذي باشر إجراءات الدعوى فانه لا يسوغ له بصفته تاجرا ان يقيم دعواه امام المحكمة التجارية ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك و بالتالي وجب عليه إقامة دعواه امام المحكمة المدنية. وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد الدفوع المثارة من طرف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت علنيا انتهائيا. في الشكل :قبول الإستئناف. في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024