Réf
55447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3165
Date de décision
05/06/2024
N° de dossier
2024/8225/2420
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Substitution de motifs, Saisie conservatoire immobilière, Rejet de la demande, Ordre de paiement, Maintien de la saisie, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Inaction du créancier, Code des droits réels
Source
Non publiée
Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'article 218 du Code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi qui invoquait l'absence de diligences du créancier pendant plusieurs années.
En appel, le débiteur soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée. La cour retient que l'inaction visée par cette disposition ne s'applique qu'au créancier ayant pratiqué une saisie sans titre exécutoire et qui tarde à obtenir une décision au fond consacrant sa créance.
Dès lors que la mesure est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer constituant déjà un titre exécutoire, son maintien demeure justifié tant que la créance n'est pas éteinte, indépendamment de sa conversion. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité à agir du créancier comme constituant une modification irrecevable du fondement de la demande initiale.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 439 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2024 في الملف عدد 6820/8107/2024 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وحيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة نائبها بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2024 تلتمس من خلاله إصلاح رقم الملف الابتدائي عدد 6820/8107/2023 بدل من 6820/8107/2024.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث قدم المقال الإصلاحي وفق صيغه القانونية، مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 99449/C المملوك للعارضة بالمحافظة العقارية، بمقتضى الامر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 28/08/2018 ملف عدد 21787/8106/2018 وان الحاجزة تراخت عن مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز منذ أكثر من 4 سنوات. وان المادة 218 من مدونة الحقوق العينية جاء فيها إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحج، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضي للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز، ملتمسة الأمر برفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان العارضة لم تتراخى مطلقا عن مواصلة اجراءات التنفيذ في مواجهة الطالبة، وأنها بالفعل سبق لها أن تقدمت بطلب رام إلى تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي امام رئيس كتابة الضبط لتتفاجئ بأن عقار المدعية موضوع ثلاث رهون رسمية سابقة من الدرجة الاولى لفائدة البنك م.ت.ص. بالاضافة إلى مجموعة من الحجوزات التحفظى لفائدة إدارة (ج.) وشركة س.ب.، وان العارضة فوجئت بأن البنك م.ت.ص. قد سلك مسطرة الانذار العقاري ومباشرة تحقيق الدين، وتبعا لذلك وللحفاظ على حقوقها فقد سبق لها ان تقدمت أمام السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة، ملتمسة من خلاله ضم سند دينها إلى الملف التنفيذي لسلوك مسطرة التعرض على منتوج البيع بين دي رئيس كتابة الضبط، وبالتالي فإن واقعة التراخي غير مؤسسة، كما ان العارضة قامت باستصدار امر بالاداء، وبادرت بتاريخ 02/11/2017 إلى تنفيذه إلا ان المفوض القضائي تعذر عليه تنفيذ الامر لعلة أن المدعية رفضت الأداء، وان العارضة استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري ووقع بيعه بالمحاصة وتم استدعاء جميع الدائنين بمن فيهم العارضة. وانها بادرت إلى التعرض على منتج البيع بتاريخ 28/02/2023 ليصدر فيه حكما برفض الطلب لكون من بين المتعرضين اجراء دائنون وان دينهم يتمتع بالامتياز وان العارضة استعصى عليها استخلاص دينها بين يدي المدعية، وأنها لم تثبت ملاءة ذمتها ولم تقدم أي مقابل أو ضمانة للمبلغ المحجوز والتمس رفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم جاء فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني، على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن واقعة التراخي غير ثابتة وذلك بعلة وجود إجراء ضم ملف الحجز التحفظي إلى مسطرة تحقيق الرهن المجراة من قبل البنك م.ت.ص. لكن هذا الإجراء قامت به المستأنف عليها بتاريخ 10 يناير 2024 وذلك بعد وضع مقال طلب رفع الحجز للتراخي من قبل المستأنف عليها بتاريخ 12/12/2023 وهذا إجراء لاحق بعد وضع مقال رفع الحجز ويثبت وجود التراخي طيلة ستة سنوات، ولا يمكن بالتالي الاعتداد به في التعليل للقول بعدم وجود تراخي كما جاء في الأمر الابتدائي، وأن مسطرة تحقيق الرهن التي حصل أن ضم الحجز التحفظي إليها مفتوحة منذ 14/11/2017 أي ما يزيد عن ستة سنوات ولم يضم الأمر بالأداء من قبل المستأنف عليها إلى هذه المسطرة إلا بعد وضع دعوى رفع الحجز للتراخي بتاريخ 10 يناير 2024 وهذا تراخي آخر. فضلا عن أن المستأنف عليها تعرضت على منتوج بيع المنقولات بتاريخ 20/06/2023 وهذا التعرض لا يمكن الاعتداد به لأنه لا يتعلق بمواصلة إجراءات الحجز التحفظي لأن ذلك لا يتعلق بالعقار المحجوز بل بمنقولات وآلات وبحسب نص المادة 218 من مدونة الحقوق العينية والمعتمد عليها في طلب الطاعنة فإن المقصود بصريح العبارة هو الإجراءات التي تلي الحجز ولم تقدم المستأنف عليها أي دليل على وجود إجراء له علاقة بذلك الحجز على العقار بل جاءت بإجراء له علاقة بالمنقولات، ولهذا لا يمكن الاعتماد على إجراءها بالتعرض للقول بعدم تراخيها. كما أن تذرع المستأنف عليها برفض تعرضها على عملية بيع منقولاتها هو سبب كان من المفروض أن يحفزها لتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي لكن لم تقم المستأنف عليها بذلك مما يعتبر دليلا على تراخيها. بالإضافة إلى أن هناك شركة أخرى دائنة للطاعنة وهي شركة (س.) والتي لها سند دين مثل المستأنف عليها وتمكنت من تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بتاريخ 05/11/2018 بحسب شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من طرفها ولم يعترضها وجود رهن وتم ذلك بعد فتح مسطرة تحقيق الرهن من قبل البنك م.ت.ص.، ولهذا فالسبب الذي ذكر لتبرير تعذر تحويل الحجز من تحفظي إلى تنفيذي غير مبرر ولا يعتد به، وأن شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 99449/C خالية من تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وأنه حتى يتم نفي واقعة التراخي يجب تحويل الحجز التحفظي إلى الحجز التنفيذي ويجب تقيده في شهادة الملكية موضوع الحجز التحفظي. علاوة على أن المستأنف عليها تم التشطيب على رخصتها منذ 23 دجنبر 2020 بحسب منصة السجل الوطني الاقتصادي لوزارة الاقتصاد بحكومة الإمارات ولم تعد قائمة مما أدى لانعدام صفتها ولم يعد لها محل مخابرة أو دفاع بالمغرب أو خارجه، وهو ما يثبته محضر معاينة من قبل مفوض قضائي، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 99449/C الواقع بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/08/2018 في الملف رقم 21787/8106/2018 مع أمر السيد المحافظ بالمحافظة العقارية بعين السبع الحي المحمدي بالتشطيب على الحجز بالرسم العقاري عدد 99449/C سجل 106 عدد 1113 المقيد بتاريخ 2018/09/18 وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 08/05/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2024 ان خطأ ماديا تسرب إلى رقم الملف 6820/8107/2024 فبدل سنة 2023 تم تضمين سنة 2024، ملتمسة شمول المقال الاستئنافي والمقال الإصلاحي بحكم واحد مع ضم المقال الإصلاحي إلى المقال الاستئنافي وذلك بإصلاح رقم الملف عدد 6820/8107/2023 بدل من رقم 6820/8107/2024.
وبنفس الجلسة أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن واقعة التراخي غير ثابتة وذلك بعلة وجود إجراء ضم ملف الحجز التحفظي إلى مسطرة تحقيق الرهن المجراة من قبل البنك م.ت.ص.، وأنه تقدم دفاع البنك م.ت.ص. بطلب إلى السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بملف التنفيذ عدد 1741/8516/2017 وذلك من أجل إيقاف تنفيذ جميع إجراءات التنفيذ بصفة نهائية بما فيها البيع بالمزاد العلني، وبالتالي فإن طلب الذي تقدمت به المستأنف عليها من أجل تحويل حجز التحفظي إلى تنفيذي يكون عديم الأثر القانوني وبالتالي فإن واقعة التراخي ثابتة، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/05/2024 تخلفت الأستاذة الصقلي ولم تدل بجوابها رغم سابق الامهال، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالسبب المستمد من كون المستأنف عليها لم تبادر لتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي مما يعتبر دليلا على تراخيها استنادا لمقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية.
وحيث انه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب ، أن الهدف من الحجز هو حماية الدائن من احتمال إعسار المدين و منعه من التصرف في أمواله إضرارا بدائنيه، ومن ثم يكون الحجز التحفظي إجراء احترازيا يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، و ان تراخي الحاجز المنصوص عليه بمقتضى المادة 218 من مدونة الحقوق العينية و الذي يبرر رفع الحجز هو التراخي عن القيام بالإجراءات الموالية للحجز التحفظي الذي أسس بناء على طلب الحاجز لمدة من الزمن من دون الحصول على سند تنفيذي يؤكد حقه ، وأن الحاصل في نازلة الحال أن الحجز موضوع الطلب أسس على امر بالأداء عبارة عن سند تنفيذي للدين أساس الحجز، وبذلك فان الدين يكون ثابت بصفة قطعية خصوصا في غياب ما يفيد الغاء الامر بالأداء الصادر لفائدة المستأنف عليها، وأنه مادام السبب الذي أقيم عليه الحجز لازال قائما و الدين ثابت ومحقق فان استمرار الحجز يبقى مبررا ، ولا مجال للتمسك بالتراخي المنصوص عليه بمقتضى المادة 218 من مدونة الحقوق العينية خصوصا و ان الطاعنة لم تدل بما يثبت انقضاء الدين الذي على اساسه تم ايقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه ، و تأسيسا على كل ما ذكر فانه لا موجب لطلب رفع الحجز لان من شأن ذلك الاضرار بالمستأنف عليها الحاجزة و المس بحقوقها المكفولة قانونا وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 90-397 الصادر بتاريخ 14/06/1990 منشور بمجلة الاشعاع عدد 5 ص 173 ، مما يجعل السبب على غير أساس ويتعين رده
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة المستأنف عليها لكونها قد تم التشطيب على رخصتها منذ 23 دجنبر 2020 بحسب منصة السجل الوطني الاقتصادي لوزارة الاقتصاد بالإمارات، فانه من المعلوم أن الصفة من النظام العام و كما يشترط توفرها لدى المدعي يشترط كذلك توفرها لدى المدعى عليه والمستأنفة هي من أقامت دعواها واستئنافها الحالي ضد المستأنف عليها بصفتها الحاجزة حسب ما هو مضمن بمقالاتها ، كما ان الدعوى أساسها التراخي في تحويل الحجز التحفظي لحجز تنفيذي وهو الامر الغير المحقق في نازلة الحال كما سبق بيانه أعلاه ، و السبب المتمسك به أمام هذه المحكمة من شأنه تغيير أساس الدعوى مما يكون معه غير مبرر و يتعين رده،
وحيث انه و تأسيسا على ما فصل أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، وان بعلة أخرى، مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025