Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55259

Identification

Réf

55259

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2965

Date de décision

28/05/2024

N° de dossier

2024/8226/1540

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la suffisance d'un titre exécutoire par provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de certificat de non-appel de l'ordonnance de paiement servant de titre à la saisie.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel titre, assorti de l'exécution provisoire, suffit à fonder la validation de la mesure d'exécution. La cour retient qu'un titre exécutoire par provision constitue un titre suffisant au sens de l'article 491 du code de procédure civile, dès lors qu'il établit une créance considérée comme actuelle, certaine et exigible.

Elle juge que l'exigence d'un certificat de non-appel viderait l'exécution provisoire de son efficacité et écarte l'application de l'article 437 du même code, jugé étranger à la matière. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م.د.ك. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 602 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2023 في الملف عدد 516/8114/2022 والذي قضى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة م.د.ك. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه بمقتضاه أنها دائنة للمحجوز عليها بمبلغ يرتفع إلى 53.568,00 درهم بموجب أمر بالأداء ، و لضمان هذا الدين استصدرت في مواجهتها أمرا بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديها صدر بشأنه أمر بعدم حصول اتفاق الأطراف بشأن مسطرة التوزيع الودي، لأجله تلتمس المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر تحت عدد 665 في الملف رقم 665-8105-2020 و أمر المحجوز بين يديها بتسليمها المبلغ المحجوز و تحميل المحجوز عليها الصائر.

و أرفقت طلبها بنسخة تنفيذية لأمر بالأداء و بنسخة لأمر بعدم اتفاق الأطراف و بصورة لشهادتي تسليم.

و بناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية، المدلى به من الطالبة بواسطة نائبتها، و الذي تلتمس بموجبه تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى مقالها فيما يخص عنوان المحجوز لديها باعتبارها تتواجد بمدينة الرباط لا بمدينة الدار البيضاء.

و بناء على طلب التصريح بالنيابة المدلى به من الأستاذ (ح.) عن المحجوز لديها .

و بناء على الإجراءات المنجزة في الملف و الوثائق المدلى بها.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2023 الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن الامر الابتدائي لم يصادف الصواب حينما قضى بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز معللا ذلك " حيث انه من المقرر قانونا انه يلزم للحكم بصحة الحجز توافر مجموعة من الشروط الموضوعية اساسها ثبوت وجود دین حال و محقق و مستحق الاداء لطالب الحجز بدمة المحجوز عليه الا ان ما تم الاستدلال به غير كافي و يتعين الإدلاء بشهادة بعدم الطعن حيادا على احكام الفصل 437 ق.م.م. " حيث أن سوء التعليل يوازي انعدامه والحكم الابتدائي لم يكن مصادفا للصواب حينما اعتبر أن عدم الإدلاء بشهادة بعدم الطعن يحول دون المصادقة على الحجز لدى الغير و دون اعتبار للسند التنفيذي المشمول بالنفاذ المعجل وأن هذا التعليل جاء خرقا لمقتضيات الفصل 437 من ق.م. حالة رفع اليد او رد أو أى عمل أخر د أو أى عمل أخر يجب انجازه من قبل الغير او على حسابه في حين و الذي يتحدث عن دعوى العارضة تتعلق بالمصادقة على الحجز لدى الغير بناء على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2017/01/03 تحت عدد 13 في الملف عدد 2017/8102/13 و المشمول بالنفاذ المعجل وأن تعليل المحكمة إذا ما تم الاخد به و اعتباره سیفرغ الأوامر و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل من محتواها و سيجعلها في نفس الدرجة مع الأحكام والأوامر الغير المشمولة بالنفاذ المعجل وأن العارضة و عكس تعليل المحكمة لديها دين حال و و مستحق الأداء و الثابت بمقتضى الأمر بالأداء المشار إلى مراجعه أعلاه وأن مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م تعطي الحق لكل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير كما أن الفصل 491 من ق.م.م يمكن الدائن من حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيدي او بامر يصدره رئيس وانه أمام وجود سند تنفيدي مشمول بالنفاذ المعجل و قيام المحجوز بين يديها بالإدلاء بتصريح ايجابي واضح وصريح فانه كان على السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط أن يصادق على الحجز و يامر المحجوز بين يديها بتسليم العارضة المبالغ التي بين يديها دون الاحتجاج بما ينص عليه الفصل 437 من ق.م.م، ناهيك على كون العارضة باشرت إجراءات التبليغ و التنفيذ غير أن المفوض القضائي تعذر عليه ذلك كون الشركة انتقلت من العنوان المقيد بالسجل التجاري ، ملتمسة قبول هذا المقال شكلا وموضوعا إلغاء الأمر عدد 602 الصادر بتاريخ 2023/10/24 في الملف عدد 2023/8114/516 وبعد التصدي الحكم على المحجوز بين يديها بتسليم العارضة مبلغ 53.568،00 درهم وتحميل المستأنف ضدها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف وصورة من شهادة التسليم وصورة من البريد المضمون وصورة من محضر إخباري و صورة من نموذج "ج".

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ع.ع. بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2024 والتي أوضحت أنه وتبعا لذلك فان العارضة شركة ع.ع. سبق لها اثناء المرحلة الابتدائية ان اكدت تصريحها الإيجابي حول المبلغ موضوع منازعة المديونية والذي لازال محجوزا لديها وأن العارضة لا تمانع في تسليمه للجهة المعنية بمقتضى سند تنفيذي نهائي في اطار إجراءات التنفيذ قانونا ، ملتمسة اسناد النظر للمحكمة مع ترتيب الاثار القانونية.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 21/05/2024 حضر الأستاذ (ش.) عن الأستاذ (ب.) ورجع مرجوع البريد عن شركة د. انتقلت من العنوان و تخلف الأستاذ (ح.) رغم سابق الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/05/2024

محكمة الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف عدم مصادفته للصواب وسوء التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الحجز للعلل الواردة بمقالها الاستئنافي .

وحيث إنه باستقراء مقتضيات الفصل 437 ق م م يتبين أنها تتحدث عن حالة رفع اليد أورد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب انجازه من قبل الغير أو على حسابه إلا أنه في نازلة الحال فإن الدعوى تتعلق بالمصادقة على الحجز لدى الغير بناء على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 3/1/2017 تحت عدد 13 في الملف عدد 13/8102/2017 و المشمول بالنفاذ المعجل وبالتالي فدين المستأنفة حال و محقق ومستحق الأداء .

وحيث أن مقتضيات المادة 488 ق م م تعطي الحق لكل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير كما نصت المادة 491 من نفس القانون على أنه يمكن للدائن حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة .

وحيث ومادام أن المستأنفة تتوفر على سند تنفيذي مشمول بالنفاذ المعجل وقيام المحجوز بين يدها بالأداء بتصريح ايجابي فإن ما ذهب إليه القاضي الابتدائي لم يصادف الصواب مما وجب معه إلغاء ماقضى به و الحكم من جديد وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها الأولى وحضوريا في حق الثانية.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا .

في الموضوع : بالمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الأمر عدد 665 الصادر بتاريخ 8/10/2020 ملف عدد 665/8105/2020 ونأمر المحجوز لديه شركة ع.ع. بتسليم المبلغ المحجوز وقدره 53.568 درهم للحاجزة شركة م.د.ك. وبتحميل المحجوز عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile