Réf
54935
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2287
Date de décision
29/04/2024
N° de dossier
2024/8232/863
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Protocole d'accord, Procédure civile, Paiement de la créance, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Énumération légale limitative, Difficulté d'exécution, Cas d'ouverture
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile.
La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de première instance. Elle souligne en outre que ces moyens n'avaient pas été soulevés par la requérante elle-même lors des débats ayant conduit à l'arrêt frappé de rétractation.
La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et d'interprétation stricte. Faute pour les moyens invoqués de correspondre à l'une des hypothèses légales, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطالبة بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2024 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4224 بتاريخ 14/9/2021 في الملف عدد 2631/8223/2021 و الذي قضى : في الشكل قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي وفي الموضوع باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م و مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها شركة ا.س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019 عرضت من خلاله أن المستأنف عليها فوجئت بأحد السادة المفوضين القضائيين المسمى يوسف (م.) يبلغها بمحضر إعذار بالأداء بتاريخ14/10/ 2019 و يطالبها بتنفيذ قرار استعجالي أمر بالأداء يحمل مبلغ 783.635,00درهم لفائدة شركة ب. و أن الشركة المستأنف عليها سبق لها و أن أدت ما يطالبها به المفوض القضائي ، ذلك أنها سبق أن توصلت بنسخة من الأمر بالأداء صادر بتاريخ 12/02/2014 لفائدة شركة ك.ا. ( ب. )، و أنها بادرت بواسطة دفاعها إلى إبرام محضر للصلح مع الشركة المدعية عن طریق دفاعها الأستاذ وديع الناجي ، هذا الأخير الذي كان قد أوقع حجوزات تحفظية على الحساب البنكي للعارضة و على أصلها التجاري و كذلك على الرسم العقاري عدد 82173/01 و أنه بعد أداء المستأنف عليها المبالغ المتخلذة بذمتها تبعا للأمر بالأداء سلمها دفاع طالبة التنفيذ شواهد رفع اليد موقعة من طرف و مصادق على صحة توقيعها ، و إتماما لإجراءات الصلح كذلك أبرمت الشركة المستأنف عليها مع طالب التنفيذ بروتوكول اتفاق وقعه دفاع طالبة التنفيذ و السيد كريم (خ.) بصفته الممثل القانوني للشركة العارضة ا.س. و بالتالي تم التنازل عن الأمر بالأداء و كل الملفات المترتبة عنه مع التشطيب على كل الحجوز و تسليم شواهد رفع اليد و أنه بعد مرور حوالي سنة و نصف على أداء الشركة العارضة لكل ديونها فوجئت كذلك بالمفوض القضائي يريد أن ينفذ من جديد على المستأنف عليها مقتضيات الأمر بالأداء عدد 511/2014 دافعة بكون دفاعها السابق الممثل في شخص الأستاذ وديع الناجي المحامي بهيئة الدار البيضاء لم يكن يمثلها و أن إشهادات بالتنازل و رفع الحجز المسلمة للشركة المستأنف عليها من طرفه لا تخصها و أن الشركة المدعى عليها تحاول الإثراء على حساب الغير و تحاول أن تستمر في تحصیل دین انقضى بالوفاء و هو أمر ستسلك فيه المستأنف عليها المساطير القانونية الخاصة بذلك و أن العارضة لأجله يلتمس الامر بإيقاق التنفيذ لوجود صعوبة بالامر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه تبعا لملف التنفيذ عدد 6383/8511/2019 و شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على جواب المستانفة بواسطة نائبها جاء فيه أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بمقال الطالبة سيتبين للمحكمة أن الأداء المحكوم به لفائدة المطلوبة في الايقاف لم يتم نهائيا و أن ما تدعيه الطالبة غير جدير بالاعتبار ، ذلك أن شركة ب. لها ممثلها القانوني ، كما هو الشأن بالنسبة للطالبة شركة ا.س. ، وعند تفحص البرتوكول يتبين أنه على إثره تم فض النزاع و استخلاص المبالغ التي كانت بذمة الطالبة ، نجده موقع من طرف السيد كريم (خ.) ممثل شركة ا.س. دون ممثل شركة ب. مما يجعل البرتوكول باطلا و لا أساس له في الاحتجاج به ، و أن إدعاء أن دفاع المطلوبة ذ. وديع الناجي قد وقع الاتفاق و سلم رفع اليد عن الحجز التحفظي على العقار و الحجز الواقع على الحساب البنكي ، لا يكسب الطالبة للإيقاف مشروعية عدم الأداء ما بذمتها لعلة أن الاستاذ وديع الناجي ليس هو الممثل القانوني لشركة ب. ،هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن الأستاذ وديع الناجي سبق وسحب نيابته عن المطلوبة في الايقاف بتاريخ : 18/06/2016 و بعد ذلك بحوالي سنة و نصف أبرم برتوكول الاتفاق بتاریخ 19 يناير 2018 ولم يكن ينوب عن الشركة ، وسلم رفع اليد عن الحجز التحفظي و التنفيذي بتاريخ 27 يوليو 2018 أي بعد حوالي سنتين من سحب نيابته ( رفقته صورة للبرتوكول المزعوم وصورة لرفع اليد عن الحجز التحفظي و التنفيذي وصورة لسحب النيابة ) ، و التمس التصريح برفض طلب طالبة الإيقاف لعدم الأداء و تحميلها الصائر .
وبعد الاطلاع صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
تدفع المستأنفة بانعدام التعليل الحكم المستأنف ذلك أن محكمة الدرجة الأولى وعن غير صواب ، اكتفت بالقول أنه بالنظر إلى الدفوع المثارة والوثائق المدلى بها من طرف الطالبة، فإن منازعتها تبقى جدية مما يتعين معه الاستجابة للطلب ، ولم تلتفت نهائيا لدفوعات شركة ب. ولم تناقشها مطلقا ، كما أنها لم تعلل سندها القانوني في الحكم بالإيقاف ، فمحكمة الدرجة الأولى أصدرت ببساطة حكما بدون تعليل ، بل الأخطر من ذلك أن حكمها جاء مخالفا حتى لدفوعات المستأنف عليها ، فطلبات طالب الايقاف شيء، وما جاء بالمنطوق شيء آخر، أما ما جاء بالحيثيات فهي الجملة أعلاه والتي يمكن أخذها على العموم ، وباختلاف الوقائع .
و حول سبقية البث في التعرض : أنه برجوع المحكمة إلى منطوق الحكم المستأنف ستجده كالتالي بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 511 الصادر بتاريخ 12/02/2014 في الملف عدد 511/2/2014 إلى حين البت في التعرض وتحميل المطلوبة في الايقاف الصائر وبغض النظر عن كون طالبة الايقاف نفسها لم تتطرق إلى أي تعرض، والمحكمة بذلك تكون قد حكمت بغير ما طلب منها فإن الأمر بالأداء المأمور بإيقافه عدد 511 الصادر بتاريخ 2014/02/12 في الملف عدد 511/2/2014، سبق التعرض عليه وتم البث بالتعرض عليه برفض الطلب بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 14/10/2014 في الملف رقم 4419/32/2014 تحت عدد 15455 وتم تأييده بمقتضى القرار رقم 939 الصادر بتاريخ 2016/02/1 في الملف رقم 3270/8223/2015 والمدلى به أعلاه و المحكمة بثت في الايقاف دون تعليل ، وكذلك إلى حين البث في التعرض مع سبقية البث في التعرض برفضه ، وتبث في ذلك أيضا رغم أن طلب الايقاف لم يتطرق للتعرض أصلا و من خلال ذلك يتبين للمحكمة ، أن الحكم بإيقاف التنفيذ المستأنف قد خرق القانون بعدم تعليل الحكم من جهة ، وبحكمه بغير ما طلب منه من جهة ثانية ، وبإغفاله الكافة دفوعات المستأنفة رغم ارتكازها على اساس قانوني سليم من جهة ثالثة ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 12749، الصادر بتاريخ 2019/12/24 فيما قضى به عن ايقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 511 الصادر بتاريخ 2014/02/12 في الملف رقم 511/2/2014 إلى حين البث في التعرض ، وبعد التصدي الأمر بمواصلة تنفيذه في مواجهة المستأنف عليها و تحميل الصائر على من يجب قانونا.
أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم ونسخة طبق الأصل من الأمر بالأداء ونمودج ج " للشركتين و صورة البرتوكول المزعوم وصورة لسحب النيابة وصورة للقرار رقم 939 و نسخة طبق الأصل من الحكم .
و بجلسة 15/06/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمقال إصلاحي جاء فيها أنه سبق للمستأنفة أن تقدمت بمقال رام إلى استئناف أمر بايقاف التنفيذ ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2021/05/04 كما تود اصلاح مقالها فيما يتعلق بعنوان المستأنف عليها، أن ورد بالمقال أن عنوان المستأنف عليها هو الرقم 300 زاوية شارع القدس عمارة 71 حي مولاي عبد الله الدار البيضاء ، في حين أن عنوانها الصحيح هو 44 شارع 2 مارس الدار البيضاء لذلك تلتمس الاشهاد للمستأنفة بتدارك الخطا الواقع بخصوص عنوان المستأنف عليها شركة شركة ا.س. وهو الرقم 300 زاوية شارع القدس عمارة 71 حي مولاي عبد الله الدار البيضاء والتنصيص على أن العنوان الصحيح هو الرقم 44 شارع 2 مارس الدار البيضاء.
و بجلسة 15/06/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها عابت على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب و اعتبرت تعليله ناقص موازي الانعدامه ، و هو دفع مردود على صاحبته و أن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب في حكمها و ذلك لعدة اعتبارات من أهمها أن الدين المراد أداؤه قد انقضى بالوفاء و هو الثابت من البروتوكول الاتفاق الصادر عن الأستاذ وديع ناجي نيابة عن موكلته شركة ب. و أن دفع المستأنفة بكون شركة ب. مستقلة عن شركة ك.إ. فانه دفع مردود عليها لكون الدفع السالف غير مفيد في النازلة طالما أن الأمر بالأداء و الأعذار ورفع الید و البروتوكول و باقي الوثائق المدلى بها متضمنة لرقم ملف الأمر بالأداء الابتدائي و المؤيد استئنافيا و أن تضمن الوثائق المذكورة مراجع الملف الأمر بالأداء الابتدائي و الاستئنافي يغنيان عن الخوض في البحث عن مدى استقلالية المطلوبة عن الشركة المسماة " كهرباء الإتقان " و إن المستأنف عليها و في جميع الأحوال و درءا منها لأي لبس تحاول المطلوبة خلقه خرقا منها لقاعدة حسن النية في التقاضي فإنها تحيلها كما تحيل المحكمة إلى ديباجة الأمر بالأداء الابتدائي و الاستئنافي التي تتضمن في الجزء الخاص بتسمية الأطراف أن تسمية المستأنفة هو ك.ا. (ب.) في شخص ممثلها القانوني و أما بخصوص زعمها بطلان البروتوكول المدلى به لعلة أن دفاعها الأستاذ وديع ناجي موقع البروتوكول و كذا رفع اليد لا صلاحية له في تمثيلها ، فإن المستأنف عليها تود تذكيرها بمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة و إن تحریر دفاع المستأنفة للبروتوكول المذكور و كذا رفع الحجز و التوقيع عليهما يجد أساسه في مقتضيات الفقرة أعلاه من المادة المذكورة و لا دخل للعارضة بمسألة سحب دفاع المطلوبة نيابته عنها على فرض صحتها و إنه و انطلاقا من إقرار المستأنفة بتعلق الوثائق موضوع طلب إيقاف تنفيذ الأمر المذكور بدينها من جهة و صحة البروتوكول و المترتب عنه انقضاء الدين من جهة ثانية فإن كافة مزاعمها يعوزها الأساس الواقعي والقانوني وتبعا لذلك فان الحكم الصادر عن قاضي الدرجة الأولى يكون قد صادف الصواب ومبني على أساس قانوني وواقعي سليم مما يتعين معه تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ، لذلك تلتمس رد كافة دفوع المستأنفة و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
أدلت : نسخة من بروتوكول اتفاق و رسالة رفع اليد عن الحجز التحفظي و نسخة من إعذار .
و بجلسة 29/06/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الزام شركة ب. ببرتوكول لم توقعه، وتم توقيعه من طرف نائب شركة ك.ا. ، وليس شركة ب. ، وأن مجرد ذكر رقم ملف الأمر بالأداء لا يجعله ملزما للمستأنفة ، لأن هذا البرتوكول لم توقعه أصلا شركة ب. و لا علم لها به ، ولم يوقعه عنها أحد. فكيف يعقل أن نلزم شركة ببرتوكول لم يوقعه ممثلها القانوني ولا نائبها ، ولم تكن طرفا فيه، فمن وقع البرتوكول هو نائب شركة ك.ا. فما علاقة شركة ب. بذلك ، لذلك تلتمس الحكم بما جاء في مقال المستأنفة من ملتمسات .
و بجلسة 07/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية مع ملتمس حجز الملف للتأمل جاء فيها أنه تم اخراج الملف من المداولة بناء على مقال إصلاحي أدلت به المدعية و أنه عقب اطلاع المستأنف عليها عليه، فانه لا يؤثر في الدعوى ذلك أن كافة دفوعات المستأنفة غير مبنية على أي أساس قانوني و أن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب في حكمها لكون الدين المراد انقضاؤه قد انقضى بالوفاء حسب الثابت من بروتوكول الاتفاق الصادر عن الأستاذ وديع ناجي نيابة عن موكلته شركة ب. و الحالة هاته فإن المستأنف عليها لا يسعها سوى تأكيد كل ما ورد بمذكراته الجوابية مع استبعاد أقاويل المدعي عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني و واقعي سليم ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها هاته مع تأكيدها و اعتبارا لعدم جدية دفوعات المدعية و اعتبارا لانقضاء الدين بالوفاء و اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للتأمل .
بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، وهو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة نه سبق للمطلوب ضدها ان استصدرت في مواجهة الطاعنة امر بالأداء تحت عدد 511 موضوع الملف عدد 2014/2/511 الصادر بتاريخ 2014/02/12 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن الطاعنة و في اطار التنفيذ الودي لمقتضيات الامر بالأداء المشار إلى مراجع أعلاه فقد بادرت بواسطة دفاعها الى ابرام محضر للصلح مع المطلوب ضدها عن طريق دفاعها الأستاذ وديع الناجي هذا الأخير الذي كان قد أوقع حجج أوقع حجوزات تحفظية على الحساب للعارضة وعلى اصلها التجاري وكذلك على الحساب البنكي جاري و كذلك على الرسم العقاري عدد 01/82172 إلا انه بعد وقوع الصلح و أداء الطاعنة للمبالغ المتخذة بذمتها تبعا للأمر بالأداء سلمها دفاع المطلوب ضدها الأستاذ وديع الناجي شهادة رفع يد موقع من طرفه و مصادق على صحة توقيعه وإتماما لإجراءات الصلح كذلك ابرمت الطاعنة مع المطلوب ضدها برتوكول اتفاق وقعه دفاع المطلوب ضدها و السيد كريم (خ.) بصفته الممثل القانوني للعارضة وتبعا لذلك تم التنازل عن الأمر بالأداء وكل الملفات المترتبة عنه مع التشطيب على كل الحجوزات وتسليم شواهد رفع اليد و ذلك لوقوع الأداء بطريقة حبية إلا انه بتاريخ 2019/10/14 فوجئت الطاعنة بالمفوض القضائي السيد يوسف (م.) يبلغها بمحضر اعذار بالأداء و يطالبها بتنفيذ قرار استئنافي قضى بتأييد الامر الاستعجالي امر بالأداء يحمل مبلغ 00، 783.635 درهم لفائدة المطلوب ضدها شركة ب. رغم أدائها للمبلغ المذكور وتبعا لذلك تقدمت بتاريخ 2019/11/19 بمقال رام الى إيقاف الامر بالأداء المذكور أعلاه و الحامل لمبلغ 783.635،00 لوجود صعوبة لكونها سبق أن نفذت مقتضيات الأمر بالأداء بطريقة حبية وتبعا لذلك أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2019/12/24 الحكم الابتدائي عدد 12749 في الملف عدد 2019/8217/11569 و الذي قضى بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء الى حين البث في التعرض وتم استئناف هذا الحكم حيث قضت مة الاستئناف التجارية بالبيضاء بمقتض القرار عدد 4224 في الملف عدد 2021/8223/2631 بتاريخ 2021/09/14 بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب إلا أن الحكم الابتدائي وان صادف الصواب بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء المذكور الا ان جعله امرا واقفا على البث في التعرض جاء مخالفا للصواب لكون الطاعنة لم تلتمس إيقاف التنفيذ الى حين البث في التعرض بل التمست إيقاف التنفيذ للأداء حبيا مدلية بما يفيد ذلك كما سبق الإشارة وان القرار الاستنئافي عندما قضى بإلغاء الامر القاضي بإيقاف التنفيذ دون الالتفات الى إيقاف التنفيذ المثارة من قبل الطاعنة و ملتمساتها يجعل الحكم متناقض بين اجزائه كما القاضي بث فيما لم يطلب منه ذلك انه برجوع المحكمة الى مقال الطاعنة الرامي الى إيقاف التنفيذ وكذا الحكم الابتدائي ستجد ان الطاعنة لم تلتمس إيقاف التنفيذ الى حين البث في التعرض بل التمست إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة لكونها أدت ما بذمتها للمطلوب ضدها و نفذت مقتضيات الأمر بالأداء بطريقة ودية بواسطة دفاع المطلوب ضدها وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 402 من ق م م فإن بث القاضي فيما لم يطلب منه و وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم يعد من موجبات الطعن بإعادة النظر وأن موجبات الطعن بإعادة النظر متوفرة في نازلة الحال، مما يتعين معه إعادة النظر في القرار الاستئنافي المتخذ بإلغائه و الحكم من جديد بإيقاف تنفيذ مقتضيات الأمر بالأداء عدد موضوع الملف عدد 2014/2/511 الصادر بتاريخ 2014/2/12 ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الغاء الحكم الاستئنافي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بإيقاف تنفيذ مقتضيات الأمر بالأداء عدد 511 موضوع الملف عدد 2014/2/511 الصادر بتاريخ 2014/02/12 وتحميل المطلوب ضدها الصادر .
أرفق المقال ب: نسخة من قرار استئنافي عدد 4224 ونسخة حكم ابتدائي عدد 12749 ونسخة من البرتوكول الاتفاقي و نسخة من الحكم رفع الحجز ونسخة من مقال إيقاف التنفيذ ونسخة من رسالة رفع اليد .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/03/2024 عرض فيها أنه سبق للطاعنة بإعادة النظر أن تطرقت لواقعة الصلح ، أي السبب الذي ترتكز عليه في هذه الدعوى امام محكمة الاستئناف عندما تقدمت الطاعنة بطلب الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/24 تحت عدد 12749 في الملف رقم 2019/8217/11569 القاضي بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 511 الصادر بتاريخ 2014/02/12 إلى حين البث في التعرض حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 2021/09/14 تحت عدد 4224 في الملف رقم 2021/8223/2631 ، باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و برجوع المحكمة إلى القرار سيتأكد أن الطاعنة ، قد قامت بنسخ مسببات الايقاف آنذاك و لصقها بالمقال الحالي لكن محكمة الاستئناف لم تعر أي اهتمام لهذا الادعاء الواهي وألغت الحكم بإيقاف التنفيذ لكون الأمر بالأداء سبق التعرض عليه من طرف الطاعنة و تم رفض تعرضها و تأییده استئنافيا و إذا كانت الطاعنة تدعي ظهور وثائق جديدة لم يتم الادلاء بها من قبل فإن هذه الوثائق سبق الادلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى عند طلب ايقاف التنفيذ و أمام محكمة الاستئناف عند استئناف ايقاف التنفيذ ، و المجلس الموقر الرجوع إلى القرار المشار إليه أعلاه لتتأكد من ذلك و إلى طلب الطاعنة نفسه أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وخلال ما سبق يتضح للمجلس الموقر بما لا يدع مجالا للشك أم ما تدعيه الطاعنة من وثائق جديدة كانت أساس دعواها في جميع مراحلها و بذلك يبدو جليا أن الهدف الأساسي من هذا الطلب كان الحصول بالدرجة الأولى على إيقاف التنفيذ الذي بثت فيه المحكمة التجارية مؤخرا برفض الطلب بتاريخ 2024/03/11 حكم عدد 1601 في الملف رقم 2024/8109/861 وهو الطلب الذي سبق و أن تقدمت به الطاعنة في مرة سابقة أيضا حسمت فيه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء برفضه و ستلاحظ المحكمة على الرغم من عدم صحة إدعاء ظهور وثائق جديدة كأساس للطعن بإعادة النظر ، أن ملتمس الطلب هو إلغاء قرار محكمة الاستئناف أعلاه القاضي بإلغاء الأمر بالإيقاف والحكم جديد برفضه ، و ليس القرار رقم 939 الصادر بتاريخ 2016/02/15 في الملف رقم 2015/8223/3270 و القاضي بتأييد الحكم برفض طلب التعرض على الأمر بالأداء و بالتالي انصب الطعن على ايقاف التنفيذ و ليس على موضوع المديونية لتأكد من جديد أن الهدف من طلب الطعن بإعادة النظر هو إعادة نفس الوقائع المرتبطة بكسب الوقت ومحاولة التهرب من الأداء العالق بذمة الطاعنة بالحصول على إيقاف التنفيذ والذي تم رفضه مسبقا ، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 01/04/2024 عرض فيها أن الطاعنة تستغرب من هذا الدفع الذي لا علاقة له بأسباب طعنها في القرار المذكور أعلاه ذلك أن الطاعنة وضحت جليا أن سبب طعنها هو بث القاضي فيما لم يطلب منه وتواجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم طبقا لمقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطاعنة ، كما فصلته في مقالها ، التمست المحكمة إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة لكونها أدت ما بذمتها و نفذت مقتضيات الأمر بالأداء بطريقة ودية بواسطة دفاع المدعى عليها حسب برتوكول الاتفاق المبرم بينهما غير أن المحكمة بثت فيما لم يطلب منها و قامت بإيقاف التنفيذ إلى غاية رض على الأمر بالأداء وأن قرار المحكمة جاء مجانبا للصواب لوقوع الأداء و أن الشركة المدعى عليها تحاول الإثراء على حساب الغير وتحاول أن تستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء حس الثابت من بروتوكول الاتفاق ذلك أن و الرجوع إلى التسلسل الزمني للأحداث نجد أنه تم صدور أمر بالأداء بتاريخ 2014/02/12 ضد الطاعنة وثم قامت الطاعنة بالتعرض منازعة في الكمبيالات و ساحبها ، و الذي تم رفضه بالحكم الصادر بتاريخ 2014/10/14 حكم عدد 15455 وثم قامت الطاعنة باستئناف الحكم المذكور أعلاه و صدر به قرار عدد 939 بتاريخ 2016/02/15 وبعد أن أصبح الأمر نهائيا قامت الطاعنة بربط الاتصال مع المدعى عليها و دفاعها أنذاك الأستاذ وديع ناجي و تم توقيع بروتوكول الاتفاق بتاريخ 19 يناير 2018 و الذي قامت الطاعنة من خلاله بأداء ما تخلذ بذمتها مما يتبين معه تمسك المدعى عليها بالتعرض غير منطقي لكونها مسطرة سابقة للصلح و أنه بوقوع الصلح أبرءت ذمة الطاعنة لتنفيذها مقتضيات الأمر بالأداء وتبعا لذلك فان دفوعات الطاعنة ترتكز على أساس قانوني سليم ومحقة في طلبها بإعادة النظر في القرار عدد 4224 ، ملتمسة الحكم للعارضة وفق مطالبها المدونة في مقالها .
أرفقت ب: نسخة من الأمر بالأداء ونسخة من حكم عدد 15455 ونسخة من القرار عدد 939 ونسخة من بروتوكول الاتفاق .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/04/2024 عرض فيها أن ادعاء الطالبة بأن القرار الاستئنافي في موضوع الطعن بإعادة النظر قد بت فيما لم يطلب منه وأنه إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم يعد من موجبات الطعن بإعادة النظر والحال أن الأمر عكس ذلك فالقرار الاستئنافي المراد الطعن فيه قد جاء مصادف للصواب وذلك بعدما بت في طلب ايقاف التنفيذ الذي تقدمت به طالبة اعادة النظر و اعتبره أنه أصبح غير ذي مبرر بعدما صدر القرار الاستئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 939 بتاريخ 2016/02/15 ، في الملف 2015/8223/3270 ليكون بذلك القرار الذي قضى بإلغاء الأمر الصادر بشأنه و الحكم من جديد برفض الطلب قرارا صائبا و جاء في محله وهو ما تم تأكيده أيضا من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد تقدم الطاعنة إعادة النظر بطلب جديد بإيقاف التنفيذ رفضته المحكمة مرة أخرى بتاريخ: 2024/03/11 في الملف 2024/8109/861 وأن ادعاء الطالبة بأنه بت في غير ما طلب منه يبقى أمر غير جدير بالاعتبار ولا يمكن الركون إليه و يتعين بالتالي رده على حالته كما أن توجه الطاعنة بإعادة النظر بطعنها في القرار بإيقاف التنفيذ يدل على أن هدفها هو ضياع الوقت و محاولة أكل أموال الناس بالباطل لعدم توجه الطعن بإعادة النظر لمناقشة المديونية ، ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات الطالبة لعدم جديتها و الحكم برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/04/2024
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 29/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث إن الثابت قانونا أوقفا لمقتضيات الفصل 402 ق م م أن أسباب إعادة النظر محددة وواردة على سبيل الحصر في إطار الفصل المذكور وأنه بالرجوع الى المقال الحالي الرامي الى الطعن بإعادة النظر تبين أنه لايندرج ضمن أي حالة من الحالات المحددة في الفصل 402 ق م م أعلاه والتي طالبت القرار الاستئتافي المطعون فيه بل ان ما تعيبه الطالبة من نخذ بخصوص الحكم الابتدائي والذي حسب تعبير الطالبة وإن صادف الصواب فيما قضى به من إيقاف التنفيذ الأمر بالأداء إلا أنه جعله أمرا واقعا على البت في التعرض والحال أنه يتعين الايقاف لوقوع الأداء حبيا وبان القرار الاستئنافي لم يلتفت بدوره الى مبررات إيقاف التنفيذ المثارة من طرفها وبالتالي فالقاضي بت فيما لم يطلب منه والحال أن في نازلة الحال فالمؤاخدات التي تمسكت بها الطالبة يتعلق بالحكم الابتدائي وأن النقطة المتعلقة بتعليل الايقاف لم تكن موضوع أي طعن من طرف الطالبة أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي تبقى معه مبررات الطعن بإعادة النظر غير متوافقة الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب .
وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة في حدود 1000 درهم وإرجاع باقي الوديعة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الطلب .
في الموضوع : برفضه وتحميل الطالبة الصائر وتغريمها في حدود 1000 درهم وإرجاع باقي الوديعة لفائدتها .
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025