Recours en rétractation : interprétation stricte des conditions de la contradiction dans les motifs, du dol processuel et de l’omission de statuer (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63647

Identification

Réf

63647

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4958

Date de décision

14/09/2023

N° de dossier

2023/8232/1962

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rappelant que celle-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend d'un antagonisme entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable, et non d'une simple discordance dans la motivation. Elle rejette également le moyen tiré du dol, dès lors que le fait prétendument dissimulé, à savoir la date d'acquisition du bien par l'intimée, avait été débattu par les parties au cours de l'instance d'appel et ne constituait donc pas une découverte postérieure à l'arrêt. Enfin, la cour considère que la demande de nouvelle expertise constitue un simple moyen de défense et non une demande au sens de la loi, et que le fait pour l'arrêt de s'être fondé sur la première expertise valait rejet implicite mais nécessaire de cette demande. En conséquence, le recours est rejeté et la consignation est acquise au Trésor.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة "ب." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تطعن بإعادة النظر في القرار رقم 1859 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2023 ملف رقم 6083/8232/.2023

في الشكل:

حيث دفعت المطلوبة بأن طالبة إعادة النظر وجهت طلبها ضدها بصفتها شركة مساهمة في حين أنها شركة مجهولة الإسم حسب الثابت من نسخة سجلها التجاري، لكن حيث إن الثابت من النموذج 7 من السجل التجاري للمطلوبة أنها شركة مساهمة SOCIETE ANONYME مؤطرة بمقتضيات القانون رقم 17.95 مما يكون معه هذا الدفع غير جدير الإعتبار و يتعين رده.

و حيث إن المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا، كما أنه تم إيداع الغرامة المنصوص عليها قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 04/05/2023 تقدمت شركة شركة "ب." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تطعن بإعادة النظر في القرار رقم 1859 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2023 ملف رقم 6083/8232/2023 القاضي برد الإستئناف و تأييد الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 29/09/2022 تحت رقم 9227 ملف رقم 6732/8202/2021 مع إبقاء الصائر على رافعه، ذلك أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 36713/س البالغة مساحته 1 هكتار و 3 آر و 50 سنتيار الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وأنه بالنظر إلى أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية أهل الغلام تم شق ممر عمودي فوق حيز من عقارها بحيث أصبح جزءا منه مساحته 350 متر مربع منفصل عن العقار الأم، وأنها فوجئت بإحتلال الجزء المذكور من طرف المدعى عليها وقامت بإحداث سياج فوقه مثبت بالإسمنت والحديد وتثبيت أربعة أبراج للمراقبة والحراسة بزواياه وعند مدخله وأودعت به مجموعة من المعدات والشاحنات مستغلة كون الجزء المذكور يوجد قبالة مقرها، وأن الطالبة رفضت إفراغ الجزء المذكور رغم جميع الوسائل الحبية المبذولة معها وأنها شركة متخصصة في بيع قطع غيار وأكسيسوارات الشاحنات والسيارات وزيوتها وأنها تملك بعنوانها المذكور معملا وحرمت من استغلال المساحة المنزوعة منها منذ بداية 2010 ، و التمست الحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من الجزء الذي تحتله بدون سند من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 36713 البالغ مساحته 350 متر مربع وهدم وإزالة الحائط والسياج المقام فوقه وإزالة جميع المعدات المتواجدة فوقه والكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء على نفقتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها جزءا من التعويض عن الضرر عن الحرمان من استغلال العقاري قدره 300.000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن الضرر الذي لحقها وتحديد قيمة الحرمان من استغلال القطعة الأرضية موضوع النزاع عن المدة من يناير 2010 إلى غاية إجراء الخبرة وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر، و بعد إجراء خبرة تقنية من طرف الخبير المختار (ي.) الذي خلص إلى أنه يتواجد جزء مثلث مستغل من قبل المدعى عليها وهو في ملكية المدعية ويتكون من جزئين الأول يدخل ضمن حق الارتفاق المشار إليه بشهادة ملكية عقار المدعية بمساحة 160,80 متر مربع والثاني خارج إطار حق الارتفاق وتبلغ مساحته 42,20 متر مربع، و خبرة حسابية من طرف الخبير عبد الحق (ا.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق للمدعية عن المدة من 01/01/2010 إلى غاية تاريخ انجاز الخبيرة في 30/06/2022 في مبلغ 1.275.000,00 درهم، صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9227 بتاريخ 29/9/2022 في الملف عدد 6732/8202/2021 قضى بإفراغها ومن يقوم مقامها من جزء من عقار المطلوبة موضوع الرسم العقاري عدد 36713 ،الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء والذي يتخذ شكل مثلث مساحته 203 متر مربع والحكم عليها بهدم وإزالة الحائط والسياج المقام فوقه وإزالة جميع المعدات المتواجدة فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.173.000,00 درهم كتعويض عن الاحتلال والاستغلال عن المدة من فاتح نونبر 2011 إلى غاية 30/06/2022 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته و صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر، و أسست أسباب الطعن على التناقض بين أجزاء نفس القرار لأن القرار أيد الحكم الإبتدائي القاضي للمطلوبة بالتعويض ابتداء من نونبر 2011، و الحال أن الطالبة تمسكت بالتقادم اعتمادا على عقد الشراء ، و ان المحكمة ردت الدفع على أساس أن الشراء كان في سنة 2018، لكنها ايدت الحكم الإبتدائي القاضي بالتعويض ابتداء من نونبر 2011، و الحال ان هذا الطلب طاله التقادم طبقا للفصل 106 من ق.ل.ع، و السبب الثاني هو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى لأن المطلوبة طالبت بالتعويض عن الإستغلال ابتداء من سنة 2010 و الحال أنها لم تتملك العقار إلا بتاريخ 18/01/2018، و تمت الإستجابة لطلبها من التاريخ المحدد في طلبها و ليس من تاريخ تملكها للعقار، و هذا التدليس الصادر عن المطلوبة تأثرت به المحكمة ، و يتجلى في إخفائها عن المحكمة وقاعة تتعلق بتاريخ تملكها للعقار، و إخفائها وثيقة تملكها ، و هذا كان له تأثير كبير في صدور الحكم، و السبب الثالث هو إغفال البت في أحد الطلبات لأن الطاعنة طعنت في الخبرة و طلبت خلال المرحلة الإبتدائية بخبرة جديدة على أساس أن الخبير الأول لم يكن موضوعيا في استنتاجاته و لم تستجب لطلب الخبرة الجديدة ، و أن ها أكدت في مقالها الإستئنافي طلب إجراء خبرة جديدة لتحديد ماهية الجزء التنازع فيه و مدى أحقية المطلوبة في التقاضي من أجله لكن محكمة الإستئناف أغفلت الجواب عن هذا الطلب، فيكون القرار الإستئنافي قد أعطى مبالغ مالية غير مستحقة لفائدة المطلوبة في إعادة النظر، و التمست الحكم بالرجوع عن القرار رقم 1859 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2023 ملف رقم 6083/8232/2023، و إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا القرار، و الحكم وفق جميع مطالبها المدلى بها سابقا و تحميل المطلوب الصائر، و الحكم برد المبلغ المودع طبقا للفصل 408 من ق.م.م، و أرفقت مقالها بنسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2022 تحت رقم 9227 ملف عدد 6732/8202/2021، و صورة مصادق عليها من عقد البيع، و صورة من تقرير خبرة، و صورة من رخصة البناء، و صورة من إنذار بالأداء، و صورة من القرار موضوع الطعن و غلاف التبليغ.

و بجلسة 15/06/2023 أدلت المطلوبة بواسطة دفاعاها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطالبة وجهت إعادة النظر ضدها بصفتها شركة مساهمة و الحال أنها شركة مجهولة الإسم و ليسن شركة مساهمة فيكون خارقا للفصل 32 من ق.م.م و يتعين التصريح بعدم قبوله، و أنه بخصوص الادعاء بوجود تناقض بين أجزاء نفس القرار فإن هذا الأخير أكد بأن دعاوى التعويض عن جريمة أو شبه حريمة تتقادم في جميع الحوال بمضي عشرين سنة من تاريخ حدوث الضرر و رد دفع الطاعنة بهذا الخصوص ، كما رد دفع الطالبة بأن ملكية العقار لم تنقل للعارضة إلا في سنة 2018 بعلة أن المطلوبة وجهت إنذارا للطالبة توصلت به بتاريخ 30/04/2019 و أن الدعوى رفعت بتاريخ 24/06/2019 ، و ان شراءها للعقار يترتب عنه نقل ملكيته و كافة الحقوق الناتجة عن ذلك طبقا للفصل 478 من ق.ل.ع، و أن حقها في جبر الضرر الناتج عن انتزاع و احتلال جزء من العقار اكتسبته العارضة من خلال تفويض CESSION كتابي صادر عن شركة أ. موقع من طرف رئيسها و أعضاء مجلس إدارتها بتاريخ 29/12/2017، و هي تنتمي لنفس التجمع الذي يضم خمس شركات لها نفس الإدارة الجماعية و نفس الرئيس، و بخصوص الادعاء بوجود تدليس أثناء تحقيق الدعوى فإن العارضة أدلت بشهادة الملكية تفيد تملكها للعقار المدعى فيه و لم تكن تتحكر عقد الشراء ، لأن العقار هو محفظ و كان يسهل الإطلاع على الملف العقاري بالمحافظة العقارية، و بخصوص إغفال البت في إحدى الطلبات فإن محكمة الدرجة الثانية أجابت عن هذا الدفع ب "... أن الحكم المطعون فيه أمر بإجراء خبرة تقنية عقارية على الجزء المدعى فيه فانتهى الى ان المستأنفة تتواجد فوق عقار المدعية المحدد مساحته في 42,20 متر مربع و تتواجد أيضا فوق الجزء المحدد مساحته في 160 متر مربع و الذي يشكل حق الارتفاق القائم على عقار المستأنف عليها لخدمة عقار اخر حسب الثابت من شهادة ملكية هذه الأخيرة ، و أن قيام المستأنفة بإحداث حائط و وضع اليات و معدات و احاطة المساحة بسياج فانه يشكل خرقا لحق الارتفاق وفقا للمادة 45 من مدونة الحقوق العينية و اعتداء على الملكية الخاصة للمستأنف عليها ..."، فيكون القرار المطعون فيه قد أجاب عن هذا الدفع، و التمست رفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر، و ارفقت مقالها بنظير تفويض، و نسخة من النموذج 7 لخمس شركات، و صورة من تقرير خبرة.

و بجلسة 13/07/2023 أدلى نائب الطالبة بمذكرة تعقيبية جاء فيها بخصوص الدفع الشكلي أنه لا وجود لنوع من الشركات يطلق عليه مجهولة الإسم و أن الطاعنة هي شركة مساهمة بمعنى أن الأسهم المكونة لها غير اسمية، و أن الطالبة أثارت موضوع التقادم على أساس التاريخ التقريبي لشراء المطلوبة، و حصره القرار موضوع الطعن في سنة 2018 للقول بعدم سقوط الطلب، و تقر بعدم وجوده عندما قضت بالتعويض ابتداء من سنة 2011، و هو الأمر الذي يشكل تناقض صارخ و هذا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع الذي يتضمن قاعدة عامة تقضي بتقادم جميع دعاوى التعويض عن الجريمة و شبه الجريمة بخمس سنوات، و أن إثارة الفصل 478 من ق.ل.ع لا علاقة له بالموضوع لأنه يتعلق بعقزد البيع و شروطه المنصبة على الإجراءات المتعلقة بالإجراءات الضرورية لتقييد البيع في الرشم العقاري و الإلزام بنقل الملكية ، و يكون منصب على محل معلوم ، و ما يأتي بعد إنجاز العقد و تنفيذه يدخل في باب التدليس و التزوير، و أن موضوع التفويض لم ينص عليه عقد البيع ، و لم يظهر له أثر أثناء إجراءات الدعوى سواء ابتدائيا أو استئنافيا، و هذا يؤكد أنه تم صنعه للإلتفاف على دعوى الإعادة، و أكبر دليل على عدم وجود هذا التفويض أنه في بداية الأمر أن مارس هذه الدعوى هي البائعة شركة "ا." ، فلو كان هناك تفويض ما كان على هذه الأخيرة أن تمارس الدعوى باسمها بتاريخ 22/06/2020 و صدر حكم بتاريخ 28/09/2020 بعدم قبول الطلب لإنعدام الصفة، و أن ما قامت به المطلوبة في الإعادة يدخل و من جديد في باب التدليس ، و انه لا مجال لإنكار تأثر المحكمة عندما أخفت المطلوبة تاريخ تملكها للعقار و العارضة لا مجال لديها لمعرفة هذه الحقيقة، و أن الإدلاء بشهادة الملكية لا يستشف منه تاريخ تملكها للعقار، و أن موضوع التملك لم تكن تعلم به يقينا إلا بعد صدور الحكم، و كان على المطلوبة عنما أثير الدفع بتاريخ التملك الإدلاء بعقد الشراء عوض إخفاءه، و أن الطالبة طالبت خلال المرحلة الإبتدائية بخبرة مضادة لأن الخبير لم يكن موضوعيا و لم تستجب محكمة الدرجة الأولى ، و أثناء المرحلة الإستئنافية كررت نفس الطلب و أكدت نفس الخروقات التي اتسمت بها الخبرة، لكن محكمة الإستئناف لم تجب على طلب الخبرة الجديدة و اكتفت بما ورد في تقرير الخبير المنتدب على علاته، ، و ان أساباب إعادة النظر استجمعت شروطها الشكلية و الموضوعية طبقا للفصل 402 من ق.م.م، و التمس الحكم وفق المقال الرامي على إعادة النظر مع تحميل المطلوبة الصائر، و ارفق مذكرته بصورة من المقال ، و صورة من شهادة الملكية، و صورة من مذكرة تعقيبية، و صورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2020 تحت رقم 4018 ملف رقم 4259/8206/2020، و صور من قرارات صادرة عن محكمة النقض.

و بجلسة 07/09/2023 أدلى دفاع المطلوبة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن التفويض المدلى به هو تفويض صحيح و لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ، و حول الدفع بأن المحكمة سبق لها القضاء بعدم قبول دعوى سابقة قدمت من طرف شركة "أ." فإنه و خلافا لهذا الزعم فإن هذه الدعوى قدمت من طرف العارضة حسب الثابت من نسخة المقال اففتتاحي و نسخة الإستدعاء ، و نسخة المقال الرامي على إجراء معاينة ، و صورة محضر تبليغ إنذار إلى الطالبة ، و حول الزعم بأنه كان الصعب الحصول على نسخة من عقد الشراء فإن ملف الرسوم العقارية الممسوك من طرف جميع المحافظات العقارية متاح للعموم للإطلاع عليه و أخذ نسخ من وثائقه، و أن الطالبة أخفت على المحكمة أنها طعنت بالنقض في القرار مضوع إعادة النظر ، و التمس الحكم برد الطلب، و ارفق مقاله بصورة من مقال افتتاحي، و صورة من شهادة التسليم، و صورة من مقال رام إلى إجراء معاينة، و صورة من محضر تبليغ إنذار، و صورة من مذكرة تعقيبية، و صورة من مقال إصلاحي، و صورة من شكاية من أجل انتزاع عقار، و صورة من مستخرج محاكم يفيد الطعن بالنقض.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/09/2023 حضرها دفاع الطرفين وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطالبة طعنها بإعادة النظر على الأسباب أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من وجود تناقض بين أجزاء نفس القرار بدعوى أنه أيد الحكم الإبتدائي القاضي بالتعويض ابتداء من نونبر 2011 في حين أن الطالبة تمسكت بالتقادم اعتمادا على عقد الشراء و ردت المحكمة الدفع بأن الشراء كان في سنة 2018 و أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بالتعويض ابتداء من نونبر 2011، فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه جاء في تعليله" وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أنها لم تشتر عقارها الا خلال سنة 2018 و لم تقم بالبناء الا بداية سنة 10/11/2016 و مع ذلك حكم عليها بالتعويض منذ سنة 2011 ، فانه و لئن ادلت برخصة البناء لإثبات ما تمسكت به ، فإنه بالرجوع الى هذه الرخصة فإنها لا تتعلق برخصة البناء الاولي و انما تتعلق بإصلاحات لإنجاز تغييرات و توسعة لوحدة صناعية ، و تشير نفس الرخصة المدلى بها من قبل المستأنفة الى ان رخصة البناء الأولى سلمت لها بتاريخ 14/6/2000 ، و الثانية بتاريخ 11/4/2012 ، الامر الذي لم تستطع معه المستأنفة نفي التاريخ المتمسك به من قبلها و يتعين بموجبه رد السب المتمسك به"، و بالتالي فإن المحكمة و إن ردت الدفع بالتقادم بأن الشراء كان في سنة 2018 و الدعوى رفعت في 24/06/2021 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل.ع، فإن هذا لا يشكل تناقضا بين أجزاء نفس الحكم طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 402 من ق.ل.ع لأن المقصود بالتناقض هو أن يكون الحكم متناقضا مع بعضه بحيث يستحيل تنفيذه (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/12/2014 تحت رقم 804/2 ملف تجاري رقم 368/3/2/2013) الأمر المنعدم في القرار الإستئنافي المطعون فيه و يتعين و بالتالي رد هذا السبب.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى لأن المطلوبة طالبت بالتعويض عن الإستغلال ابتداء من سنة 2010 و الحال أنها لم تتملك العقار إلا بتاريخ 18/01/2018 بحيث أخفت وثيقة تملكها للعقار التي لم تكتشفها الطالبة إلا بتاريخ 27/04/2023 بعد صدور القرار، فإن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطالبة دفعت ضمن أسباب استئنافها أن الحكم قضى بالتعويض من سنة 2011 في حين أن المطلوبة لم تشتر العقار إلا في سنة 2018، و بالتالي فإن الطالبة كانت على علم بأن المطلوبة لم تشتر العقار المدعى فيه إلا في سنة 2018 ، فضلا على أن المطلوبة أدلت بشهادة الملكية تفيد تملكها للعقار المدعى فيه و كان باستطاعة الطالبة الإطلاع على الملف العقاري بالمحافظة العقارية و على عقد الشراء، فالتدليس الذي يبرر طلب إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، و أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر و هو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال و يتعين بالتالي رد هذا السبب.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من إغفال القرار البت في أحد الطلبات بدعوى أن الطالبة طعنت في الخبرة و طالبت إجراء خبرة جديدة لتحديد ماهية الجزء المتنازع فيه غير أن محكمة الإستئناف أغفلت الجواب عن هذا الطلب، فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه استند في تعليله على الخبرة المنجزة ابتدائيا و تبناها و بالتالي يكون قد رفض طلب إجراء خبرة جديدة، فضلا على أن طلب إجراء خبرة جديدة يعتبر دفعا و ليس طلبا بمفهوم الفصل 402 من ق.م.م مما يتعين معه رد هذا السبب.

و حيث إنه و ترتيبا على ذلك تكون أسباب الطعن لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile