L’effet dévolutif de l’appel n’autorise pas l’appelant à augmenter le montant de la demande formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60491

Identification

Réf

60491

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1355

Date de décision

22/02/2023

N° de dossier

2022/8222/5686

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple erreur matérielle dans ses écritures de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'effet dévolutif ne saurait autoriser une partie à modifier les prétentions qu'elle a soumises au premier juge.

Le tribunal ayant statué dans les strictes limites de la demande dont il était saisi, sa décision ne peut être critiquée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7094 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2022 في الملف عدد 827/8209/2022 القاضي بأداء المستأنف عليهما لفائدة الطاعنة مبلغ 157.229,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الذي هو 25/01/2022 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل وتحميلها الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (أ) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بما قدره 162.300,84 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب وعقد القرض وان الطرف المدين لم يؤد الأقساط التي بذمته رغم الإنذار الموجه له في نفس الموضوع والذي بقي دون مفعول، وان المدعى عليه الثاني يعتبر ضامنا للمدعى عليها الأولى كما هو مضمن بالفصل الأول من عقد القرض، ملتمسة لذلك الحكم عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 157.229,60 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره في الأقصى في حق الكفيل السيد (ب).

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ذلك أن محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون استندت في تعليلها على الحيثية التالية " وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر وفي غياب ما يفيد براءة ذمة المدعى عليها الأولى من مبلغ بالكشف الحسابي المذكور أعلاه يتعين الحكم عليها بأدائه لفائدة المدعية والمحدد فيما قدره 175.229,60 درهم وأن المحكمة تقضي في حدود الطلب طبقا للفصل 3 من ق.م.م أي ما يعادل مبلغ 157.229,60 درهم، ويستفاد من عقد الكفالة المدلى به ضمن وثائق الملف والملحق بعقد التمويل المذكور أعلاه أن المستأنف عليه الثاني كفل المستأنف عليها الأولى لأدائه وإياها ما قد يترتب بذمة هذه الأخيرة من دين لفائدة الطاعنة وذلك عن عقد القرض، مما يتعين معه إلزامه أيضا بأداء مبلغ الدين موضوع الدعوى المحدد في 157.229,60 درهم وذلك على وجه التضامن مع المستأنف عليها الأولى، وانها أغفلت في المرحلة الابتدائية حين تحريرها جعل ملتمسها محددا في مبلغ 157.229,60 درهم، في حين أنها أدلت بكشفها الحسابي المتضمن لمبلغ 175.229,60 درهم، وعملا بالأثر الناشر للدعوى وبسطها من جديد أمام محكمة الاستئناف بصفتها درجة ثانية من التقاضي، تنشر الدعوى من جديد بجميع عناصرها المادية والمعنوية، وبالنظر لكون الأمر لا يعدو إلا أن يكون خطأ غير مقصود أثناء تحرير المقال الافتتاحي وأن الكشف الحسابي وقف على واقعة التوقف عن الأداء وقد أضفى عليه المشرع الحجية الثبوتية، ولكون طلبها الرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى المبلغ الوارد بالكشف الحسابي الغير منازع فيه بأي موجب والمستخرج من دفاترها الممسوكة بصفة نظامية يرتبط بالطلب الأصلي ولا يعد طلبا جديدا، مما يتعين معه تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 175.229,60 درهم،

لهذه الأسباب

تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 175.229,60 درهم مع جعل الحكم بالأداء تضامنا بين المدينة الأصلية شركة S.E.T.P.M. والسيد (ب) والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/01/2023 حضر الأستاذ (ف.) وأدلى بشواهد المستأنف عليهما بملاحظة أن السيد (ب) انتقل من العنوان، وأن المستأنف عليها الثانية المطلوبة مجهولة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي للدعوى يتبين أن المستأنفة التمست الحكم لها بمبلغ (157.229,66درهم) .

وحيث إنه و خلافا لما اثارته الطاعنة فإن محكمة البداية قضت بالمبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف في حدود ما طلب منها، وهو مبلغ 157.229,60 درهم وأن الأثر الناشر أمام محكمة الاستئناف لا يخول للطاعنة تعديل ملتمساتها المسطرة ابتدائيا ، مما يبقى معه الاستئناف غير مؤسس و يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه .

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile