Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux chèques, qualifiés d’effets de commerce, quelle que soit la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78990

Identification

Réf

78990

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5021

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4987

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre III - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître du litige. L'appelant soutenait que le chèque, en tant que papier commercial, relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui consiste en l'espèce en un recouvrement de créance matérialisée par un chèque. Elle retient que le chèque constitue un papier commercial au sens du livre troisième du code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de leur compétence, indépendamment de la qualité des parties. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et l'affaire lui est renvoyée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/06/2019 في الملف عدد 2216/8203/2018 والقاضي بعدم الإختصاص النوعي للبت في الجوهر مع تحميل خاسر الدعوى الصائر.

في الشكل:

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 195000.00 درهم ناتج عن شيك.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور.

وحيث تخلف المدعى عليه المدعى فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية للبت في الأوراق التجارية والتي من ضمنها الشيك.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليه وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف للمستأنف عليه بأداء دين ناتج عن شيك.

وحيث إن الشيك يعتبر ضمن زمرة الأوراق التجارية المنصوص عليه بمقتضى الكتاب الثالث من مدونة التجارة.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إختصاص هذه الأخيرة للبت النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية بصرف النظر عن صفة أطرافها، وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في غير محله مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile